دعوى إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية
========================
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محاكم القضاء الإدارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
بعد تقديم واجبات الإحترام
يتشرف بتقديمه لسيادتكم السيد /
المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ /
ضـــــــــــــد
1 ـ السيد / وزير الداخلية بصفته
2 ـ السيد / رئيس مصلحة الأمن العام بصفته
3 ـ السيد / رئيس مصلحة الأدلة والمتابعة الجنائية بصفته
الموضوع
حيث أن الطالب كان قد أتهم فى المحضر رقم لسنة جنح ........
بشكوى المواطنة / والذى قيد فيما بعد برقم إدارى لسنة إدارى ....... ـ مادة إثبات حالة وحفظ إدارياً بتاريخ / /
والطالب تاجر ويعمل .
وعلى الرغم من أن المحضر المذكور مقيد إثبات حالة وتم حفظه إدارياً إلا أنه مازال إتهام مسجلاً أمام إسمه على أجهزة الحاسب الألى بوزارة الداخلية وكارت المعلومات وكارت التسجيل الجنائى الخاص بالقضية سالفة الذكر .
وهو ما يؤثر على سمعته وشخصه وعلى أفراد أسرته وعلى أعماله كتاجر فى السوق المصرى ، وحدث أكثر من مرة أن تم إستيقافه فى أكثر من كمين للشرطة ويتم الكشف عليه فيظهر هذا الإتهام .
وعلى الرغم من أن الطالب أحضر شهادة من واقع الجدول تفيد ما تم فى هذه القضية وقدمها إلى كل من قسم شرطة الخليفة ومديرية أمن القاهرة إلا أن الإتهام لم يتم محوه من سجلات وزارة الداخلية ولا زال قائم على أجهزة الحاسب الألى .
ولما كان إزاء ما تقدم وكان يقع على الجهة الإدارية المطعون ضدها إلتزام بإصدار قرار بإعتبار كارت التسجيل الجنائى الخاص بالقضية سالفة الذكر كأن لم يكن وإستبعاد إسم الطاعن من سجلات الوزارة الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الألى ، ويشكل هذا المسلك القرار السلبى بالإمتناع عن رفع إسم الطاعن من السجلات الجنائية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع إسمه من كارت المعلومات الذكى ومن التسجيل الجنائى على أجهزة الحاسب الألى وغيرها .
والقرار السلبى الذى نحن بصدده فى هذا الطعن جائز مخاصمته بدعوى الإلغاء طالما أن حالة الإمتناع مازالت قائمة حتى إقامة هذا الطعن .
وحيث أن المادة 96 من الدستور تنص على أن : ( المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة ....... ) .
وأمر الحفظ الإدارى الصادر فى القضية التى كان متهماً فيها الطالب ينفى حق الجهة الإدارية فى الإستمرار فى وضع إسمه على أجهزة الحاسب الألى وهو ما يجعل تصرفها مشوباً بالشطط والتعسف والإبتعاد عن المصلحة العامة بما يوصمه بعدم المشروعية لإنتفاء الغاية من إستمرار وضع إسم الطالب بمعلومات التسجيل الجنائى على الحاسب الآلى وغيره .
ومن حيث أن وزارة الداخلية بوصفها القائمة على مرفق الأمن ويجوز لها إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن ومتابعة الجرائم وضبط مرتكبيها ومعرفة من إعتاد على الإجرام وتسجيل أسماء من حكم القضاء بإدانتهم ، إلا أنه لا يجوز فى هذا الشأن أن تخل بأصل البراءة المفترض فى كل إنسان ، فلا يجوز لها أن تسجل فى سجلاتها المعدة لحصر المجرمين إسم أى شخص برىء لم يحكم القضاء بإدانته ، كما لا يجوز لها أن تجعل الإتهام أصلاً والبراءة محض إستثناء فتسجل فى سجلاتها الجنائية إسم الشخص لمجرد إتهامه فى قضية ولو كان الإتهام لا دليل عليه أو تم براءة الطالب منه فلا يجوز لها أن تبقى الإسم مسجلاً بعد صدور حكم القضاء بالبراءة أو صدور قرار بالحفظ أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وعلى ذلك فإن إستمرار جهة الإدارة فى تسجيل القضية المشار إليها أمام إسم الطالب وعدم قيامها برفع إسمه من بين المسجلين جنائياً يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون وغير قائم على سبب صحيح ويتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث الشق العاجل فى هذا الطعن فإن المادة رقم 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه : ( يشترط لوقف القرار المطعون فيه
تحقق ركنين مجتمعين ـ ركنى الجدية والإستعجال : ـ
أولهما : ركن الجدية : بأن يكون الطلب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه .
ثانيهما : ركن الإستعجال : بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .
كما إستقرت أحكام محكمة القضاء الإدارى حامية الحقوق والحريات على أنه :
" لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونية التى يبسطها القضاء الإدارى على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه إستظهار مشروعية القرار من عدمه ، فلا يلغى قرار إلا إذا إستبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قد أصابه عيب يبطله لعدم الإختصاص أو مخالفة القانون أو الإنحراف بالسلطة ، ولا يوقف قرار عند نظر طلب وقف التنفيذ إذا بدا من ظاهر الأوراق أن الطعن على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل فى طلب الإلغاء "
( حكم محكمة القضاء الإدارى ـ الطعن رقم 137 لسنة 14 ق ـ جلسة 25/11/1961 )
وحيث أن مبدأ الأصل فى الإنسان البراءة قائم ومتوافر بحق الطالب فلا تزول عنه صفة البراءة وقد قضى لصالحه فى الإتهام من قبل النيابة العامة بحفظ المحضر إدارياً ، فلا يجوز مع ذلك لجهة الإدارة أن تبقى على إسم الطالب مسجلاً بسجلات حصر المجرمين طالما قد أزالت عنه النيابة العامة هذا الإتهام وهى الأمينة على الدعوى العمومية وكيلة فيها عن المجتمع بأسره .
فإن الإمتناع القائم عن محو إسم الطالب من سجلات الداخلية يشكل قراراً مخالفاً للدستور والقانون ، ويضحى أنه غير قائم على سبب صحيح يبرره ويتعين القضاء بوقف تنفيذه تمهيداً لإلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها : محو تسجيل المحضر الإدارى موضوع الدعوى من أمام إسم الطالب بسجلات وزارة الداخلية ولاسيما أجهزة الحاسب الألى .
لذلك
نلتمس من سيادتكم تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة لنظر هذا الطعن والقضاء لصالح الطاعن بما يلى : ـ
أولاً : من حيث الشكل : قبول الطعن شكلاً .
ثانياً : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن محو ورفع إسم الطالب من سجلات وزارة الداخلية الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الألى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعتبار كارت التسجيل الجنائى الخاص بالقضية موضوع الدعوى كأن لم يكن ورفع إسم الطالب من بين أسماء المسجلين جنائياً من أجهزة الحاسب اللى وكارت المعلومات الخاص بالإتهام الذى كان مسند إليه وحفظ إدارياً .
مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل .
ثالثاً : وفى الموضوع : إلغاء القرار السلبى الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب .
ساحة النقاش