210-جناية قتل عمد مع سبق الإصرار. وقوع جناية قتل تالية من غير سبق إصرار ولا ترصد. انطباق الفقرة الثانية من المادة 198 ع. توقيع عقوبة واحدة. توقيع عقوبة عن كل جريمة. لا يجوز.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 423
جلسة 9 يناير سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقص بك المستشارين.
(326)
القضية رقم 1904 سنة 8 القضائية
( أ ) قتل عمد. اشتراك فيه. سبق إصرار. انتفاء هذا الظرف. قيام الاشتراك. لا تعارض.
(ب) دفاع. وصف التهمة. عدم تعديل التهمة الموجهة في أمر الإحالة. إضافة واقعة جديدة كدليل على ثبوت التهمة. عدم لفت الدفاع إلى ذلك. لا إخلال بحق الدفاع.
(حـ) قتل عمد. جناية قتل عمد مع سبق الإصرار. وقوع جناية قتل تالية من غير سبق إصرار ولا ترصد. انطباق الفقرة الثانية من المادة 198 ع. توقيع عقوبة واحدة. توقيع عقوبة عن كل جريمة. لا يجوز.
(المادة 198/ 2 ع = 234/ 2)
1 - الاشتراك في جناية القتل سواء أكان بطريق الاتفاق أم بغيره قد يكون وليد اللحظة التي تلاها وقوع الجريمة ولا يتحتم أن يكون وليد سبق الإصرار. فلا تعارض إذاً بين ما يقول به الحكم من انتفاء سبق الإصرار لدى المتهمين على مقارفة الجريمة وقوله أنهم جميعاً انتووا قتل المجني عليه فجأة عندما رأوه يمرّ عليهم، واتفقوا على ذلك في هذه اللحظة ذاتها.
2 - إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم في أمر الإحالة اشتراكاً في قتل ولم تجر المحكمة أي تغيير أو تعديل في هذه التهمة وإنما أوردت في حكمها واقعة لم ترد في أمر الإحالة هي أن المتهم أطلق عياراً نارياً على المجني عليه لم يصبه وأثبتتها عليه من التحقيقات التي أجرتها، واعتمدت على هذه الواقعة كدليل من أدلة الاشتراك على المتهم مع الأدلة الأخرى التي ذكرتها في الحكم، فإنها لا تكون قد أخلت بحق دفاعه إذا لم تلفت نظره إلى ذلك. لأن إضافة هذه الواقعة لا تعدّ تعديلاً أو تغييراً في التهمة الموجهة إليه وإنما هي دليل من أدلة ثبوت الجريمة عليه أوردته المحكمة بعد أن استظهرت صحته من ذات الوقائع المعروضة بالجلسة.
3 - إن توافر أكثر من ظرف مشدّد واحد في جناية القتل العمد لا يمنع من تطبيق المادة 198 فقرة ثانية عقوبات قديم وتوقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدّد المنصوص عليه فيها. فإذا وقعت من متهمين جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد تلتها جريمة قتل أخرى وقعت منهما من غير سبق إصرار ولا ترصد فمن الخطأ في تطبيق القانون توقيع عقوبة عن كل واقعة من الواقعتين على أساس أنهما قارفا جريمتين مستقلتين فاستحقا عقوبة عن كل منهما.
ساحة النقاش