موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التطليق للغيبة شرطه أن تكون غيبة الزوج سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة

م 12 ق 25 لسنة 1929

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 432

جلسة 15 من إبريل سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.

(93)
الطعن رقم 18 لسنة 55 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "التطليق". محكمة الموضوع "مسائل الواقع"
التطليق للغيبة. م 12 ق 25 لسنة 1929. شرطه. أن تكون غيبة الزوج سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة، وأن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول. تقدير العذر من سلطة قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً.
لما كان النص في المادة 12 من القانون 25 لسنة 1929 على أنه "إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه" يدل على أن المشرع أجاز للزوجة إذا ادعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر، والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج، وشرط ذلك توافر أمرين أولهما أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة، أما إذا كان يقطنان في بلداً واحداً وترك الزوج زوجته فيعتبر ذلك منه هجراً لها يجيز التطليق وفق المادة السادسة من القانون، والثاني أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول، وتقدير العذر أمر متروك لقاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 462 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية بني سويف ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت بياناً لذلك أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي. وإذ غاب عنها أكثر من ثلاث سنوات إلى جهة غير معلومة وتتضرر من بعده عنها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها زوجة الطاعن وأنه غاب عنها مدة تزيد على ثلاث سنوات في جهة غير معلومة وبلا عذر مقبول. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 22 ق أحوال شخصية بني سويف. وفي 20/ 12/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول أنه يشترط للحكم بالتطليق للغيبة طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون غيبة الزوج عن زوجته بغير عذر مقبول وهو ما لم يستطع المطعون عليها إثباته.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتطليقها عليه بالتطبيق للمادة المذكورة دون توافر ذلك الشرط، وأورد أنه استدل عليه من أقوال شاهديها في حين أنهما لم يشهدا به فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 12 من القانون 25 لسنة 1929 على أنه "إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه" يدل على أن المشرع أجاز للزوجة إذا ادعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر، وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر، والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج وشرط ذلك توافر أمرين أولهما أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة، أما إذا كان يقطنان في بلداً واحداً وترك الزوج زوجته فيعتبر ذلك منه هجراً لها - يجيز التطليق وفق المادة السادسة من القانون، والثاني أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول، وتقدير العذر أمر متروك للقاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً. وكان البين من محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شاهدي المطعون عليها اجتمعت كلمتهما على أن زوجها الطاعن غادر البلد الذي تقيم فيه إلى جهة غير معلومة وغاب عنها أربع سنوات ودون الإنفاق عليها مما تضررت منه، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية للبينات في الدعوى قد اعتدت بتلك الشهادة بما تضمنته من تجهيل الزوج الطاعن بمكان غيبته طوال تلك السنوات واستخلصت منها أن غيابه كان بغير عذر مقبول، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت من الأوراق وبه يتوافر شرط التطليق الذي ينعى الطاعن عدم توافره في قضاء الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها عليه، فإن النعي يكون علي غير أساس.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 132 مشاهدة
نشرت فى 20 فبراير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,936,043

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »