215-إذا ظهر من أوراق الدعوى أن القتل لم يحصل إلا من عيار واحد وقضت المحكمة بالعقوبة ضد اثنين دون أن تبين من منهما هو الفاعل الأصلى ومن هو الشريك ولم يظهر من الحكم إن كان كلا المتهمين حضر وقت الحادثة أم أحدهما فقط كان الحكم معيبا لعدم بيانه الواقعة بيانا كافيا ووجب نقضه بالنسبة للاثنين
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 250
جلسة يوم الخميس 28 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
(202)
القضية رقم 981 سنة 46 قضائية
قتل مع سبق الإصرار. فاعل أصلى وشريك. عدم بيان الحكم من هو الفاعل الأصلى. نقض.
(الموادة 39 و41 و194 و199 عقوبات و149 تحقيق)
إذا ظهر من أوراق الدعوى أن القتل لم يحصل إلا من عيار واحد وقضت المحكمة بالعقوبة ضد اثنين دون أن تبين من منهما هو الفاعل الأصلى ومن هو الشريك ولم يظهر من الحكم إن كان كلا المتهمين حضر وقت الحادثة أم أحدهما فقط كان الحكم معيبا لعدم بيانه الواقعة بيانا كافيا ووجب نقضه بالنسبة للاثنين، إذ أن عقوبة الشريك فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار تختلف قانونا عن عقوبة الفاعل الأصلى [(1)].
[(1)] انظر أيضا حكم المحكمة الصادر فى 10 أكتوبر سنة 1929 فى القضية رقم 2090 سنة 46 قضائية المشتمل ضمنا على هذه القاعدة.
ساحة النقاش