61- مذكرة بدفاع المدعين بالحق المدنى فى جنحة قتل خطأ
بدفاع ورثة المجنى عليه المرحوم ................... مدعين بالحق المدنى
ضــــــــــــــــد
ا- ...............................................
2- ...................................................................متهمين
فى الجنحة رقم .... لسنة 2014 جنح مركز=========
جلسة ================
القيد والوصف
· قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة لانه فى يوم ========= تسببا خطا فى موت .................... وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بان اصطدم بالمجنى عليه واحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى اودت بحياته .
· قاد مركبة الية تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر .
فالمادة 238 عقوبات تنص على
من تسبب خطا في موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او روعنته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر
وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية او باحدي هاتين العقوبتين
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
الــوقـائـــع
تخلص وجيز واقعات المحضر فى ان المتهمين تسببا فى مقتل المجنى عليه حيث ان المتهم الاول توقف فجأة وبدون اى اشارة تنم عن ذلك وبالرغم من متابعته للمجنى عليه خلفه فى المرايا كما قرر باقواله مما ادى توقفه المفاجئ الى اصطدام المجنى عليه به من الخلف وسقوطه من على الموتوسيكل قيادته وزحفه ناحية يسار الطريق وسقوطه اسفل عجلات المقطورة الخلفية قيادة المتهم الثانى الذى خالف اللوائح وقواعد المرور بالسير يسار الطريق بدلا من التزام الجانب الايمن وحسب الوارد بالتقرير الطبى انه وجدت فى الجثة اصابة بالغة بالرأس والجمجمة محطمة تماما مع تهتك فى المخ اثر حادث سيارة نقل ثقيل قامت بالمرور فوق رأس المتوفى حسب شهادة المبلغين ، وبمعاينة السيارة السرفيس وجد بها حكة وتطبيق خفيف من الجهة اليسرى للسيارة من الخلف ، وبمعاينة الموتسيكل قيادة المجنى عليه وجد كسر فى جدول العدادات الخاصة بالموتسيكل والفانوس الامامى مما يتأكد معه صحة الواقعة بوقوف المتهم الاول بسيارته فجأة مما ادى لاصطدام المجنى عليه به من الخلف وسقوطه بسبب ذلك وسقوطه اسفل عجلات المقطورة التى مرت فوق راسه فاودت بحياته .
الــدفـــاع
بسم الله الرحمن الرحيم …. أسأل الله التوفيق فى مهمتي…. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل طريقي في دفاعي …عادلا ً… منيرا.ً.. واضحا ً… لا أعتداء فيه على أحد , ولكنه كله نصرة للحق ,أسأله تعالى ولا أسأل سواه أن يجعل في لساني نورا ًوفى قلبي نورا ًوفى سمعي نورا ً.
فى هذه القضية :-
جئنا اليكم بأم ثكلى ، بزوجة ترملت ، بابنة تيتمت ، بأب فقد السند والنصير
معالى المستشار الجليل
بمطالعة اوراق المحضر واقوال المتهمين والتقرير الطبى يتبين توافر الخطأ والضرر والسببية وبيان ذلك
اولا : توافر الخطأ فى حق المتهمين
( أ ) بيان توافر الخطأ فى حق المتهم الاول ( قائد السيارة السرفيس ) :
يتمثل خطأ المتهم الاول فى الرعونة والاهمال وعدم الاحتراز وعدم مراعاة اللوائح والقوانين:
· حيث الثابت ومن اقواله فى المحضر انه كان يرى المجنى عليه خلفه ويتابعه وانه توقف لانزال احد الركاب وهو ما يعتبر اهمال ورعونة وعدم احتراز لانه كان يجب عليه ان يعلم ان تهدئة سرعته وتوقفه فجأة وبدون تنبيه او اعطاء اشارة بذلك للمجنى عليه بالرغم من متابعته له كما قرر سيؤدى حتما الى اصطدامه به وسقوطه من على الموتوسيكل .
· كما انه بعدم اعطائه اشارة تنبيه بانه سيتوقف بالسيارة واتخاذ ما قرره قانون المرور حفظا على سلامة المارة بالطريق والركاب وكل من يسير به من ضرورة استخدام الاشارات وتهدئة السيارة ببطء وليس فجأة حتى يتسنى لمن خلفه العلم بانه سيتوقف حتى يتفادى الاصطدام به ، الا انه لم يفعل مخالفا اللوائح فادى خطئه هذا بالتهور والاهمال وعدم الاحتراز وعدم مراعاة قواعد قانون المرور للحادث وسقوط المجنى عليه على قارعة الطريق وزحفه تجاه المقطورة وسقوطه اسفل عجلاتها الخلفية والمرور فوق راسه فحطمتها وادوت بحياته فى الحال .
فجاء باقواله بالمحضر
س : ماهى تفصيلات ما حدث ؟
ج : انا كنت قائد السيارة السرفيس ووقفت على جانب الطريق لانزال ركاب من السيارة ففوجئت بقائد الموتوسيكل يصطدم بالسيارة من الجانب الشمال الخلفى والموتوسيكل اتزحلق بيه فوقع تحت دوبل السيارة الخلفى للمقطورة .
س : ما هو اتجاه قائد الموتوسيكل ؟
ج : هوا كان خلفى وانا شايفه فى المرايا بتاعة العربية قيادتى وفجأة هو ظهر من الخلف واصطدم بسيارتى ووقع تحت دوبل المقطورة .
س : انت متهم بالرعونة والاهمال ....
ج : انا مشوفتوش الا فى المرايا وهو وقع تحت السيارة المقطورة وهو كان خلف السيارة قيادتى وانا كنت واقف بنزل ركاب .
يتبين من اقواله :-
اولا : مسئوليته بالاهمال والرعونة وعدم الاحتراز لانه قرر انه كان يرى المجنى عليه خلفه ويتابعه الا انه توقف بالسيارة لانزال احد الركاب ولم يتخذ اى اشارات تنبئ عن انه سينحرف لليمين ويتوقف بالسيارة .
فالمقرر عن قواعد التوقف بالمادة 62 من قانون المرور انه ( يجب ان تكون عملية توقف المركبة بصورة تدريجية لا ينتج عنها اى مضايقة لحركة المرور بعد اعطاء الاشارة الدالة على ذلك سواء كانت ضوئية او يدوية ... ...
والمادة 26 منه انه على قائد المركبة الذى يرغب اثناء سيرها فى اجراء احدى التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات .. ... مراعاة الا ينشأ عن مركبته تعريض الغير للخطر وان يعلن رغبته فى ذلك بوضوح وفى وقت مناسب وان يستعمل الاشارة .
ثانيا : انه يتناقض فى اقواله تارة يقول انه يشاهد المجنى عليه خلفه فى المرايا وتارة يقول انه فوجئ به خلفه ويصطدم بالسيارة .
· بخلاف ما جاء باقوال المارة على الطريق من ان سائق الميكروباص قام بالتزنيق على المجنى عليه حسب اقوال المدعو ............. من ان المارة اخبروه بان سائق الميكروباص كان يقوم بالتزنيق علي المجنى عليه .
· كما انه قاد سيارة منتهية الرخصة ولو كان التزم بتجديد الرخصة وفحص السيارة لما حدث الحادث بسبب اعطال الاشارات الخاصة بالسيارة .
( ب ) بيان توافر الخطأ فى حق المتهم الثانى ( سائق المقطورة ) :
يتمثل خطأ المتهم لثانى فى عدم مراعاة اللوائح والقوانين المتمثلة فى قانون المرور :
· حيث ان الثابت من اقواله انه كان داخل على يمين الطريق اى انه كان يسير علىاليسار وهو ممنوع طبقا للوائح المرور سير النقل الثقيل على يسار الطريق ووجوب التزامه الجانب الايمن من الطريق ومن ثم فخطئه يتمثل فى عدم مراعاة اللوائح والقوانين بالسير على يسار الطريق ولولا هذا الخطا لما سقط المجنى عليه تحت دوبل المقطورة حيث انه سقط من الموتوسيكل وزحف من اليمين الى يسار الطريق حيث المقطورة قيادة المتهم الثانى الذى لو التزم بالجانب الايمن حسب قواعد المرور لما حدث الحادث بهذا الشكل .
س : ما هو اتجاهك وما هى سرعتك ؟
ج : انا كنت ماشى بسرعة قليلة جدا واتجاهى كان طريق الزقازيق الشوبك وكنت داخل على يمين الطريق .
فالمقرر بالمادة 24 من قانون المرور انه ( يلتزم قائدو مركبات النقل ، الميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر بالسير اقصى يمين الطريق ) .
ومن ثم وهديا على ما تقدم يتبين توافر الخطأ فى حق المتهمان من الاهمال والرعونة وعدم الاحتراز ومخالفة اللوائح والقوانين فى حق المتهم الاول ومخالفة المتهم الثانى للوائح والقوانين بالسير يسار الطريق بدلا من اليمين كما مقرر فى لوائح المرور بالنسبة للنقل الثقيل .
فالمقرر فى قضاء النقض عن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
لا يلزم للعقاب على جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها
طعن رقم 1985 ، للسنة القضائية 38 ، بجلسة 03/02/1969
وكذلك إن الشارع إذ عبر فى المادة 238 من قانون العقوبات بعبارة " التسبب فى القتل بغير قصد " قد أراد أن يمد نطاق المسئولية لتشمل من كان له نصيب فى الخطأ ، وما دام يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ شخصين مختلفين أو أكثر لا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهم يستغرق خطأ الآخر أو ينفى مسئوليته ، ويستوى فى ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر فى حصول الحادث .
طعن رقم 1332 ، للسنة القضائية 28 ، بجلسة 27/01/1959
وايضا يصح فى القانون أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر
طعن رقم 758 ، للسنة القضائية 25 ، بجلسة 05/12/1955
وإن قانون العقوبات إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 قد إعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه ولو لم يقع منه أى خطأ آخر طعن رقم 723 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 22/05/1944
ويصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .
طعن رقم 1995 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 29/01/1968
ثانيا : توافر علاقة السببية بين الخطأ والحادث ووفاة المجنى عليه :
حيث انه لولا خطأ المتهم الاول بوقوفه فجأة وعدم اعطاء اشارة تنبئ عن ذلك بالرغم من اقراره بانه كان يشاهد المجنى عليه خلفه ويتابعه والذى ادى لاصطدامه به وسقوطه من على الموتوسيكل ولولا خطا المتهم الثانى بالسير يسار الطريق بالمخالفة لقواعد المرور بوجوب التزام النقل الثقيل الجانب الايمن للطريق لما سقط المجنى عليه اسفل عجلات المقطورة وحدوث الضرر بوفاة المجنى عليه وحسب الوارد بالتقرير الطبى انه وجدت فى الجثة اصابة بالغة بالرأس والجمجمة محطمة تماما مع تهتك فى المخ اثر حادث سيارة نقل ثقيل قامت بالمرور فوق رأس المتوفى .
فالمقرر لعلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وتربط منالناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفه لفعله إذا أتاه عمداً أو خروجه فيماً يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية بحتة - لقاضى الموضوع تقديرها ، ومتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه - فإذا كان الحكم قد دلل بأدلة مؤدية على اتصال فعل المتهم بحصول الجرح بالمجنى عليه اتصال السبب بالمسبب ، فانه لا يقبل من المتهم المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
طعن رقم 1261 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة 13/12/1960
ويكفى لقيام رابطة السببية فى جرائم القتل والجرح الخطأ المنصوص عليها فى المادتين 238 و244 من قانون العقوبات أن يكون القتل أو الجرح مسبباً عن خطأ مما هو مبين فى تلك المادتين ، سواء أكانت السببية مباشرة أم غير مباشرة ، ما دام الضرر لا يمكن تصور حدوثه لولا وقوع الخطأ
طعن رقم 1304 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 12/06/1944
بنــاء عليـــــه
يلتمس : المدعين بالحق المدنى ( ورثة المجنى عليه ) القضاء بــ :
اولا : توقيع اقصى عقوبة منصوص عليها فى المادة 238 عقوبات على المتهمين .
ثانيا : الزام المتهمين بان يؤدوا لهم تعويضا مدنيا مؤقتا وقدره 40001 اربعين الف وواحد جنيه مع حفظ حقهم فى التعويض النهائى .
مقدمة من
وكيل المدعين بالحق المدنى
ساحة النقاش