102-لما كان ما أورده الحكم يفيد أن المحكمة قد استندت - ضمن ما استندت إليه - في إثبات القصد الخاص لجريمة الشروع في القتل إلى إصابة المجني عليه .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 15 - صـ 840
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس.
(165)
الطعن رقم 1207 لسنة 34 القضائية
( أ ) إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
سقوط حق الطاعن في التمسك ببطلان التقرير الطبي الابتدائي لعدم أداء محرره اليمين القانونية. طالما أن الثابت أن محاميه لم يدفع بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع. المادة 333 إجراءات.
(ب) إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه عند رفضه: هو الطلب الجازم الذي يشتمل على بيان ما يرمي إليه مقدمه. مثال.
(جـ) قتل عمد. "نية القتل". شروع في قتل. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
نية القتل. مثال في عدم توافرها.
(د، هـ، و) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(د) ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق. مثال.
(هـ) إغفال الحكم تحديد مسافة الإطلاق كما ذكرها الشهود. لا ينال من سلامته. علة ذلك: المحكمة إنما تورد من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها. عدم إيرادها لبعض تفصيلات معينة يفيد إطراحها.
(و) تحديد الأشخاص للمسافات. أمر تقديري. ليس من شأن الخلاف فيه إهدار شهادة الشهود. ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها.
1 - لا محل لما يثيره الطاعن بشأن بطلان التقرير الطبي الابتدائي لعدم أداء محرره اليمين القانونية طالما أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محاميه لم يدفع ببطلان هذا التقرير أمام محكمة الموضوع ومن ثم فيسقط حقه في التمسك ببطلان هذا الإجراء وفقاً للمادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عند رفضه هو الطلب الجازم الذي يشتمل على بيان ما يرمي إليه مقدمه. ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب استدعاء الطبيب الشرعي للمناقشة أو عرض الأوراق عليه ما دام الطاعن لم يوضح مقصده من هذا الطلب وطالما كان دفاعه خلواً من أي مطعن على التقرير الطبي المقدم في الدعوى.
3 - لما كان ما أورده الحكم يفيد أن المحكمة قد استندت - ضمن ما استندت إليه - في إثبات القصد الخاص لجريمة الشروع في القتل إلى إصابة المجني عليه، في حين أن الثابت من الحكم أن الطاعن أطلق العيار على المجني عليه فأصابه في فخذه الأيمن ونفذ منه إلى فخذه الأيسر وهي أجزاء من الجسم ليست من المقاتل، كما جاء بالتقرير الطبي - حسبما حصله الحكم - خلواً من إثبات أن إصابات المجني عليه في مقتل. ولما كان إطلاق العيار الناري صوب المجني عليه لا يفيد حتماً أن الجاني انتوى إزهاق روحه، وكانت الإصابة في مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا أثبت أن الجاني صوب العيار إلى المجني عليه متعمداً إصابته في الموضع الذي يعد مقتلاً من جسمه وهو ما لم يدلل عليه الحكم، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان.
4 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يورد من أقوال شهود الإثبات تحديداً معيناً لمسافة الإطلاق، وإنما أورد بيان هذه المسافة نقلاً عن التقرير الطبي الذي حددها بما لا يقل عن مترين، فليس إذن ثمة تعارض بين ما أورده الحكم من مؤدى هذين الدليلين.
5 - الأصل أن محكمة الموضوع إنما تورد من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم إيرادها لبعض تفصيلات معينة ما يفيد إطراحها. فلا ينال من سلامة الحكم أن يكون قد أغفل تحديد مسافة الإطلاق كما ذكرها الشهود.
6 - تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري وليس من شأن الخلاف فيه بفرض قيامه بين أقوال الشهود والتقرير الطبي أن يهدر شهادة الشهود ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/ 8/ 1960 بدائرة مركز البدارى محافظة أسيوط: 1 - شرع في قتل أحمد محمد أحمد عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية كان يحملها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو مداركه المجني عليه بالعلاج - 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً بندقية - 3 - أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات وبالمواد 1/1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. وقد ادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 12/ 3/ 1963 عملاً بمواد الاتهام عدا المادة 30 - من قانون الأسلحة المذكور - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدني والمصروفات المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الشروع في قتل وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بدون ترخيص قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي معاً على ما بينهما من تعارض إذ أجمع الشهود بأن الطاعن أطلق العيار على المجني عليه من مسافة لا تقل عن خمسة أمتار وقد تصل إلى عشرين متراً بيد أن التقرير الطبي أثبت أن مسافة الإطلاق تقل عن المترين ولم يعرض الحكم لهذا الخلاف الجوهري بما يرفعه. كما أن الدفاع تمسك بعرض التقرير الطبي على الطبيب الشرعي أو استدعاءه لمناقشته لأن التقرير المقدم صدر عن طبيب المستشفى وهو لا يعد من ذوي الخبرة التامة فيما قدم التقرير بشأنه لبعده عن اختصاصه فضلاً عن عدم أدائه اليمين القانونية إلا أن المحكمة لم تجب هذا الطلب ولم تعن بالرد عليه. هذا إلى أن الحكم جاء قاصراً في التدليل على القصد الجنائي لجريمة الشروع في القتل التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم 23/ 8/ 1960 بدائرة مركز البدارى محافظة أسيوط: أولاً - شرع في قتل المجني عليه عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية كان يحملها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانياً - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية". ثالثاً - أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وطلبت النيابة معاقبته بالمواد - 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات وبالمواد 1/ 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 وبالقانون رقم 75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. وادعى المجني عليه قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات عن التهم الثلاث وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه يوجد حائط مشترك بين المجني عليه أحمد محمد أحمد وبين المتهم أحمد الحسيني عثمان الشهير بفاروق - الطاعن - وعمه مصطفى عثمان وحوالي الساعة 4 من مساء يوم الحادث الموافق 23 من أغسطس سنة 1960 بينما كان المجني عليه بحقله مع أخيه عبد الله محمد أحمد إذ سمع صوت إطلاق أعيرة نارية فتوجه صوبها فوجد المتهم وعمه مصطفى الحسيني ومع الأول بندقية هندي ومع الثاني فأساً يهدم بها الحائط المشترك بينهما فعاتب المتهم على ذلك فأطلق عليه عياراً نارياً واحداً فأصابه في فخذه الأيمن ونفذت منه إلى فخذه الأيسر وحضر على أثر ذلك عبد الله محمد أحمد وعلم بالحادث واحتضن المجني عليه ثم تركه وجرى خلف المتهم فلم يلحق به وعلم بالحادث أخو المجني عليه عبد العليم محمد أحمد فأبلغه لمأمور مركز البدارى الذي أبلغه بدوره لجهة الاختصاص وبوشر التحقيق وتبين في التقرير الطبي الابتدائي أن إصابات المجني عليه حدثت نتيجة عيار ناري من بندقية مششخنة" واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه وباقي شهود الواقعة عبد العليم محمد أحمد ومحمد أحمد مصطفى وعبد الله محمد أحمد وإلى التقرير الطبي الابتدائي. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل أقوال المجني عليه بأنه في وقت العصر من يوم الحادث كان بحقله مع أخيه عبد الله محمد أحمد وسمع إطلاق أعيرة نارية فتوجه صوبها فوجد المتهم - الطاعن - وعمه مصطفى الحسيني وكان الأول يحمل بندقية هندي والثاني يحمل فأساً ويهدم بها حائطاً مشترك بينهما فعاتب المتهم على ذلك فأطلق عليه الأخير عياراً نارياً أصابه في فخذه الأيمن ونفذ منه إلى فخذه الأيسر فسقط على الأرض وحضر إليه أخوه عبد الله محمد أحمد واحتضنه ثم علم بالحادث أخوه عبد العليم محمد أحمد وأبلغه لمأمور مركز البدارى واستطرد الشاهد يقول أن سبب الحادث هو نزاع على حائط مشترك بينه وبين المتهم وعمه". وبعد أن حصل الحكم أقوال باقي الشهود بما يتفق ورواية المجني عليه أورد مؤدى التقرير الطبي بقوله "وتبين من التقرير الطبي الابتدائي أن إصابات المجني عليه هو جرح ناري فتحه دخول مستديرة بأوسط مقدم الفخذ اليمنى وجرح فتحه خروج العيار الناري شديدة التهتك مع بروز العضلات خارج بالجرح على أوسط أنسية الفخذ اليمنى وجرحان كبيران شديداً التهتك على أنسية ووحشية الفخذ اليسرى مع تهتك شديد بالعضلات والأوتار وبروز العضلات من الجرحين مع كسر كامل بأوسط عظمة الفخذ الأيسر وهما نتيجة دخول وخروج نفس العيار الناري الذي أطلق على المصاب وأصاب الفخذ اليمنى وتحدث هذه الإصابات من عيار ناري والآلة المستعملة بندقية مششخنة والمسافة بين الضارب والمضروب تقل عن مترين والضارب كان في مستوى أعلا من المضروب قليلاً وعلى يمين المضروب وأمامه" لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله في إدانته على أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي معاً على الرغم من اختلافهما في تقدير مسافة الإطلاق مردوداً بما هو مقرر من أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يورد من أقوال شهود الإثبات تحديداً معيناً لمسافة الإطلاق، وإنما أورد بيان هذه المسافة نقلاً عن التقرير الطبي الذي حددها بما لا يقل عن مترين، فليس إذن ثمة تعارض بين ما أورده الحكم من مؤدى هذين الدليلين، ولا ينال من سلامة الحكم أن يكون أن يكون قد أغفل تحديد مسافة الإطلاق كما ذكرها الشهود إذ الأصل أن محكمة الموضوع إنما تورد من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم إيرادها لبعض تفصيلات معينة ما يفيد إطراحها لها، فضلاً عن أن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري وليس من شأن الخلاف فيه، بفرض قيامه بين أقوال الشهود والتقرير الطبي، أن يهدر شهادة الشهود ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من التفاته عن إجابة طلب عرض الأوراق على الطبيب الشرعي أو استدعاءه لمناقشته مردوداً بأنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن تمسك بهذا الطلب إلا أنه لم يفصح عن مراده منه، ولما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه عند رفضه هو الطلب الجازم الذي يشتمل على بيان ما يرمي إليه مقدمه، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب استدعاء الطبيب الشرعي للمناقشة أو عرض الأوراق عليه ما دام الطاعن لم يوضح مقصده من هذا الطلب وطالما كان دفاعه خلواً من أي مطعن على التقرير الطبي المقدم في الدعوى. ولا محل لما يثيره الطاعن بشأن بطلان التقرير الطبي الابتدائي لعدم أداء محرره اليمين القانونية إذ الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محاميه لم يدفع ببطلان هذا التقرير أمام محكمة الموضوع ومن ثم فقد سقط حقه في التمسك ببطلان هذا الإجراء وفقاً للمادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله "وحيث إن نية القتل متوافرة لدى المتهم والقصد الجنائي ثابت من ظروف الحادث وملابساته إذ ثبت أن المتهم أعد بندقية كان يحملها وهي أداة قتل وصالحة بطبيعتها للقتل وإزهاق الروح وقد أطلق منها المتهم عياراً صوب المجني عليه فأصابه العيار الناري في فخذه الأيمن ونفذت إلى فخذه الأيسر وأحدث إصابته وهي في مقتل وكان يقصد من ذلك قتل المجني عليه وإزهاق روحه لما بينهما من خلاف على حائط مشترك بينهما وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم هو مداركة المجني عليه بالعلاج" وما أورده الحكم فيما تقدم يفيد أن المحكمة قد استندت - ضمن ما استندت إليه - في إثبات القصد الخاص لجريمة الشروع في القتل إلى إصابة المجني عليه في مقتل، في حين أن الثابت من الحكم أن الطاعن أطلق العيار على المجني عليه فأصابه في فخذه الأيمن وتقدمته إلى فخذه الأيسر وهي أجزاء من الجسم ليست من المقاتل، كما جاء التقرير الطبي - حسبما حصل الحكم - خلواً من إثبات أن إصابات المجني عليه في مقتل، ولما كان إطلاق العيار الناري صوب المجني عليه لا يفيد حتماً أن الجاني انتوى إزهاق روحه وكانت الإصابة في مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجاني صوب العيار إلى المجني عليه متعمداً إصابته في الموضع الذي يعد مقتلاً من جسمه وهو ما لم يدلل عليه الحكم، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان، على أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في التدليل عن قصد القتل ما دامت المحكمة قد أعملت في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بعقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانته بها وكانت العقوبة المقضي بها وهي الأشغال الشاقة ثلاث سنوات تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحداها وهي جريمة إحراز سلاح ناري مششخن بدون ترخيص التي دين الطاعن بها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً.
ساحة النقاش