موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

أنواع العيوب المجوزة للفسخ المشتركة بين الزوجين الجنون والجزام وغيرها

قسم الجمهور العيوب التي تجوز للزوجين الخيار إلى ثلاثة أقسام هي<!--:

العيوب المشتركة بين الزوجين

أي<!-- أنها قد توجب في الرجل، وقد توجد في المرأة، وقد توجد فيهما معا، فمتى أصاب أحدهما بالآخر عيبا , وبه عيب من غير جنسه , كالأبرص يجد المرأة مجنونة أو مجذومة كان للآخر أن يطلب مفارقته بفسخ النكاح، ولو كان معيباً مثله، لأن الإنسان يكره من غيره ما لا يكره من نفسه.

أما إذا وجد المجبوب المرأة رتقاء , فلا يثبت لهما خيار ; لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع , وإنما امتنع لعيب نفسه، أما إن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله , ففيه قولان كلاهما وجهان عند الحنابلة<!-- :

القول الأول: لا خيار لهما ; لأنهما متساويان , ولا مزية لأحدهما على صاحبه , فأشبها الصحيحين.

القول الثاني: له الخيار ; لوجود سببه , فأشبه ما لو غر عبد بأمة.

الترجيح: نرى أن الأرجح في المسألة هو ثبوت الخيار لهما، لوجود الغرر من كليهما، فلذلك لكل منهما الحق في فسخ هذا الزواج المبني على التدليس.

وقد ذكر الجمهور هذه العيوب، وهي :

1 ـ الجنون :

وهو يثبت الخيار في قول الجمهور , سواء كان مطبقا أو كان يجن في الأحيان ; لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله , إلا أن يكون مريضا يغمى عليه , ثم يزول , فذلك مرض لا يثبت به خيار. فإن زال المرض , ودام به الإغماء , فهو كالجنون، وقد ذكر المالكية للجنون حالتين هما:

الحالة الأولى: أن يحدث قبل العقد، وحكمه في هذه الصورة أنه إن لم يعلم به الزوج أو العكس، فلكل من الزوجين أن يرد به الآخر قبل الدخول وبعده، بشرط أن يقع من صاحبه ضرر كضرب أو إفساد مال، أما إذا كان يتخبط ويفيق، كالمصروع، فإنه لا يرد به.

الحالة الثانية: أن يحدث بعد العقد وقبل الدخول، وللمالكية في هذه الحالة أربعة آراء هي:

الرأي الأول: لا يثبت الخيار للزوج، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده، وهذا هو المعتمد، لأن المرأة مستضعفة بطبيعها، وهي رهينة المنزل، يمكن اتقاء الضرر الذي يترتب على جنونها، ويمكن الاستمتاع بها وهي على هذه الحالة بخلاف الزوج، كما أن الزوج بيده عقد النكاح فيمكنه أن يطلق عند عدم تمكنه من دفع ضررها.

الرأي الثاني: أنه لا فرق في ذلك بين الزوج والزوجة، فالجنون العارض بعد العقد يجعل الخيار لكل من الزوجين قبل الدخول وبعده.

قال الباجي:( فإذا قلنا: يفرق بينهما في الجنون ضرب له أجل سنة يتعالج فيها , وقد قال مالك: يحبس في حديد أو غيره إن خيف عليها منه , وهذا في الذي يخاف عليها منه وهي مع ذلك لا تستوحش من مجالسته ويخاف عليها من ذلك أذى , فإن عندي أنه يفرق بينهما , فإن برئ المجنون في السنة قال مالك , فإن برئ وإلا فهي بالخيار (<!--

الرأي الثالث: إن حدث قبل الدخول كان للمرأة الرد دون الرجل، وإن حصل بعد الدخول ليس لها الرد كالرجل، وأشار ابن حبيب إلى التفرقة بين الجنون الموجود حين العقد , والحادث بعده فقال فيمن زوج ابنه صغيرا فلما بلغ ظهر أنه أحمق مطبق فأرادت هي أو ولي الصغيرة الفسخ وقالت: كان الجنون به قديما وبالبلوغ ظهر فهذا لا يعرف , وهو على أنه حادث

الرأي الرابع: لا يرد بالجنون الحاصل بعد العقد مطلقاً سواء عرض للرجل أو للمرأة، وقد روى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب في المجنون سواء كان جنون إفاقة أو مطبق إن كان يؤذيها ويخاف عليها منه حيل بينهما وأجل سنة ينفق عليها من ماله , فإن برئ وإلا فهي بالخيار , وإن كان يعفيها من نفسه ولا تخاف منه في خلوته بها فلا حجة لها وقال نحوه أشهب ووجه ذلك أن هذا ليس بمعنى مؤثر في الاستمتاع , فإذا أعفاها من نفسه ولم يخف منه عليها فلا خيار لها.

2 ـ الجذام:

وييثبت به<!-- الخيار للزوجة، سواء وجد في الرجل قبل العقد أو بعده، سواء كان قليلاً أو كثيراً بشرط أن يكون محققاً، أما إذا كان مشكوكاً في أنه جذام، أو لا، فإنه لا يرد به اتفاقاً أما الرجل فله حق الفسخ إن كان موجوداً في المرأة قبل العقد أو عند العقد، سواء كان قليلاً أو كثيراً، ولا حق له في الفسخ بالجذام الحادث بعد العقد مطلقاً، كما لا حق لأحدهما في الفسخ بالجذام القائم بأصولهما كالأب، والجد والأم خوفاً من وصول الداء بطريق الوراثة لأن ذلك غير مستيقن، فلا عبرة به.

وقد اختلف الفقهاء في مقدار الجذام الذي يوجب لها الخيار على قولين كلاهما للمالكية<!--:

القول الأول: ليس له حد إلا أن يكون بشعا حسا لا يحتمل النظر إليه وتغض الأبصار دونه فلها الخيار، وهو قول أشهب، لأنه لا يمنع نفس الاستمتاع, وإنما يلزمه , فإذا لم يكن فيه أذى ولا مضرة من قبحه فلا خيار لها.

القول الثاني: أنه إذا كان بالرجل جذام لا شك فيه , وإن لم يكن مؤذيا ولا فاحشا فليفرق بينهن إن طلبت ذلك ; لأنه لا تؤمن زيادته. وأما الخفي الذي يشك فيه ولا يعرف أنه جذام فلا يفرق بينهما، وهو قول ابن وهب ; لأن النفوس مجبولة على كراهته , والنفار ممن هو به , وذلك يمنع النشاط إلى الاستمتاع , والانبساط إليه فاقتضى ذلك منع الاستمتاع كما لو كان الجذام بالمرأة.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو اعتبار الأذى وعدم إمكان الشفاء والأمن من العدوى في الجذام وغيره، فإذا تحققت هذه الاعتبارات الثلاثة، بأن كان غير مؤذ لقلته أو لخفائه، وكان في نفس الوقت محتمل الشفاء، أو على الأقل أمن عدم الانتشار، وأمن أن تحصل به العدوى لم يستحق أحد الزوجين الفسخ، بخلاف غياب أحد هذه الاعتبارات.

طلب التفريق بعد الرضى:

اختلف الفقهاء فيما لو اختارت المقام معه، ثم قامت بعد سنين بطلب التفريق بينها وبينه بسبب جذامه على قولـين<!--:

القول الأول: أنه يصح طلبها التفريق، وهو قول أشهب، لأن هذا أمر يشتد ضرره ويتزايد أمره ولا يكاد يثبت على حالة واحدة.

القول الثاني: أن الإمام إذا خير زوجة الأجذم فاختارت المقام ثم قامت بعد سنين لا حجة لها إذا كان رضاها عند السلطان أو غيره إذا أشهدت إلا أن يتزايد أمره، وهو قول ابن القاسم، لأنها إذا رضيت المقام معه عند السلطان لزمها، لأن السلطان قد حكم بإسقاط خيارها.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو أنه ليس لها الفسخ بعد الرضى التام كما نص عليه أصحاب القول الثاني إلا إذا تزايد الداء، أو خافت من العدوى، فلها الخيار في ذلك، ولو كان بعد الرضى، لأن في رضاها ثم نفورها بعد مدة أذى للزوج، وقد يسبب ذلك ضررا له، فلذلك لم يكن لها الحق في التفريق بالفسخ، وإن أرادت مفارقة زوجها كان لها الحق في الخلع الذي يعوض بعض أضرار الزوج من فراقها.

3 ـ البرص :

ولحكمه حالتان<!--:

الحالة الأولى: إن يكون قبل العقد :ويفرق في هذه الحالة بين كون البرص<!-- كثيراً، فيجعل لكل من الزوجين الخيار في الفسخ، أما إذا كان يسيراً فترد به المرأة باتفاق، وفي رد الرجل باليسير من البرص رأيان:

الرأي الأول: وهو الرد من قليله وكثيره، ففي العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك: أترد المرأة من قليل البرص؟، فقال: ما سمعت إلا ما في الحديث، وما فرق بين قليل ولا كثير.

الرأي الثاني: ترد من قليله ولو أحيط علما فيما خف منه أنه لا يزيد لم ترد منه، ولكن لا يعلم ذلك فترد من قليله، وهو قول ابن القاسم ودليله أن يسيره لا يؤثر في الاستمتاع، ولكنه لا يكاد يتوقف قبل المعتاد منه التزايد فكان ذلك لتيقنه بمنزلة الموجود منه. <!--

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو الرد من قليله وكثيره قبل العقد حتى لا يتم البناء إلا على توافق تام بين الزوجين، ومثله في كل مرض يمكن تطوره، فالأفضل قبل البناء التروي حتى لا يحصل التفريق بعد البناء، تطبيقا لقواعد إزالة الضرر.

الحالة الثانية: أن يحدث بعد العقد: ويفرق في هذه الحالة كذلك بين كونه يسيراً، فلا رد به لأحدهما، سواء وجد في الزوج أو الزوجة، أما إن كان كثيراً وكان في الرجل كان للمرأة الحق في الفسخ، وإن كان في المرأة فليس للرجل حق الفسخ، وذلك لأن الرجل بيده الطلاق، فإن تضرر منها فارقها بالطلاق، والفرق بين حدوثه بعد العقد وقبله ظاهر، لأن المفروض قبل العقد أن تكون المرأة سليمة من العيوب المنفرة، أما بعد العقد فالبرص مصيبة من المصائب التي تعرض لأحد الزوجين، ولما كانت الزوجة لا تملك الفراق جعل لها الخيار بخلاف الرجل الذي يملكه.

3 ـ العذيطة:

وهي<!-- عيب يرد به الزوجان إذا كان قديماً موجوداً في أحدهما قبل العقد، أما إذا حدث بعد العقد أو شك في حدثه بعد العقد، فإنه لا يثبت لأحدهما به الخيار،وبعضهم يقول، إن العذيطة إذا حدثت على الرجل بعد العقد كان للمرأة حق الفسخ بها، بخلاف ما إذا حدثت على المرأة فإنها لا تجعل للرجل الحق في الفسخ، كالجذام، لأن الرجل بيده الطلاق دونها.

أما البول على الفراش أو عند الجماع أو بالريح، فهذه لا فسخ فيها عند الجمهور، وقال أبو بكر وأبو حفص: إذا كان أحدهما لا يستمسك بوله فللآخر الخيار، قال أبو الخطاب: ويتخرج على ذلك من به الباسور , والناصور , والقروح السيالة في الفرج , لأنها تثير نفرة , وتتعدى نجاستها , وتسمى من لا تحبس نجوها الشريم , ومن لا تحبس بولها المشولة ,  ومثلها من الرجال الأفين. <!--

4 ـ كون أحد الزوجين خنثى:

وقد ذكر الحنابلة فيه وجهان ; أحدهما , يثبت الخيار ; لأن فيه نفرة ونقصا وعارا، وهو الأرجح لما سبق بيانه.

العيوب الخاصة بالرجل  

وهي أربعة عيوب هي: الجب، والعنة، والخصاء، والاعتراض، وهذا تعريفها عندهم :

المجبوب: وهو أن يكون جميع ذكره مقطوعا , أو لم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع به , فإن بقي منه ما يمكن الجماع به , ويغيب منه في الفرج قدر الحشفة , فلا خيار لها ; لأن الوطء يمكن، وإن اختلفا في ذلك , فالقول قول المرأة<!-- ; لأنه يضعف بالقطع , والأصل عدم الوطء.

العنين: هو من له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع، ومثله الذي له آلة ضخمة لا يتأتى بها الجماع، فكلاهما عيب يجعل للمرأة حق فسخ، وقد سبق الحديث عن أحكام العنين.

الخصي: هو مقطوع الأنثيين دون الذكر، ولو انتصب ذكره، ولكنه لا يمني كان معيباً، أما إذا أمنى فلا رد بالخصاء، والرد به هو مذهب المالكية وأحد قولي الشافعي وقول عند الحنابلة لأن فيه نقصا وعارا , ويمنع الوطء أو يضعفه. وقد روى أبو عبيد , بإسناده عن سليمان بن يسار , أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي , فقال له عمر: أعلمتها ؟ قال: لا. قال: أعلمها , ثم خيرها.

المعترض: وهو الذي لا يتنصب ذكره لمرض ونحوه.

العيوب الخاصة بالمرأة

وقد اختلف الفقهاء<!-- في تعدادها وأوصافها بناء على ندرتها من جهة، وعلى اختلافهم في تفسيرها من جهة أخرى<!--، وسنذكر هنا رأي المالكية لأنه أكثر تفصيلا ،ونعقبه بالآراء المختلفة في هذا التصنيف، فقد ذكر المالكية<!-- خمسة عيوب للمرأة عرفوها كما يلي:

الرتق: وهو انسداد مدخل الذكر من الفرج فلا يمكن من الجماع، سواء كان الانسداد غدة لحم أو بعظم.

القرن: وهو شيء يبرز في الفرج كقرن الشاة.

العفل: وهو لحم يبرز في القبل، ولا يخلو عن رشح يشبه الأدرة للرجل.

الإفضاء: وهو أن يختلط مسلك الذكر بمسلك البول أو الغائط ويقال للمرأة حينئذ: مشروم، أو شريم.

البخر: وهو نتن الفرج بخلاف نتن البدن فلا رد به.

أما الجمهور، فمنهم من جعل القرن والعفل شيئا واحدا , وهو الرتق أيضا , وعرفوه بأنه لحم ينبت في الفرج، وذكره الشافعية والحنابلة، وقال الشافعي: القرن عظم في الفرج يمنع الوطء، وقال غيره: لا يكون في الفرج عظم , إنما هو لحم ينبت فيه. وحكي عن أبي حفص, أن العفل كالرغوة في الفرج , يمنع لذة الوطء، وقال أبو الخطاب: الرتق أن يكون الفرج مسدودا، أي أن يكون ملتصقا لا يدخل الذكر فيه، والقرن والعفل لحم ينبت في الفرج فيسده , فهما في معنى الرتق , إلا أنهما نوع آخر، وأما الفتق فهو انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني، وقيل: ما بين القبل والدبر<!--.

الترجيح :

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن العيوب التناسلية لا يمكن حصرها في هذه الخمس، ولم يقصد الفقهاء المتقدمون ذلك، وإنما قصدوا التمثيل لها، وقد روى ابن المواز عن مالك: أن كل ما يكون عند أهل المعرفة من داء الفرج فإن للزوج الرد به وإن لم يمنع الوطء<!--.

العيوب غير المعتبرة

اتفق الفقهاء على أن سائر العيوب غير ما ذكر سابقا كالقرع<!-- , والعمى , والعرج , وقطع اليدين والرجلين أو أن تكون المرأة سوداء<!-- ،لا علاقة لها بالكفاءة، ولا يثبت بها الخيار<!--، إلا أن يشترط الصحة كالعمى والعور والعرج ونحو ذلك من العاهات فإن اشترط الصحة فله الرد وإلا لم ترد، واستدلوا على ذلك بما يلي:

<!--أنها لا تمنع من الاستمتاع المعقود عليه , ولا يخشى تعديه , فلم يفسخ به النكاح , كالعمى والعرج.

<!--أن الفسخ إنما يثبت بنص أو إجماع أو قياس , ولا نص في غير هذه ولا إجماع , ولا يصح قياسها على هذه العيوب ; لما بينهما من الفرق.

الترجيح:

نرى أن يضاف لهذه العيوب في عصرنا الأمراض الخطيرة المعدية كالسيدا، ونحوها مما تؤثر بالعدوى للمرأة أو للرجل أو لنسلهما، وقد سبق ذكر ذلك في محله.

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->

<!--[endif]-->

(<!--)   وهناك تفاصيل أخرى تتعلق بالأمراض التناسلية تعرضنا لها في الجزء الثاني في الفصل الخاص بالمعاشرة الجنسية بين الزوجين.

(<!--)   دليل الطالب: 235، منار السبيل: 2/164، إعانة الطالبين: 3/334، الفواكه الدواني: 2/37، الشرح الكبير: 2/77، القوانين الفقهية: 142، حاشية العدوي: 2/101، جواهر العقود: 2/32.

(<!--)   كشاف القناع: 5/111.

(<!--)   المنتقى:4/122.

(<!--)   وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر، ويحدث ذلك في كل عضو لكنه في الوجه أغلب، الإقناع للشربيني:4/320.

(<!--)   المنتقى:4/121.

(<!--)   المنتقى:4/121.

(<!--)   الوسيط: 5/159، حواشي الشرواني: 7/278، روضة الطالبين: 7/176، شرح فتح القدير: 4/304، التاج والإكليل: 3/484، الكافي: 259.

(<!--)   وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته، الإقناع للشربيني:4/320.

(<!--)   المنتقى :3/279.

(<!--)   وهي بفتح العين وسكون الذال خروج الغائط عند المعاشرة الجنسية.

(<!--)   انظر: الشرح الكبير: 2/279، مواهب الجليل: 3/484.

(<!--)   قال قي المغني :ويحتمل أن القول قوله , كما لو ادعى الوطء في العنة , ولأن له ما يمكن الجماع بمثله , فأشبه من له ذكر قصير، المغني: 7/438.

(<!--)   الإقناع للشربيني: 2/420، مغني المحتاج: 3/224، البحر الرائق: 3/163، حاشية ابن عابدين: 3/114، شرح فتح القدير: 4/205، التاج والإكليل: 3/85، المطلع: 323، أنيس الفقهاء: 151.

(<!--)   معظم الفقهاء اكتفوا بذكر عيوب المرأة التناسلية، ما عدا فقهاء الإمامية، فقد ذكروا سبعة عيوب للمرأة هي : الجنون , والجذام , والبرص , والقرن , والإفضاء , والعرج والعمى، ونصوا على أن العرج  فيه تردد , أظهره دخوله في أسباب الفسخ , إذا بلغ الإقعاد، قالوا: ولا ترد بعيب غير هذه السبعة، انظر:شرائع الإسلام:2/263.

(<!--)   اختلف المالكية كذلك في تعدادها ،فقال ابن حبيب وتفسيره ما كان في الفرج مما يقطع لذة الوطء مثل العفل والقرن والرتق، وقال القاضي أبو محمد داء الفرج هو القرن والرتق وما في معناهما وزاد الشيخ أبو القاسم في تفريعه البخر والإفضاء، والأرجح في ذلك ما روى ابن المواز عن مالك أن كل ما يكون عند أهل المعرفة من داء الفرج، فإن للزوج الرد به وإن لم يمنع الوطء مثل العفل القليل والقرن وحرق النار، المنتقى:3/279.

(<!--)   المغني: 7/140.

(<!--)   المنتقى: 3/279.

(<!--[if !supportFootnotes]-->[19]<!--

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 68 مشاهدة
نشرت فى 20 فبراير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,670

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »