موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق ماهيته الغيبة عن منزل الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد. اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها. م 12ق 25 لسنة 1929

م6 ق 25 لسنة 1929

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 993

جلسة 16 من يونيه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة، صالح محمد العيسوى، ومحمد عبد الراضى عياد.

(174)
الطعن رقم 234 لسنة 71 القضائية "أحوال شخصية"

(1) دعوى (تكييف الدعوى: سبب الدعوى). محكمة الموضوع.
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح فى حدود سبب الدعوى. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. العبرة فى التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بألفاظها.
(2) أحوال شخصية. المسائل المتعلقة بالمسلمين. تطليق "التطليق لضرر: التطليق للغيبة". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورًا". دعوى "تكييف الدعوى".
الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق. م6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته. الغيبة عن منزل الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد. اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها. م 12ق 25 لسنة 1929.
(3) أحوال شخصية. المسائل المتعلقة بالمسلمين. تطليق (الهجرة: الغيبة). دعوى "تكييف الدعوى". حكم "عيوب التدليل: القصور".
إقامة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بالتطليق بائنًا على المطعون ضده استنادًا إلى هجرها لها وسفره خارج البلاد دون اصطحابها. مقصوده. التطليق للغيبة وليس الهجر. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى لعدم تحقق الهجر دون التحقق من توافر الغيبة. قصور. علة ذلك.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى والعبرة فى التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التى صيغت فيها هذه الطلبات.
2 - لما كان إعمال نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجال تطبيقه عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الأضرار الموجب للتفريق وفقًا لنص المادة السادسة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو الذى يتمثل فى غيبته عن منزل الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقًا لنص المادة الثانية عشر.
3 - لما كان ذلك, وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامتها بطلب الحكم بتطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة استنادًا إلى أنه هجرها وسافر إلى السعودية دون أن يصطحبها معه فإن المعنى المقصود من هذا الطلب هو التطليق للغيبة الذى تحكمه المادتان 12، 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وليس التطليق للهجر الذى تحكمه المادة السادسة من ذات القانون وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعنة بالتطليق على سند من عدم تحقق الهجر الذى تحكمه المادة السادسة من القانون المذكور دون أن يطبق نص المادتين 12، 13 من ذات القانون والتحقق من مدى توافر شروطهما على واقعة النزاع فإنه لا يكون قد أسبغ التكييف القانونى الصحيح لطلبات الطاعنة فى الدعوى مما يشوبه بالقصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم.....، بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة، وقالت بيانًا لذلك أنها زوج له وامتنع عن الإنفاق عليها وهجرها عقب زواجه بأخرى وأقام بدولة السعودية كما تبين لها عدم قدرته على الإنجاب وفضلاً عن ذلك اتهمتها والدته فى المحضر رقم........ بتبديد منقولات الزوجية رغم ملكيتها لها مما أضر بها ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدى الطاعنة حكمت بتطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم....... وبتاريخ.......، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها وإن كانت قد طلبت بصحيفة الدعوى التطليق للهجر على سند من أن المطعون ضده تركها بلا نفقة وأقام بدولة السعودية دون اصطحابها وهذا ما يعنى إقامتها طلب التطليق على الغيبة وليس على الهجر مما كان يتعين على الحكم تكييف الدعوى حسبما يتبين له من وقائعها وتفصيلات ما جاء بصحيفتها وأن ينزل عليها الوصف القانونى الصحيح بتطبيق نص المادتين 12، 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 باعتبار أن طلب التطليق للغيبة وليس للهجر إلا أن الحكم قد خالف هذا النظر واعتبر أن طلب التطليق المعروض للهجر طبقًا لنص المادة السادسة من ذات القانون دون أن ينزل على الدعوى التكييف القانونى الصحيح مما يعيبه. ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى والعبرة فى التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التى صيغت فيها هذه الطلبات وبصرف النظر عن حرفية العبارات أنما بما عناه المدعى منها آخذة فى الاعتبار بما يطرحه واقعًا ومبررًا وأنه لما كان إعمال نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجال تطبيقه عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقًا لنص المادة السادسة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو الذى يتمثل فى غيبته عن منزل الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقًا لنص المادة الثانية عشر. ولما كان ذلك, وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامتها بطلب الحكم بتطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة استنادًا إلى أنه هجرها وسافر إلى السعودية دون أن يصطحبها معه فإن المعنى المقصود من هذا الطلب هو التطليق للغيبة الذى تحكمه المادتان 12، 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وليس التطليق للهجر الذى تحكمه المادة السادسة من ذات القانون، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعنة بالتطليق على سند من عدم تحقق الهجر الذى تحكمه المادة السادسة من القانون المذكور دون أن يطبق نص المادتين 12، 13 من ذات القانون والتحقق من مدى توافر شروطهما على واقعة النزاع فإنه لا يكون قد أسبغ التكييف القانونى الصحيح لطلبات الطاعنة فى الدعوى مما يشوبه بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة لعدم توافر أى من حالات المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 159 مشاهدة
نشرت فى 20 فبراير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,163,581

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »