موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

احكام النقض فى نقل الملكية م 428عقد البيع هو من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين . وكل ما استحدثه قانون التسجيل من أثر في أحكام البيع هو أن نقل الملكية بعد أن كان، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 266 من القانون المدني، نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل . أما أحكام البيع الأخرى فلا تزال قائمة لم ينسخها ذلك القانون . فالبائع يبقى ملزماً بموجب العقد بتسليم المبيع وبنقل الملكية للمشتري، كما يبقى المشتري ملزماً بأداء الثمن إلى غير ذلك من الالتزامات التي تترتب بينهما على التقايل بمجرد انعقاد البيع .

( الطعن رقم 60 لسنة 2 ق – جلسة 17/11/1932)

إن القانون رقم 18 لسنة 1923 قد عدل بحكم المادة 266 من القانون المدني فيما يتعلق بنقل الملكية فبعد أن كان نقلها بمقتضى هذه المادة نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل، وإذن فلا يصح للمشترى – ما دام لم يسجل عقده – أن يطلب الحكم بتثبيت ملكيته لما اشتراه وإنما له أن يطالب البائع أو ورثته من بعده بالالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد، كتسليم المبيع وريعه . فإذا هو طلب – قبل التسجيل – تثبيت الملكية وتسليم المبيع وريعه وقضي له بذلك تعين نقض الحكم فيما يتعلق بتثبيت الملك لرفع الدعوى به قبل استيفاء شروطها .

( الطعن رقم 52 لسنة 2 ق – جلسة 22/12/1932)

بقاء عقد البيع بعد قانون التسجيل من العقود الرضائية التي تتم بمجرد توافق إرادة الطرفين ويترتب عليه كل آثاره، عدا نقل الملك الذي يتراخى إلى ما بعد التسجيل . إن قانون التسجيل الصادر في 26 يونيو سنة 1923 لم يغير طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين، وإنما هو فقط قد عدل آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم، فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد . بل أرجأه إلى حين حصول التسجيل وترك العقد البيع معناه وباقي آثاره .

( الطعنان رقما 48 و53 لسنة 2 ق – جلسة 5/1 1932)

راجع الموسوعة الذهبية ج 4 ص 96 وما بعدها .

إذا اشترى شخص عقاراً من آخر بمقتضى عقد عرفي ابتدائي تعهد فيه البائع بأن يوقع على العقد النهائي على يد كاتب المحكمة في يوم كذا، كما تعهد المشتري بأن يدفع الباقي من الثمن في ذلك اليوم . وقبل حلول اليوم المحدد باع المشتري هذا العقار إلى آخر وتنازل له عن حقوقه في العقد الصادر منه . ففي هذه الصورة لا يجوز للمشتري الأخير أن يرجع على بائعه بشىء، إذ كان يجب عليه أن يدفع باقي الثمن إلى البائع الأصلي وله بمقتضى القانون أن يدفعه إليه ولو رغم إرادته لأنه إذا كان للدائن وجه في عدم الرضاء بتغيير مدينه بلا إرادته حتى لا يضطر لمطالبة من قد يكون معسراً فإنه لا وجه له في الامتناع عن قبض الدين فعلاً من أي إنسان كان . ولا يبقى بعد ذلك إلا حضور هذا البائع لتوقيع عقد البيع بسبب عدم وجود رابطة بينه وبين المشتري الثاني فهذا يقتضي إخطار البائع الثاني لاستصدار العقد منه ويصدر هو عقداً قابلاً للتسجيل ومتى سُجل العقدان خلصت الملكية للمشتري الثاني فإهمال المشتري الثاني في ذلك وتفويته الميعاد المحدد في العقد وانتظاره بعد ذلك حتى أشهر إفلاس البائع الأول لا يجعل له وجهاً في الرجوع بشىء على المشتري الأول .

( الطعن رقم 25 لسنة 5 ق – جلسة 20/6/1935)

لا يجوز للبائع إنكار ملكية المشتري لعدم تسجيل عقده، كما لا يجوز له إنكار ملكية من اشترى من هذا المشتري . إذا حصل دائن على اختصاصه بعقار اشتراه مدينه وسجل هذا الاختصاص، ثم باع العقار على مدينه جبراً وأوقعت المحكمة البيع له . وسجل حكم مرسي المزاد فإنه لا يجوز لمن باع للمدين أن يتمسك بأن هذا المدين لا يصح اعتباره مالكاً للعقار لأنه لم يكن قد سجل عقده قبل أن يسجل الاختصاص وحكم مرسي المزاد، وبالتالي لا يصح اعتبار دائنه الذي رسا عليه المزاد مالكاً . وذلك على الأخص إذا كان المدين قد رد إلى بائعه العقار بعقد لم يسجل كذلك لأن البائع من جهة يضمن الملك للمشتري ولو لم يسجل عقد البيع فلا يقبل منه إذن الاحتجاج في صدد الضمان بعدم تسجيل العقد، ومن جهة أخرى فإنه هو نفسه إذا لم يقم بتسجيل عقد الشراء الذي صدر له من المشترى منه لا يحق له أن يحتج بعدم تسجيل العقد السابق صدوره منه لهذا المشتري .

( الطعن رقم 54 لسنة 8 ق – جلسة 15/12/1938)

بقاء عقد البيع بعد قانون التسجيل خاضعاً للقواعد العامة من حيث انعقاده وإثباته فلا يجوز للشريك في الشراء أن ينكر حق شريكه لمجردعدم التسجيل متى ثبت قيام الشركة وفقاً للقواعد العامة في الإثبات . أن عقد البيع حتى بعد صدور قانون التسجيل من عقود التراضي يتم قانوناً بالإيجاب والقبول وكذلك المادة 237 من القانون المدني التي تجيز أن يكون البيع بالكتابة أو بالمشافهة مع اتباع القواعد المقررة بشأن الإثبات عند الإنكار، فإن قانون التسجيل لا يقتضي تغيير شىء من أحكامه فالشركة في شراء الأطيان التي رسا مزادها على الشريكين يجوز إثباتها بالبينة وقرائن الأحوال عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة . ومتى ثبت بهذا الطريق قيام الشركة فلا يجوز لمن رسا عليه المزاد من الشريكين أن يتعلل في جحد حق شريكه في الملكية بعدم حصول التسجيل .

( طعن رقم 7 لسنة 9 ق – جلسة 1/6/1939)

عدم جواز تمسك الوارث ضد المشتري بعدم تسجيل البيع الصادر من المورث . إنه وإن كانت الملكية لا تنتقل بعقد البيع غير المسجل إلا أنه تترتب عليه التزامات شخصية . وهذه الالتزامات وأهمها تمكين المشتري من نقل الملكية تبقى في تركة المورث بعد وفاته، ويلتزم بها ورثته من بعده . وإذن فليس للوارث أن يتمسك ضد المشتري بعدم تسجيل العقد الصادر له من  المورث .

( الطعن رقم 44 لسنة 10 ق – جلسة  23 /1/1941)

ليس للدائن العادي للبائع الادعاء بأي حق على المبيع يتنافى مع تعهد البائع ولا يجوز له التنفيذ عليه بعد وفاة البائع باعتباره مملوكاً لمدينه . إنه لما كان قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 فيما عدا تعليق نقل الملكية من البائع إلى المشتري على حصول التسجيل لم يغير شيئاً من طبيعة عقد البيع من حيث إنه من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها القانونية بين المتعاقدين بالوفاء بتعهداته التي يوجبها عليه القانون وشروط العقد، وفى مقدمتها التزام المشتري بدفع الثمن إلى البائع والتزام البائع بتسليم المبيع ونقل الملكية إلى المشتري، ولما كان الدائن العادي يعتبر خلفاً عاماً لمدينه كوارث لمورثه وكان الخلف العام يحل محل سلفه في كل ما له وما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه وتلزمه جميع تعهداته – لما كان ذلك كذلك فإنه إذا مات البائع قبل الوفاء بتعهده بنقل الملكية لا يكون لدائنه العادي أن يدعي في مواجهة المشتري أي حق على العقار المبيع يتنافى مع تعهد البائع ولا يجوز لهذا الدائن إجراء التنفيذ على العقار باعتبار أنه كان مملوكاً للمورث وقت وفاته وخصوصاً إذا كان المشتري قد سجل حكماً صدر له على الورثة بصحة التعاقد قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ .

( الطعن رقم 56 لسنة 13 ق – جلسة 2/3/1944)

عدم أحقية المشتري بعقد غير مسجل في طلب تثبيت ملكيته بل فقط المطالبة بالالتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع كنقل الملك وتسليم المبيع وريعه . لا يترتب على عقد البيع العرفي انتقال الملكية للمشتري ومن مقتضى ذلك أنه لا يجوز طلب تثبيت الملكية بناء على عقد، وإنما يجوز للمشتري إلزام البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد حتى إذا ما قضى له بذلك وسجل الحكم، حق له طلب تثبيت ملكيته استناداً إلى الحكم المسجل الذي يقوم مقام تسجيل العقد وإذن فمتى كان الحكم قد قرر، وهو في معرض الرد على طلب الطعن، صحة ونفاذ ورقة الإقرار الصادر له من المطعون عليها الثانية أنه "لا يمكن اعتبار هذا الطلب فرعاً عن طلب تثبيت الملكية بدليل أنه لا يصح للمدعي في دعوى صحة ونفاذ العقد التحدث عن الملكية لأن حقه فيها لا ينشأ إلا بعد صدور الحكم لصالحه في الدعوى المذكورة وتسجيلها وبتعبير آخر أن الملكية مرحلة تالية أساسها الحكم بصحة ونفاذ الإقرار وتسجيله" فإن الطعن فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح.

( الطعن رقم 121  لسنة 19 ق – جلسة 19 /4 /1951)

حق المشتري في تملك المبيع الذي آلت ملكيته إلى من ضمن البائع في نقل الملكية متى كان محل التزام المدين عيناً معينة جاز للدائن أن يحصل على وضع يده عليها ما دامت مملوكة للمدين وقت التعهد أو آلت ملكيتها إليه بعده ولو لم يكن لأحد حق عيني عليها وإذن فإذا ضمن ابن البائع للمشتري نقل ملكية العين التي اشتراها من والده ولو من تكليفه هو ثم تملك الضامن هذه العين بعقد مسجل حرر له من والده، فإنه يكون للمشتري أن يطالب الضامن بهذه العين ولو كان يزاحمه فيها مشتر آخر من الضامن ما دام أنه كان أسبق منه في تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقده لأن هذا التسجيل من شأنه – إذا ما صدر الحكم بصحة التعاقد وأُشر به على هامش تسجيل العريضة وفقاً للقانون – أن يحتج به على كل من تلقى حقاً عينياً على نفس العين من أي ممن رفعت عليهم هذه الدعوى.

( الطعن رقم 64 لسنة 19 ق – جلسة 6/12/1951)

من أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، فلا يجوز له طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع منه لمجرد أن المشتري لم يسجل عقد شرائه وإذن فمتى كان الطاعن قد استند إلى عقد يتضمن شراءه المنزل موضوع النزاع من المطعون عليهما الأولين وآخرين مقابل ثمن تسلم منه البائعون مبلغاً عند التعاقد على أن يدفع الباقي في التاريخ الذي حدد لتحرير العقد النهائي ونص في العقد على أنه إذا لم يدفع المشتري الباقي في الميعاد المحدد يكون المبلغ الذي دفعه بصفة عربون من حق البائعين ويبطل العقد. وكان الطاعن قد تمسك بأنه دفع كامل الثمن للمطعون عليهما الأولى والثانية بموجب إيصالات قدمها للمحكمة وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهما الأولى والثانية إلى القدر المبيع منهما أقام قضاءه على أن البيع لم يصبح نهائياً بالنسبة لهاتين الأخيرتين، وأن المشتري لم يرفع دعوى بصحة التعاقد أو بتثبيت ملكيته حتى يمكن للمحكمة أن تقول كلمتها في العقد المذكور فضلاً عن أنه منصوص فيه صراحة على أنه إذا لم يقم المشتري بدفع باقي الثمن يعتبر البيع مفسوخاً ولا حق للمشتري في استرداد ما دفعه من الثمن و يعتبر عربوناً، وإذ قرر الحكم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون، ذلك أن العقد الذي تمسك به الطاعن يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره دون حاجة إلى رفع دعوى صحة تعاقد عنه مالم يصدر حكمٌ من المحكمة بانحلاله أو بفسخه لسبب من الأسباب المسوغة لذلك، كما يكون الحكم مشوباً بالقصور لعدم تحقيق المحكمة دفاع الطاعن بأنه أوفى كامل الثمن للمطعون عليهما الأولى والثانية .

( الطعن رقم 427 لسنة 21 ق – جلسة 21/11 /1953)

انتقال الملكية إلى المشتري الذي سجل عقده بالتسجيل ولو ثبت علمه بالتصرف السابق الذي لم يسجل ووقع كشاهد على العقد الثابت . متى كان المشتري الثاني قد سجل عقد شرائه وطعن المشتري السابق الذي لم يسجل عقده بصدور العقد الثاني المسجل بطريقة التواطؤ رغبة من البائع في الرجوع عن البيع له تأسيساً على أن المشتري الثاني كان قد وقع كشاهد على عقده هو فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الذي لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن ذلك لا يعيب الحكم بالقصور، ذلك لأن توقيع المشتري الثاني كشاهد على العقد الذي لم يسجل لا يعتبر إقراراً منه بانتقال ملكية المبيع إلى من صدر له ذلك العقد وإن صح هذا التوقيع دليلاً على علم صاحبه بسبق التصرف إلى الغير، فإنه لا يحول دون كسب ملكية المبيع بعد ذلك بمقتضى عقده الذي بادر إلى تسجيله فصح سنداً لنقل الملكية إليه ولو كان في ذلك متواطئاً مع بائعه .

( الطعن رقم 91 لسنة 24 ق – جلسة 3/4/1958س 9ص 335)

لم يحظر القانون رقم 178 لسنة 1952 على المالك التصرف فيما يستبقيه لنفسه في حدود المائتي فدان ولم يضع أي قيد على هذا التصرف، ومن ثم فلا يترتب على صدور هذا القانون استحالة تنفيذ المالك بنقل ملكية القدر الذي باعه من تلك الأطيان. فإذا كان البائع لم يدرج في إقراره القدر المبيع ضمن الأطيان التي اختارها لنفسه بصفة أصلية وامتنع بذلك نقل الملكية للمشتري في الفترة بين تقديم هذا الإقرار وموافقة جهة الإصلاح الزراعي على أعمال مقتضى التحفظ الوارد فيه بشأن هذا القدر واعتباره ضمن الأطيان المحتفظ بها للمالك، وكان هذا المانع المؤقت لم يترتب عليه – في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع – زوال المنفعة المرجوة من العقد فلا يكون له من أثر سوى تأجيل تنفيذ الالتزام في الفترة التي قام فيها ولا يؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون .

(الطعن رقم 263 لسنة 26 ق – جلسة 3/1/1963س14ص37)

إذا كانت المادة 428 من القانون المدني تلزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري ومن ذلك تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل إليه كمستندات الملكية وبيان حدود العقار، إلا أنه متى كان هذا الالتزام يقابله التزام من جانب المشتري ولم يقم بتنفيذه جاز للبائع – وعلى ما تقضى به المادة 161 من القانون المدني – أن يتمتع من جانبه عن القيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل .  فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد ما يستفاد منه أن البائعة لم تكن ملزمة طبقاً لشروط عقد البيع أن تقدم الأوراق اللازمة لتسجيله والتوقيع عليه من المشترين إلا بعد إذن تحصل منهم على الرسم المطلوب سداده إلى مصلحة الشهر العقاري، وأن هؤلاء هم الملزمون بالمبادرة بدفعه، وانتهى الحكم إلى أن تقصير مورث  الطاعنين وهم من بعده في ذلك قد سوغ للبائعة أن تعتصم قبلهم بالدفع بعدم التنفيذ فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون .

(الطعن رقم 91 لسنة 94 ق – جلسة 25 /7 / 1967 س18 ص 1477)

التزام البائع بالقيام بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري . شمول هذا الالتزام قيامه بشهر إنهاء الوقف وحقه في الطعن على العقد بالاستغلال . استدلال الحكم من اشتراط المشتري تحمل البائع مصاريف هذا الإشهار قرينة على استغلاله . فساده . يلتزم البائع – على ما تقتضي به المادة 418 من القانون المدني – بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وهذا الالتزام يشمل قيامه بشهر إنهاء الوقف  وحقه فيه حتى يتسنى للمشتري تسجيل عقد البيع الصادر له . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من اشتراط الطاعن تحمل البائعة مصاريف الإشهار قرينة على استغلاله لها قد استند إلى قرينة فاسدة.

(الطعن رقم 250 لسنة 35 ق – جلسة 17 /4 / 1969 س20ص 642)

انتقال العقار المبيع إلى المشتري بالحاله التي حددها الطرفان في عقد البيع . مثال في حق الارتفاق . أن المبيع ينتقل إلى المشتري بالحاله التي حددها الطرفان في عقد البيع، وإذا كان الثابت أن البائعتين للطاعنة قد صرحتا في عقد البيع بنفي وجود أي حق ارتفاق للعقار المبيع، فإن القول بانتقال هذا الحق إلى المشتري رغم وجود النص المانع يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 459 لسنة 35 ق – جلسة 15/1/1970 س21 ص 112)

وقوع هبة الدين صحيحة، انتقال ملكية الدين بمقتضى عقد الهبة، رسو مزاد بعض أموال المدين على الموهوب له وخصم ثمنها من الدين، تملكه هذه الأموال بطريقة الشراء . متى انتهى الحكم إلى أن الهبة قد انصبت صحيحة على الدين الذي حلت فيه ابنة المورث القاصرة محل وزارة الأوقاف، فإن ملكية هذا الدين تكون قد خلصت لها في الحال بمقتضى عقد الهبة فتمتلك قيمته إذا أوفى به المدين وتملك مقابله إذا تم الوفاء بمقابل، وتستطيع التنفيذ بموجبه على أموال المدين استيفاء لقيمته فإن رسا مزاد بعض هذه الأموال عليها وخصم ثمنها من هذا الدين، تملكت هذه الأموال بطريق الشراء باعتبار أن الثمن قد دفع من مالها .

(الطعن رقم 394 لسنة 35 ق –جلسة 30 / 4/1970 س21 ص 735)

الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع  حجة على المشتري الذي سجل عقده بعدم صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم . الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له .

( الطعن رقم 33 لسنة 40 ق – جلسة 18 / 3 / 1975 س26 ص 627 )

إغفال الحكم المطعون فيه بيان ما إذا كان مشتري العقار قد سجل عقده قبل صدور الحكم السابق في دعوى البائع ضد مستأجر العقار لتحديد مدى حجيته في الدعوى الحالية . إغفاله كذلك بيان وجه اختلاف الدعويين في الخصوم والموضوع والسبب . قصور . إذا كان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون عليهن اشترى الفندق موضوع النزاع من مالكته السابقة بعقد عرفي مؤرخ 7/6/1965 وكانت المالكة السابقة للفندق قد أقامت دعوى ضد الطاعنة – المستأجرة – بصحيفة معلنة في 23/12/1964 بطلب إخلائها من الفندق لتأخرها في سداد باقي المبلغ المستحق لها، وقضت المحكمة بتاريخ 7/11/1965 بعدم قبول تلك الدعوى، ويبين من الحكم الصادر فيها أنه عرض للخلاف الذي قام بين الطرفين حول تكييف العقد المبرم بينهما وقطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأنه عقد إيجار مكان تنطبق عليه أحكام القانون 121 لسنة 1947 وانتهى إلى أن الدعوى مقبولة لأن التنبيه بوفاء الجزء المتأخر من الأجرة لم يرسل في الميعاد القانوني . ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الحالية – المقامة من مشتري الفندق بطلب باقي مقابل استغلال الطاعنة له – لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة بأن الدعويين تختلفان في الموضوع والسبب وكان لا يبين مما أورده الحكم ما إذا كان مورث المطعون عليهن قد سجل عقد شرائه للفندق قبل صدور الحكم في الدعوى السابقة فلم يعد خلفاً خاصاً للبائعة ولا يسري عليه هذا الحكم، كما أن الحكم لم يبين وجه اختلاف الدعويين في الخصوم والموضوع والسبب حتى يتضح مدى صحة الدفع الذي تمسكت به الطاعنة وهو قصور في تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله.

( الطعن رقم 33 لسنة 40 ق – جلسة 18/3/1975 س26 ص627)

المشتري الذي لم يسجل عقده لايستطيع نقل الملكية للمشتري منه . توصل المشتري الأخير إلى تسجيل عقد شرائه أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغم عدم شهر سند البائع له . أثره عدم اعتبار هذا المشتري مالكاً للمبيع رغم هذا التسجيل . ليس له التحدي بأن الحكم برفض دعوى تثبيت ملكيته قد خالف حجية الحكم بصحة التعاقد . حق ملكية العقار المبيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشترٍ لم يسجل عقد البيع الصادر إليه، ومن ثم لا يكون لهذا المشتري أن ينقل الملكية لمن اشترى منه لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده، ولذلك فقد أورد المشرع بالمادة 23 من قانون الشهر العقاري نصاً يقضى بأنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني إلا المحررات التي سبق شهرها، فإذا توصل المشتري إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغماً من أن سند البائع له لم يكن قد تم شهره، فإنه لا يكون من شأنه التسجيل على هذه الصورة اعتبار المشتري مالكاً إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذي لم تنتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده . وبالتالي فإنه لا يجدي الطاعن التمسك بأن الملكية قد انتقلت إليه بتسجيل الحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – الصادر له – وإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه الحالية بتثبيت ملكيته للقدر المبيع له قد خالف حجية الحكم سالف الذكر، لا يجدي الطاعن هذا القول طالما أن الملكية لم تنتقل إلى البائع له، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابقاً صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم .

( الطعن رقم 178 لسنة 41 ق – جلسة 28 /10 / 1975 س26 ص 1354 )

المشتري لحصة شائعة في عقار بعقد مسجل . هو صاحب الشأن في القسمة التي تجري لهذا العقار . إجراء القسمة مع الشريك البائع لنصيبه . أثره .  عدم جواز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة . الأصل أن البائع لا يمثل المشتري منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع  بعد تسجيل عقد البيع وإن الحكم الصادر ضد البائع باعتباره مالكاً للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى، وأن للشريك على الشيوع الذي يبيع حصته شائعة وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع شائعة ويصبح المشتري دون الشريك هو صاحب الشأن في القسمة التي تجري بخصوص هذه الأعيان اتفاقاً أو قضاء، فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا القسمة مع الشريك الذي باع نصيبه بعقد مسجل، فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة .

( الطعن رقم 79 لسنة 41 ق – جلسة 24 /12 / 1975 س26 ص1678 )

فرز وتجنيب نصيب الخيارات في الوقف بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 . تصرف الواقف بالبيع في حصة مفرزة بعقد مسجل بعد القسمة وقبل تسجيلها . طلب المشتري تثبيت ملكيته لهذا القدر المفرز . لا أساس له . علة ذلك . إذ كان الثابت أنه بعد صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على الخيارات استصدر الواقف قراراً بفرز وتجنيب نصيب الخيارات في وقفه وسجل هذا القرار في 9/7/1958، وإذ كان البين من الأوراق أن الواقف المذكور – وقد أضحى مالكاً لما انتهى فيه الوقف من أطيان -  باع للمطعون عليه قدراً مفرزاً كان من ضمنها الأربعة قراريط التي قضى لهم الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكيتهم إليها، استناداً  إلى عقد مسجل في 30/12/1953 أي بعد صدور حكم القسمة في 19/1953/10 . وقبل أن يتم تسجيله في 9/7/1958 وأن ذلك القدر – الأربعة قراريط – وحسبما هو ثابت من تقرير الخبير – لم يقع بموجب القسمة في نصيب البائع لهم وإنما وقع في نصيب الوقف الخيري، فإن المطعون عليهم المذكورين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبرون من الغير ولا يحتج عليهم بحكم القسمة، ذلك أنهم لم يتلقوا الحق على أساس القسمة ولا هم ارتضوها بل إنهم أنكروها وخالفوها بشرائهم مالم يخصصه حكم القسمة للبائع لهم، وقد جاء شراؤهم على هذا النحو دالاً على أنهم يعتبرون الشيوع ما زال قائماً رغم الحكم بالقسمة، وأنه على هذا الأساس يحق للبائع لهم أن يبيعهم نصيبه شائعاً أو مفرزاً ومن ثم فإنه يكون لهم إذا لم يرتضوا تلك القسمة أن يطلبوا إجراء قسمة جديدة . لما كان ذلك وكان المطعون عليهم المذكورين لم يعتدوا بحكم القسمة وطلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى الأربعة قراريط التي وقعت بموجب هذا الحكم في نصيب الوقف الخيري، فإن طلبهم هذا يكون قائماً على غير أساس .

( الطعن 300 لسنة 44 ق – جلسة 13 /6 /1978 س29 ص 1454 )

الملكية في المواد العقارية . عدم انتقالها فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل . م9 ق 114 لسنة 1946 . مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ملكية المنزل محل النزاع لم تنقل من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين لعدم تسجيل العقد الصادر لصالح مورثتهم، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة وفي نطاق عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الأولى، ويكون حكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض منازعتهم في هذا الشكل قد التزم صحيح القانون .

(الطعن 2092 لسنة 59 ق -  جلسة 13/12/1990   س41 ص894 )

نقل ملكية العقار للمشتري بالتسجيل . شرطه . أن يكون البائع مالكاً للعقار

( الطعنان 3562،3551 لسنة 56 ق – جلسة 21/3/1991 س42 ص 782 )

انعقاد التصرف الواجب شهره . أثره نقل كافة الحقوق التي يرتبها إلى من عقد التصرف لمصلحته عدا انتقال الحق العيني . تراخيه حتى تمام التسجيل . م9 قانون الشهر العقاري .

( الطعن 3037 لسنة 59 ق – جلسة 17/12/1991 س42 ص 1894 )

المشتري الذي لم يسجل عقده له التمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه . علة ذلك . المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشتري الذي لم يسجل عقده بوصفه متلقياً الحق عن البائع ودائنًا له في الالتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع وأهمها الالتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه ويهدف إلى إزالة العقبة القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية العين إليه خالصة مما يشوبها .

( الطعن  1676 لسنة 59 ق –جلسة 28/10 / 1993 س44 ص93)

الملكية في العقارات . لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. مشتري الأرض بعقد غير مسجل ليس له طلب إعمال قواعد الالتصاق بشأن المباني التي يحدثها الغير فيها . حق ملكية العقار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشترٍ لم يسجل عقد البيع الصادر إليه، ولا يسوغ له ترتيباً على ذلك طلب إعمال قواعد الالتصاق بشأن المباني التي يحدثها الغير في الأرض التي اشتراها بعقد غير مسجل .

( الطعن 6 لسنة 64 ق – جلسة 14/2/1995 س46 ص 411 )

استيفاء عقد البيع أركان انعقاده وشروط صحته . أثره . التزام البائع بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية إلى المشترى م428 مدني . التزام البائع بذلك . التزام بعمل . جواز تنفيذه عينا . إذا كان عقد البيع موضوع التداعي قد استوفى اركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديدا نافيا للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم مسدد بالكامل، وبالتالي يتولد عنه التزام على الشركة المطعون ضدها ( البائعة) بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري عملاً بنص المادة 428 مدني ..... التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عيناً .

( الطعن 2515 لسنة 61 ق – جلسة 25/11 /1997 س48 ص 1312)

 


<!--

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 614 مشاهدة
نشرت فى 24 يناير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,088,174

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »