موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره. دوافع. لا أثر لها على مسئولية الجنائية.

الحكم كاملاً

جلسة 3 من يوليو سنة 2014

برئاسة السيد المستشار/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نافع فرغلي, نجاح موسى, مصطفى الصادق ومحمد طاهر نواب رئيس المحكمة.

(56)
الطعن رقم 11423 لسنة 4 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. باعث.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟
الأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره. دوافع. لا أثر لها على مسئولية الجنائية.
مغايرة تاريخ استحقاق الشيك لتاريخ إصداره الحقيقي. غير قادح من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ما دام لا يحمل إلا تاريخًا واحدًا. علة ذلك؟
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". شيك بدون رصيد. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتحقيق الدفع الغير منتج في الدعوى.
دفاع الطاعن القائم على جحد الصور الضوئية لعقود القروض سبب إصدار الشيك وطلبه إلزام المجني عليه بتقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير. غير مؤثر على مسئوليته الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. النعي على الحكم إخلاله بحق الدفاع لهذا السبب. غير معقول.
(3) دفوع "الدفع بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". شيك بدون رصيد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
رفض المحكمة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف السبب. صحيح. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
مثال.
1 - من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق؛ إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات, ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره؛ لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره, ولا وجه لما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية بقوله إنه أصدر الشيك ضمانًا للوفاء بقرض, كذلك فإنه لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايرًا لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخًا واحدًا؛ إذ أن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع, وإذ أثبت الحكم المطعون فيه أن الشيك الذي أصدره الطاعن لا يحمل إلا تاريخًا واحدًا فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه وكان دفاع الطاعن القائم على جحد الصور الضوئية لعقود القروض - سبب إصدار الشيك - وطلبه إلزام المجني عليه بتقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير, ليس من شأنه - إن صح - أن يؤثر على مسئوليته الجنائية - على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم يكون النعي على الحكم إخلاله بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحًا إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة .... تأسيسًا على اختلاف السبب في تلك الجنحة عن الجنحة محل الطعن استنادًا إلى اختلاف عقود القروض المحرر عنها الشيك في كل من الجنحتين, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون ولا محل له.


المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها مما أبلغ به المدعي بالحقوق المدنية وما ثبت من الاطلاع على الشيك الذي أصدره الطاعن وإفادة البنك بعدم وجود حساب للطاعن لديه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق؛ إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات, ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره؛ لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية, فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره ولا وجه لما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية بقوله إنه أصدر الشيك ضمانًا للوفاء بقرض, كذلك فإنه لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايرًا لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخًا واحدًا؛ إذ أن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع, وإذ أثبت الحكم المطعون فيه أن الشيك الذي أصدره الطاعن لا يحمل إلا تاريخًا واحدًا فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه وكان دفاع الطاعن القائم على جحد الصور الضوئية لعقود القروض - سبب إصدار الشيك - وطلبه إلزام المجني عليه بتقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير, ليس من شأنه - إن صح - أن يؤثر على مسئوليته الجنائية - على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم يكون النعي على الحكم إخلاله بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحًا إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة .... تأسيسًا على اختلاف السبب في تلك الجنحة عن الجنحة محل الطعن استنادًا إلى اختلاف عقود القروض المحرر عنها الشيك في كل من الجنحتين, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون ولا محل له. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعًا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 57 مشاهدة
نشرت فى 20 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,953

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »