موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

معاقبة الحكم الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة إصدار شيك بدون رصيد. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير سديد. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

جلسة 3 من يوليه سنة 2014

برئاسة السيد المستشار/ على فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب, أحمد الوكيل, هشام عبد الهادي ومحمود رسلان نواب رئيس المحكمة.

(57)
الطعن رقم 14451 لسنة 4 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
معاقبة الحكم الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة إصدار شيك بدون رصيد. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير سديد. أساس ذلك؟
(2) دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية. تعويض. نقض "ما لا يجوز الطعن في من الأحكام".
وجوب فصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في التعويضات المطالب بها في الدعوى المدنية المرفوعة بطريق التبعية لها. للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة التي قضت في الدعوى الجنائية للفصل في الدعوى المدنية التي أغفلتها. أساس وعلة ذلك؟
الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم لإغفاله الفصل في الدعوى المدنية. غير جائز. علة ذلك؟
(3) حكم "إصداره" "بطلانه". بطلان.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. حد ذلك؟
(4) حكم "بيانات الديباجة". دعوى مدنية.
إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم.
غير لازم.
مثال.
(5) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
منازعة الطاعن في مقدار المبلغ المثبت بالشيك. غير مؤثر في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ما دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداده.
مثال.
(6) شيك بدون رصيد. باعث. قصد جنائي. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الشيك. ماهيته؟
النعي بأن الشيك تحرر ضمانًا لسداد القيمة الإيجارية. غير مقبول. جريمة إصدار شيك بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه. إعراض المحكمة عن طلب استدعاء رئيس حسابات الشركة المدعية بالحق المدني ورئيس مجلس إدارتها لسؤالهما عن سبب تحرير الشيك. لا عيب.
(7) شيك بدون رصيد. قصد جنائي. جريمة "أركانها".
القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققه: بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
(8) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجود أن يكون واضحًا محددًا مبينًا ما يرمي إليه مقدمه. علة ذلك؟
مثال.
(9) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقديم المستفيد الشيك للبنك في تاريخ إصداره. غير لازم لوقوع جريمة إعطاء الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. تحققها. ولو تقدم به في تاريخ لاحق. ما دام الشيك قد استوفى مقوماته.
مثال.
(10) تقرير التلخيص. تزوير "الادعاء بالتزوير". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير.
1 - لما كانت المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي أخذ الطاعن بموجبها قد نصت على أنه: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية: أ - إصدار شيك ليس له مقابل وفاء للصرف..." وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن أنه أصدر شيك لا يقابله مقابل وفاء قابل للسحب - أنزل به عقوبة الحبس - وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لتلك الجريمة, فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
2 - لما كان النعي على حكمي أول وثاني درجة بإغفال الفصل في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية, فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية, وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 163 من قانون المرافعات المدنية والتجارية, وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل, وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. ولما كان ذلك, وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع, فإن منعى الطاعن - بفرض استكمال الدعوى المدنية لشروط قبولها - على حكم أول وثاني درجة عدم الفصل في دعواه المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص دعواه المدنية, ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول.
3 - لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو بالإحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإن قالة البطلان في هذا الصدد تكون لا محل لها.
4 - لما كان القانون لا يشترط إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم, وكان البين من مطالعة الحكم الغيابي الاستئنافي أنه أورد اسم الشركة المدعية بالحق المدني - في وصف النيابة العامة - ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في البيان يكون غير سديد.
5 - لما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما أسنده إليه الحكم من إعطائه الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب, وكان مقدار المبلغ المثبت بالحكم سواء كان ... جنيه أو ... جنيه لا أثر له على الجريمة التي دين الطاعن بها ما دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداد مبلغ ... جنيه, ومن ثم فلا يؤثر في قيام تلك الجريمة ما يثيره الطاعن من منازعة في قيمة المبلغ المثبت بالحكم ويضحي ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد.
6 - من المقرر أن الشيك أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات, وما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله في - أسباب طعنه - من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون الشيك ضمانًا لسداد القيمة الإيجارية, إذ إن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات, كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك, ودان الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبة بالعقوبة المقررة لها, فإن النعي عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبول, ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب استدعاء كلا من رئيس حسابات الشركة المدعية بالحق المدني ورئيس مجلس إدارتها لسؤالهما عن سبب تحرير الشيك سند الجنحة.
7 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره, فيكون منعي الطاعن في هذا الشأن على غير سند.
8 - لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا مبينًا ما يرمي إليه مقدمة حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجًا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادًا له وردًا عليه, وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً, فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول.
9 - لما كان لا يشترط قانونًا لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره, بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به المستفيد في تاريخ لاحق, ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود, ويكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع دائمًا, ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشيك حرر بتاريخ .... وقدمه المستفيد للبنك في .... لصرف قيمته فلم يجد له رصيدًا قائمًا وقابل للسحب, وكان الحكم قد أثبت على الطاعن بأدلة سائغة علمه وقت إصدار الشيك بأنه ليس لديه مقابل وفاء وقابل للسحب مما يتحقق به سوء النية, فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة في حقه, ويكون النعي على الحكم بالقصور على غير أساس.
10 - لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى, ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.


المحكمة

 

وحيث إن ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه القصور في التسبيب, والفساد في الاستدلال, والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أنه أعمل في حقه المادة 337 من قانون العقوبات رغم إلغائها ودون أن يطبق المادة 534/ 1 من قانون التجارة التي تجيز الحكم بالغرامة باعتبارها قانونًا أصلح له, وأغفل الفصل في الدعوى المدنية المقابلة المقامة منه استنادًا إلى أن الشيك سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة أمانة, وحرر الحكم على نموذج مطبوع, وخلا من بيان اسم المدعي بالحق المدني وأخطأ في مبلغ الشيك, ورد بما لا يسوغ على مدنية النزاع بدلالة أنه يحمل تاريخين وأنه أداة ائتمان مقابل قيمة إيجارية للشركة المدعية, والتفت عن طلب استدعاء رئيس حسابات الشركة ورئيس مجلس إدارتها لسؤلهما عن مدى استحقاق الشيك من عدمه, كما التفت عن دفاعه بانتفاء القصد الجنائي في حقه وعن كافة دفاعه ودفوعه ولم تحقق المحكمة في وجود الرصيد وقت إصدار الشيك من عدمه, وأخيرًا خلت الأوراق من وجود تقرير تلخيص, مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
حيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لقضائه أسبابًا ومنطوقًا جديدين وبيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معنيها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكانت المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي أخذ الطاعن بموجبها قد نصت على أنه: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية: أ - إصدار شيك ليس له مقابل وفاء للصرف..." وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن أنه أصدر شيك لا يقابله مقابل وفاء قابل للسحب - أنزل به عقوبة الحبس - وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لتلك الجريمة, فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك, و كان النعي على حكمي أول وثاني درجة بإغفال الفصل في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية, فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية, وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 163 من قانون المرافعات المدنية والتجارية, وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل, وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. ولما كان ذلك, وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع, فإن منعى الطاعن - بفرض استكمال الدعوى المدنية لشروط قبولها - على حكم أول وثاني درجة عدم الفصل في دعواه المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص دعواه المدنية, ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك, وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو بالإحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإن قالة البطلان في هذا الصدد تكون لا محل لها. لما كان ذلك, وكان القانون لا يشترط إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم, وكان البين من مطالعة الحكم الغيابي الاستئنافي أنه أورد اسم الشركة المدعية بالحق المدني - في وصف النيابة العامة - ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في البيان يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما أسنده إليه الحكم من إعطائه الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب, وكان مقدار المبلغ المثبت بالحكم سواء كان ... جنيه أو ... جنيه لا أثر له على الجريمة التي دين الطاعن بها ما دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداد مبلغ ... جنيه, ومن ثم فلا يؤثر في قيام تلك الجريمة ما يثيره الطاعن من منازعة في قيمة المبلغ المثبت بالحكم ويضحي ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الشيك أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات, وما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله في - أسباب طعنه - من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون الشيك ضمانًا لسداد القيمة الإيجارية, إذ إن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات, كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك, ودان الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبة بالعقوبة المقررة لها, فإن النعي عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبول, ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب استدعاء كلا من رئيس حسابات الشركة المدعية بالحق المدني ورئيس مجلس إدارتها لسؤالهما عن سبب تحرير الشيك سند الجنحة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره, فيكون منعي الطاعن في هذا الشأن على غير سند. لما كان ذلك, وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا مبينًا ما يرمي إليه مقدمة حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجًا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادًا له وردًا عليه, وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً, فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان لا يشترط قانونًا لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره, بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به المستفيد في تاريخ لاحق, ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود, ويكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع دائمًا, ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشيك حرر بتاريخ .... وقدمه المستفيد للبنك في .... لصرف قيمته فلم يجد له رصيدًا قائمًا وقابل للسحب, وكان الحكم قد أثبت على الطاعن بأدلة سائغة علمه وقت إصدار الشيك بأنه ليس لديه مقابل وفاء وقابل للسحب مما يتحقق به سوء النية, فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة في حقه, ويكون النعي على الحكم بالقصور على غير أساس. لما كان ذلك, وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى, ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا فضه موضوعًا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 59 مشاهدة
نشرت فى 20 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,177

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »