ميعاد إيداع أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة لا يبدأ إلا من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لإعلان الطعن بحسب المادة 11 من القانون 57/ 1959 إذا كان للطاعن الحق في إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الإعلان فإن ميعاد الإيداع لا يبدأ في هذه الحالة إلا من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد أصلاً للإعلان مضافاً إليه ميعاد المسافة.
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 12 - صـ 234
جلسة 16 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
(31)
الطعن رقم 582 سنة 25 القضائية
( أ ) نقض "إجراءات الطعن" "إيداع الأوراق والمستندات" "إيداع أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة".
ميعاد إيداع أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة لا يبدأ إلا من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لإعلان الطعن بحسب المادة 11 من القانون 57/ 1959. إذا كان للطاعن الحق في إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الإعلان فإن ميعاد الإيداع لا يبدأ في هذه الحالة إلا من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد أصلاً للإعلان مضافاً إليه ميعاد المسافة.
(ب) التزام "تعدد طرفي الالتزام" "التضامن" "أثر التضامن".
تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي منوط بفكرتين هما وحدة الدين وتعدد الروابط. النتائج المترتبة على ذلك... المادة 285 من القانون المدني.
(ج) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة" "ترك الخصومة". ترك الخصومة لا يمس الحق المرفوع به الدعوى على ما تقرره المادة 310 مرافعات.
1 - ميعاد إيداع أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة بحسب المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا يبدأ إلا من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد إعلان الطعن، فإذا كان للطاعن الحق في إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأخير فإن ميعاد الإيداع لا يبدأ في هذه الحالة إلا من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد أصلاً للإعلان مضافاً إليه ميعاد المسافة.
2 - تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي منوط بفكرتين هما وحدة الدين، وتعدد الروابط. ومن مقتضى الفكرة الأولى في التضامن السلبي أن يكون كل من المدينين المتضامنين ملتزماً في مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين وإذا وجهها إلى أحدهم ولم يفلح في استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين وأي واحد منهم يختاره بما بقي من الدين، كما أن له إذا ما طالبهم مجتمعين أمام القضاء أن يتنازل عن بعضهم ويحصر مطالبته بجملة الدين في أحدهم أو في بعضهم دون أن يسوغ لهؤلاء أن يطالبوه باستنزال حصة من حصل التنازل عن مطالبته منهم. ومن مقتضى الفكرة الثانية أن كل مدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة ومتميزة عن الروابط التي يربط المدينين الآخرين بهذا الدائن فإذا شابت رابطة أحد المدينين المتضامنين بالدائن عيوب خاصة بها مع بقاء الروابط الأخرى التي تربط هذا الدائن بالمدينين الآخرين سليمة فإن عيوب رابطة منها لا تتعداها إلى رابطة أخرى وإذا زال الالتزام بالنسبة للمدين الذي اعترى رابطته الفساد فإن زوال هذا الالتزام لا يمس التزام المدينين الآخرين فيظل كل واحد مننهم ملتزماً قبل الدائن بالدين بأسره ويكون للمدين الذي تعيبت رابطته وحده الحق في التمسك بالعيب الذي شاب رابطته ولا يكون له أن يطالب باستنزال حصة المدين الذي تعيبت رابطته فهذه الحصة لا تستنزل ما دام العيب قاصراً على رابطة دون غيرها - وكل هذا تطبيق لما نصت عليه المادة 285 من القانون المدني.
3 - ترك الخصومة على ما تقرره المادة 310 من قانون المرافعات لا يمس الحق المرفوع به الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 176 سنة 1951 مدني كلي المنيا ضد المطعون عليهم وآخر هو محمود محمد حمودة طالباً الحكم بإلزامه هو والمطعون عليه الأول بصفتهما مدينين والمطعون عليهما الثاني والثالث بصفتهما ضامنين متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 9018 ج و3 م مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال في بيان دعواه إنه بموجب عقد تاريخه 17 من فبراير سنة 1950 باع له المدعى عليهما الأولان بضمان وتضامن المدعى عليهما الآخرين 1500 قنطار من القطن الأشموني الزهر محصول عام 1950 من رتبة الجود ونص في العقد على أن يتم تسليم هذه الكمية في ميعاد لا يتجاوز آخر أكتوبر سنة 1950 وأن يحدد الثمن على أساس أسعار عقود الشهر المذكور زائداً علاوة قدرها ستون قرشاً للقنطار وأن يكون للبائعين طلب مدّ أجل قطع السعر إلى عقود شهر ديسمبر وقد استلم المدعى عليهما البائعان متضامنين مع الثالث والرابع مبلغ 8564 ج و500 م من ثمن القطن المبيع ولم يوردا من الكمية المتعاقد عليها سوى 173.41 قنطاراً وأنه طالبهما بالوفاء بالتزامهما طبقاً لنصوص العقد فطلبا بخطاب تاريخه 10 أكتوبر سنة 1950 نقل الكمية المتعاقد عليها كلها من عقود أكتوبر إلى عقود ديسمبر سنة 1950 على أن تقيد مصاريف النقل وفروقه على حسابهما ثم طلبا مرة أخرى نقلها من عقود ديسمبر إلى عقود فبراير سنة 1951 ونفذ المشتري - الطاعن - أمري النقل المذكورين ولما حلت نهاية الأجل المحدد لقطع السعر ولم يقم البائعين بتسليم شيء من القطن المبيع غير المقدار سالف الذكر وانكشف مركزهما اضطر الطاعن إلى قطع سعر هذا القدر على سعر يوم 9 يناير سنة 1951 وذلك بعد أن أخطرهما تلغرافياً بعزمه على القطع في هذا اليوم وبإجراء الحساب وخصم ثمن القطن المورد والبالغ 3201 ج، 5 م من مجموع ما يستحقه في ذمتهما من نقدية مسحوبة وتعويضات حسب العقد وفرق علاوة ومصاريف نقل وثمن أكياس فوارغ ومجموع ذلك كله 12219 ج، 8 م يكون الباقي في ذمة المدعى عليهم هو المبلغ الذي رفع به الدعوى واستند الطاعن في دعواه تلك إلى عقد البيع وإلى سندات إذنية بالمبالغ التي تسلمها البائعان نقداً وموقع عليها منهما بصفتهما مدينين متضامنين - ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية قرر محمود حمودة في جلسة 19 من مارس سنة 1953 بالطعن بالتزوير في إمضائه على عقد البيع واحتفظ لنفسه بالحق في الطعن بالتزوير أيضاً في السندات الإذنية وباقي المستندات المقدمة من الطاعن والتي تحمل توقيعه وعندئذ أعلن الطاعن تنازله عن التمسك بالعقد بالنسبة لهذا المدعى عليه فقط ثم قرر بتنازله مؤقتاً عن مخاصمته محتفظاً لنفسه بالحق في الرجوع عليه بعد ذلك بالتضمينات وحكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعي عن مخاصمة المدعى عليه المذكور وحجزت الدعوى للحكم ثم أعادتها إلى المرافعة لمناقشة المدعي (الطاعن) في طلباته بعد نزوله عن مخاصمة هذا المدعى عليه وبجلسة 12 يناير سنة 1954 قرر الحاضر عن المدعي أن طلباته ضد المدعى عليه الأول - المطعون عليه الأول - بصفته مديناً والمدعى عليهما الثالث والرابع - المطعون عليهما الآخرين - ضامنين متضامنين حسب العريضة وإن سنده في ذلك البند العاشر من العقد الذي ينص على تضامن البائعين وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى في الجلسة المذكورة بإلزام المدعى عليه الأول بصفته مديناً وإلزام المدعى عليهما الثالث والرابع بصفتهما ضامنين متضامنين للمدعى عليه الأول بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 4310 ج و532 م والمصاريف المناسبة ومبلغ 300 قرش أتعاباً للمحاماة وأقيم هذا الحكم على أساس التزام المدعى عليه الأول - المطعون عليه الأول - بكامل الالتزام بوصفه مديناً متضامناً فيه وصفت المحكمة الحساب بين الطرفين على هذا الأساس غير أنها لم تعتمد من المبالغ التي طالب بها الطاعن سوى مبلغ 7640 ج الذي تسلمه البائعان بموجب العقد والسندات الإذنية ومبلغ 1326 ج و590 م قيمة التعويض الاتفاقي بواقع جنيه عن كل قنطار لم يورد من الكمية المتعاقد عليها وخصمت من مجموع - هذين المبلغين ثمن القطن المورد والذي قدرته بمبلغ 4656 ج و58 م وحكمت للطاعن بالباقي - وقد استأنف المطعون عليه الثاني أحد الضامنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 356 سنة 71 ق طالباً إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة له كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 405 سنة 72 ق طالباً تعديل الحكم وإلزام المدعى عليهم بما لم يحكم له به من طلباته في الدعوى الابتدائية وأثناء نظر هذين الاستئنافين رفع المطعون عليه الأول استئنافاً فرعياً قيد برقم 352 سنة 72 ق طلب فيه إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى برمتها وبتاريخ 26 من أبريل سنة 1955 قضت محكمة استئناف القاهرة في هذه الاستئنافات الثلاثة بقبولها شكلاً وفي موضوعها بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام محمد عبد اللاه مجدي - المطعون عليه الأول - بصفته مديناً وداود سليمان ومحمد حشمت - المطعون عليهما الثاني والثالث - بصفتهما ضامنين متضامنين بأن يدفعوا لبطرس كامل عوض - الطاعن - مبلغ 1984 ج و539 م والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما - وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 9 من نوفمبر سنة 1955 وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 15من مارس سنة 1960 إحالته إلى هذه الدائرة - وفي 6 من أبريل سنة 1960 حرر قلم الكتاب محضراً أثبت فيه إن محامي الطاعن حضر في هذا اليوم وأراد تقديم أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة شارحة فلم يقبلها قلم الكتاب لأن آخر ميعاد لتقديم هذه الأوراق كان يوم 5 من أبريل سنة 1960 - وبتاريخ 26 من إبريل سنة 1960 حرر قلم الكتاب محضراً آخر أثبت فيه إن وكيل الطاعن أراد تقديم مذكرة تتضمن أن قلم الكتاب لم يكن على حق في عدم قبوله الأوراق المحرر عنها المحضر السابق وذلك لأن ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد لإعلان تقرير الطعن يجب أن يضاف إليه ميعاد مسافة قدره أربعة أيام طبقاً لنص المادة 21 مرافعات لأن الطاعن والمطعون عليهم يقيمون بالمنيا وأثبت قلم الكتاب في هذا المحضر أيضاً أنه رد هذه الأوراق نظراً لأن المطعون عليهم لم يستعملوا حقهم في الرد طبقاً للمادة 21 من قانون الإجراءات وبذلك لم ينفتح للطاعن ميعاد للرد - وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الطعن شكلاً لعدم إيداع أصل ورقة الإعلان في الميعاد المحدد في المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والذي لا يضاف إليه ميعاد مسافة - وحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 29 من ديسمبر سنة 1960 وفيها حضر وكيل الطاعن وتمسك بحقه طبقاً للمادة 21 مرافعات في إضافة ميعاد مسافة قدره أربعة أيام إلى الميعاد المحدد لإعلان الطعن وذلك بسبب إقامة المطعون عليهم في المنيا وقال إن ميعاد الإيداع المحدد بخمسة أيام يبدأ في حالته من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للإعلان محتسباً فيه ميعاد المسافة وبذلك يكون الإيداع الذي امتنع قلم الكتاب عن قبوله قد تم في الميعاد القانوني وقد تنازلت النيابة بالجلسة المذكورة عن الدفع المبدي منها بعدم قبول الطعن شكلاً وقررت المحكمة في هذه الجلسة التأجيل لجلسة 9 فبراير سنة 1961 وصرحت للطاعن بإيداع تقرير الطعن مع المذكرة الشارحة في خلال خمسة أيام وللنيابة بتقديم مذكرة تكميلية وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1960 أودع وكيل الطاعن أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة شارحة وقدمت النيابة مذكرة تكميلية أبدت فيها من جديد الدفع الذي كانت قد تنازلت عنه وبجلسة 9 من فبراير سنة 1961 صممت النيابة على ما جاء في هذه المذكرة.
وحيث إن النيابة العامة تستند في مذكرتها الأخيرة في الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً إلى أن الميعاد المحدد في المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959 لإيداع أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة مستقل عن الميعاد المحدد لإعلان الطعن وغير مترتب عليه وأنه لا يزال عشرين يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار الإحالة من دائرة الفحص كما كان عشرين يوماً تبدأ من تاريخ الطعن في ظل المادة 432 من قانون المرافعات قبل صدور القانون رقم 401 سنة 1955 وأن المادة 433 مكررة مرافعات التي جاء بها القانون المذكور إذ نصت على أنه "على الطاعن أيضاً أن يودع خلال الخمسة أيام التالية لانقضاء هذا الميعاد - أي ميعاد الإعلان - أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة لشرح أسبابه المبينة في التقرير" إنما تعني بعبارة "هذا الميعاد" ميعاد الخمسة عشر يوماً مجرداً من كونه ميعاد الإعلان وباعتباره ميعاد أيام بحيث يصبح ميعاد الإيداع بإضافة الخمسة أيام التالية عشرين يوماً كما كان قبل التعديل وأنه لذلك لا يصح أن يتأثر ميعاد الإيداع بميعاد المسافة الذي يضاف إلى ميعاد الإعلان وإن ميعاد الإيداع نفسه لا يضاف إليه ميعاد مسافة ذلك لأن ميعاد المسافة أضيف إلى ميعاد الطعن وإلي ميعاد إعلانه إلى المطعون عليهم وتضيف النيابة أن المذكرة التفسيرية للقانون رقم 401 لسنة 1955 لا تدل على أن المشرع قصد من تغيير الصياغة في المادة 432 مكررة أن يجعل ميعاد الإيداع تالياً لميعاد الإعلان وإنما على النقيض من ذلك صرح في هذه المذكرة بما يدل على أنه لا يزال يعتبر ميعاد الإيداع عشرين يوماً تالية لقرار الإحالة إذ جاء في هذه المذكرة أنه "إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية فلا يجوز للطاعن تقديم مستندات جديدة بل كل ما يجوز له هو تقديم مذكرة شارحة خلال العشرين يوماً التالية لقرار الإحالة "المادة 432 مكررة" وترى النيابة لذلك أن ميعاد إيداع المذكرة الشارحة وأصل ورقة إعلان الطعن هو العشرون يوماً التالية لقرار الإحالة وهو ذات الميعاد الذي كان مقرراً في المادة 432 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 401 لسنة 1955 فيما عدا أنه كان يبدأ من تاريخ الطعن فأصبح يبدأ من تاريخ الإحالة وانتهت النيابة إلى أنه لما كان قرار الإحالة قد صدر في 15 من مارس سنة 1960 فإن ميعاد الإيداع ينتهي في 4 من أبريل سنة 1960 ولما كان الطاعن لم يحضر إلى قلم الكتاب للإيداع إلا في 6 من الشهر المذكور. فإن الإيداع يكون حاصلاً بعد ميعاده مما يستوجب عدم قبول الطعن شكلاً.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح ذلك أن المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 كانت توجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن كما كانت المادة 432 مرافعات قبل تعديلها بالقانون المذكور توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن ولما صدر القانون رقم 401 لسنة 1955 منشئاً لنظام دوائر فحص الطعون عدل حكم هاتين المادتين وإضافة مادة جديدة برقم 432 مكررة تقضي بأنه "إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن ويعلن الطاعن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة... وعلى الطاعن أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة بشرح أسباب الطعن المبينة في التقرير" ثم صدر القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فنقل نص المادة 432 مكررة في المادة 11 منه مع تغيير طفيف في الصياغة لا يؤثر على المعنى - ومفاد ما تقدم أن ميعاد إعلان الطعن وميعاد الإيداع كانا أصلاً وقبل صدور القانون رقم 401 لسنة 1955 يبدآن من تاريخ الطعن وكان محدداً للأول خمسة عشر يوماً وللثاني عشرون يوماً ثم عدل المشرع في هذين الميعادين فجعل ميعاد الإعلان خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ إحالة الطعن من دائرة الفحص إلى هذه الدائرة وميعاد الإيداع خمسة أيام تبدأ من تاريخ انقضاء الميعاد السابق المحدد للإعلان وبقى الحال كذلك في ظل القانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان المشرع وهو منزه عن العبث عند إصداره القانون رقم 401 لسنة 1955 على بينة مما كان عليه الوضع القائم إذ ذاك من تحديد مبدأ واحد لاحتساب كل من ميعاد الإعلان وميعاد الإيداع فإن تغييره في هذا الوضع بنصوص صريحة لا يمكن أن يفسر إلا بأنه تعمد العدول عنه وأراد أن يجعل لميعاد الإيداع بداية تختلف عن بداية ميعاد الإعلان ولما كان ميعاد الإيداع بحسب صريح نص المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا يبدأ إلا من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للإعلان فإنه إذا كان للطاعن الحق في إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأخير طبقاً لنص المادة 21 مرافعات فإن ميعاد الإيداع المحدد له خمسة أيام لا يبدأ في هذه الحالة إلا من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد أصلاً لإعلان وهو الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة مضافاً إليه ميعاد المسافة الذي يستحقه الطاعن ذلك أن ميعاد المسافة يعتبر في هذه الحالة مكملاً لميعاد الإعلان ويتكون من مجموعهما ميعاد واحد يكون هو ميعاد الإعلان - وغير صحيح القول بأن ميعاد الإيداع ظل بعد صدور القانون رقم 405 لسنة 1955 مستقلاً عن ميعاد الإعلان وغير مترتب عليه وأنه لا يزال عشرين يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار الإحالة كما كان عشرين يوماً تبدأ من تاريخ الطعن في ظل المادة 432 مرافعات قبل صدور القانون سالف الذكر ذلك أنه فضلاً عن مخالفة هذا القول لصريح نص المادة 432 مكرره مرافعات، 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فإن الأخذ به يؤدي إلى استحالة حصول إيداع ورقة إعلان الطعن في ميعاد العشرين يوماً التالية للإحالة في حالة ما إذا كان المطعون ضده المطلوب إعلانه يقيم في مناطق الحدود أو في الخارج وكان للطاعن بسبب ذلك أن يضيف إلى ميعاد الإعلان ميعاد مسافة يصل أحياناً إلى مائة وخمسين يوماً طبقاً للمادة 22 مرافعات وقد تفادى المشرع هذه النتيجة عند جعل ميعاد الإيداع لا يبدأ إلا من تاريخ انقضاء ميعاد الإعلان محسوباً فيه ميعاد المسافة ولا محل للتحدي بما ورد في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 401 لسنة 1955 في تعليقها على المادة 437 مرافعات المقابلة للمادة 16 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والتي تحظر على قلم الكتاب قبول مذكرات أو أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة لها من عبارات تنم عن أن ميعاد إيداع المذكرة الشارحة هو العشرون يوماً التالية لقرار الإحالة ذلك أنه من المقرر أن المذكرة الإيضاحية لقانون ما لا يمكن أن تعدل نصاً صريحاً وإنما تقتصر مهمتها على تفسير ما غمض من نصوصه - على أن ما ورد في المذكرة صحيح في الأحوال العادية التي لا يستحق فيها الطعن ميعاد مسافة يزاد على ميعاد الإعلان ولعل هذه الأحوال هي التي تعنيها المذكرة.
وحيث إنه لما كان الثابت أن المطعون ضدهم يقيمون في المنيا وكان للطاعن طبقاً لنص المادة 21 مرافعات ولما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يضيف إلى الميعاد المحدد لإعلان الطعن ميعاد مسافة محسوبة بين مقر محكمة النقض التي حصل التقرير بقلم كتابها وبين موطن المطعون ضده الذي يعلن فيه بالطعن فإن ميعاد الإعلان بعد إضافة أربعة أيام إليه وهو ميعاد المسافة الذي يستحقه الطاعن في هذا الطعن - يمتد إلى يوم 4 من أبريل سنة 1960 وبذلك يبدأ ميعاد الإيداع من 5 من الشهر المذكور وينتهي في 9 منه ولما كان الطاعن قدم أصل ورقة الإعلان ومذكرته الشارحة إلى قلم الكتاب في يوم 6 من أبريل المذكور فإنه لا يكون متخلفاً عن الإيداع في ميعاده ويكون الطعن وقد استوفى أوضاعه الشكلية مقبولاً شكلاً.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه أورد في أسبابه أن الطاعن لم يطلب التضامن بالنسبة للبائعين "المطعون عليه الأول ومحمود حموده" وقصر طلباته أمام المحكمة الابتدائية على إلزامهما بصفتهما مدينين فقط وإلزام المطعون عليهما الثاني والثالث بصفتهما ضامنين متضامنين لهما وأصر على طلباته هذه في المذكرة المقدمة منه لجلسة 15 أكتوبر سنة 1951 ولم يعدل فيها وصدر الحكم الابتدائي على هذا الأساس وهذا يعني أنه لم يطلب الحكم على المدينين إلا بنصف ما يطالب به دون تضامن بينهما ويقول الطاعن إن هذا الذي قاله الحكم يخالف الثابت في الأوراق ذلك أنه يبين من محاضر جلسات الدعوى الابتدائية ومن الحكم الصادر فيها أنه بعد أن تنازل مؤقتاً عن مخاصمة أحد المدينين المتضامنين وهو محمود حموده لكي يتفادى تعطيل السير في الدعوى عدل طلباته قبل المطعون عليه الأول بمحضر جلسة 12 يناير سنة 1954 التالية لتاريخ المذكرة التي أشار إليها الحكم وطلب إلزامه بكل الطلبات المبينة بعريضة الدعوى أي بمبلغ و9018 ج 3 م مستنداً في ذلك إلى البند العاشر من عقد البيع الذي نص فيه على تضامن البائعين وعلى أساس هذا التعديل وليس على الأساس الذي ذكره الحكم المطعون فيه صدر الحكم الابتدائي وصرح في أسبابه أن المطعون عليه الأول ملتزم بكامل الالتزام بصفته مديناً متضامناً وقد أصر الطاعن على طلباته المعدلة أمام محكمة الاستئناف في المذكرة المقدمة منه لها لجلسة 26 أبريل سنة 1955 والمقدمة صورة منها بملف الطعن.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه جاء بأسباب الحكم المطعون فيه ما يلي "حيث وأن يكن التعاقد قد جاء في الأصل مع البائعين محمد عبد اللاه مجدي - المطعون عليه الأول - ومحمود حمودة بطريق التضامن طبقاً لنص البند العاشر من عقد البيع المؤرخ 20 فبراير سنة 1950 "صحته 17 فبراير" ويجرى نصه بالآتي "البائعون يضمنون بعضهم بعضاً بوجه التضامن والتكامل في نفاذ عقد البيع وجميع الاشتراطات المدونة به وتعترفون بأن لكل منهم الحق في سحب النقود من المشتري - الطاعن - انفرادياً وكذا تحديد سعر الأقطان المذكورة وكل ما يجريه أحدهم انفرادياً بشأن هذا العقد يكون سارياً على الآخرين بدون معارضة منهم" كما نص على التضامن والتكافل في سندات المديونية بين المدينين ثم بينهم وبين الضمان إذ جاء في السند الأذني المؤرخ 17 فبراير سنة 1950 وهو يوم تحرير عقد البيع ما يأتي "نحن الموقعين على هذا محمد عبد اللاه مجدي ومحمود محمد حمودة في آخر أكتوبر سنة 1950 ندفع بموجب هذه الكمبيالة بالتضامن والتكافل إلى وتحت إذن حضرة بطرس كامل عوض المبلغ المرقوم أعلاه وقدره ستة آلاف جنيه... إلخ وهناك إمضاء لكل من المدينين" وفي آخر السند العبارة الآتية: "نحن الموقعين على هذا داود سليمان الجزار ومحمد حشمت ضمناً محمد عبد اللاه مجدي ومحمود حمودة في سداد مبلغ ستة آلاف جنيه ضمان تضامن وتكافل وحضور وعزوم وإلزام بحيث إذا تأخروا في السداد الضامنين الغارمين ملزمين بالدفع فوراً بدون ارتكان على مضمونيتي" وإمضاء الضامنين. وبمثل هذا النص جاءت عبارة السندات الإذنية جميعها - أن يكون الضمان منصوصاً عليه من المدينين ومنهما والضامنين ضمان تضامن وتكافل - إلا أنه تبين من الاطلاع على عريضة الدعوى الابتدائية أن السيد بطرس كامل لم يطلب التضامن بالنسبة للمدين وقصر طلباته أمام المحكمة الابتدائية على إلزام محمد عبد اللاه مجدي ومحمود محمد حمودة بصفتها مدينين فقط والثالث والرابع بصفتهما ضامنين متضامنين لهما وأصر على طلباته هذه في المذكرة المقدمة منه لجلسة 15 أكتوبر سنة 1951 ولم يعدل فيها وصدر الحكم الابتدائي على هذا الأساس وهذا يعني أنه لم يطلب الحكم على المدينين إلا بنصف ما يطالب به دون تضامن بينهما" - وما قرره الحكم من أن الطاعن لم يعدل في طلباته الواردة في صحيفة دعواه الابتدائية ولم يطلب الحكم على المطعون عليه الأول إلا بنصف ما يطالب به دون تضامن بينه وبين محمود حموده وأن الحكم الابتدائي صدر على هذا الأساس - هذا الذي قرره الحكم مخالف للثابت في الأوراق ذلك أنه يبين من محاضر جلسات الدعوى الابتدائية المقدمة صورة رسمية منها بملف الطعن أن الطاعن بعد أن تنازل مؤقتاً عن مخاصمة المدين الآخر محمود حمودة مع احتفاظه بحقه قبله في التضمينات وأثبتت المحكمة هذا التنازل حجزت الدعوى للحكم ثم أعادتها للمرافعة لمناقشة المدعي "الطاعن" في طلباته بعد نزوله عن مخاصمة المدعى عليه الثاني ثم ثبت بمحضر جلسة 9 يونيه سنة 1953 أن المدعي قال في مواجهة المدعى عليهم يهمني البند العاشر من العقد الذي ينص على أن البائعين متضامنان وقد حجزت المحكمة الدعوى في هذه الجلسة للحكم ثم أعادتها مرة ثانية للمرافعة بقرار مسبب كالآتي "حيث إن المدعي لم يوضح طلباته على وجه التحديد بعد نزوله عن مخاصمة المدعى عليه الثاني في 19 مارس سنة 1953 وإنما أحال في مذكرته المقدمة لجلسة 16 أبريل سنة 1953 على طلباته الموضحة بصحيفة الدعوى لذلك ترى المحكمة مناقشته في موقفه" وثبت بمحضر جلسة 12 يناير سنة 1954 أن الحاضر عن المدعي قال في حضور المطعون عليهما الأول والثاني "إن طلباتي ضد المدعى عليه الأول - المطعون عليه الأول - بصفته مديناً والمدعى عليهما الثالث والرابع ضامنين متضامنين حسب العريضة وسندي في ذلك البند العاشر من العقد الذي ينص على التضامن" ومفاد ذلك أن الطاعن قد عدل أمام المحكمة الابتدائية طلباته قبل المطعون عليه الأول وفي مواجهته وبمقتضى هذا التعديل طلب إلزامه بجميع الدين المطالب به في صحيفة الدعوى مستنداً في ذلك إلى البند العاشر من عقد البيع وهو البند الذي ينص صراحة على تضامن البائعين في نفاذ جميع شروط العقد وفي التزامهما بالمبالغ التي يقبضانها أو يقبضها أحدهما من المشتري وقد فهمت محكمة أول درجة طلبات الطاعن المعدلة قبل المطعون عليه الأول على هذا النحو وأصدرت حكمها في نفس الجلسة التي جرى فيها هذا التعديل على أساس التزام المطعون عليه الأول بكامل الالتزام بصفته مديناً متضامناً فيه وليس على الأساس الذي ذكره الحكم المطعون فيه وقد أصر الطاعن على طلباته المعدلة تلك أمام محكمة الاستئناف في المذكرة المقدمة منه إليها لجلسة 26 أبريل سنة 1955 والمقدمة صورة رسمية منها بملف الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم قرر أن الطاعن تنازل عن العقد المطعون فيه وهو عقد 17 فبراير سنة 1950 وبنزوله عنه قد أنهى إجراءات دعوى التزوير وأصبحت الدعوى قائمة في مواجهة مدين واحد لا يصح أن يطالبه الطاعن إلا بنصيبه في الدين ومقداره النصف لأن التنازل تسليم بأن السند غير صحيح بالنسبة لمحمود حمودة أي إبراء له من النصف وكذلك الحال بالنسبة للكفلاء طبقاً لنص المادة 776 مدني ويقول الطاعن إن هذا الذي قرره الحكم مخالف للقانون ذلك - أولاً - أن الدعوى تقوم على عقد بيع أقطان مؤرخ 17 فبراير سنة 1950 وعلى سندات إذنية تفيد استلام المطعون عليه الأول ومحمود حموده متضامنين بضمان وتضامن المطعون عليهما الثاني والثالث مبلغ 7640 ج. والثابت بمحضر جلسة 28 إبريل سنة 1953 الذي استند إليه الحكم بالمطعون فيه أن الطاعن تنازل مؤقتاً وبالنسبة لمحمود حمودة وحده عن العقد الذي طعن فيه الأخير بالتزوير أما السندات البالغ قيمتها 7640 ج. فلم يطعن فيها بالتزوير ولكن حين هدد بالطعن فيها تنازل الطاعن مؤقتاً عن مخاصمته محتفظاً بحقه قبله في التضمينات وقد أراد بذلك أن يتفادى تعطيل الفصل في الدعوى مكتفياً بطلاب الحكم على المدين الآخر وعلى الضامنين بكل الدين - وأنه ما دام لم يحصل تنازل منه عن التمسك بالسندات الإذنية فما كان لمحكمة الاستئناف أن تحكم له بنصف قيمتها فقط استناداً إلى الزعم بأنه لم يتمسك بها ذلك أن ما حصل إن هو إلا ترك للخصومة يسري عليه نص المادة 310 مرافعات فلا يمس الحق في أساسه ولا يمكن وصفه كما وصفه الحكم خطأ بأنه تنازل من الدائن عن الحق واعتراف منه بعدم صحة سنده ثانياً - أن الحكم أخطأ إذ طبق المادة 776 مدني الواردة في باب الكفالة ذلك أنه وقد سلم بأن بيع ال1500 قنطار جاء في الأصل من البائعين بطريق التضامن فإنهما يعتبران مدينين متضامنين مما كان يقتضي تطبيق الأحكام الخاصة بالتضامن دون أحكام الكفالة والمادة 285 مدني صريحة في أن للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين بكل الدين ولا يعتبر تنازل الطاعن عن مخاصمة محمود حمودة أبراء له من الدين بعد أن احتفظ بحقه في الرجوع عليه بأصل الحق وبالتضمينات ومع ذلك فإن نص المادة 389 مدني صريحة في أنه إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين محتفظاً بحق الرجوع على باقي المدينين بالدين كله فإن له هذا الحق ومع أنه لم يحصل إبراء لمحمود حمودة فإن الطاعن وجه الدعوى بجميع الطلبات إلى المطعون عليه الأول بضمان وتضامن المطعون عليهما الآخرين يضاف إلى ذلك أنه لما كان الحكم قد سلم بأن المطعون ضده الأول ومحمود حموده استلما متضامنين مبلغ 7640 ج بموجب سندات تعهداً فيها بسداد قيمتها بالتضامن وكانت هذه السندات لم يطعن فيها بالتزوير فإنه ليس من سند في القانون لاعتبار الحكم أن المطعون عليه الأول لا يسأل إلا عن نصف قيمة تلك السندات هذا وقد تناقض الحكم مع نفسه حين اعتبر أن القطن المورد من المطعون عليه الأول ومحمود حموده من حق الأول وخصم له ثمنه مما عليه.
وحيث إن هذا النعي صحيح أيضاً ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه ما يأتي "لما كان الثابت من الأوراق أن المدين الثاني محمود حموده أنكر التوقيع المنسوب إليه في عقد البيع وطعن فيه بالتزوير فتنازل السيد بطرس كامل عن التمسك بالعقد المطعون فيه بالنسبة له على ما هو ثابت بمحضر جلسة 28 من أبريل سنة 1953 وبنزوله عن التمسك بالعقد المطعون فيه أنهى إجراءات دعوى التزوير وأصبحت الدعوى قائمة في مواجهة مدين واحد هو محمد عبد اللاه مجدي فلا يصح له أن يطالبه إلا بما يستحقه من الدين ومقداره النصف - لأن تنازله عن التمسك بالعقد وما تبعه من مستندات قبله إنما هو تسليم من جانبه بأن السند الذي يتخذه أساساً لمطالبته هو سند غير صحيح وهو بهذا أخلاه من الدين وأبرأه من أية مسئولية عنه وبالتالي يكون قد أبرأ ذمة المدين الآخر من حصة من صدر الإبراء لصالحه وكذا الحال بالنسبة للكفلاء إذ أن بطلان التزام المدين يوجب حتماً بطلان التزام الكفيل... ولا يغني السيد بطرس كامل التمسك بالمادة 310 مرافعات من أن التنازل عن الخصومة لا يترتب عليه إلا إلغاء جميع إجراءات الخصومة ولا يمس الحق المرفوع به الدعوى لأن التنازل هنا معناه التنازل عن التمسك بسند الدين قبل المدين الطاعن واعتباره كأن لم يكن فهو تنازل عن الحق في ذاته وإن وصف تجوزاً بأنه هو تنازل عن الخصومة مما يستتبع براءة ذمته من الدين فلا يبقى للدائن بعد هذا إلا أن يطالب بما بقى من الدين بعد استنزال حصة من سقط الدين بالنسبة له وأبرئ منه ومقداره النصف سواء في ذلك بالنسبة للمدين الآخر أو بالنسبة للكفلاء وعلى هذا تجرى تصفية الحساب بين أطراف العقد في حدود ما حصل توريده فعلاً من القطن على مقتضى الشروط المتفق عليها" وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح في القانون ذلك أنه يناط تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي بفكرتين هما فكرة وحدة الدين وفكرة تعدد الروابط ومن مقتضى الفكرة الأولى في التضامن السلبي أن يكون كل من المدينين المتضامنين ملتزماً في مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين وإذا وجهها إلى أحدهم ولم يفلح في استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين وأي واحد منهم يختاره بما بقى من الدين كما أن له إذاً ما طالبهم مجتمعين أمام القضاء أن يتنازل عن بعضهم ويحصر مطالبته بجملة الدين في أحدهم أو في بعضهم دون أن يسوغ لهؤلاء أن يطالبوه باستنزال حصة من حصل التنازل عن مطالبته منهم - ومن مقتضى الفكرة الثانية أن كل مدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة ومتميزة عن الروابط التي تربط المدينين الآخرين بهذا الدائن فإذا شابت رابطة أحد المدينين المتضامنين عيوب خاصة بها مع بقاء الروابط الأخرى التي تربط الدائن بالمدينين الآخرين سليمة من العيوب فإن عيوب رابطة معينة لا تتعداها إلى رابطة أخرى وإذا زال الالتزام بالنسبة للمدين الذي اعترى رابطته الفساد فإن زوال هذا الالتزام لا يمس التزام المدينين الآخرين فيظل كل واحد منهم ملتزماً قبل الدائن بالدين بأسره ويكون للمدين الذي تعيبت رابطته وحده الحق في التمسك بالعيب الذي شاب رابطته ولا يكون له أن يطالب باستنزال حصة المدين الذي تعيبت رابطته فهذه الحصة لا تستنزل ما دام العيب قاصراً على رابطة دون غيرها وكل هذا تطبيق لما نصت عليه المادة 285 من القانون المدني من أنه "يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين..." ولما كان الثابت أن الطاعن وجه مطالبته إلى البائعين المتضامنين" المطعون عليه الأول ومحمود حمودة" ثم تنازل عن مخاصمة الثاني وقصر مطالبته على الأول بكل الدين وذلك بعد أن طعن الثاني بالتزوير في توقيعه على عقد البيع فإن المطعون عليه الأول يكون ملتزماً بالدين كله قبل الطاعن ولا يسوغ له الاحتجاج ببطلان الالتزام بالنسبة للمدين الآخر أو بانعدام هذا الالتزام ما دام التزامه هو صحيحاً لأن هذا الدفاع خاص بهذا المدين وليس لأحد غيره أن يتمسك به وقد أخطأ الحكم المطعون فيه أيضاً إذ طبق أحكام الإبراء على صورة الدعوى ذلك أن الطاعن على ما يبين من محاضر جلسات الدعوى الابتدائية لم يبرئ البائع الآخر "محمود حموده" من الدين ولم يتنازل عن حقه قبله - على خلاف ما قرره الحكم - وإنما أعلن تنازله مؤقتاً عن مخاصمته حافظاً لنفسه الحق في الرجوع عليه بالتضمينات وترك الخصومة على ما تقرره المادة 310 مرافعات لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون عليه الأول ولما كان التزام المطعون عليهما الثاني والثالث بصفتهما كفيلين متضامنين مع المطعون عليه الأول مترتباً على التزام الأخير وتابعاً له فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهما أيضاً.
ساحة النقاش