208-متى أثبت الحكم أن المتهم تربص للمجني عليه في الطريق للفتك به فذلك يكفي في بيان توافر ظرف الترصد، ولا يغير من ذلك قصر مدّة الانتظار.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 21
جلسة 23 نوفمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
(20)
القضية رقم 1888 سنة 12 القضائية
قتل عمد. ترصد. سبق إصرار. ماهية الترصد. توافر هذا الظرف. يغني عن توافر ظرف سبق الإصرار.
(المادة 194 ع = 230)
متى أثبت الحكم أن المتهم تربص للمجني عليه في الطريق للفتك به فذلك يكفي في بيان توافر ظرف الترصد، ولا يغير من ذلك قصر مدّة الانتظار. وإذ كان الترصد ظرفاً قائماً بذاته حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد بمقتضى المادة 230 من قانون العقوبات حكم سبق الإصرار تماماً، فإن قيامه وحده يبرر توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة المذكورة. وإذن فمتى أثبت الحكم توافره فلا تكون للمتهم مصلحة في أن يتمسك بعدم توافر ظرف سبق الإصرار أيضاً.
ساحة النقاش