56-عقوبةالمادة234/2عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل، وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينهما .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 1065
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة، وأحمد هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي؛ وأحمد أبو زيد.
(205)
الطعن رقم 361 لسنة 50 القضائية
(1) نقض "الصفة في الطعن".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) نيابة عامة. إعدام. نقض "ميعاده".
قبول عرض النيابة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. علة ذلك؟
(3، 4) قتل عمد. قصد جنائي. سبق إصرار. إثبات "قرائن".
(3) قصد القتل. أمر خفي. استخلاصه. موضوعي.
(4) البحث في توافر سبق الإصرار. موضوعي. ما دام سائغاً. لا يحول دون قيام ظرف سبق الإصرار في حق المتهم. تعليق خطة تنفيذ الجريمة على شرط أو ظرف.
(5، 6) إثبات. "اعتراف". "شهود". "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير مغيب".
(5) تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات من سلطة محكمة الموضوع. حقها في الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه.
(6) تطابق أقوال الشاهد - أو اعتراف المتهم - والدليل الفني على الحقيقة المراد إثباتها غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(7) قتل عمد "اقتران". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". عقوبة.
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل، وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
المصاحبة الزمنية. مقتضاها؟ تقدير تحققها، موضوعي.
(8) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". العقوبة المبررة. ظروف مشددة تقدير توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها. موضوعي.
(9) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" عقوبة. إعدام. قتل عمد. هتك عرض.
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - من حيث إن الأستاذ...... المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه نيابة عن المحكوم عليه غير أنه لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه وبذلك يكون طعنه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.
2 - حيث إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم، وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده.
3 - قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
4 - من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج، ويتحقق هذا الظرف ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرك أو ظرف، وهو وصف القصد الجنائي، وبالتالي لا شأن له بالوسيلة التي تستعمل في الاعتداء على المجني عليه نتيجة لهذا القصد المصمم عليه من قبل.
5 - الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها.
6 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق. بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
7 - يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع.
8 - من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، وإذ كانت الأدلة التي ساقتها بالحكم للتدليل على أن المتهم كانت له سلطة على المجني عليها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن ما أثبته من توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 267/ 2، 269 من قانون العقوبات، وتغليظ العقاب في جناية القتل العمد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يكون صحيحاً في القانون.
9 - إذ صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية - وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 25، 31 من سبتمبر سنة 1977 (أولاً) قتل....... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها إذا ما تبين له أنها ليست بكراً وما أن استوثق من ذلك حتى انهال عليها ضرباً بحجر قاصداً من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (ثانياً). قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله واستدرجه إلى حيث انهال عليه ضرباً بحجر فوق رأسه كما طعنه بمنشار في رقبته قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثالثاً) هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة وتهديد حالة كونه ممن لهم سلطة عليها. (رابعاً). دنس القبور بأن واقع المجني عليها...... بها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان بعد أن عدلت وصف التهمة إلى أنه: (أولاً) قتل....... عمداً مع سبق الإصرار بأن انتوى قتلها وعقد العزم المصمم على ذلك إذا ما تبين أنها ليست بكراً واستدرجها إلى مقابر مدينة أسوان للوقوف على هذا الأمر وتنفيذ ما أصر عليه وما أن تيقن من عدم وجود غشاء بكارتها حتى انهال عليها ضرباً بحجر قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وبالتحقيقات والتي أودت بحياتها وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أن المتهم المذكور في الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليها آنفة الذكر والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد حالة كونه ممن لهم سلطة عليها. (ثانياً). دنس القبور بأن هتك عرض المجني عليها المذكورة. (ثالثاً). قتل....... عمداً مع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وعقد العزم المصمم على ذلك واستدرجه إلى مدينة أسوان بعد أن تبين من مسلكه معه أنه لا زال - على انحرافه القديم. وما أن وصل به إلى المقابر حتى انهال عليه ضرباً بحجر فوق رأسه أكثر من مرة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وبالتحقيقات والتي أودت بحياته الأمر المنطبق على المواد 160/ 3، 230، 231، 234/ 2، 266/ 2، 267/ 2 من قانون العقوبات. قررت إحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي. وقضت حضورياًَ عملاً بمواد الاتهام وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة........ بالإعدام شنقاً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الأستاذ....... المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه نيابة عن المحكوم عليه غير أنه لم يقدم التوكيل الذي يخول حق الطعن نيابة عنه وبذلك يكون طعنه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه (أو لا) يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.
وحيث إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام، على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم، وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده.
وحيث إن الحكم المعروض بين واقعة الدعوى في قوله "إن المتهم....... استدرج المجني عليها الأولى...... - شقيقة زوجته - إلى مقابر مدينة...... بعد ظهر يوم....... لتنفيذ ما صمم عليه في هدوء وروية من قتلها عندما لاحظ على مسلكها ما أثار ريبته منذ أن خرج بها لتوصيلها إلى محطة سكة حديد...... إثر انتهاء ضيافتها لدى شقيقتها بمسكنه، وما أن وصلا معاً إلى تلك المقابر وتمكن منها واكتشف أنها ليست بكراً بعد أن وضع إصبعه وقبله في فرجها وهي وقتئذ تحت سلطته الفعلية باعتباره زوجاً لشقيقتها وفي كنفه وتحت سيطرته في تلك الآونة حتى أتبع جريمة هتكه لعرضها على هذا النحو بجريمة أخرى هي قتله لها بحجر عثر عليه مكان الحادث وأجهز به عليها قاصداً من ذلك إزهاق روحها تنفيذاً لما استقر عليه فكره الهادئ وإصراره السابق طوال الفترة الزمنية التي استغرقها سيره بها من منزله إلى المقابر والتي قدرها بقرابة ساعة بعد أن تحقق من الأمر الذي علق عليه قصده وهو أنها ليست بكراً إثر هتكه لعرضها على الوجه المشار إليه من قبل، ولم يتركها إلا بعد أن فارقت الحياة متأثرة بما أحدثه بها من إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية وبالتحقيقات، وبعد أن وارى جثمانها بالتراب في ذات المكان الذي ارتكب فيه جناية قتلها وما تقدمتها من جناية أخرى - دنس بها المقابر المحيطة بذلك المكان - وهي جناية هتكه لعرضها، ولم تكد تمضي خمسة أيام على ارتكابه لجريمتيه سالفتي الذكر حتى استدرج المجني عليه الثاني....... أيضاً إلى ذات المقابر بعد أن عقد عزمه على قتله بها تخلصاً من عاره لما تبينه من مسلكه وقتئذ أنه لا زال على انحرافه القديم ولم يتغير عنه، وما كاد يصل به إليها حتى أمسك بحجر آخر - وجده هناك وضربه به على رأسه وهو راقد على بطنه استعداداً لإتيانه له وعندئذ خرج المجني عليه ونهض واقفاً ولم يكد يقطع مسافة بسيطة وهو مصاب في رأسه حتى سقط على الأرض وعندئذ عاود المتهم ضربه له بالحجر بقصد إزهاق روحه حتى لفظ أنفاسه متأثراً بما أحدثه به من إصابات مبينة كذلك بتقرير الصفة التشريحية وبالتحقيقات ونفذ بذلك ما عقد عزمه عليه طوال الطريق الذي سلكه به إلى المقابر للتخلص من عاره"، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق المتهم أدلة مستمدة من اعترافه بالتحقيقات وإرشاده عن مكان الجثتين والحجرين المستعملين في قتل المجني عليهما ومن معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ومن أقوال الضابط....... رئيس قسم المباحث والطبيب....... نائب الجراحة بمستشفى أسوان و....... زوجة المتهم و...... والدة المجني عليه الثاني ومن تقريري الصفة التشريحية لجثتي المجني عليهما. وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق - على ما تبين من الاطلاع على المفردات، وقد استظهر الحكم نية القتل في حق المحكوم عليه وتوفر سبق الإصرار لديه في قوله "وحيث إنه عن نية قتل المجني عليهما....... و....... فلا مراء في توافرها لدى المتهم من استعماله حجرين كبيرين من شأنهما أن يحدثا القتل واستهدافه مقتل المجني عليهما وهي الرأس والصدر وتعدد ضرباته لهما وعدم تركه إياهما. إلا جثتين هامدتين، كل ذلك من شأنه أن يثبت في حقه هذه النية بما لا يدع أي مجال للشك في توافرها لديه. وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فلا جدال في توافره أيضاً في حق المتهم من اعترافه الذي اطمأنت إليه المحكمة أنه استدرج المجني عليهما إلى المقابر وصمم على قتلهما منذ اتجه بهما نحوها وطوال الطريق المؤدي إليها والدي قدر طوله بثلاثة كيلومترات تقريباً وقدر الزمن الذي قطعه فيها بقرابة ساعة وهو ما يكفي لتوافر التفكير الهادئ والروية عنده قبل إقدامه على جريمته التي لم يتردد في ارتكابها عندما تيقن من تحقق الشرط الذي علق عليه تصميمه بالنسبة للمجني عليها وهي أنها ليست بكراً بعد أن وضع إصبعه وقبله في فرجها، وعندما تحقق كذلك من مسلك المجني عليه معه يوم قتله له أنه لا زال على انحرافه القديم وذلك للتخلص من عارهما حسبما ورد باعترافه الذي اطمأنت إليه المحكمة بحكم ما بينه وبينهما من رابطة قرابة وثيقة إذ أن الأولى شقيقة زوجته والثاني نجل ابن عمته، ثم خلص الحكم إلى إدانة المتهم لارتكابه جناية قتل المجني عليها الأولى...... عمداً مع سبق الإصرار مقترنة بجناية هتك عرض وجنحة تدنيس القبور، ولمقارفته جناية قتل المجني عليه الثاني........ عمداً مع سبق الإصرار، وأنزل عليه العقاب بالمواد 230، 231، 234/ 1، 2، 267 فقرة 2، 269، 160/ 3 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج، ويتحقق هذا الظرف ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف، وهو وصف للقصد الجنائي وبالتالي لا شأن له بالوسيلة التي تستعمل في الاعتداء على المجني عليه نتيجة لهذا القصد المصمم عليه من قبل ولما كان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون، وقد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ما يؤدي إلى ما رتب عليها فذلك حسبه - لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن المحكوم عليه من أن اعترافه جاء باطلاً لأنه وليد إكراه ولا يطابق الحقيقة ويتناقض مع التقرير الفني بقوله "إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم في نهاية التحقيقات وبجلسات المحاكمة ولا على ما أبداه الحاضر معه من دفاع بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت سالفة البيان ومن بينها اعترافه المفصل في أكثر من موضع من تحقيقات النيابة وخلصت منها في يقين جازم إلى أنه ارتكب حادث قتل المجني عليها...... وما تقدمته من جناية هتك عرضها وسط المقابر وهي وقتئذ دون الثامنة عشرة من عمرها وتحت سلطته الفعلية وفي كنفه وتحت سيطرته في تلك الآونة، كما قتل المجني عليه الآخر....... نهاراً أيضاً في تلك المقابر وذلك للتخلص من عارهما وأن ما أبداه من دفاع لم يقصد به إلا مجرد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ووثقت بها. وليس في أوراق الدعوى ما يشير من قريب أو بعيد إلى وقوع أي إكراه عليه أثناء اعترافه أمام النيابة العامة عند استجوابها له أكثر من مرة بعد أن أظهره ممثلها على صفته، كما لا يوجد ثمة تناقض أو تعارض بين تقريري الصفة التشريحية الخاصين بجثتي المجني عليهما وأقوال الطبيب الذي قام بتشريحهما وبين اعتراف المتهم وما جاء به خاصاً بضربه للمجني عليها المذكورة على رأسها وطعنه إياها والمجني عليه الآخر في رقبته بآلة حادة بعد ما ثبت من هذين التقريرين وأقوال من قام بالتشريح أن جمجمة المجني عليها ورقبتها كانتا في حالة تحلل لا يمكن معه ظهور أية إصابات بهما وأن من الممكن أن تكون الإصابات التي حدثت بالجمجمة قد أدت إلى نزيف داخلي دون أن تظهر عليها. وأن إصابات غائرة دائرية وجدت برقبة المجني عليه الآخر وتحدث من آلة حادة. وبعد أن شهد رئيس قسم الجراحة بالجلسة الأخيرة بأنه كان في إمكان المجني عليه المذكور أن يجري إثر ضربه على رأسه وإصابته. وأن غشاء بكارة المجني عليها........ غير موجود ولا يمكن معرفة تاريخ فضه بسبب تحلل الجثة، وأن إصابات المجني عليهما تحدث من الحجرين المضبوطين، ولا يمكن معرفة ما إذا كان المجني عليه....... متكرر الاستعمال من عدمه لتعفن الجثة، ومن ثم فلا يوجد أي تعارض بين الدليل الفني وبين اعتراف المتهم الذي اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به مع باقي الأدلة وبالتالي فلا تعول على هذا الوجه من دفاعه"، ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق. بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وإذ كانت المحكمة مما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه، واقتنعت بصحته، كما أنها قد أوضحت انتفاء الخلاف المدعى به بين الدليلين القولي والفني فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن المحكوم عليه من أن ظرف الاقتران - الوارد في الفقرة الثانية من المادة 334 عقوبات - غير متوفر في حق المتهم إذ لا سلطة له على المجني عليها في جريمة هتك العرض بقوله "حيث إنه لا مراء في أن جناية قتل المجني عليها الأولى قد تقدمتها جناية أخرى هي هتك لعرضها برضائها وهي دون الثامنة عشرة من عمرها حالة كونه ممن له سلطة فعلية عليها طبقاً لما تقضي المادتان 267/ 2، 269 - عقوبات وهي السلطة التي تجعله قادراً على تنفيذ أوامره عليها لا سيما وأنها كانت في ذلك الوقت في كنفه وتحت سيطرته وخاضعة لتوجيهاته وتصرفاته باعتباره زوجاً لشقيقتها التي تكبرها وبذلك يتوافر في هاتين الجنايتين حكم الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات" ولما كان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتمييزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع، وكان من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، وإذ كانت الأدلة التي ساقها الحكم للتدليل على أن المتهم كانت له سلطة على المجني عليها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن ما أثبته من توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 267/ 2 و269 من قانون العقوبات، وتغليظ العقاب في جناية القتل العمد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يكون صحيحاً في القانون. لما كان ما تقدم، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية - وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم؛ ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
ساحة النقاش