موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

117-إنه وإن كان صحيحا أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون الجانى قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان .

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 278

جلسة 25 من مارس سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاصل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى المستشارين.

(79)
القضية رقم 1522 سنة 26 القضائية

قتل عمد. نية القتل. الخطأ فى شخصية المجنى عليه. حكم " تسبيب معيب ". عدم استظهار توفر نية القتل للشخص المقصود فى الحكم. قصور.
إنه وإن كان صحيحا أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون الجانى قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذى انتواه قد أصاب غير المقصود – سواء أكان ذلك ناشئا عن الخطأ فى شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ فى توجيه الفعل – إلا أنه يجب بالبداهة أن تتحقق نية القتل بادئ ذى بدء بالنسبة إلى الشخص المقصود إصابته أولا وبالذات. فإن سكت الحكم عن استظهار هذه النية كان معيبا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمدا مسعوده أبو ضرس بأن أطلق عيارا ناريا من بندقية كان يحملها على – على محمد مراد قاصدا من ذلك قتله ولكنه أخطأه وأصاب المجنى عليها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى عبد القادر بكر قنديل بحق مدنى قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كامل مصطفى سيد عبد العال بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

 

.... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصر البيان فى استظهار نية القتل بالنسبة للمجنى عليه الذى كان مقصودا قتله واقتصر حديث الحكم فى خصوصها على بيان تلك النية بالنسبة للمجنى عليها – التى لم تكن مقصودة بالقتل وكان الأمر يقتضى بالضرورة أن تتحدث عن توافرها تجاه على محمد مراد الذى كان الفعل موجها إليه أولا وبالذات.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن " بأنه أطلق عيارا ناريا عمدا من بندقيته قاصدا قتل محمد على مراد فأصاب المجنى عليها مسعوده أبو ضرس بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها" وخلص الحكم بعد تحقيق الدعوى إلى القول " وحيث انه بناء على ما تقدم يكون قد ثبت لدى المحكمة من أقوال شهود الإثبات عبد القادر بكر قنديل، وعلى محمد مراد، وعبد الحميد محمد سيد، وعبد الفتاح عبد العال منصور التى تأيدت بتقرير الصفة التشريحية وبما يشهد به محمود عكاشه نائب العمدة ومصطفى أبو سنه شيخ خفراء البلدة أن المتهم كامل مصطفى سيد عبد العال (الطاعن) قد أطلق عيارا ناريا عمدا من بندقيته قاصدا قتل على محمد مراد فأصاب المجنى عليها مسعودة أبو ضرس بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها الأمر المنطبق على المادة 234/ 1 من قانون العقوبات – ولما تحدث عن نية القتل قال " وحيث أن نية القتل متوافرة لدى المتهم من استعماله آلة قاتلة بطبيعتها وإطلاقها النار منها فى مستوى منخفض وإصابة المجنى عليها فى مقتل.
وحيث إنه غنى عن البيان أن الخطأ فى شخص المجنى عليه وإصابة غيره لا يؤثر على القصد الجنائى للفاعل ومسئوليته عنه" وهذا الذى ذكره الحكم المطعون فيه فى التدليل على نية القتل معيب – لأنه وإن كان صحيحا أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون الجانى قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذى انتواه قد أصاب غير المقصود – سواء أكان ذلك ناشئا عن الخطأ فى شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ فى توجيه الفعل ـ إلا أنه يجب بالبداهة أن تتحقق نية القتل بادئ ذى بدء بالنسبة إلى الشخص المقصود إصابته أولا بالذات – فإن سكت الحكم عن ذلك – كما هو الحال فى الدعوى – واقتصر حديثه فيها بالنسبة للمجنى عليها التى لم تتجه نية الطاعن إليها فى الواقع من الأمور – فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرته للحكم فيها مجددا من دائرة أخرى دون حاجة لبحث باقى وجوه الطعن الأخرى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 22 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,934,810

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »