موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

26-إثبات الحكم ضبط عدة شجيرات لنبات البانجو منزرعة بالحديقة الملحقة بسكن الطاعن. القضاء بإلغاء انتفاعه بالمسكن. صحيح.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 80

جلسة 6 من يناير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى، عبد المنعم منصور، نبيه زهران نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين.

(5)
الطعن رقم 4226 لسنة 69 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". قانون "تفسيره". محكمة دستورية.
المادة 51 إجراءات. مجال تطبيقها. دخول مأمورى الضبط القضائى المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة 47 إجراءات.
الحكم بعدم دستورية المادة 47 إجراءات. أثره: ورود المادة 51 من القانون ذاته على غير محل.
حضور المتهم أو من ينيبه عنه أو شاهدين. ليس شرطًا لصحة التفتيش الذى يجرى فى سكنه.
(2) دفوع "الدفع بشيوع التهمة".
الدفع بشيوع التهمة. دفاع موضوعى. لا يستلزم ردًا خاصًا اكتفاء بأدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. مصادرة.
إثبات الحكم ضبط عدة شجيرات لنبات البانجو منزرعة بالحديقة الملحقة بسكن الطاعن. القضاء بإلغاء انتفاعه بالمسكن. صحيح.
1 - من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين عند دخول مأمورى الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة 51 من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل أما التفتيش الذى يقوم به مأمورى الضبط القضائى بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المواد 92، 199، 200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائى بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فيكون له السلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسرى فى غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذى يجرى فى مسكنه، ولا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل فى غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين ويضحى ما ذهب إليه الطاعن فى ذلك فى غير محله.
2 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيسًا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى والمنطقى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه قد تم ضبط عدة شجيرات لنبات البانجو منزرعة بالحديقة الملحقة بالمسكن انتفاع الطاعن فإن قضاءه بإلغاء انتفاع الطاعن بالمسكن محل الضبط يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: أولا: - زرع بقصد الاتجار نباتًا ممنوعًا زراعته "نبات الحشيش المخدر" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا ثانيًا: - حاز بقصد الاتجار بذور القنب الهندى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا ثالثا: - حاز بقصد الاتجار أقراص الاتيفان التى تحتوى على مادة اللورازيبام إحدى مشتقات البنزوديازين فى الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (د) من الجدول رقم
(3) المعدل بالمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 46 لسنة 1997 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحقين بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وإلغاء انتفاعه بالمسكن محل الضبط باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة نبات الحشيش المخدر وزراعته بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وحيازة حبوب مخدرة بغير قصد من القصود المسماة، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن إجراءات الضبط والتفتيش باطلة لعدم اتباع أحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بإجراء التفتيش فى حضور المتهم أو من ينيبه عنه أو بحضور شاهدين وأغفل دفاعه القائم على عدم سيطرته على مكان الضبط، كما شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بإلغاء انتفاعه بالمسكن محل الضبط رغم أن النيابة العام لم تورد النص الخاص به ضمن مواد القيد، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين عند دخول مأمورى الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة 51 من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل أما التفتيش الذى يقوم به مأمورى الضبط القضائى بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المواد 92، 199، 200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائى بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فيكون له السلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسرى فى غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذى يجرى فى مسكنه، ولا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل فى غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين ويضحى ما ذهب إليه الطاعن فى ذلك فى غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيسًا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى والمنطقى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه قد تم ضبط عدة شجيرات لنبات البانجو منزرعة بالحديقة الملحقة بالمسكن انتفاع الطاعن فإن قضاءه بإلغاء انتفاع الطاعن بالمسكن محل الضبط يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 31 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,568

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »