موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

نقض إيداع الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه أو صورة مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائى عند الاحالة إليه. إجراء جوهرى إغفاله أثره بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 1016

جلسة 4 من مايو سنة 1966

برياسة السيد/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: ابراهيم عمر هندى، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

(137)
الطعن رقم 201 لسنة 32 القضائية

نقض. "إجراءات الطعن". "إيداع الأوراق والمستندات". "إيداع صورة الحكم المطعون فيه وصورة الأحكام التى أحال إليها".
نقض. إيداع الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه أو صورة مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائى عند الاحالة إليه. إجراء جوهرى. إغفاله. أثره. بطلان الطعن.
وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - قبل تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه، وهو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن أحمد عبد الرحيم حسن أقام الدعوى رقم 152 سنة 1955 عمال القاهرة الإبتدائية ضد شركة الأعمال والمباحث الإفريقية يطلب إلزامها بأن تدفع له مبلغ 454 ج و800 م منه 132 ج مكافأة نهاية الخدمة و13 ج بدل إنذار و9 ج و800 م بدل إجازة و300 ج كتعويض عن الفصل التعسفى مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقال شرحا لها إنه بتاريخ 5/ 2/ 1942 التحق بخدمة الفندق "الهاوس" التابع للشركة وظل يباشر عمله فيه أن فوجئ فى 10/ 7/ 1953 بإعطائه إجازة إجبارية بنصف مرتب بحجة إغلاق الفندق لإجراء إصلاحات فيه ثم فوجئ بفصله من العمل فى 23/ 10/ 1953 وإذ كان هذا الفصل تعسفيا وبلا مبرر ويستحق عنه تعويضا كما يستحق فى ذمة الشركة مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار مقابل الاجازة فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته وبتاريخ 19/ 4/ 1955 حكمت المحكمة حضوريا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بطرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن أو مرتبه الشهرى بما فيه إعانة الغلاء ونصيبه فى مقابل الخدمة ومقابل الأكل هو 13 ج وأن الشركة المدعى عليها فصلته بدون مبرر وعن عسف ومدى الأضرار التى لحقته من جراء هذا الفصل وللمدعى عليها النفى بالطرق عينها. وبعد سماع أقوال الشهود عادت وبتاريخ 8/ 11/ 1955 فحكمت بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى مبلغ 163 ج 965 م والمصروفات ومائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة على أن يستنزل من المبلغ المحكوم به كتعويض وقدره 50 ج ما استولى عليه المدعى تنفيذا لحكم قاضى محكمة شئون العمال المستعجلة الصادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1953 وأمرت بالنفاذ المعجل وبلا كفالة واستأنفت ضاحية مصر الجديدة - التى حلت محل الشركة - هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاء والحكم برفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 1277 سنة 78 قضائية وبتاريخ 15/ 3/ 1962 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة بالمصاريف وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة وطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى ودفعت ببطلان الطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن لعدم تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إليه فى أسبابه أو الصورة المعلنة منه وهو إجراء أوجبته المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل تعديله بالقانون رقم 106 لسنة 1962 ورتبت البطلان على عدم مراعاته.
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أنه وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 1962 يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه، وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى الحكم الابتدائى فى أسبابه وذلك بقوله "إن الحكم المستأنف سديد فيما انتهى إليه للأسباب التى بنى عليها ويتعيين لذلك تأييده" ولم تقدم الطاعنة صورة من هذا الحكم فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن.


[(1)] نقض 23/ 1/ 1963. الطعن رقم 10 لسنة 30 ق "أحوال شخصية". السنة 14 ص 157.
ونقض 17/ 10/ 1962. الطعن 19 لسنة 30 ق "أحوال شخصية" السنة 13 ص 908.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 50 مشاهدة
نشرت فى 23 يناير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,088,213

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »