موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

129-عدم جواز النزول بعقوبة جريمة القتل بالسم عند استعمال الرأفة عن الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 578

جلسة 23 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور.

(129)
الطعن رقم 1020 لسنة 45 القضائية

قتل عمد. "بالسم". عقوبة. "تقديرها". حكم. "حجيته". محكمة النقض. "سلطتها". نقض. "نظر الطعن والحكم فيه".
عدم جواز النزول بعقوبة جريمة القتل بالسم. عند استعمال الرأفة. عن الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
العبرة في الأحكام. هي بما ينطق به القاضي. لا عبرة بالأسباب إلا بقدر ما تكون موضحة للمنطوق ومدعمة له.
كون الخطأ الذي شاب الحكم. لا يخضع لتقدير موضوعي. حق محكمة النقض تصحيحه. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
متى كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده بجريمة القتل بالسم وذكرت في حكمها أنها رأت أخذه بالرأفة ثم قضت في منطوق حكمها بحبسه سنة مع الشغل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ ما كان لها أن تنزل بالعقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه مخالفاً لمنطوقه من أن المحكمة رأت معاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة، إذ العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التي يدونها القاضي في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة، ومدعمة للمنطوق. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون، وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر توفي بأنه بدائرة قسم المنزلة محافظة الدقهلية: قتل...... عمداً بجوهر يتسبب عنه الموت عاجلاً بأن سقاها عنوة مادة فوسفيد الزنك (سم الفأر) شديدة السمية فنشأ عن ذلك وفاتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 233 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة القتل بالسم وعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن عقوبة القتل بالسم هي الإعدام وما كان يجوز مع استعمال الرأفة وتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة إلى ما دون الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة القتل بالسم طبقاً للمادة 233 من قانون العقوبات وأعمل في حقه حكم المادة 17 من هذا القانون، ثم قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل بالسم التي دين المطعون ضده بها هي الإعدام، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وأنه وإن كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة، وإذ كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده بجريمة القتل بالسم وذكرت في حكمها أنها رأت أخذه بالرأفة ثم قضت في منطوق الحكم عليه بالحبس سنة مع الشغل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ ما كان لها أن تنزل بالعقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه مخالفاً لمنطوقه من أن المحكمة رأت معاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة، إذ العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التي يدونها القاضي في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون، وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 34 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,338

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »