120-القانون يتطلب فى جناية القتل العمد توافر قصد القتل وهو قصد خاص يستلزم فوق أن يكون القاتل أتى فعلا من شأنه إحداث الموت، أن ينتوى إزهاق روح المجنى عليه ولا يجزئ عن هذه النية الخاصة أن يصدر الفعل الجنائى فى جناية القتل عن مجرد العمد .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1439
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
(424)
القضية رقم 769 سنة 25 القضائية
قتل عمد. حكم. تسبيبه. نية القتل. ماهيتها. مثال للقصور فى استظهارها.
القانون يتطلب فى جناية القتل العمد توافر قصد القتل وهو قصد خاص يستلزم فوق أن يكون القاتل أتى فعلا من شأنه إحداث الموت، أن ينتوى إزهاق روح المجنى عليه ولا يجزئ عن هذه النية الخاصة أن يصدر الفعل الجنائى فى جناية القتل عن مجرد العمد، أو باستعمال سلاح قاتل بطبيعته، ومن الواجب أن يتحدث الحكم عن هذه النية الخاصة وأن يستظهر توافرها من العناصر التى تكشف قيامها فى نفس القاتل. وإذن فإذا كان كل ما قاله الحكم فى صدد توافر هذه النية هو "أنها مستفادة من نوع السلاح الذى استعمله المتهمون فهو من شأنه أن يزهق الأرواح وأعد لهذا الغرض" - فإن هذا البيان يكون قاصرا قصورا يعيب الحكم بما يستوجب نفضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم. الأول - أولا: شرع فى قتل عباس الضمرانى عثمان عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبى ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركه المجنى عليه بالعلاج. وثانيا: ضرب عمدا عباس الضمرانى عثمان فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما والثانى: شرع فى قتل عباس الضمرانى عثمان وحسين عبد العال عبد الحكيم عمدا بأن أطلق مقذوفا ناريا على المجنى عليه الأول قاصدا قتله فأصاب المجنى عليه الثانى وحدثت به الإصابة المبينة بالتقرير الطبى ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو عدم إحكام التصويب نحو المجنى عليه الأول ومداركه المجنى عليه الثانى بالعلاج. والثالث: اشترك مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب جريمتى الشروع فى القتل المنسوبتين إليهما بطريق الاتفاق والتحريض بأن اتفق معهما على قتل المجنى عليه عباس الضمرانى عثمان وصحبهما إلى مكان الحادث ودعاهما إلى إطلاق النار عليه فأطلق كل منهما مقذوفا ناريا عليه ووقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/ 1 - 2 و41 و45 و46 و234/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. نظرت محكمة جنايات قنا هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/ 1 و242/ 1 و17 من قانون العقوبات للأول و45 و46 و234/ 1 من نفس القانون للثانى و40/ 1 - 2 و41 و45 و46 و234/ 1 منه للثالث. أولا: بحبس المتهم على العبد هاشم سنة واحدة مع الشغل عن التهمة الأولى المسندة إليه وتغريمه ثلثمائة قرش عن التهمة الثانية. وثانيا: بمعاقبة كل من زغلول محمد هاشم واحمد هاشم خليل بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إلى كل منهما. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره في بيان نية القتل.
وحيث إن القانون يتطلب فى جناية القتل العمد توافر قصد القتل وهو قصد خاص يستلزم فوق أن يكون القاتل أتى فعلا من شأنه إحداث الموت، أن ينتوى إزهاق روح المجنى عليه، ولا يجزئ عن هذه النية الخاصة أن يصدر الفعل الجنائى فى جناية القتل عن مجرد العمد، أو باستعمال سلاح قاتل بطبيعته. لما كان ذلك، فان من الواجب أن يتحدث الحكم عن هذه النية الخاصة وأن يستظهر توافرها من العناصر التى تكشف عن قيامها فى نفس القاتل، ولما كان كل ما قاله الحكم المطعون فيه فى صدد توافر هذه النية "أنها مستفادة من نوع السلاح الذى استعمله المتهمون فهو من شأنه أن يزهق الأرواح وأعد لهذا الغرض" فإن هذا البيان يكون قاصرا قصورا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه، وذلك دون حاجة إلى بحث ما جاء بباقى أوجه الطعن.
ساحة النقاش