61-تغليظ العقاب عملا بالمادة 234/ 2 عقوبات شرطه إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 939
جلسة 11 من أكتوبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.
(174)
الطعن رقم 1448 لسنة 36 القضائية
(أ) إجراءات المحاكمة. استجواب.
قاعدة حظر استجواب المتهم إلا بقبوله شرعت لمصلحته. له التنازل عنها صراحة أو ضمنا.
(ب) قتل عمد. اقتران. عقوبة. ظروف مشددة.
تغليظ العقاب عملا بالمادة 234/ 2 عقوبات. شرطه: إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. وقوعهما في مكان واحد. غير لازم. تقدير الرابطة الزمنية. موضوعي.
(ج) سبق إصرار. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. ماهيته؟ البحث في وجوده. موضوعي.
(د) أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
(هـ) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها حسبما يؤدي إليه اقتناعها واطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائغا.
1 - من المقرر أن القانون وإن كان قد حظر استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك، فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه على استجوابه وإجابته على الأسئلة التي توجهها المحكمة إليه. فإذا ما أجاب المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب, وبالتالي فلا يجوز له أن يدعي البطلان في الإجراءات.
2 - من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترفة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أوفي فترة قصيرة من الزمن، ولا يشترط وقوعهما في مكان واحد. وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع.
3 - سبق الإصرار ظرف مشدد ووصف للقصد الجنائي، والبحث في وجوده أو عدم وجوده داخل في سلطة محكمة الموضوع، ما دامت قد دللت على ذلك بأدلة سائغة.
4 - تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها هى من الأمور المتعلقة بموضوع الدعوى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بلا معقب، طالما كان استدلالها سليما ويؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 27 من مايو سنة 1964 بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة: قتل عفاف محمد هارون عمدا من سبق الإصرار بأن بيت النية على إزهاق روحها وأطلق عليها عدة أعيرة نارية من مسدسه الأميري قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد تقدمت هذه الجناية ثلاث جنايات أخرى هى أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل كل من طيبي محمد عبد الصمد ومنيرة دياب علي وأرواح دياب علي عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتلهم وأطلق عليهم أعيرة نارية عديدة من مسدسه الأميري قاصدا من ذلك قتلهم فأحدث بكل منهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر تلك الجرائم لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليهم بالعلاج. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و234/ 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى طيبي محمد عبد الصمد ومنيرة دياب علي وأرواح دياب علي بحق مدني قبل المتهم وطلبوا القضاء لهم قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 10 يناير سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يدفع لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن محصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه - إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن - بجنايات شروع في قتل - قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه فضلا عن أن المحكمة استجوبته بغير إذن من المدافع عنه وهو إجراء يشوبه البطلان المؤثر في الحكم، فإن دفاعه في موضوع الدعوى قام على انتفاء ظرفي سبق الإصرار والاقتران وعلى أنه كان في حالة دفاع شرعي كشفت عنها التحقيقات مفادها أن سبب النزاع بينه وبين زوجته المجني عليها يرجع إلى اشتباهه في سيرتها وأنه نهرها فغادرت مسكنه إلى منزل أهلها الذين أجمعوا أمرهم على قتله واستدرجه أحدهم حتى إذا وافاهم طلبوا إليه تطليقها وإلا انتقموا منه فاضطر إلى إطلاق أعيرة طائشة أصابت بعضهم في غير مقتل وقد طلب من المحكمة إجراء معاينة لمحل الحادث لتتبين سلامة دفاعه فلم تستجب إلى هذا الطلب وأثبتت توافر ظرفي سبق الإصرار والاقتران بما لا يؤدي إليهما، كما اعتنقت بصدد الرد على حالة الدفاع الشرعي - صورة للواقعة لم يقل بها الشهود في التحقيقات، إلا في وقت متأخر مؤداها أن مرجع النزاع بينه وبين زوجته هو امتناعه عن الإنفاق عليها فغدا حكمها بذلك معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه فيما يختص بالنعي على الحكم ببطلان استجواب الطاعن فإنه من المقرر أن القانون وإن كان قد حظر استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك، فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو عدم اعتراضه على استجوابه وإجابته على الأسئلة التي توجهها المحكمة إليه فإذا ما أجاب المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب، وبالتالي فلا يجوز له أن يدعي البطلان في الإجراءات. ولما كان اعتراض ما سواء أكان من الطاعن أم من المدافع الحاضر معه لم يثبت بمحضر الجلسة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - عرض لدفاع الطاعن القائم على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه فرد عليه بقوله" وحيث إن المتهم - الطاعن - والحاضر معه قررا أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس عندما أطلق الرصاص على المجني عليهم استنادا إلى ما زعمه المتهم من أنه إذ كان يؤدي عمله في حراسة دار الإذاعة بشارع علوي في الصباح الباكر يوم الحادث أقبل عليه المجني عليه طيبي محمد عبد الصمد زوج خالة زوجته وطلب إليه الحضور إلى منزله رقم 49 شارع بور سعيد لوفاة طفله طارق - فأسرع بالعودة إلى المنزل، بيد أنه عند وصوله أغلق طيبي الباب خلفه وتجمع حوله في فناء المنزل أقارب زوجته ومن بينهم والدتها منيرة وأخرج طيبي سكينا كبيرة وهدده بقتله بها إذا لم يطلق زوجته فرفض إجابة هذا الطلب وحاول الهرب ناحية حجرة حماته منيرة الكائنة بفناء المنزل المذكور بيد أن أقارب زوجته أوسعوه ضربا بالأيدي والشباشب وعندئذ أخرج مسدسه الأميري دفاعا عن نفسه وأطلق منه الرصاص على طيبي ثم على منيرة وتركها إلى باب المنزل وأطق الرصاص على أرواح خالة زوجته وهى تطل من نافذة مسكنها العلوي فلما لم يصبها صعد إليها وأطلق عليها النار من خلال باب مسكنها المغلق ثم عاد وتبع زوجته بالحجرة التي تسكنها خالتها زكية حامد بالمنزل رقم 59 شارع بور سعيد المجاور تقريبا للمنزل رقم 49 المذكور وأطلق عليها الرصاص. وحيث إن هذه الرواية التي يؤسس عليها المتهم والحاضر معه حالة الدفاع الشرعي لا دليل عليها وترى المحكمة أنها من نسج خياله وأنه مخرجها ليبرر بها الاعتداء الواقع منه إذ أن أحدا لم يؤيد زعمه ولم توجد به أية إصابات يمكن أن تؤيد قوله، أما ما قرره علي محمد الصادق زميل المتهم في الإذاعة من أن شخصا كان يجرى معه بجوار دار الإذاعة صباح يوم الحادث فواقعة لا تطمئن المحكمة لصحتها والمرجح لديها أن هذا القول إنما رتب خدمة للمتهم من زميله في العمل". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها هى من الأمور المتعلقة بموضوع الدعوى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بلا معقب, طالما كان استدلالها سليما ويؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يماري في سلامة العناصر التي حصل منها الحكم الصورة الصحيحة للواقعة التي اقتنع بها, وكان الحكم قد أطرح في منطق سائغ الصورة الأخرى التي أوردها الطاعن للحادث والتي استند إليها في التدليل على توافر حالة الدفاع الشرعي، فإنه لا يقبل من الطاعن معاودته الجدل في هذا الشأن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان سبق الإصرار ظرف مشدد ووصف للقصد الجنائي والبحث في وجوده أو عدم وجوده داخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد دللت على ذلك بأدلة سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار ولدفاع الطاعن في شأنه فأورد في ذلك قوله: "وحيث إن ظرف سبق الإصرار متوفر لدى المتهم من أنه إذ استحكم الخلاف بينه وبين زوجته وأقاربها بسبب عدم إنفاقه عليها وإصرارهم على تطليقها منه بينما أصر هو على عدم تطليقها فقد أخذ يعمل فكرة ويدبر أمره في الطريقة التي ينتقم بها من زوجته ومن يؤازرها من أهلها إلى أن هداه تفكيره إلى القضاء عليهم عند ما يكونون متجمعين بمساكنهم صباح يوم الحادث وعول على قتلهم وإزهاق أرواحهم بإطلاق الرصاص عليهم من المسدس الحكومي الذي يحمله وفي عهدته بوصفه شرطيا لحماية المواطنين لا الاعتداء به عليهم وحدد للتنفيذ الساعة 7.30 من صباح ذلك اليوم فخرج في الصباح الباكر من مسكنه بالمنزل رقم 49 شارع بور سعيد وتوجه إلى دركه وهو حراسة دار الإذاعة بشارع علوي وسجل إسمه على أنه تسلم عمله ثم لم يلبث أن ترك دركه لتنفيذ فعلته التي صمم عليها وعقد العزم وبيت النية على أن يضعها موضع التنفيذ منتهزا فرصة تجمع زوجته وأهلها بالمنزلين 49، 59 شارع بور سعيد المتجاورين تقريبا وتوجه إليهم وهو متسم بالهدوء والاتزان والتروي بعد أن زال عنه الغضب وثورة النفس وأقدم على فعلته إذ أبصر المجني عليه طيبي واقفا إلى جوار المجني عليها منيرة والدة زوجته في فناء المنزل رقم 49 فأخرج مسدسه وأطق الرصاص منه على طيبي فأصابه فأخذ هذا في الجري هربا ثم أطلق الرصاص على منيرة فأصابها ثم أطلق النار على أرواح خالة زوجته وهي تطل من نافذة مسكنها العلوي فأغلقتها فلم يصبها فصعد إليها وكانت قد أحكمت باب مسكنها فأطق الرصاص من خلال الباب ثم توجه إلى زوجته عفاف بمسكن خالتها ذكية بالمنزل رقم 59 وكال لها الرصاص إلى أن سقطت فاقدة النطق. وحيث إن الحاضر مع المتهم أثار أن ظرف سبق الإصرار منتف تأسيسا على أن المتهم كان في حالة استفزاز عند مقارفة الجريمة بسبب سوء سلوك زوجته ولاعتداء أهل زوجته عليه - وهذا الذي أثاره الدفاع مردود بأن المحكمة انتهت وفق ما سبق تبيانه أن اعتداء ما لم يقع على المتهم من أهل زوجته، أما في خصوص سلوك زوجته فقد ثبت من أقوال المتهم في تحقيقات النيابة أنه بعد أن اتهمها بسوء السلوك عاد وقرر أنه لا يستطيع أن يتهمها في سلوكها ثم أنه بالجلسة لم يذكر شيئا عند سؤاله عما أسند إليه عن سوء السلوك الذي زعمه ونسبه لزوجته ابتداء، ومن ثم فإن المتهم يكون قد قارف فعلته وهو هادئ البال". ولما كان ما أورده الحكم فيما تقدم صحيحا في القانون ويسوغ به الرد على ما يجادل فيه الطاعن حول ظرف سبق الإصرار، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترفة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما في مكان واحد، وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع، فمتى قدرت قيامها فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. وإذ ما كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن الاقتران ودفاع الطاعن بصدده أورد في ذلك قوله: "وحيث إن المتهم إذ قارف جناية قتل زوجته في المنزل رقم 59 شارع بور سعيد وكان قد تقدمتها منه جنايات شروع في قتل بعض ذويها وهم المجني عليهم الآخرون وتعددت الأفعال الصادرة من المتهم ومن ثم فإن كل فعل من هذه الأفعال كون جريمة... وقد وضح من التحقيقات أن تلك الأفعال جميعا كان الاقتران الزمني قائما بينها إذ لم تتعدد المسافة الزمنية بين فعل إطلاق النار على عفاف بالمنزل رقم 59 شارع بور سعيد وبين أفعال إطلاق النار على كل من باقي المجني عليهم بالمنزل رقم 49 بذات الشارع والمجاور تقريبا للمنزل رقم 59 المذكور سوى دقائق معدودة. ومن ثم فإن المحكمة لا ترى مبررا لإجابة طلب الدفاع الخاص بإجراء المعاينة للتحقق من قيام الاقتران، ذلك أن الاقتران متحقق بشرطيه وهما الاقتران الزمني وفق ما سبق تبيانه وأن تكون الجريمة المقترنة بجناية القتل هى الأخرى جناية بل هى جنايات شروع في قتل أي نفس النوع..." فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يوفر أركان جناية القتل العمد المقترن كما هى معرفة به في القانون.
ولا يعيب الحكم - في هذا الصدد - إيراده أن المنزلين اللذين وقع فيهما الحادث متجاوران تقريبا، طالما أن اقتران جناية القتل بجناية أخرى لا يستلزم وحدة المكان على ما سلف بيانه، ويكون سليما بالتالي رفض الحكم الاستجابة إلى طلب إجراء المعاينة لعدم توافر ما يبررها.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش