62- مذكرة بدفاع منهم امام القضاء العسكري لاتهامة
بالتعدي علي مكلف بخدمةالمحكمة العسكرية المركزية بقنا
الدائرة
مذكرة بدفاع ====================متهــــــم
ضـــــــد
النيابة العسكرية =============== سلطـــــــة اتهـام
في القضية رقم === لسنة ===== جنح عسكرية -----والمحدد لنظرها جلسة الموافق =======
الوقائع
حتي لا نضيع ثمين وقت الهيئة الموقورة نحيل بشأنها الي ما جاء باوراق الدعوي
مقدمة لابد منها
.. أن القاضي الجنائي أتيح له الفرصة أن يدرس الخلق الانسانى من ناحية الشر وما يستوجبه الشر من وسائل الزجر مدركين تمام الإدراك أن غاية الغايات من كل نظام جنائي ليس مجرد العقاب لان العقوبة فى ذاتها شر لمعالجة شر أعظم منه بل الغاية المثلى هى النفع فوق ما فى العقاب من ردع بحيث ينتفع المجتمع و الجاني نفسه فلا تجنى العقوبة فى دورها على الجاني كما جني هو.
نعم يجب أن لاتجرى العقوبة على الجاني فتميت فيه كل شعور انسانى بدلا من أن تحييه وتهدمه بدلا أن تبنيه .
بهذا وبهذا وحده تكون العقوبة مصدر حياة للناس .
لذلك سيدي الرئيس :-
لم أجد خيرا من كلمات الراحل مكرم عبيد لشرحه الحكمة من العقوبة وفراسة القاضي وحكمته في التفريق بين المجرم وغير المجرم لاسيما وأننا أمام متهم قاده القدر الي تلك المحاكمة العسكرية!!!!! فعلا القدروحده هو الذي قاده الى المحاكمة العسكرية … ….فيجب ….
…أن لا نقصيه من المجتمع …
…فلا نهدمه هو ومستقبله ووطنيته …
…لانميت كل انتماء فى شبابنا ونكون قد خسرنا اهم شىء فى مصرنا العزيزة …
…وهى الانتماء وحب الوطن …
…وهذا ماتبقى لنا فى محبوبتنا مصر…
لذلك الحاضر طلب البراءة وبحق تأسيسا على .
أولا: عدم قبول الدعوي الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون بالمخالفة لنص المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية وبطلان اجراءات تحقيقات النيابة العسكرية
سيدي الرئيس
… لقد اوضح قانون الاجراءات الجنائية وخصوصا المادة التاسعة منه
وهو عدم قبول الدعوي بالنسبة لجريمة اهانة هيئة نظامية وهي “مؤسسة الجيش ” حيث ان هذه الجريمة تتطلب صدور اجراءات محددة قبل تحريك الدعوي قبل المتهم الا وهي صدورطلب من الهيئة او الجهة المجني عليها وذلك قبل البدء في اي اجراء من اجراءات الدعوي الجنائية .
حيث نصت المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية علي الاتي:
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.
وايضا نصت المادة 331 منه علي أن:
يترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .
وقد قضت محكمة النقض :-
والشارع يرتب البطلان علي عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها … وإذا كان ذلك وكان الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوي الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فانه يتعين لتحديد ذلك … الرجوع إلي علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة علي مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فان الإجراء يكون جوهريا يترتب البطلان علي عدم مراعاته
( الطعن رقم 20844 – لسنة 59ق – جلسة 11/3/1952)
وبمطالعة اوراق القضية المنظورة امام عدلكم نجد مذكرة العرض تمت بتاريخ 13/3/2011 وان تحقيقات النيابة العسكرية بنفس التاريخ وقد صدر قرار النيابة بحبس المتهمين في ذات اليوم لمدة 15 يوما
… ثن نفاجاء يوم 17/3/2011 يفتح المحضر ويتم تدارك الخطاء القانوني عسى ان يصحح بطلان وقع فى التحقيقات وهو تحريك الدعوى الجنائية بالفعل يوم 13/3/2011 للمتهم دون طلب من الجهة المخول لها اصدار ذلك الطلب حيث تم عرض “مذكرة قطاع البحرالاحمر العسكرية والمتضمنة على الواقعة محل التحقيق والثابت والمزيلة بتوقيع عميد / علاء الدين ماهر محمد قائد قطاع البحر الاحمر العسكرية والمثبت … انه بعد العرض على السيد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية أمر سيادته بتحريك الدعوي الجنائية قبل المدني نصاري حسن محمد وقد تاشر منا بما يفيد النظر والارفاق ”
… اي بعد انتهاء تحقيقات النيابة العسكرية تم تقديم الطلب فى تحدي واضح للشرعية وللقانون مما يترتب عليه بطلان جميع الاجراءات التي تمت قبل ذلك التاريخ وفقا لصريح نص المادة 9 اجراءات فالطلب هو قيد من قيود استعمال الدعوى الجنائية فقد قرر المشرع أن هناك بعض الجرائم ذات طبيعة خاصة لاتصالها بمصالح الدولة الجوهرية تتطلب الموازنة بين اعتبار تحريك ورفع الدعوى من عدمه ويقدم الطلب من جهات محددة وارده على سبيل الحصر وهى الجهة التي وقع عليها الاعتداء فقط. والاكثر من ذلك سيدي الرئيس انه صدر قرار من النيابة العسكرية بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة هذه القضية وهذا مخالف للقانون اذ يعد احتجاز غير قانوني صادر عن اجراءات باطلة ومخالف لصريح النص الامر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي الجنائية قبل المتهمين لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون بل اكثر من ذلك تم الحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والتغريم وتم نقض الحكم .
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا
هل من اصدر الطلب بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم بعد تحريكها بالفعل امام النيابة العسكرية ذو صفة بالاساس “
والجواب بوضوح وبشكل قاطع
….الذي اصدر الطلب ليس ذو صفة مع احترمنا الشديد لمكانته العسكرية والوظيفية لان المؤسسة العسكرية التى قيل انها اهينت لها ممثل حقيقي وقانوني ورسمي وهي الامانة العامة لوزارة الدفاع وهي التي تصدق على تحريك الدعوي الجنائية وتطلب ذلك بطلب رسمي وقانوني فاالعميد / علاء الدين ماهر محمد ليس له صفة هنا لتحريك الدعوي الجنائية لانه ليس ممثل وزارة الدفاع كما اوضحنا من قبل ودللنا بحافظتي مستندات قدمت بجلسة اليوم لقضايا مشابه تم تقديم الطلب من الامانة العامة لوزارة الدفاع .
وقضي في هذا الشأن بأنه:
…. وكان مؤدى ما نصت عليه المادة الأخيرة من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها إنما ينصرف إلى إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية، ومن ثم فإن القيد الوارد بالمادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964، لا ينصرف فقط إلى إجراءات رفع الدعوى بل يمتد إلى إجراءات التحقيق التي تتخذها النيابة العامة تعقباً لمرتكبي الجرائم واستجماع الأدلة عليهم والتي من بينها إجراء تفتيش المنازل المأذون به منها، إذ هو طبقاً لصريح نص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ما استقر عليه قضاء النقض عمل من أعمال التحقيق، فإذا ما اتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب وقعت باطلة بطلاناً من النظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لاتخاذها، ولا يصححها الطلب اللاحق.
[الطعن رقم 316 – لسنــة 38 – تاريخ الجلسة 15 \ 04 \ 1968 – مكتب فني 19 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 451 – تم رفض هذا الطعن]
وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد ان النيابة العسكرية والقائمون بالضبط قد خالفوا نصوص القوانين سالفة الذكر وضربوا بها عرض الحائط حيث تم تحريك الدعوي قبل المتهم قبل صدور الطلب من الجهة او الهيئة المخول لها ذلك قانونا مما يستوجب معه الحكم بعدم قبول الدعوي لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبطلان اجراءات التحقيق .
ثانيا : بطلان استجواب المتهم
سيدي الرئيس :-
… لقد تم فتح محضر تحقيقات النيابة العسكرية بالغردقة بمعرفة المقدم خالد جمال خلاف رئيس النيابة العسكرية حوالي الساعة الواحدة ظهرا يوم 13/3/2011 والذي اثبت فيه الاتي :
انه قد عرض عليه بعد افتتاحه مذكرة عرض محررة بتاريخ اليوم من الملازم أول احمد محمد الشحات المثبت بها أنه في ساعة 1200 قام المدعو نصاري احمد محمد بتوقيف عربته في منتصف الطريق امام عربات القوات المسلحة وقام بتعطيل حركة المرور وعندما قام العقيد ياسر بالتحاور معه وطلب اخلاء الطريق منه اعترض وقرر انه وزير….. …… وبمناسبة تواجد مقدم المذكرة الملازم / احمد محمد الشحات خارج غرفة التحقيق فقد دعوناه داخلها واحطناه علما بشخصنا ووظيفتنا وان النيابة العسكرية هي التي تباشر معه اجراءات التحقيق وشرعنا في سؤاله علي النحو الاتي فاجاب ……… تمت اقواله ثم نحينا الماثل امامنا خارج غرفة التحقيقودعونا الي داخلها المدعو/ نصاري حسن محمد واحطناه علما بشخصنا ووظيفتنا وان النيابة العسكرية هي التي تباشر معه اجراءات التحقيق وواجهناه بالتهم المنسوبة اليه وعقوبتها ومواد القانون المنطبق عليه وهي جريمة اهانة القوات المسلحة المكلفين بخدمة عامة اثناء وبسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم واهانة موظف عام اثناء تأدية وظيفته فأنكرها وسألناه عما اذا كان لديه شهود نفي او دفاع يرد حضورهم التحقيق فأجاب نفيا عن الأولي والثانية ومن ثم شرعنا في استجوابه علي النحو التالي
فأجاب أسمى / نصاري حسن محمد السن 45 حاصل علي دبلوم مقيم في الغردقة
س / ما هو قولك فيما هو منسوب اليك ؟ …….
وإذا كانت المادة 124 من قانون الاجراءا ت الجنائية قد نصت على انه:-
… لايجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر
وعلى المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا ,وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من مدفوع أو طلبات أو ملاحظات .
وإذا كانت مواد الاتهام التي وجهت إلى المتهم وحركت بها الدعوى الجنائية هي المواد:-
أولا :المادة (133) من قانون العقوبات .
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أِشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
ثانيا مادة (136) من قانون العقوبات .
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ثالثا المادة (184) من قانون العقوبات .
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه أو يإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أومجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أوالسلطات أو المصالح العامة
… وهى من الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا فلا يجوزللنيابة العسكرية أن تستجوب المتهم إلا بعد دعوة محاميه للحضور وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا .
… أما إذ استجوبته النيابة العامة دون دعوه محاميه فيكون استجوابها للمتهم باطلا ولايجوز الاستناد إلى ما نتج عن هذا الاستجواب .
و كان مفاد هذا النص أن المشرع إستن سنة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن أسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون و هو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا .
…وإذ كان النيابة العامة قد خالفت نص المادة 124 من قانمون الإجراءات سالفة الذكر ولم تقم بندب محاميا له فأن استجوابه يكون باطلا بطلان من النظام العام .
سيدي الرئيس
ان النيابة العسكرية الموقرة قامت باستجواب المتهم دون مراعاة الضمانات التي قررها المشرع للمتهم من وجوب وجود محامي له .
… فالنيابة لم ترهق نفسها في السعي إلي إظهار الحقيقة ولم تبحث عن تحقيق الدعوي ولكنها كانت تبحث عن سند الاتهام !!!!!
ودليلا على ذلك ان التحقيقات تخلو من حضور محامي مع المتهم ولم تكلف النيابة العسكرية الموقرة نفسه بندب محامي مدافعا عنه .
ومؤدي ذلك أن النيابة العسكرية قد خالفت وبحق ما نصت عليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بأنه :
( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.
وعلى المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا ,وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من مدفوع أو طلبات أو ملاحظات )
ووفقا لما سبق وما بيناه لهيئتكم الموقرة:-
ندفع ببطلان استجواب المتهمة في الدعوي الماثلة أمام عدلكم
حيث انه يجب علي النيابة العامة عندما تباشر أي إجراء من إجراءات التحقيق عدم مخالفة ما نص عليه المشرع في قانون الإجراءات الجنائية وإلا تقرر بطلان هذا الإجراء .. حيث وضع المشرع في قانون الإجراءات الجنائية تنظيما وافيا لأحكام البطلان.
فقرر في المادة 331 من القانون سالف البيان انه:
(يترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري)
وقد ذهبت الدكتورة دكتورة فوزية عبدالستارالى :
وتتحدد أهمية الإجراء في ضوء الغرض الذي استهدفه به المشرع
.. فإذا كان الغرض متمثلا في مجرد الإرشاد والتوجيه فلا يترتب علي عدم مراعاته أي بطلان.
… أما إذا كان الغرض من الإجراء هو تحقيق مصلحة معينة سواء كانت عامة أو خاصة بأحد الخصوم فهو جوهري ويترتب علي مخالفته أو إغفاله البطلان
( شرح قانون الإجراءات الجنائية ص33 ط1990) )
.. فمراعاة مصلحة المتهم من الإجراءات الجوهرية وفقا لما سبق ويترتب علي مخالفته البطلان.
.. وسلوك النيابة العامة في الدعوي الماثلة أمام عدلكم جار علي مصلحة المتهمة وذلك التحقيق مع المتهم دون حضور محاميه للنصح والارشاد وإبداء دفوعه ودون أن تثبت النيابة ذلك في محضر التحقيقات أو تندب له محاميا للدفاع عنه وكان من الممكن أن تقوم النيابة بتأجيل التحقيق إذا كان يهمها مصلحة المتهم لحضور محام معه أو ترشده بذلك
وهو ما يؤدي بنا إلي القول ببطلان التحقيق مع المتهم لعدم مراعاة مصلحته حال التحقيق معه
وقضي في هذا الصدد بان:
الشارع يرتب البطلان علي عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها … وإذا كان ذلك وكان الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوي الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فانه يتعين لتحديد ذلك … الرجوع إلي علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة علي مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فان الإجراء يكون جوهريا يترتب البطلان علي عدم مراعاته
( الطعن رقم 20844 – لسنة 59ق – جلسة 11/3/1952)
..فالمقصود بالاستجواب سيدي الرئيس
… مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومطالبته بإبداء رأيه فيها ثم مناقشته تفصيليا في أدلة الدعوي إثباتا أو نفيا كمحاولة للكشف عن الحقيقة … ومفاد ذلك أن المشرع أوجب المحقق عند إجراء التحقيق مع المتهم لأول مرة أن يثبت شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر( م123 ا.ج)
.. وإذا كانت مواد الاتهام الموجه الي المتهم نصاري حسن معاقب عليها بمواد قانون العقوبات ارقام 133,136, 184
.. وهى من الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا فلا يجوز للنيابة العامة أن تستجوب المتهم إلا بعد دعوة محاميه للحضور وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا
أما إذ استجوبته النيابة العامة دون دعوه محاميه فيكون استجوابها للمتهم باطلا و لا يجوز الاستناد إلى ما نتج عن هذا الاستجواب وما جاء به من أقوال أسندت إلى المتهم عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر
. .. و إذ كانت النيابة العامة قد خالفت نص المادة 123,124 من قانون الإجراءات سالفة الذكر ولم تقم بندب محاميا له فأن استجوابها يكون باطلا
. ويترتب علي بطلان الاستجواب بطلان الآثار التي تترتب عليه
ثالثا عدم حدوث الواقعة من الاساس :
سيدي الرئيس :
… ونحن فى محراب العدالة وبعد ان تم نقض الحكم فى هذه القضية لما بني عليه من فساد في الاستدلال وقصورا فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطاء فى تطبيق القانون وبما اننا نسعي الى الحقيقة ومساعدة المحكمة الموقرة فى الوصول اليها فنحن ندفع بحق وبصدق ان هذه الواقعة لم تحدث وغير متصور حدوثها كما رواها محرر المذكرة الملازم / احمد محمد الشحات .
فمن غير المنطقي مارواه فى مذكرته:-
بان المتهم اوقف سيارته فى منتصف الشارع وقام بتعطيل المرور وعندما ذهب اليه العقيد ياسر قال له انا وزير …” قمة الاستغراب ” ولم يقتنع بكلام العقيد / ياسر فقام بالاعتداء عليه بالحديث والكلام
” اذاى مش عارف “ وقال لنا انته ملكوش لازمة وغيرها من الالفاظ وعندما حولنا التحفظ عليه قام بدفع الجنود وتف على الجنود والعقيد وقام الناس بضربه لانه تعدي على القوات المسلحة تضامنا معنا وبعد ان حال الناس الذين لم يكونو موجودين معنا بالتحجيز لقينا اخد سيارته وهرب الاانه بعد دقائق عاد مرة اخرى محاولة للاشتباك مع الجنود “موقف غير منطقي واحد يهرب من الناس الا ضربته فيرجع تاني عشان يضرب الجنود وسط الناس الى ضربته” وبعدها قمنا بمحاولة الامساك به الا انه وسط تجمع الناس ومحاولة الناس تهدئة الامور هرب ثانية ” هرب تاني “ وبعد قيام الدوريات السيارة بالمرور وجدناه بالقرب من المحافظة وتم القبض عليه واحضاره الى النيابة العسكرية .
… قصة غير منطقية ومهتراء ومتناقضة مع مارواه امام النيابة العسكرية لاسيما وانه لايوجد ثمة شاهد على رواية الملازم ولم يدلي العقيد ياسر بأقواله مصدق او بنفي تلك الروايتين من جانب الملازم ومن جانب المتهم .
رابعا : عدم وجود ثمة شاهد على المتهم وايضا تحريك الدعوي من غير ذي صفة :
سيدي الرئيس :
.. يتضح من ما سبق ومن المرافعة الشفوية ان تحريك الدعوي من الاساس جاء من غير ذي صفة حيث ان من حرك الدعوى وهو الملازم / احمد محمد الشحات لم يهان ولم يبصق عليه على حد قوله وكل الموضوع يخص العقيد ياسر وجنود مجهولين لا نعرفهم ولم يدله بشهادتهم على الوقعة بالايجاب او بالنفي مما يتضح لعدالة المحكمة الموقرة انه لايوجد دليل واحد يدين المتهم الا اقوال مرسلة غير منطقية مذكورة بتحقيقات النيابة والمذكرة .
.. فكان اكثر منطقية ان ياتي العقيد ياسر والجنود ليدله بشهادتهم وليس الملازم احمد محمد الشحات لان الضرر وقع عليهم وليس على الملازم .
text-align: justify; v
ساحة النقاش