موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

 70-إستنادا إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهم يحمل معه كمية من المواد المخدرة مستقلاً طائرة دخلت المجال الجوى للبلاد الادعاء بأن الاذن صدر عن جريمة مستقبلة. غير صحيح.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 64

جلسة 9 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير ناجى ونبيل رياض نائبى رئيس المحكمة ومحمود عبد البارى وجابر عبد التواب.

(8)
الطعن رقم 15050 لسنة 59 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". تفتيش "إذن التفتيش" "إصداره". نيابة عامة. إستدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات. وكفايتها لاصدار إذن التفتيش. موضوعى. عدم جواز المجادلة فى ذلك أمام النقض.
(2) تفتيش "إذن التفتيش". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعدم القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعى. كفاية إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش. بناء على الاذن. رداً عليه.
مثال
(3) تفتيش "التفتيش بإذن" "إذن التفتيش. إصداره". إثبات "بوجه عام". إستدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. جلب. صدور الاذن بالتفتيش. إستنادا إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهم يحمل معه كمية من المواد المخدرة مستقلاً طائرة دخلت المجال الجوى للبلاد الادعاء بأن الاذن صدر عن جريمة مستقبلة. غير صحيح.
(4) مواد مخدرة. جلب. أسباب الاباحة وموانع العقاب "موانع العقاب".
مناط الاعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وحالاته ؟
مثال لما لا يعد إبلاغاً للسلطات بتحقيق به موجبات الاعفاء.
(5) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه. مادامت أقوالهم متفقه مع ما أستند إليه الحكم منها. حسب المحكمة أن تورد من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
(6) مواد مخدرة. جلب. قصد جنائى. جريمة "أركانها".
الجلب فى حكم القانون 182 لسنة 1960. معناه ؟
متى يلزم التحدث عن القصد من الجلب إستقلالاً ؟
(7) مواد مخدرة. قصد جنائى. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائى فى جريمة احراز جوهر مخدر وحيازته. ماهيته ؟
إستظهار القصد الجنائى فى تلك الجريمة. موضوعى.
(8) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة فى التعويل على أقوال شهود الاثبات والاعراض عن قالة شهود النفى دون بيان العلة.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.
وزن أقوال الشهود. موضوعى.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
الجدل فى تقدير المحكمة لأقوال الشهود. غير جائز أمام النقض.
(10) إجراءات التحقيق. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ومتى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بتوافر مسوغات اصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن الدفع بصدور الاذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الاذن اخذا بالادلة التى أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط والتفتيش تما بناء على اذن النيابة العامة فان ما يثيره الطاعن يكون غير سديد.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص من رده على جملة ما أثاره الطاعن من دفوع تتعلق باذن الضبط والتفتيش إلى أن محضر التحريات الذى صدر بناء عليه اذن الضبط والتفتيش قد أثبت أن المتهم قادم ومعه المضبوطات حيث ضبط بداخل جسده على طائرة قادمة من اسطنبول ودخلت المجال الجوى المصرى الذى هو جزء من اقليم الدولة وأنها كانت لحظة تحرير المحضر بذلك المجال الجوى ومفاد ذلك أن محضر التحريات قد اثبت به أن جريمة قد وقعت بالفعل وأن هناك دلائل وامارات قوية ضد من طلب الاذن بتفتيشه الأمر الذى يؤكد صدور - الاذن عن جريمة واقعة فعلا وتحددت نسبتها إلى شخص معين وليس عن جريمة مستقبلة كما ذكر الطاعن ويكون منعاه غير سديد.
4 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مناط الاعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع مفاده أنه حتى يتوفر موجب الاعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا فى اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم احدهم بابلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الاعفاء المقابل الذى قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى الجرائم الخطيرة التى نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ فلا اعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى يجزى القانون عنها بالاعفاء وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة وإذ تفرق المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 بين حالتين الاولى اشترط القانون فيها فضلا عن المبادرة بالاخبار أن يصدر هذا الاخبار قبل علم السلطات بالجريمة والثانية أن يكون اخبار الجانى للسلطات هو الذى مكنها من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة ويلزم أن يكون الاخبار متسما بالجدية والكفاية فلا يكفى مجرد قول مرسل عار من الدليل فإذا كان ما أدلى به الجانى لم يتحقق غرض الشارع من ضبط باقى الجناة وكشف صلتهم بالجريمة فلا حق له فى الانتفاع بالاعفاء المقرر بالمادة المذكورة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن شروط تلك المادة لم تتحقق إذ أن ما أدلى به الجانى لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقى الجناة وكشف صلتهم بالجريمة المخبر عنها وأن ما أدلى به الطاعن من اقوال سماها ارشاداً قد ضللت السلطات ولم ترشدها وساعد الجناة على الافلات ومن ثم فان موجب الاعفاء يكون منتفياً ويكون منعى الطاعن غير سديد.
5 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما استند اليه الحكم فيها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود ان تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ماعداه.
6 - إن جلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به أركان الجلب كما هى معرفه به فى القانون ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد فى الجلب الا إذا كان المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه.
7 - من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة احراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وكان ما ساقه الحكم تدليلاً على توافر علم الطاعن بكنه المادة المضبوطه كافيا وسائغا فى اثبات هذا العلم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد.
8 - للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الاثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالاشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا فقضاؤها بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل.
9 - وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى أخذت بشهاداتهم فان ذلك يفيد انها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لاقوال الشاهدين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.
10 - لما كان الطاعن لم يثر شيئا أمام محكمة الموضوع عن شخص من قام بتحرير محضر التحريات ولم يطلب من المحكمة اجراء ثمه تحقيق فى هذا الشأن فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام باجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ويكون منعاه غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - جلب لداخل البلاد جوهرا مخدرا (هيروين) دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الادارية المختصة 2 - شرع فى تهريب البضائع المبينة الوصف بالأوراق بأن ادخلها للبلاد بطريقة غير شرعية مخالفاً بذلك النظم والقواعد الخاصة بها باعتبارها من البضائع الأجنبية الممنوع استيرادها بأن اخفاها عن أعين السلطات الجمركية المختصة بقصد التهريب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها واوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 103 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 5، 13، 28، 30، 121، 122، 124، 124/ 1 مكررا من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1988 والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات مع اعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالاِشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى جلب مواد مخدرة "هيروين" دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة والشروع فى تهريب بضائع إلى البلاد بطريقة غير مشروعة قاصدا التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها قد شابه القصور فى التسبيب والبيان وانطوى على اخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان والفساد فى الاستدلال وأصابه الخطأ فى القانون والاسناد ذلك أن إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم قد صدر عن جريمة مستقبلة وبناء على تحريات غير جدية كما أن ضبط المتهم وتفتيشه قد تما قبل صدوره واطرح الحكم دفاع الطاعن فى هذا الشأن بما لا يسوغ به اطراحه ولم يلتفت إلى ابلاغ المتهم عن المتهم الأصلى فى الجلب واستفادته تبعاً لذلك من الاعفاء المقرر بنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، كما احال الحكم فى بيان أقوال الرائد...... إلى أقوال العقيد...... رغم اختلاف شهادتهما وتناقضها فى شأن من قام بتحرير محضر التحريات وتمام واقعة التفتيش قبل صدور اذن النيابة العامة ولم يدلل الحكم على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ورد على دفاعه بما لا يصلح ردا والتفت عن أقوال شاهد النفى وعول على اقوال شاهدى الاثبات رغم تناقضها وكذبها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ومتى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بتوافر مسوغات اصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه أورد على ثبوت الجريمتين فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الاثبات وتقرير المعمل الكيماوى وحصل أقوال شاهد الاثبات الأول بورود معلومات لديه تفيد أن المتهم قادم من مدينة اسطنبول بتركيا يوم....... على طائرة شركة مصر للطيران التى دخلت المجال الجوى لمصر فى الساعة الثامنة والربع من مساء ذلك اليوم ومعه كمية من المواد المخدرة يخفيها بأماكن حساسة من جسمه بقصد تهريبها للبلاد وإذ اذنت النيابة العامة له بضبطه وتفتيشه انتدب الشاهد الثانى الذى قرر بمضمون ما شهد به الأول وأضاف أنه استوقف المتهم وحرر اخبارية للسلطات الجمركية بالمعلومات وبتفتيش الشخص وأمتعته بمعرفة رجال الجمارك لم يعثر على شئ فاصطحبه فى العاشرة والنصف مساء ذات اليوم إلى مستشفى هيلوبوليس حيث اجريت أشعة للمتهم كشفت عن وجود جسمين غريبين داخل جسمه تم انزالهما بمعرفة الطبيب............ تبين انهما يحتويان على مخدر الهيروين ثم عرض الحكم للدفع ببطلان اذن النيابة لعدم جدية التحريات فى قوله: "إنه مردود بما قدمه الدفاع عن المتهم لمخالفة السند الذى قدمه الدفاع لاثباته فى واقع ما سطره محرر محضر التحريات بمحضره إذ الثابت من ذلك المحضر أن محرره اثبت فيه أن المتهم قد وصل إلى البلاد على متن الطائرة القادمة من اسطنبول ودخلت المجال الجوى المصرى وتكرر ذلك التعبير عن صورة دخول المتهم إلى البلاد فى نهاية محضر التحريات دون أن يقصد محرر المحضر أن المتهم هو الذى وصل إلى البلاد قاصداً أن المجال الجوى المصرى جزء من إقليم الدولة واضاف الحكم أنه ليس لازما أن يذكر محضر التحريات محل اقامة من تجرى عليه التحريات طالما أنه يمكن بالتحريات التى اجريت تحديد شخصه وهو أمر محقق من واقعة الدعوى ومن ثم رأت المحكمة أن الاذن ابتنى على تحريات جديه وأن دفع المتهم على غير أساس سليم. ومن ثم وقد اقتنعت المحكمة بتوافر مسوغات الاذن فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ويكون منعى الطاعن غير سديد.. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أن قيام الطبيب بناء على طلب مأمور الضبط القضائى باخراج المخدر من موضع اخفائه بجسم المتهم هو عمل هو عمل جائز قانونا وأن دفع المتهم يفتقد أساسه السليم إذ وصل إلى المستشفى للكشف عليه فى العاشرة والنصف وقد صدر إذن النيابة العامة بتفتيش المتهم فى التاسعة والربع أى أنه قد صدر قبل انتقال المتهم للمستشفى وكان من المقرر أن الدفع بصدور الاذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الاذن اخذاً بالادلة التى أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط والتفتيش تما بناء على اذن النيابة العامة فان ما يثيره الطاعن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص وعلى ما سلف بيانه من رده على جملة ما أثاره الطاعن من دفوع تتعلق باذن الضبط والتفتيش إلى أن محضر التحريات الذى صدر بناء عليه اذن الضبط والتفتيش قد أثبت أن المتهم قادم ومعه المضبوطات حيث ضبط بداخل جسده على طائرة قادمة من اسطنبول ودخلت المجال الجوى المصرى الذى هو جزء من اقليم الدولة وأنها كانت لحظة تحرير المحضر بذلك المجال الجوى ومفاد ذلك أن محضر التحريات قد اثبت به أن جريمة قد وقعت بالفعل وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من طلب الاذن بتفتيشه الأمر الذى يؤكد صدور - الاذن عن جريمة واقعة فعلاً وتحددت نسبتها إلى شخص معين وليس عن جريمة مستقبلة كما ذكر الطاعن ويكون منعاه غير سديد. لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مناط الاعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع مفاده أنه حتى يتوفر موجب الاعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناه قد ساهموا فى اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم احدهم بابلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الاعفاء المقابل الذى قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى الجرائم الخطيرة التى نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ فلا اعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى يجزى القانون عنها بالاعفاء وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطيره وإذ تفرق المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 بين حالتين الأولى اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالاخبار أن يصدر هذا الاخبار قبل علم السلطات بالجريمة والثانية أن يكون اخبار الجانى للسلطات هو الذى مكنها من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة ويلزم أن يكون الاخبار متسما بالجدية والكفاية فلا يكفى مجرد قول مرسل عار من الدليل فإذا كان ما أدلى به الجانى لم يتحقق غرض الشارع من ضبط باقى الجناه وكشف صلتهم بالجريمة فلا حق له فى الانتفاع بالاعفاء المقرر بالمادة المذكورة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن شروط تلك المادة لم تتحقق إذ أن ما أدلى به الجانى لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقى الجناه وكشف صلتهم بالجريمة المخبر عنها وأن ما أدلى به الطاعن من أقوال سماها أرشاداً قد ضللت السلطات ولم ترشدها وساعد الجناة على الافلات ومن ثم فان موجب الاعفاء يكون منتفياً ويكون منعى الطاعن غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر إنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما استند اليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ماعداه إذ كان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهد......... له أصله الثابت بالأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهد...... إلى ما أورده من أقوال الشاهد..... ولا يؤثر فيه أن يكون الشاهد....... قولاً أخر على فرض صحته فى شأن محرر محضر التحريات وساعة الضبط إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال الشاهد..... فيما اتفقا فيه أنه لم يستند إلى ما زاده فيه الشاهد......... من أقوال وطالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن اليه واطراح ماعداه دون أن يعد هذا تناقضا فى حكمها مما يكون معه منعى الطاعن غير سديد. لما كان ذلك وكان القانون قد دل على أن جلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به أركان الجلب كما هى معرفة به فى القانون ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد فى الجلب الا إذا كان المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان الظاهر من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له وقد رد الحكم المطعون فيه على ما أثاره الطاعن بشأن عدم علمه بأنه مستفاد من الكيفية التى حاول بها اخفاء ذلك المخدر والعبور به عبر الدائرة الجمركية لمطار القاهرة وفى الكمية التى تم ضبطها مع المتهم وتزيد عن استعماله الشخصى وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة احراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وكان ما ساقه الحكم تدليلاً على توافر علم الطاعن بكنه المادة المضبوطه كافيا وسائغا فى اثبات هذا العلم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد.
لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الاثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالاشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا فقضاؤها بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل. وكان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى أخذت بشهاداتهم فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومن ثم فان منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لاقوال الشاهدين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم وكان الطاعن لم يثر شيئا أمام محكمة الموضوع عن شخص من قام بتحرير محضر التحريات ولم يطلب من المحكمة اجراء ثمه تحقيق فى هذا الشأن فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام باجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ويكون منعاه غير سديد.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 31 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,568

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »