199-تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى سرقة ليلا مع حمل سلاح دون لفت نظر الدفاع.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 17 صـ 1232
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام.
(235)
الطعن رقم 1344 لسنة 36 القضائية
وصف التهمة. إجراءات المحاكمة. شروع في قتل عمد. سرقة. ظروف مشددة.
تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى سرقة ليلا مع حمل سلاح دون لفت نظر الدفاع. أثره: ابتناء الحكم على إجراء باطل يعيبه بما يستوجب نقضه. تناول التحقيقات تهمة الشروع في السرقة. لا يغني عن ذلك.
إن تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى شروع في سرقة ليلا مع حمل سلاح ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة على الطاعنين لم تكن موجودة في أمر الإحالة. ومتى كانت مدونات الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة قد نبهت الدفاع عن الطاعنين إلى تعديل وصف التهمة، ولم يبد في جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمنا على الالتفات إلى ما استقرت عليه المحكمة أو انتهت إليه في المداولة من تعديل التهمة، وكان لا يغني عن ذلك أن تهمة الشروع في السرقة قد تناولتها التحقيقات، إذ الدفاع غير ملزم بواجب الالتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها في لفت نظره، وكان القانون لا يخول عقاب المتهم على أساس واقعة - شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه، دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراء باطل، مما يعيبه ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في ليلة 10 يناير سنة 1965 بدائرة قسم امبابة محافظة الجيزة: المتهمين الأربعة الأول: شرعوا في قتل المتهم الخامس خيري السيد محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة (مسدسا وسكينا) وأدخلوا في روعه أنهم قد اتفقوا على السرقة من أحد المنازل فوافقهم على ذلك واستدرجوه إلى هناك حيث قفز ومعه المتهمان الثالث والرابع سور المنزل وما أن ظفروا به داخل الحديقة حتى أطلق عليه المتهم الثالث عيارا ناريا وطعنه المتهم الرابع بالسكين قاصدين من ذلك إزهاق روحه وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج والمتهم الثالث أيضا. 1- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا". 2- أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه. والمتهم الخامس: 1- شرع في سرقة محتويات منزل السيدة نعيمة عبد الرحمن خطاب وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو شروع المتهمين الأربعة الأول في قتله 2- أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات وبالمواد 1/ 1 و6 و26/ 2 - 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل من بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 بالنسبة إلى المتهم الثالث. وبالمواد 6 و26/ 4 من هذا القانون 45 و47 و317/ 1 - 4 و231 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الجيزة قضت بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1965 غيابيا بالنسبة إلى المتهم الخامس وحضوريا بالنسبة إلى باقي المتهمين عملا بالمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات والمواد عينها مع استبعاد المادة 316 وإضافة المواد 234/1 - 2 و32 و17 من القانون ذاته ومواد قانون السلاح بالنسبة إلى المتهم الثالث والمادتين 6 و26/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والمادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الخامس (أولا) بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الباقين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الشروع في السرقة ليلا مع حمل سلاح قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة عدلت التهمة المسندة إليهما الواردة بأمر الإحالة من شروع في قتل عمد إلى شروع في سرقة ليلا مع حمل سلاح دون أن تنبه الدفاع إلى ذلك التعديل مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما مع آخرين ارتكبا جريمة شروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعنين بجريمة الشروع في السرقة ليلا مع حمل سلاح. لما كان ذلك، وكان تغيير المحكمة التهمة على هذا النحو ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم تكن موجودة في أمر الإحالة. ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة قد نبهت الدفاع عن الطاعنين إلى تعديل وصف التهمة، ولم يبد في جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمنا على الالتفات إلى ما استقرت عليه المحكمة أو انتهت إليه في المداولة من تعديل التهمة، وكان لا يغني عن ذلك أن تهمة الشروع في السرقة قد تناولتها التحقيقات إذ الدفاع غير ملزم بواجب الالتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها في لفت نظره. لما كان ما تقدم، وكان القانون لا يخول المحكمة عقاب المتهم على أساس واقعة - شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه، دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراء باطل، مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى وذلك بالنسبة إلى الطاعنين وإلى المحكوم عليهما نبيل حسين فهمي والسيد شفيق قطب اللذين لما يطعنا لاتصال وجه الطعن بهما إعمالا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ساحة النقاش