غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد اعتبارها هجراً محققاً لضرر الموجب للتفريق.
م 6 قانون 25 لسنة 1929. اختلافها عن الغيبة في حكم المادة 12 من المرسوم بقانون المشار إليه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1032
جلسة 17 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة، هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري وواصل علاء الدين.
(196)
الطعن رقم 34 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية. حكم "رأي النيابة العامة".
تفويض النيابة العامة الرأي للمحكمة، بعد تقديم طرفا الخصومة أدلتهما. أثره. اعتبار إبداء للرأي القضية.
(2) أحوال شخصية "غيبة"، تطليق "التطليق للضرر".
غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد، اعتبارها هجراً محققاً لضرر الموجب للتفريق. م 6 قانون 25 لسنة 1929. اختلافها عن الغيبة في حكم المادة 12 من المرسوم بقانون المشار إليه.
(3) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة".
لمحكمة الموضوع سلطة تامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به، طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(1) إذا فوضت النيابة الرأي لمحكمة الاستئناف بعد أن قدم طرفاً الخصومة أدلتهما على ثبوت ونفي الهجر كسبب للمضارة المبيحة للتفريق بينهما، فإن النيابة تكون بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أبدت رأيها في القضية، بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة في تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة والترجيح بينها بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية.
(2) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته في حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج في بلد آخر غير الذي تقيم به زوجته. أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذي يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته في البلد الذي تقيم فيه زوجته، ويكون الضرر في هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله.
(3) لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ منها طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 161 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية بنها ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد المؤرخ 5/ 5/ 1963 ودخل بها وعاشرها ثم هجرها مدة تزيد على ثلاث سنين وتزوج بأخرى. وإذ تتضرر من ذلك الهجر لأنها شابة وتخشى على نفسها الفتنة فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 11/ 11/ 1981 بتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة. أستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم 40 لسنة 14 ق. وفي 18/ 3/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان لصدوره دون أن تبدي النيابة رأيها في الدعوى طبقاً لأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955 مما لا يغني عنه تفويضها الرأي للمحكمة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وقد فوضت النيابة الرأي لمحكمة الاستئناف بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما على ثبوت ونفي الهجر كسبب للمضارة المبيحة للتفريق بينهما، فإن النيابة تكون بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة في تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة والترجيح بينها وبما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955 ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون عليها استندت في طلب الحكم بتطليقها عليه إلى هجره لها، والهجر ليس من ضروب الضرر المبيح للتطليق طلاقاً بائناً طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وإنما هو سبب مستقل عنه يكون التطليق استناداً إليه طلاقاً رجعياً ولا يحكم به طبقاً للمادة الثانية عشرة من هذا القانون إلا بعد إعذار المحكمة للزوج بإعادة الزوجة إلى فراشه في الأجل الذي تضربه لذلك وانقضاء الأجل دون إعادتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى بتطليق المطعون ضدها عليه بسبب الهجر طلاقاً بائناً ودون اتخاذ ذلك الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته في حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج في بلد آخر غير الذي تقيم فيه زوجته أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذي يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون فهي - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته في البلد الذي تقيم فيه زوجته، ويكون الضرر في هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله. إذ كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أنه أعرض عنها وهجرها رغم إقامتها في بلد واحد بما لا يمكنها البقاء على هذا الحال دون ضرر، وهو ما يشكل حالة من حالات الإضرار التي تبيح التفريق بينهما وفقاً لنص المادة السادسة سالفة البيان فإن الحكم إذ قضى بالتفريق بطلقة بائنة طبقاً لهذه المادة ولم يعمل الإجراءات - المنصوص عليها في المادتين 12، 13 من المرسوم بقانون المشار إليه اللتين يقتصر الحكم فيهما على حالات التطليق للغيبة، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول أنه يشترط في الهجر كسبب للتطليق أن يكون واقعاً من جانب الزوج دون الزوجة، وأنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الهجر لم يكن من جانبه لأن المطعون عليها هي التي خرجت عن طاعته وتركت منزل الزوجية وقد أغفل الحكم تحقيق هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه كما لم يبين سبب عدم الاعتداد بقبوله الصلح الذي عرضته المحكمة على الطرفين مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض للمستندات المقدمة في الدعوى وأقوال شهود طرفيها أقام قضاءه بتطليق المطعون عليها على الطاعن على قوله "وحيث إنه... قد استبان للمحكمة من أوراق الدعوى وشاهدي المدعية والشاهد الثاني من شهود المدعى عليه ومن الحكم الصادر في الدعوى 268 لسنة 1978 أحوال نفس طوخ المرفق صورته بحافظة المدعية أن المدعى عليه قد هجر المدعية منذ عام 1977 حتى الآن..... وقد ذكرت المدعية بصحيفة دعواها أنها في ريعان شبابها وتخشى على نفسها الفتنة وأنه آثر عليها أمرآة أخرى ومن ثم فقد ثبت للمحكمة أن المدعى عليه أعرض عن زوجته طوال تلك المدة.... بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.... ومن ثم تعين.... التدخل لرفع ذلك الضرر عن الزوجة ويتعين لذلك إجابة المدعية إلى طلبها بطلاقها على زوجها المدعى عليه عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 250 لسنة 1929". كما أورد الحكم المطعون فيه في معرض تأييده للحكم المستأنف قوله "ومن حيث إن شاهدي المستأنف ضدها قد شهدا بما يفيد هجر المستأنف لها على نحو ما سبق ذكره وتطمئن هذه المحكمة إلى ما شهدا به.... خاصة وأن الشاهد الثاني من شاهدي المستأنف قد أيدهما.... ومن حيث إن الحكم المستأنف صحيح لما ذكرناه ولما ذكرته محكمة أول درجة من أسباب تقرها هذه المحكمة وتأخذ بها ومن ثم يتعين رفض الاستئناف.... وتأييد الحكم المستأنف". وكان هذا الذي أورده الحكم استدلالاً سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق على أن الهجر كان من جانب الطاعن وتضررت منه الزوجة بما يكفي لحمل قضائه بالتفريق بينهما لهذا السبب. لما كان ذلك وكان شرط عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين قد تحقق بعدم قبول المطعون عليها للصلح بما يترتب عليه بطريق اللزوم أن يكون قبول الطاعن له دونها غير ذي أثر في الدعوى دون ما حاجة للإشارة إلى ذلك في أسباب الحكم، فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش