65-لما كان الجلب فى حكم القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وادخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني- جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 397
جلسة 20 من فبراير سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمود البارودى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية وحسن عشيش ورضوان عبد العليم وأنور جبرى.
(64)
الطعن رقم 15049 لسنة 59 القضائية
(1) مواد مخدرة. قصد جنائى. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث المحكمة استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر غير لازم. طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع وظروف يكفى للدلالة على توافره.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز. أمام النقض.
(2) مواد مخدرة. جلب. جريمة "أركانها". قصد جنائى. اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الجلب فى حكم القانون 182 لسنة 1960 مناط تحققه ؟
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ادعاء الطاعن أن المترجم استعان به شاهد الاثبات والنيابة العامة لم يكن ملماً بلغته. تعييب للاجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.
(4) مسئولية جنائية "الاعفاء منها" "أسباب الاباحة وموانع العقاب". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير توافر الظروف المخففة". مواد مخدرة.
الجنون أو عاهة العقل دون غيرها هما مناط الاعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات.
الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التى يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.
(5) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جلب. تهريب جمركى. ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التدليل على ارتكابه جريمة الشروع فى التهريب. لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب المواد المخدرة التى أثبتها الحكم فى حقه.
(6) دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة.
القانون لا يمنع من تولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جريمة واحدة ما دام لا يوجد تعارض حقيقى بين مصالحهم.
(7) إجراءات "اجراءات المحاكمة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بان ترسم للمتهم الطريق الذى يسلكه فى دفاعه.
1 - لما كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بجوهر المخدر طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع وظروف يكفى للدلالة على توافره وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وظروفها كافيا فى الدلالة على علم الطاعنين بما تحويه الحقيبتان المضبوطتان ورد - فى الوقت ذاته - على دفاعهما فى هذا الخصوص رداً سائغاً فى العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم فى حقهما - توافراً فعلياً - فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الجلب فى حكم القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وادخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى القانون وكان ما أورده الحكم كافيا فى الدلالة على ثبوت واقعة الجلب فى حق الطاعنين وكانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب، فإن الحكم وقد عرض مع ذلك القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة على أن جلبها كان بقصد الاتجار فيها تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور فى البيان.
3 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع لم يثر ما يدعيه من أن المترجم الذى استعان به شاهد الاثبات والنيابة العامة لم يكن ملماً بلغة الطاعنين ومن ثم فلا يحل له - من بعد - أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للاجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.
4 - لما كان مناط الاعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرها وكان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه ارتكب جريمته تحت تاثير ما كان يعانيه من حالة نفسية وعصبية فإن دفاعه على هذه الصورة لا يتحقق به دفع بانعدام المسئولية لجنون أو عاهة فى العقل وهما مناط الاعفاء من المسئولية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو اطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على هذا الدفاع.
5 - لما كان ما يثيره الطاعن الأول من نعيه على الحكم بالقصور فى التدليل على ارتكابه جريمة الشروع فى التهريب لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدروة التى أثبتها الحكم فى حقه.
6 - لما كان القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جريمة واحدة ما دامت ظروف الواقعة على نحو ما استخلصه الحكم - كما هوالحال فى الدعوى المطروحة - لا يؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى فى مصالحهم وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحامى الذى ترافع فى الدعوى قد تناول أوجه الدفاع التى عنت له عن الطاعن الأول واحال فى دفاعه بالنسبة للطاعن الثانى إلى ما أورده فى شأن الطاعن الأول فإن النعى على الحكم بقالة الاخلال بحق الدفاع يكون لا محل له.
7 - المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذى يسلكه فى دفاعه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه: أولا: جلب لداخل جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً (هيروين) قبل الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الادارية المختصة. ثانيا: شرع فى تهريب البضائع المبينة الوصف بالأوراق بأن أدخلها البلاد بطريق غير شرعية بالمخالفة للنظم والقواعد الخاصة بها من البضائع الأجنبية الممنوع استيرادها بأن أخفاها عن أعين السلطات الجمركية المختصة بقصد التهريب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها كما اتهمت النيابة العامة أيضا الطاعن الثانى بأنه: جلب لداخل جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً (هيروين) وذلك قبل الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الادارية المختصة، واحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة بعد أن قررت ضم الجنايتين سالفتى الذكر ليصدر فيهما حكم واحد قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 103 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 45، 47، من قانون العقوبات والمواد 5، 13، 28، 30، 121، 122، 124، 124 مكررا من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة جلب جوهر مخدر ودان أولهما أيضا بجريمة الشروع فى التهريب الجمركى قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اطرح بأسباب غير سائغة دفاع الطاعنين بانتفاء علمهما بكنه المادة المضبوطة ودلل على أن جلب المخدر كان بقصد دفعه للتداول والاتجار فيه بما لا يوفره كما أن المترجم الذى استعان به شاهد الاثبات...... والنيابة العامة غير ملم بلغة الطاعنين ويضيف الطاعن الأول أن الحكم لم يرد على ما أثاره المدافع عنه بجلسة المحاكمة من أنه مصاب بمرض عقلى تنتفى معه مسئوليته. كما لم يستظهر الحكم أركان جريمة الشروع فى التهريب الجمركى التى دانه بها. ويضيف الطاعن الثانى أن المحكمة لم تنبه المدافع عنه إلى افراد دفاع مستقل له كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى جلب المخدر ولشروع فى تهريبه التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما أدلة سائغة تؤدى الى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء علمهما بكنه المادة المضبوطة ورد عليه بقوله ".... المحكمة تلتفت عن دفاع المتهمين. ولا ترى فيه إلا محاولة للافلات من الاتهام الثابت فى حقهما من أدلة الثبوت آنفة البيان ومن إقرار المتهمين بأنهما يعلمان بأن ما ادخلاه إلى جمهورية مصر العربية عبارة عن ممنوعات وأقر واعترف...... أنه من الجائز أن يكون بالحقيبة مخدرات ولا ترى المحكمة فى ادعائهما بعدم علمهما بأن ما ضبط معهما هو لجوهر الهيروين إلا محاولة منهما للافلات من العقاب هذا بالاضافة إلى أن المقابل الذى أقر به المتهمان لا يتناسب البتة مع نقل مجوهرات أما ما يتفق والعقل هو أن يكون هذا المقابل مليون بيزيتا تعادل 8 آلاف دولار لكل منهم بالاضافة إلى مصروفات الانتقال هذا بالاضافة إلى اقرار المتهمين بمحضر الضبط بترويج المضبوطات...... يبين منه أن الترويج لا يكون إلا لمخدر ومن ثم اضحى دفاعهما بعدم علمهما بأن ما ادخلاه لجمهورية مصر العربية هو لمخدر دفاع غير قائم على ما يساق، ولا يتفق مع العقل والمنطق". وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بجوهر المخدر طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع وظروف يكفى للدلالة على توافره وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وظروفها كافيا فى الدلالة على علم الطاعنين بما تحويه الحقيبتان المضبوطتان ورد - فى الوقت ذاته - على دفاعهما فى هذا الخصوص رداً سائغاً فى العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم فى حقهما - توافرا فعليا - فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الجلب فى حكم القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وادخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى القانون وكان ما أورده الحكم كافيا فى الدلالة على ثبوت واقعة الجلب فى حق الطاعنين وكانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب، فإن الحكم وقد عرض مع ذلك القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة على أن - جلبها كان بقصد الاتجار فيها تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور فى البيان. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع لم يثر ما يدعيه من أن المترجم الذى استعان به شاهد الاثبات والنيابة العامة لم يكن ملماً بلغة الطاعنين ومن ثم فلا يحل له - من بعد - أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعيبا للاجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان مناط الاعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرها وكان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه ارتكب جريمته تحت تأثير ما كان يعانيه من حالة نفسية وعصبية فإن دفاعه على هذه الصورة لا يتحقق به دفع بانعدام المسئولية لجنون أو عاهة فى العقل وهما مناط الاعفاء من المسئولية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو اطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الأول من نعيه على الحكم بالقصور فى التدليل على ارتكابه جريمة الشروع فى التهريب لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدروة التى أثبتها الحكم فى حقه. لما كان ذلك، وكان الطاعن الثانى لا يدعى فى أسباب طعنه بتعارض مصلحته مع مصلحة الطاعن الأول وليس فى مدونات الحكم ما يومئ إلى هذا التعارض، وكان القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جريمة واحدة ما دامت ظروف الواقعة على نحو ما استخلصه الحكم - كما هوالحال فى الدعوى المطروحة - لا يؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى فى مصالحهم وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحامى الذى ترافع فى الدعوى قد تناول أوجه الدفاع التى عنت له عن الطاعن الأول واحال فى دفاعه بالنسبة للطاعن الثانى إلى ما أورده فى شأن الطاعن الأول فإن النعى على الحكم بقالة الاخلال بحق الدفاع يكون لا محل له. هذا فضلا عن أن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد مردود بأن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذى يسلكه فى دفاعه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا...
ساحة النقاش