موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

86-لا تعارض بين نفي الحكم سبق الإصرار وإثباته ركن القصد الخاص في جريمة القتل العمد في حق الطاعن.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 181

جلسة 26 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني وعضوية السادة المستشارين محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن

(44)
الطعن رقم 1894 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". "اعتراف". قتل عمد. "نية القتل". سبق إصرار.
( أ ) العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه. قد تدل لفظة الضرب على القتل، كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الضرب.
(ب) لا تعارض بين نفي الحكم سبق الإصرار وإثباته ركن القصد الخاص في جريمة القتل العمد في حق الطاعن.
1 - العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه، فقد تدل لفظة الضرب على القتل كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الضرب فحسب، وذلك بحسب وضع الكلمة في مساق العبارة التي تكون موضع التأويل. ولما كان البين من اعتراف الطاعن في جلسة المحاكمة أنه اعترف بضرب المجني عليه انتقاماً منه لأنه ضرب أخاه فقتله، فإن صرف معنى الضرب إلى المقصود من حقيقته وهو القتل لا يعتبر خطأ في الإسناد وإنما هو تأويل صحيح للفظ مما يحمله معناه في سياقه الذي ورد فيه، وعلى النحو من ذلك يكون تأويل عبارة الحكم من وصف فعلة الطاعن بأنه ضرب المجني عليه حتى أزهق روحه أي ضرباً مميتاً كما يجرى مألوف الحديث دون أن يكون المقصود هو وقوع الموت متصلاً بالاعتداء مباشرة.
2 - لا تعارض بين نفي الحكم سبق الإصرار وبين إثباته ركن القصد الخاص في جريمة القتل العمد في حق الطاعن فلكل مقوماته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 سبتمبر سنة 1968 بدائرة مركز أبي قرقاص محافظة المنيا: قتل حجا حسين مبارك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله والتمسه في مرقده بالمستشفى ثم انهال على رأسه ضرباً بقاعدة مقعد راضة قاطعة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه قال بتوافر نية القتل في حق الطاعن مع أنه نفى عنه ظرف سبق الإصرار، ودلل على تلك النية بما لا يكفي، وما أثبته من أن الطاعن لم يترك المجني عليه إلا جثة هامدة يخالف الثابت في الأوراق وقد اقتصر اعتراف الطاعن على أن ضرب المجني عليه مرة واحدة لا أنه قتله حسبما حصله الحكم من هذا الاعتراف مما ينفي تلك النية ويوجب مؤاخذته عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن باعتدائه على المجني عليه والتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ثم استظهر نية القتل في قوله "وحيث إن المتهم أقر في اعترافه باتجاه إرادته إلى إزهاق روح المجني عليه عندما عايره بقتل أخيه ظهر يوم الحادث فيكون بذلك قد انصرفت إرادته إلى مقارفة فعل الاعتداء وقتل المجني عليه راغباً في إزهاق روحه، فلما استيقظ من نومه قارف جريمته وانهال عليه بالآلة المستعملة فوق رأسه وهي مقتل من جسم المجني عليه منتوياً قتله، الأمر الذي يجعل القصد الجنائي متوافراً... وحيث إن ما أثاره الدفاع من قول بأن الواقعة ضرب أفضى إلى موت فإن هذا الزعم مردود بتوافر نية القتل لما بين المجني عليه والمتهم من عداء مستحكم إثر حوادث قتل بينهما الأمر الذي جعله يقدم على إزهاق روحه منتوياً قتله". لما كان ذلك، وكان هذا الذي أثبته الحكم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الطاعن اعترف في تحقيقات النيابة بأنه قصد باعتدائه إزهاق روح المجني عليه فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون مندفعة عن الحكم. هذا إلى أن العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه. فقد تدل لفظة الضرب على القتل. كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الضرب فحسب، وذلك بحسب وضع الكلمة في مساق العبارة التي تكون موضع التأويل. ولما كان البين من اعتراف الطاعن في جلسة المحاكمة أنه اعترف بضرب المجني عليه انتقاماً منه لأنه ضرب أخاه فقتله. فإن صرف معنى الضرب إلى المقصود من حقيقته وهو القتل. لا يعتبر خطأ في الإسناد وإنما هو تأويل صحيح للفظ مما يحمله معناه في سياقه الذي ورد فيه. وعلى النحو من ذلك يكون تأويل عبارة الحكم من وصف فعلة الطاعن بأنه ضرب المجني عليه حتى إزهاق روحه أي ضرباً مميتاً كما يجرى مألوف الحديث دون أن يكون المقصود هو وقوع الموت متصلاً بالاعتداء مباشرة. لما كان ذلك، وكان لا تعارض بين نفي الحكم لتوافر ظرف سبق الإصرار وبين إثباته ركن القصد الخاص في حق الطاعن فلكل مقوماته، وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم لا ترشح لقيامها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 107 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,065

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »