موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

25-جريمة حيازة وإحراز المخدرات ذات قصود خاصة. وجوب استظهارها. علم الجانى بأن ما يحرزه مخدرًا أيًا كانت كميته لا يدل على انتفاء أو توافر أحدهما.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 262

جلسة 2 من فبراير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبرى، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض على عوض نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.

(23)
الطعن رقم 37282 لسنة 72 القضائية

(1) إعدام. نيابة عامة. نقض "الطعن بالنقض. ميعاده". محكمة النقض" "سلطتها".
قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانونًا. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها. أساس ذلك؟
(2) مواد مخدرة. جريمة " أركانها". قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة حيازة وإحراز المخدرات ذات قصود خاصة. وجوب استظهارها. علم الجانى بأن ما يحرزه مخدرًا أيًا كانت كميته لا يدل على انتفاء أو توافر أحدهما.
إغفال حكم الإدانة فى هذه الجريمة استظهار ذلك القصد الخاص. قصور.
(3) مواد مخدرة. جلب. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
قضاء الحكم المطعون فيه فى منطوقه بالتعويض الجمركى رغم خلو الأوراق ووصف النيابة العامة مما يفيد قيام المتهم بجلب المخدر من الخارج. يعيبه.
1 - حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة رأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه....... إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يومًا المحددة فى المادة 34 من ذلك القانون والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها - ودون أن تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة حيازة وإحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها، ووازن بين ماهية كل منها من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة حيازة المخدرات و قدر لكل منها العقوبة التى تناسبها، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم بصورة كافية وعلم الجانى بأن ما يحرزه مخدرًا - سيما أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة - وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا وطبقت المادة 33/ 1، 2 بند ج من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل سالف الذكر من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن بصورة كافية تسوغه فيما أتاه من فعل، فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور.
3 - الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقه بالتعويض الجمركى رغم أن ماديات الدعوى ووقائعها كما حصلها الحكم وما ثبت من أوراقها وما جاء بوصف النيابة لها خلت مما يفيد قيام المتهم بجلب المخدر من الخارج أو توجيه تلك التهمة له، فإن ذلك يكشف عن أن المحكمة لم تتفطن لواقعة الدعوى على وجهها الصحيح وينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى واضطرابها مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها فيها أو بإنزال حكم القانون عليها، مما يجعل من المتعذر على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده ويعجزها عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - حاز بقصد الاتجار نباتًا ممنوعًا زراعته "نبات الحشيش المخدر" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قررت إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع رأى فضيلته الشرعى فى توقيع عقوبة الإعدام شنقًا على المتهم وحددت جلسة......... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت ذات المحكمة عملاً بالمواد 29، 33/ 1، 2 بند ج، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بمعاقبة المتهم....... وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا وتغريمه مائتى ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط وبإلزامه بالتعويض الجمركى المقرر قانونًا.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة رأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه....... إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يومًا المحددة فى المادة 34 من ذلك القانون والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها - ودون أن تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه لم يدلل تدليلاً كافيًا على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن وأثبت توافره فى حقه رغم عدم ضبط أدوات وزن أو مبالغ نقدية وأوقع عليه عقوبة الإعدام وقضى فى منطوقه بالتعويض الجمركى رغم أن وصف النيابة العامة للتهمة وماديات الدعوى ووقائعها كما حصلها الحكم وكما ثبت من أوراقها خلت من قيام المتهم بجلب المادة المخدرة من الخارج أو توافر ما يخول القضاء بتلك العقوبة وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وسرد أدلته عليها وحصل أوجه دفاع ودفوع الطاعن فى التهمة المسندة إليه ورد عليه دلل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن فى قوله: "ومن حيث إنه عن قصد المتهم من حيازة النبات المخدر المضبوط، فإنه لما كان من المقرر أن حيازة المخدر أو إحرازه بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها، وكانت التحريات التى أجراها المقدم...... - المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات - والتى أيدتها المراقبة المستمرة للمتهم قد أسفرت عن أن المتهم يقوم بالاتجار بنبات البانجو المخدر وأنه يحرز كمية كبيرة منها وفى سبيله للقيام بتسليم أحد عملائه قدر منها بموقف سيارات الميكروباص بالطريق البطيء الموازى لطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى بجوار سوق العبور دائرة قسم السلام وإذ أذنت له النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص وسيارة المتهم فقد تم العثور بسيارة المتهم على كمية من المخدر بلغ وزنها ما يزيد على ستين كيلو جرام أقر المتهم للضابط بإحرازها بقصد الاتجار فيها، ومن ثم فقد ثبت للمحكمة يقينًا أن قصد المتهم من حيازته المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار، وهو القصد الذى يؤكده أيضًا الكمية الكبيرة للمخدر والتى تزيد على الستين كيلو جرام، فضلاً عن ما قرره المتهم بالتحقيقات من أنه كان يتاجر فى المواد المخدرة لفترة طويلة، الأمر الذى يزيد فى قناعة المحكمة من توافر قصد الاتجار لدى المتهم". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة حيازة وإحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها، ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة حيازة المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التى تناسبها، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم بصورة كافية وعلم الجانى بأن ما يحرزه مخدرًا - سيما أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة - وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا وطبقت المادة 33/ 1، 2 بند ج من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل سالف الذكر من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن بصورة كافية تسوغه فيما أتاه من فعل، فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور بما يتعين نقضه والإعادة هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقه بالتعويض الجمركى رغم أن ماديات الدعوى ووقائعها كما حصلها الحكم وما ثبت من أوراقها وما جاء بوصف النيابة لها خلت مما يفيد قيام المتهم بجلب المخدر من الخارج أو توجيه تلك التهمة له، فإن ذلك يكشف عن أن المحكمة لم تتفطن لواقعة الدعوى على وجهها الصحيح وينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى واضطرابها مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها فيها أو بإنزال حكم القانون عليها، مما يجعل من المتعذر على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده ويعجزها عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وهو ما يوفر سببًا آخر للنقض.

 

<!--EndFragment--> ا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد، أو تضاربه فى أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق. كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذى حصله حكمها فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر مجردة من القصود - التى دين الطاعن بها - عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الحيازة أو الإحراز مع توافر قصد الاتجار، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فى تعييبه لأقوال ضابط الواقعة بشأن عدم تدليله على اتجار الطاعن فى المواد المخدرة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اقتنعت بيقين جازم أن الطاعن هو صاحب المخدر المضبوط وأنه كان محرزًا له وأوردت على ثبوت الواقعة فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه فإن عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس الطاعن لا يغير من تلك الحقيقة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 18 مشاهدة
نشرت فى 31 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,929,078

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »