موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 

نقض في شيك بدون رصيد

محكمة استئناف ............ 
دوائر جنح النقض
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض 
وطلب وقف تنفيذ الحكم 
المقدمة من المحكوم عليها/ ..................
في الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف ............
بتاريخ .../ .../ ..... في القضية رقم ...... لسنة ......
جنح مستأنف ............
والمقيدة برقم ...... لسنة ............

الوقائع

في .../ .../ ..... أقام السيد/ رئيس مجلس إدارة ............ بصفته الممثل القانوني للبنك المذكور جنحة مباشرة مدعيًا فيها أن السيدة/ .................. أصدرت لبنك ............ فرع ............ عدد (18) ثمانية عشر شيكًا مسحوبة على حساب شركة ................. لدى كل من البنك .................. والبنك ............ بتاريخ .../ ....، .../ .../ ..... بقيمة إجمالية قدرها 68847553 جنيه (فقط ثمانية وستون مليونا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفا وخمسمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا مصريًا لا غير) لا يقابلها رصيد قابل للسحب في تواريخ استحقاقها وطلب في ختام صحيفة دعواه تطبيق نص المادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزام المتهمة بأن تؤدى للبنك مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
في .../ .../ ..... قضت محكمة جنح ............ الجزئية حضوريًا بتوكيل بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة ألف جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقد طعنت المحكوم عليها في الحكم السابق بطريق الاستئناف الذي قيد برقم 21682 لسنة 2004 جنح مستأنف ............ وتم تداول الدعوى بعدة جلسات.
بتاريخ .../ .../ ..... قضت محكمة جنح مستأنف ............ بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمة المصاريف. 
وقد طعنت المحكوم عليها بطريق النقض في الحكم المشار إليه عاليه برقم ...... في .../ .../ ..... أمام نيابة ............ الكلية وذلك للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون الذي تمثل في عدم تطبيق المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية رغم توافر شروط تطبيقها والخطأ في تطبيق القانون الذي تمثل في قبول الدعويين المدنية والجنائية رغم عدم توافر شروط قبولهما، والخطأ في تطبيق القانون الذي تمثل في عدم توافر الشروط الشكلية للشيكات التي تم الحكم على المتهمة بموجبها، وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب، وبطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع. وفيما يلي بيان ذلك: - 
أولا: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون الذي تمثل في عدم تطبيق المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية رغم توافر شروط تطبيقها والخطأ في تطبيق القانون الذي تمثل في قبول الدعويين المدنية والجنائية رغم عدم توافر شروط قبولهما، والخطأ في تطبيق القانون الذي تمثل في عدم توافر الشروط الشكلية للشيكات التي تم الحكم على المتهمة بموجبها: - 
1 - بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون الذي تمثل في عدم تطبيق المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية: - 
تنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: " إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية ".
ومقتضى ذلك أنه إذا كانت هناك دعوى جنائية مرفوعة أمام محكمة أخرى غير تلك التي تنظر الدعوى الماثلة والفصل في الدعوى الأخيرة يتوقف على الفصل في الدعوى الأولى، فإنه يتعين على المحكمة التي تنظر الدعوى الأخيرة إذا ما دفع أمامها بتطبيق المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف الدعوى الأخيرة حتى يتم الفصل في الدعوى الأولى ومخالفة ذلك يترتب عليه البطلان ذلك أن المشرع استخدم في عبارة المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية لفظ وجب وهو لفظ يفيد الوجوب ويحتم على المحكمة وقف الدعوى التي تنظرها ولم يترك لها المشرع أية سلطة تقديرية في هذا الشأن. 
كما أن عدم الرد على هذا الدفع ينطوي على إخلال بحق الدفاع ذلك انه من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة التسليم بها والرد عليها ردًا سائغًا وهذا ما سنفرد له سببًا مستقلاً من أسباب الطعن بالنقض. 
ولما كان المدافع عن المتهمة قد دفع في المذكرة المقدمة منه بجلسة .../ .../ .....، بأن الشيكات موضوع الدعوى الماثلة قد تم تسليمها إلى البنك على سبيل الأمانة بدليل أن هذه الشيكات قد قام البنك بناء على طلب المتهمة بشطب عبارة ادفعوا لأمر التي تعد بيانا جوهريًا من بيانات الشيك لا يصح بدونها، ويترتب على شطب هذه العبارة أن تفقد الورقة صفتها كشيك، واستنادًا إلى ذلك قامت المتهمة برفع دعوى خيانة أمانة ضد السيد/ .................. مدير الإدارة العامة للائتمان ببنك ............ في ذلك الوقت الذي تسلم منها الشيكات المذكورة على سبيل الأمانة وعلى السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك ............ بصفته المسئول عن الحقوق المدنية أمام محكمة جنح ............ برقم ...... لسنة ...... ولم يتم الفصل فيها حتى صدور الحكم المطعون فيه، وقدمت المتهمة للمحكمة من المستندات ما يفيد ذلك 
وهو عبارة عن حافظتي مستندات: - 
• حوت الأولى على شهادة من واقع الجدول تفيد أن الجنحة ....../ ............ ما زالت متداولة ولم يتم الفصل فيها.
• وحوت الثانية على صورة رسمية من عريضة الجنحة ....../ ............ والثابت فيها ذات الشيكات محل الجنحة المطروحة. 
وطلبت من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أن توقف نظر الدعوى لحين الفصل في جنحة خيانة الأمانة إعمالاً لحكم المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية، وإعمالاً لما استقر عليه قضاء النقض في هذا الشأن إلا أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وخالف ما أستقر عليه قضاء النقض الأمر الذي يصمه بالبطلان مما يتعين معه نقضه والإحالة. 
كما أن المدافع عن المتهمة دفع في المذكرة المقدمة منه للمحكمة بأن الشيكات محل الاتهام ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالجنحة رقم ...... لسنة ............ المؤجل نظرها لجلسة .../ .../ .....، وأن الحكم في الدعوى الماثلة يتوقف على الفصل في الجنحة رقم ...... لسنة ............ التي لم يصدر فيها حكم حتى الآن، الأمر الذي كان يستوجب وقف نظر الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الجنحة رقم ...... لسنة ............ عملاً بنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية. 
ذلك أن بنك ........... في .../ .../ ..... قد أبلغ نيابة الأموال العامة العليا ضد المتهمة وقيد البلاغ تحت رقم ...... لسنة ...... حصر تحقيق أموال عامة عليا وكان ذلك عن واقعة تقديم المتهمة لعدد 36 شيك مسحوبة على عملاء شركة .......... لصالح الشركة المذكورة وارتدادها جميعًا بقيمة إجمالية قدرها 51847553 جنيه (واحد وخمسون مليونا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا) وهذا المبلغ هو مديونية البنك قبل شركة .......... التي قامت المتهمة بإعطاء الشيكات المذكورة للبنك على سبيل الأمانة ضمانًا للوفاء بهذه المديونية التي قامت بسدادها قبل ذلك. 
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات في تلك الواقعة وتم تشكيل لجنة من هيئة الرقابة على البنوك كما تم تشكيل لجنة من سوق المال، وقد جاء بتقرير لجنة الرقابة على البنوك أن الشيكات المذكورة شيكات ضمان وليست أداة وفاء وان البنك تحصل على مديونيته. ولذلك كان يتعين القضاء بعدم قبول الادعاء المباشر لبنك ............ بالجنحة الماثلة لان هناك تحقيق مفتوح بشأن هذه الواقعة، كما أن البنك ليس له الحق في تحريك هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر لحصوله على مديونيته كاملة على النحو الوارد في تقرير هيئة الرقابة على البنوك.
وحيث إن نيابة الأموال العليا قد أحالت المتهمة (الطاعنة) وآخرين موظفي بنك ........... إلى المحكمة المختصة في الدعوى رقم ...... لسنة ...... حصر تحقيق أموال عامة عليا وطلبت معاقبتهما بالمواد 116 مكرر، 336 من قانون العقوبات، وقيدت الواقعة جنحة برقم ...... لسنة ............، كما أن بنك ........... قد تقدم في .../ .../ ..... إلى محكمة ............، طالبًا الادعاء بالحق المدني بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت في الجنحة رقم ...... لسنة ...... وقد أجابته المحكمة المذكورة إلى طلبه، مما كان يتعين معه على البنك المذكور عدم إقامة الجنحة التي صدر بناء عليها الحكم المطعون فيه، إذ أنه بذلك قد أساء استغلال حق التقاضي، إذ أنه يترتب على ذلك محاكمة المتهمة عن واقعة واحدة أكثر من مرة.
ولما كان الفصل في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يتوقف على الفصل في الدعوى ...... لسنة ............ لاتحادهما في السبب وارتباطهما ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة، وقد دفع المدافع عن المتهمة في المذكرة المقدمة منه بوقف نظر الدعوى التي صدر فيها الحكم محل الطعن لحين الفصل في الدعوى رقم ...... لسنة ......، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وهو طلب جوهري قرع إذن المحكمة وتمسك به المدافع عن المتهمة، الأمر الذي ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن بطلان الحكم لمخالفته لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وقد قضت محكمة النقض بأن: " دفاع الطاعن في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يوقف الدعوى لحين الفصل في جنحة مقامة ضد المدعى بالحقوق المدنية وآخر بتبديد الشيك موضوع الدعوى، جوهري يجب على المحكمة وقفها - شرط ذلك أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء، فإن لم تكن قد رفعت فعلاً فلا محل للوقف ويتعين على المحكمة بنفسها تمحيص هذا الدفاع بلوغًا إلى غاية الأمر فيه ".
(الطعن رقم 9641 لسنة 61 ق جلسة 13/ 1/ 1994).
2 - بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون الذي تمثل في قبول الدعويين المدنية والجنائية رغم عدم توافر شروط قبولهما: -
من المقرر فقهًا وقضاء أن يشترط لتحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر ما يلي: - 
• أن يتم الادعاء المباشر بمعرفة المضرور من الجريمة.
• أن يكون الادعاء المباشر في جنحة أو مخالفة ولا يجوز في الجنايات.
• ألا يكون هناك تحقيق مفتوح ما زال قائمًا.
• أن يكون الدعوى الجنائية والمدنية قد توافرت شروط قبولها أمام المحكمة الجنائية.
لما كان من المقرر أن يشترط لقبول الادعاء المباشر أن يكون رافع الدعوى قد أصابه ضرر من الجريمة، وهذا ما استقرت عليه أحكام النقض، حيث قضت محكمة النقض بأنه: " لما كان يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين (27، 232) من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة، وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدني والجنائي، لما هو مقرر من أن عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة يترتب عليه لزومًا وحتمًا عدم قبول الشق الآخر منها، اعتبارًا بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة، وكذلك فأنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة لكي تقبل الدعوى المدنية، بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي ".
(طعن رقم 1811 لسنة 58 ق جلسة 27/ 7/ 1989).
ولما كان الثابت من المستندات التي قدمت إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بحافظتي المستندات المؤرختين في .../ .../ .....، وأولهما طويت على صورة ضوئية من حوافظ تسليم البنك المدعى بالحق المدني عدد (36) شيك بنكي مسحوبين لصالح شركة المتهمة على بنوك مختلفة لتحصيل قيمتهم وإيداعها بحساب الشركة لدى البنك، والتي يستفاد منها أن هذه الشيكات قد سلمت إلى البنك ليقوم بتحصيلها كوكيل بالعمولة وإيداع قيمتها بحساب المتهمة إلا أن البنك قد امتنع عن ردها دون مسوغ قانوني.
والحافظة الأخرى طويت على 8 صورة حافظة استلام للشيكات موضوع الاتهام، وثابت بالحوافظ المذكورة أن هذه الشيكات سلمت إلى البنك كوكيل بالعمولة لتحصيلها وإيداع قيمتها بحساب المتهمة مما يقطع بأن هذه الشيكات ليست أداة وفاء وان يد البنك عليها يد عارضة. مما يدل على أن البنك لم يصبه ضرر مباشر من إصدار الشيكات محل الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه، الأمر الذي ينتفي معه أول شرط من شروط قبول الادعاء المباشر، مما كان يتعين معه عدم قبول الدعوى المدنية وبالتالي عدم قبول الدعوى الجنائية غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الأمر الذي يصمه بالبطلان مما يتعين معه نقض الحكم المذكور والإعادة. 
ولما كان يشترط لقبول الادعاء المباشر إلا يكون هناك تحقيق مفتوح بشأن الوقائع محل الادعاء المباشر.
ذلك أنه يشترط للادعاء المباشر إلا تكون السلطة المختصة بالتحقيق قد قامت بتحريك الدعوى، فإذا كانت سلطة التحقيق قد باشرت إجراءات التحقيق ولم تنته منه فلا يجوز الادعاء المباشر، وعلى المضرور الانتظار حتى تنتهي سلطة التحقيق من تحقيقها والتصرف فيه، فإذا رفعت الدعوى بطريق الادعاء المباشر قبل أن تنتهي سلطة التحقيق من التصرف في التحقيق كان على المحكمة التي تنظر الادعاء المباشر أن تقضى بعدم قبوله وإلا كان حكمها باطلاً.
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن بنك ........... في .../ .../ ..... قد أبلغ نيابة الأموال العامة العليا ضد المتهمة عن الوقائع محل الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه وقيد البلاغ تحت رقم ...... لسنة ...... حصر تحقيق أموال عامة عليا، وقامت نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق في البلاغ المذكور ولم تتصرف النيابة العامة في هذا التحقيق إلا في عام ...... بإقامة الجنحة رقم ...... لسنة ...... ضد المتهمة وآخرين. 
ولما كان المدعى بالحق المدني قد أقام دعواه التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه في .../ .../ .....، أي أثناء قيام نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق في البلاغ رقم ...... لسنة ......، أي أنه أقام دعواه عن وقائع كان هناك تحقيق مفتوح بشأنها، وكان يتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أن تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم توافر شرط من شروط قبول الادعاء المباشر والذي يتمثل في إلا يكون هناك تحقيق مفتوح بشأن الوقائع المرفوع عنها الادعاء المباشر غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الأمر الذي يصمه بالبطلان مما يتعين معه نقضه والإعادة. 
ولما كان يشترط لقبول الادعاء المباشر أن تكون الدعوى المدنية مقبولة ولما كان يشترط لقبول الدعوى المدنية أن يكون للمدعى بالحق المدني مصلحة في إقامة الدعوى، فأن تخلف شرط المصلحة يتعين معه عدم قبول الدعوى المدنية.
ولما كان الثابت من الأوراق عدم توافر المصلحة لدى المدعى بالحقوق المدنية على النحو الذي بيناه عند الحديث عن عدم حدوث ضرر للمدعى بالحق المدني وإذا انتفى الضرر انتفت المصلحة، فإن قيام المدعى بالحق المدني برفع دعواه بطريق الادعاء المباشر رغم عدم وجود مصلحة له في ذلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى المدنية وبالتالي عدم قبول الادعاء المباشر، غير أن الحكم المطعون فيه لم يراع ذلك الأمر الذي يصمه بالبطلان مما يتعين معه نقضه والإعادة.
ولما كان يشترط لقبول الدعويين الجنائية والمدنية أن يتم رفعها على شخص له صفة، ولما كان المدافع عن المتهمة قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها على غير صفة.
حيث أقام المدعى بالحق المدني دعواه المباشرة ضد المتهمة على سند من القول بأنها أصدرت بسوء نية عدد (18) شيك لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب بقيمة إجمالية قدرها 68847553 جنيه.
وحيث إن تلك الشيكات جميعًا قد صدرت على حساب شركة .................. وحيث إن المتهمة هي العضو المنتدب للشركة والمسئولة عن إدارة فرع الشركة بالإسكندرية.
وحيث إن الساحب في تلك الشيكات هي شركة ................. وفقًا لما هو ثابت على متن تلك الشيكات جميعًا وحوافظ تحصيلها. 
وحيث إن المادة 30 من النظام الأساسي للشركة المذكورة قد حدد صراحة أن الذي يمثل الشركة أمام القضاء والغير هو السيد/ رئيس مجلس الإدارة، وحيث إن السجل التجاري للشركة المشار إليها قد نص صراحة على أن السيد/ محمود خطاب عبد السلام يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة وأنه يمثل الشركة أمام القضاء والغير.
بذلك تكون الدعوى المدنية غير مقبولة لرفعها على غير صفة، وحيث إن المدعى المدني لم يقم باختصام السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته الممثل القانوني لشركة ..........، تكون الدعوى الجنائية غير مقبولة أيضًا لرفعها على غير صفة. 
غير أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنة على الرغم من عدم توافر شرط من شروط قبول الدعوى المدنية مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية وهو شرط الصفة، الأمر الذي يصمه بالبطلان مما يتعين معه القضاء بنقضه والإعادة.
3 - بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون الذي تمثل في عدم توافر الشروط الشكلية للشيكات التي تم الحكم على المتهمة بموجبها: - 
لقد استقر قضاء محكمة النقض في ظل تطبيق المادتين 336، 337 من قانون العقوبات على أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقتضى أن تتوافر في الشيك عناصره المقررة في قانون التجارة ومن بينها أمر الدفع وإلا انقلب أداة ائتمان، فخرج بذلك من نطاق تطبيق المادة (337) من قانون العقوبات التي تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانونًا ".
(الطعن رقم 79 لسنة 48 ق جلسة 24/ 4/ 1978، س 29، ص 442).
كما قضت ذات المحكمة بأن: " الشيك الذي تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح الذي يكون أداة وفاء توفى به الديون في المعاملات كما توفى بالنقود تمامًا، مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدى الاطلاع دائمًا ".
(نقض 1/ 12/ 1941، طعن رقم 1867 لسنة 11 ق مجموعة ربع القرن، ص 787، نقض 10/ 1/ 1944، طعن رقم 254 سنة 14 ق مجموعة ربع قرن، ص 787).
كما قضت المحكمة المذكورة بأنه: " إذا كانت الورقة التي أدين الطاعن باعتبارها شيكًا لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانونًا إذ هي صيغت في صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية وتدل عباراتها على أنها أصدرت في يوم سابق على تاريخ استحقاقها مما لا يجعلها أمرًا بالدفع مستحق الأداء لدى الإطلاع، فان الحكم إذا اعتبرها شيكًا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه وتبرئة الطاعن. 
(نقض 6/ 1/ 1953، طعن رقم 798 سنة 22 ق مجموعة ربع قرن ص 788).
وبذلك تكون أحكام النقض قد استقرت على أن هناك شروط شكلية يجب أن تستوفيها الورقة حتى يصدق عليه لفظ الشيك كأداة وفاء واجب الدفع لدى الاطلاع وأهم هذه الشروط هو أمر بالدفع غير معلق على شرط، وقد تبنى قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999م ما تواتر عليه قضاء النقض في هذا الشأن، حيث نصت المادة 473 من القانون المذكور في الفقرة الثانية على وجوب أن يشتمل الشيك على أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبًا بالحروف وبالأرقام.
ويستفاد من نص المادة 474 من القانون المذكور أن خلو الورقة من هذا البيان يترتب عليه عدم اعتبار الورقة شيك ولا يصدق عليها كونها أداة واجبة الدفع لدى الإطلاع وتصير أداة ائتمان.
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى بالحق المدني قد قام بشطب كلمة ادفعوا في جميع الشيكات محل الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه فإن هذه الشيكات قد فقدت بيان جوهري من البيانات التي استقر القضاء والفقه والتشريع الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 م وهو الأمر غير المعلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضى ببراءة المتهمة، غير أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وقضى بإدانة المتهمة على الرغم من عدم وجود بيان جوهري من بيانات الشيك، الأمر الذي يصمه بالبطلان مما يتعين معه نقضه والإعادة. 
ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: - 
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بيانا تتحقق به أركان الجريمة أو الجرائم المسندة إلى المتهم بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذه وإلا كان الحكم معيبًا. 
وقد استقر الفقه والقضاء على أن المقصود ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة هو إظهار العناصر القانونية للجريمة المستخلصة من وقائع الدعوى وكذلك الظروف الأخرى التي يأخذ المشرع بعين الاعتبار في النموذج التشريعي للجريمة المنطبقة، فيجب أن يذكر الحكم في أسبابه، السلوك الإجرامي المنسوب للمتهم الذي يتطابق مع السلوك الوارد بالنموذج التشريعي للجريمة والنتيجة غير المشروعة ورابطة السببية بين السلوك المنسوب للمتهم وبين ما تحقق من نتائج تدخل في الركن المادي للجريمة، ويجب أن يبين الحكم الركن المعنوي المتطلب للعقاب، كما يجب على الحكم أن يبين في أسبابه الظروف التي أحاطت بارتكاب الجريمة. 
وفى جريمة إصدار شيك بدون مقابل قائم وقابل للسحب يجب أن يبين الحكم الركن المادي الذي يتمثل في إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ويقتضى ذلك بيان فعل الإعطاء والإعطاء هو تسليم الشيك للمستفيد بتخلي الساحب عن حيازته ودخوله في حيازة المستفيد، ويجب قبل الإعطاء التحقق من أن الورقة يصدق عليها لفظ الشيك فيجب التحقيق من الشروط الشكلية التي استقر الفقه والقضاء وسايرهما المشرع في قانون التجارة الجديد للقول بأن الورقة يصدق عليها لفظ الشيك، فإذا لم تكن الورقة تحمل البيانات الجوهرية للشيك فأنه لا يصدق عليها لفظ الشيك وتتحول من أداة وفاء إلى أداة ائتمان ولا تحظى بالحماية الجنائية التي كانت مقررة بالمادة 337 من قانون العقوبات وأصبحت مشمولة بالمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 م.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة فضلاً عما سبق بيان الركن المعنوي والذي يتمثل في هذه الجريمة في القصد الجنائي، إذ أن الجريمة المذكورة جريمة عمدية تتطلب لقيامها فضلاً عن الركن المادي قصدًا جنائيًا عامًا يقوم على العلم والإرادة، فيجب أن يعلم الساحب أن المحرر الذي يعطيه هو شيك وان لا يقابله وقت إعطائه رصيد قائم وقابل للسحب ومعادل على الأقل لمبلغ الشيك ويجب أن تتجه إرادته إلى تسليم الشيك إلى المستفيد ويتعين أن يعلم الساحب بأن الورقة مستحقة الدفع لدى الاطلاع وقابله للتداول فان كان لا يعلم بذلك انتفى القصد الجنائي.
والثابت من الحكم المطعون فيه الذي أحال إلى الحكم الابتدائي في بيان واقعة الدعوى أن كلاهما لم يحط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة، ذلك أن الورقة التي قضى الحكمان المذكوران بكونها شيك قد فقدت شرطًا جوهريًا من الشروط المتفق عليها فقهًا وقضاء وتشريعًا لانطباق وصف الشيك عليها (وهو شرط الأمر غير المعلق على شرط بدفع مبلغ محدد من النقود)، إذ أنه قد تم شطب عبارة ادفعوا من جميع الشيكات محل الدعوى الأمر الذي تصير معه الورقة أداة وائتمان وليست أداة وفاء وبالتالي تنحصر عنها الحماية الجنائية، غير انه قد فات الحكمان المذكوران (الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان واقعة الدعوى) الوقوف على هذا الأمر، ولو وقف أحد الحكمين على ذلك لتغير وجه الرأي في الدعوى ولجاء الحكم على خلاف ما قضى به. 
كما لم يبين الحكم أن الورقة التي أعطيت للمدعى بالحق المدني والتي اعتبرها الحكم تجاوزًا شيكًا أو شيكات قد أعطيت له لكي تطرح في التداول، ذلك أن هذه الورقة كانت أداة ضمان وليست أداة وفاء وبالتالي فهي غير قابله للطرح في التداول بدليل أن البنك المدعى بالحق المدني قام بشطب عبارة ادفعوا، ولو وقف أحد الحكمين على هذا الأمر لكان قضائه على نحو مخالف لما قضى به. 
كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين الركن المعنوي اللازم لقيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للصرف وهو أن يعلم الساحب أن الورقة التي يعطيها الساحب مستحقة الدفع لدى الاطلاع وقابلة للتداول، ويجب أن يبين أن إرادة الساحب اتجهت إلى تسليم الشيك لطرحه للتداول وليس على سبيل الأمانة، وهو ما فات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أن يوضحاه.
مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه وكذلك الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه لم يحط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولم يفحصا محل الجريمة وهى الأوراق المدعى أنها شيكات للوقوف على توافر الشروط المتطلبة لانطباق وصف الشيك عليها كما لم يحددا الركن المادي لهذه الجريمة وهو الإعطاء بقصد التداول ولم يبينا الركن المعنوي لهذه الجريمة وهو الإعطاء بقصد التداول ولم يبينا الركن المعنوي وغاب عنهما أن إرادة المتهمة لم تتجه إلى تسليم الشيك بقصد طرحه في التداول، بل اتجهت إلى إعطاء هذه الشيكات على سبيل الأمانة، كما لم يثبت من هذين الحكمين أنهما قد بينا أن المتهمة كانت تعلم أن إصدار هذه الشيكات أو هذه الأوراق بمعنى أصح كان بقصد طرحها للتداول وليس على سبيل الأمانة.
وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه قد شابهما القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة. 
(نقض 20/ 10/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1128، 
نقض 5/ 10/ 1998، س 49، ص 988، نقض 6/ 11/ 1998، س 49، ص 1249، نقض 27/ 5/ 1998، س 49، ص 746، نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 702، نقض 3/ 3/ 1997، س 48، ص 264، نقض 26/ 3/ 1997، س 48، ص 397، نقض 11/ 5/ 1997، س 48، ص 528، نقض 26/ 5/ 1997، س 48، ص 656، نقض أول يوليو سنة 1997، س 48، ص 715، نقض 6/ 7/ 1997، س48، ص 740، نقض 9/ 10/ 1997، س 48، ص 1069، نقض 13/ 12/ 1997، س 48، ص 1402، نقض 9/ 11/ 1997، س 48، ص 1256، نقض 11/ 11/ 1997، س 48، ص 1261).
ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: - 
من المقرر أن الدفاع المسطور يعد مكملاً للدفاع الشفوي وبديلاً عنه في حالة عدم إبدائه.
والثابت من المذكرة المقدمة من المدافع عن المتهمة لجلسة .../ .../ .....، أنه قد دفع بالدفوع الآتية: - 
أصليًا: القضاء بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة، وبراءة المتهمة من الاتهام المنسوب إليها لعدم توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد في حقها.
واحتياطيًا: وقف نظر الجنحة المطروحة تعليقًا لحين الفصل في الجنحة رقم ...... لسنة ............ المقامة من المتهمة ضد مسئولي البنك المدعى بالحقوق المدنية بتهمة الحصول منها على الشيكات محل الاتهام بطريق جريمة خيانة الأمانة استنادا إلى المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية، وأيضًا وقف نظر الجنحة الماثلة تعليقًا لحين الفصل في الجنحة رقم ...... لسنة ............ والمقيدة ضد المتهمة وموظفي البنك بتهمة الإهمال والنصب وموضوعها عدد 36 شيك هي أصل المديونية التي استند عليها البنك في الشيكات محل الجنحة الماثلة وذلك استنادا إلى المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية والطعن بالتزوير صلبًا وتوقيعًا على الإقرار المقدم من البنك المدعى بالحق المدني والمتضمن إقرار المتهمة بالمديونية والذي بني على تقرير الخبير.
غير أن الحكم المطعون فيه قد رد على بعض هذه الدفوع ردًا غير سائغ ولم يرد على بعضها الآخر الأمر الذي يصمه بعيب الإخلال بحق الدفاع وذلك على النحو التالي: - 
1 - الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من غير ذي صفة: - 
وقد ذكر المدافع عن المتهمة سندًا لهذا الدفع أن المتهمة تقدمت للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بحافظتي مستندات مؤرختين في .../ .../ ..... أولهما طويت على صورة ضوئية من حوافظ تسليم البنك المدعى بالحق المدني عدد (36) شيك بنكي مسحوبين لصالح شركة ................. وهى الشركة التي كانت تعمل المتهمة عضوًا منتدبًا بها وذلك لتحصيلها وإيداع قيمتها بحساب الشركة، أي أن هذه الشيكات قد سلمت للبنك لتحصيلها كوكيل بالعمولة وإيداع قيمتها لحساب شركة المتهمة والحافظة الأخرى طويت على عدد 8 صور حوافظ استلام للشيكات موضوع الاتهام سلمت للبنك المدعى بتاريخ .../ .../ .....، وتاريخ .../ .../ ..... بعدد 56 شيك وسلمت للبنك كوكيل بالعمولة لتحصيلها وإيداع قيمتها بحساب المتهمة، أي أن الشيكات محل الدعوى الماثلة لم تكن شيكات وفاء وان يد البنك على هذه الشيكات هي يد أمانة وتنحصر مهمته في تحصيل قيمتها لصالح شركة المتهمة.
وبذلك يتضح أن البنك لم يصبه ضرر شخصي ومباشر من واقعة الشيكات محل الدعوى التي صدر بشأنها الحكم - المطعون فيه، ولما كان من المقرر انه يشترط لقبول الدعويين المدنية أن يكون المدعى قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من جراء الوقائع التي يدعى بطريق الادعاء المباشر بشأنها، فأنه بذلك تكون الدعوى المدنية غير مقبولة وإذا كانت الدعوى المدنية غير مقبولة تصير الدعوى الجنائية غير مقبولة.
غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة.
2 - الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما على غير ذي صفة:
وقد ذكر المدافع سندًا لهذا الدفع أن المدعى بالحق المدني قد أقام دعواه المباشرة ضد المتهمة على سند من القول أنها أصدرت بسوء نية عدد 18 شيك بنكي لا يقابلها رصيد قابل للسحب بقيمة إجمالية قدرها 68847553 جنيه مصري. 
وحيث إن هذه الشيكات جميعًا قد صدرت على حساب شركة .................، وحيث إن الساحب في تلك الشيكات هي شركة ................. وفقًا لما هو ثابت على متن تلك الشيكات جميعًا وحوافظ تحصيلها، وحيث إن شركة ................. هي شركة مساهمة، وينص النظام الأساسي لهذه الشركة في المادة (30) منه على أن الذي يمثل الشركة أمام القضاء والغير هو السيد/ رئيس مجلس الإدارة وان الثابت من السجل التجاري للشركة المذكورة والمودع في أوراق الدعوى أنه قد نص صراحة على أن السيد/ .................. يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة وبالتالي فأن رفع الدعوى المدنية على السيدة .................. عن طريق الادعاء المباشر وهى ليست لها صفة تمثيل الشركة يترتب عليه عدم قبول الدعوى المدنية وإذا كانت الدعوى المدنية غير مقبولة تصير الدعوى الجنائية غير مقبولة ايضًا، غير أن الحكم المطعون فيه قد رد على الدفعيين السابقين ردًا غير سائغ هو أن الشيك أداة وفاء يستحق الأداء بمجرد إصداره ويغنى عن النقود في المعاملة ما دام استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله مدافع المتهمة من أنها أرادت من تحرير هذه الشيكات أن تكون ضمانًا، إذ أن المتهمة لا تستطيع أن تغير من طبيعة هذه الورقة. 
وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ينطوي على رد غير سائغ، وينطوي على تناقض، ذلك أن الحكم يقول أن الورقة تصبح أداة وفاء ما دامت قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء، ومن المقرر أن من المقومات التي تجعل الورقة أداة وفاء أن تتضمن أمرا بالدفع غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود وإذا كانت الورقة قد شطبت منها عبارة ادفعوا، أي أنها لا تنطوي على أمر بالدفع فإنها لا تعد أداة وفاء بل أداة ائتمان. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قدر رد على هذا الدفع ردًا غير سائغ مما يجعله معيبًا بعيب الإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة. 
3 - الدفع بوقف نظر الجنحة المطروحة على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الجنحة رقم ...... لسنة ............ المقامة من المتهمة ضد مسئولي البنك المدعى بالحقوق المدنية بتهمة التحصل منها على الشيكات محل الاتهام عن طريق جريمة خيانة الأمانة، وكذلك الدفع بوقف نظر الجنحة المطروحة تعليقًا لحين الفصل في الجنحة رقم ...... لسنة ............ والمقيدة ضد المتهمة وموظفي البنك بتهمة الإهمال والنصب وذلك استنادا إلى المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية. 
غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة. 
4 - الطعن بالتزوير صلبًا وتوقيعًا على الإقرار المقدم من البنك المدعى بالحق المدني أمام السيد الخبير والمتضمن إقرار المتهمة بالمديونية والذي استند إليه الخبير في تقريره بأن الشيكات المدعى بها هي سدادًا للمديونية التي أقرت بها المتهمة. 
وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع قائلاً: " وحيث أنه عن الطعن بالتزوير المبدى من وكيل المتهمة أمام خبير وزارة العدل وأمام المحكمة على كشف إقرار المديونية المنسوب توقيع المتهمة عليه والمؤرخ .../ .../ .....، فلما كان من المقرر أن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء 
له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية فلا جدوى من تمسك المتهمة ووكيلها بالطعن بالتزوير على إقرار المديونية فأن الجريمة التي نحن بصددها وقعت بالفعل ولا يؤثر على قيامها إثبات تزوير إقرار المديونية من عدمه.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة المتهمة إلى تقرير الخبير الذي جاء به استنادا إلى الإقرار المنسوب صدوره إلى المتهمة بأن الشيكات أداة وفاء وليست أداة ضمان، فأن رد الحكم المطعون فيه يعد غير سائغ لان الدفع بالتزوير من الدفوع الجوهرية التي يترتب على تمحيصها والوقوف على حقيقتها تغيير وجه الرأي في الدعوى، ولذلك كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يحقق الدفع بالتزوير للوقوف على ما إذا كان الإقرار المنسوب إلى المتهمة قد صدر عنها أما لا، وذلك للوقوف على ما إذا كانت المتهمة مدينة للبنك من عدمه، فإذا ثبت أنها مدينة تكون هذه الأوراق المدعى بأنها شيكات قد صدرت سدادًا لهذه المديونية أما إذا لم تكن المتهمة مدينة للبنك فان البنك يكون قد خان الأمانة لقيامه باستلام شيكات على سبيل الأمانة واستخدمها في رفع دعوى ضد المتهمة، غير أن الحكم المطعون فيه لم يقم بذلك الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.
5 - الدفع بعدم توافر سوء النية (القصد الجنائي) لدى المتهمة عند إصدارها الأوراق المذكورة المدعى بأنها شيكات. 
بجلسة .../ .../ ..... اثبت وكيل المتهمة بمحضر الجلسة الآتي: - 
- أن المتهمة في .../ .../ .....، .../ .../ ..... قد أصدرت تعليمات إلى مستولى بنك ........... الذي يمثله المدعى بالحق المدني بتحويل مبلغ 99 مليون جنيه من حساب شركة .......... طرف بنك ........... إلى حساب شركة .......... لدى البنك ................. بواقع مبلغ 44 مليون جنيه إلى حساب شركة .......... لدى البنك ................. بواقع 55 مليون جنيه. 
وبناء عليه قام مسئولي بنك ........... بخصم مبلغ 99 مليون جنيه من حساب شركة .......... طرف البنك بالقيود التالية: - 
• القيد رقم ...... في .../ .../ ..... بمبلغ 9 مليون جنيه.
• القيد رقم ...... في .../ .../ ..... بمبلغ 90 مليون جنيه. 
وبناء عليه دفع وكيل المتهمة بذات محضر الجلسة بأن المتهمة عندما أصدرت الشيكات كانت لا تعلم أنها بدون رصيد لأنها قد سبق وقامت بتحويل مبالغ تعادل قيمة تلك الشيكات إلى حساب شركة .......... بالبنوك المسحوب عليها تلك الشيكات - إلا أنها فجئت عند قيام المدعى المدني بتحريك جنحة مباشرة ضدها بالشيكات لعدم كفاية الرصيد وبذلك يكون بنك ........... قد استولى على مبلغ 99 مليون جنيه بأن قام بخصمها على حساب شركة .......... طرفه ولم يقم بتحويلها إلى حساب شركة .......... لدى البنك ................. والبنك ................. - وقدم وكيل المتهمة بذات الجلسة صور ضوئية من كشوف الحساب الثابت بها إضافة تلك المبالغ إلى حساب شركة .......... لدى بنك ........... ثم خصمها إلا أنها لم تضف في حساباتها البنوك الأخرى. 
إلا أن وكيل المدعى بالحق المدني (بنك ......) أعترض على ذلك وجحد الصور الضوئية لكشوف الحساب وطلب من وكيل المتهمة تقديم الأصل.
بجلسة .../ .../ ..... قدم وكيل المتهمة أصول تلك الكشوف إلى هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون عليه. 
ولم يطعن وكيل المدعى بالحق المدني على تلك الأصول وهى المستند الدال على أن المتهمة عندما أصدرت تلك الشيكات ورغم كونها شيكات ائتمان لا تعلم بعدم وجود رصيد لها.
كما أنها لم تكن تعلم بأن المدعى بالحق المدني قد استولى على تلك المبالغ لنفسه وبالتالي ينتفي لديها العلم بأنها أصدرت شيكات ليس لها رصيد، إذ أنها كانت تعتقد وقت إصدار تلك الأوراق على فرض أنها شيكات أن لها رصيد على النحو السابق بيانه. 
غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة.
(نقض 25/ 3/ 1984، مجموعة أحكام النقض، س 35، ص 338، نقض 6/ 6/ 1985، س 36، ص 762، نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840، نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 846، نقض 19/ 10/ 1986، س 37، ص 728، نقض 21/ 10/ 1995، س 46، ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995، س 46، ص 954).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول، ولما كانت الطاعنة سيدة أعمال ولها سمعتها في مجال الأعمال الحرة حيث أنها كانت العضو المنتدب لشركة ................. ولديها ابنة بالجامعة وهى العائل الوحيد لها، فأن تنفيذ الحكم عليها يصيبها وابنتها بأضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو قضى بنقض الحكم المطعون فيه.

بناءً عليه

تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة: - 
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن. 
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

 

والله ولى التوفيق،

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 91 مشاهدة
نشرت فى 20 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,931

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »