162-وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى. ليس لها إقامة قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق.إيراد الحكم في سياق استدلاله على توافر نية القتل. وقائع لا معين لها من الأوراق. خطأ في الإسناد يعيبه. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1324
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.
(188)
الطعن رقم 17705 لسنة 66 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام". قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى. ليس لها إقامة قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق.
إيراد الحكم في سياق استدلاله على توافر نية القتل. وقائع لا معين لها من الأوراق. خطأ في الإسناد يعيبه. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
مثال.
إذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن علاقة آثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولى زوجة للمجني عليه الذي فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولى بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه. وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية. إذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقل عن الشاهد الأول..... قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجني عليه فاجأه والطاعنة الأولى حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجني عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً فوقه مطبقين بأيديهما حول عنقه منبؤيين قتله حتى فاضت روحه، ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني إلى الرابعة، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه حدثت بسبب إسفسيكا الخنق بالضغط بالأيدي على العنق، وانتهى الحكم إلى مساءلة كلاً الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتى أزهقا روحه، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجني عليه فاجأه والطاعنة الأولى في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجني عليه وضربه به فسقط أرضاً، ولم يقل البتة بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولى قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله. كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلى على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذا أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفي سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمداً لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بِأنهما: أولاً المتهمان قتلا عمداً..... بأن دفعته المتهمة الأولى أرضاً وانهال عليه الثاني طعناً بآلة حادة "سكيناً" وجثما فوقه وأطبقاً بأيديهم حول عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان القصد من هذه الجناية الهروب والتخلص من ارتكابهما جنحة هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكبا جريمة زنا حالة كون المتهمة الأولى زوجة المجني عليه وكان ذلك في منزل الزوجية المملوك للأخير. ثانياً: المتهم الثاني: أحرز سلاحاً أبيض "سكين" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازه أو حمله مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهما إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 عقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) الملحق وإعمال المادة 32/ 2 عقوبات بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد قد انطوى على خطأ في الإسناد، ذلك بأنه اعتمد في إدانتهما على ما حصله من أقوال الشاهد الأول..... من أن الطاعن الثاني أبلغه أنه والطاعنة الأولى جثما فوق المجني عليه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى أوديا بروحه، وهو ما لا أصل له في الأوراق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن علاقة آثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولى زوجة للمجني عليه الذي فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولى بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه. وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية. إذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقل عن الشاهد الأول...... قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجني عليه فاجأه والطاعنة الأولى حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجني عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً فوقه مطبقين بأيديهما حول عنقه منبؤيين قتله حتى فاضت روحه، ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني إلى الرابعة، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه حدثت بسبب إسفسيكا الخنق بالضغط بالأيدي على العنق، وانتهى الحكم إلى مساءلة كلاً الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتى أزهقا روحه، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجني عليه فاجأه والطاعنة الأولى في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجني عليه وضربه به فسقط أرضاً، ولم يقل البتة بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولى قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله. كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلى على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذا أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفي سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمداً لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دونما حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
ساحة النقاش