122-إن توافر نية القتل أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 734
جلسة 7 من يونيه سنة 1954
برياسة السيد المستشار ابراهيم خليل، وحضور السادة: مصطفى حسن، وحسن داود ومحمود اسماعيل وأنيس غالى المستشارين.
(243)
القضية رقم 617 سنة 24 القضائية
قتل عمد. نية القتل. بيانها فى الحكم. مثال. توافرها. موضوعى.
1 - إذا كان الحكم قال فى التدليل على توافر نية القتل "إن نية القتل متوافرة لدى المتهم من استعماله سلاحا قاتلا بطبيعته وهى البندقية المضبوطة التى عمرها بالذخيرة وأطلق منها ثلاث مقذوفات نارية على المجنى عليه قاصدا قتله فأصابه الأخير منها بفخذه الأيمن وخاب أثر الجريمة لسب لا دخل لارادته فيه وهو مداركه المجنى عيه بالعلاج" - فان هذا الذى قاله الحكم يكفى ردا على ما يثيره الطاعن من انعدام نية القتل.
2 - إن توافر نية القتل أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب ما دامت قد أوردت الأدلة التى استخلص منها ثبوتها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع فى قتل عبد السلام حسن عبد المولى عمدا ومع سبق الاصرار بأن بيت النية عل قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية) حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث به الاصابات المبنية بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج - وطلبت إلى قاضى إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك وقد ادعى عبد السلام حسنت عبد المولى بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ 100 جنيه بصفة تعويض ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة عبد الرحمن عبد الرحيم معود بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع لعبد السلام حسن عبد المولى مبلغ 100 جنيه والمصاريف المدنية وذلك على اعتبار أن المتهم فى الزمان والمكان سالفى الذكر - شرع فى قتل عبد السلام حسن عبد المولى عمدا بأن أطلق عليه عدة مقذوفات نارية قاصد قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركه المجنى عليه بالعلاج فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ
المحكمة
.. حيث إن مبنى الوجهين الأول والثالث هو أن أسباب الحكم جاءت متناقضة مع ما هو ثابت فى أرواق الدعوى، إذ جاء بالحكم أن تقرير الطبيب الشرعى وأقواله بالجلسة تؤيد رواية المجنى عليه وشهوده مع أن الثابت بالتقرير أن إصابة المجنى عليه حدثت من عيار نارى أطلق عليه من أعلى لأسفل ومن اليسار إلى اليمين فى حيث أن المستفاد من اقوال الشهود فى التحقيق والمعاينة أن العيار أطلق من أسفل إلى أعلى هذا إلى أن الحكم قال إن مناقشة الطبيب الشرعى بالجلسة أيدت تصوير شاهدى المجنى عليه مع أنه بالرجوع إلى أقوال الطبيب المذكور بمحضر الجلسة يبين أنه لم يقر هذين الشاهدين إلا بالنسبة لاتجاه العيارين فقط دون المستوى الذى هو مثار الخلاف فى الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن، ثم تعرض لما أثاره الدفاع بالجلسة من أن أقوال الطبيب الشرعى بالجلسة يفهم منها أن المقذوف النارى أطلق على المجنى عليه من أعلى لأسفل وهو ما لا يتفق مع ما قرره شهود الإثبات فى التحقيق والمعاينة من أن المقذوف أطلق من أسفل لأعلى، ورد الحكم على ذلك بما أثبته الطبيب الشرعى الدكتور سامى الصيرفى فى تقريره من أن اتجاه إصابة المجنى عليه بالنسبة للدفع الطبيعى للجسم هو من اليسار والأمام إلى اليمين والخلف مع ميل قليل من أسفل إلى أعلى وأنه من الممكن أن تتفق الاصابة ورواية المجنى عليه، واستطرد الحكم فى رده إلى ما استخلصته المحكمة من مناقشة الطبيب الشرعى بالجلسة من أن إصابة المجنى عليه تستقيم مع رواية شاهدى المجنى عليه فى تصويرهما للحادث - لما كان ذلك وكان استخلاص المحكمة لهذه النتيجة بالنسبة إلى اتجاه المقذوف الذى أصاب المجنى عليه أو بالنسبة إلى مستواه سائغا يؤدى إليه المعنى المستفاد من تلك المناقشة وسياقها حسبما هو مبين بمحضر الجلسة - فان ما يثيره الطاعن فيما تقدم لا يكون له محل.
وحيث إن حاصل الوجه الثانى هو أن الدفاع عن الطاعن تحدث أمام المحكمة عما أثبته التحقيق والتقرير الطبى من أن المجنى عليه أصيب فى أسفل الفخذ من ضارب كان يريد فض المشاجرة لا قتل المجنى عليه إذ لو قصد قتله لا ستطاع أن يصيبه فى مقتل من جسمه مما تنفى معه نية القتل وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع ولكن الحكم لم يعن بالرد عليه فشابه القصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا الوجه مردود بما قاله الحكم فى الدليل على توافر نية القتل من: "أن نية القتل متوافرة لدى المتهم من استعماله سلاحا قاتلا بطبيعته وهى البندقية المضبوطة التى عمرها بالذخيرة وأطلق منها ثلاث مقذوفات نارية على المجنى عليه قاصدا قتله فأسبابه الأخير منها بفخذه الأيمن وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج" - وهذا الذى قاله الحكم يكفى ردا على ما يثيره الطاعن من انعدام نية القتل، لما كان ذلك وكان توافر هذه النية أمرا موضوعيا تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب ما دامت قد أوردت الأدلة التى استخلصت منها ثبوتها، فان الجدل فى ذلك على الصورة الواردة فى الطعن لا يكون إلا جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ساحة النقاش