<!--<!--68- مذكرة بدفاع في جريمة غش
متهم
ضـــــــــــــــــــــد
النيابـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة
فى الجنحه رقم==== لسنة=== جنح والمنظورة بجلسة
الوقــــــــــائع :
توجز وقائع الدعوى العموميه فيما يلى :
_
بتاريخ تم سحب عينة سلاقون- من محل ---- بشارع ----بمعرفة الرقابة التجاريه بمديرية التموين =====
ــ وقد إرسلت العينه الى مصلحة الكيمياء بالقاهره برقم سرى ----لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسيه.
ــ وردت العينه من مصلحة الكيمياء برقم سرى 129 سلاقون غير مطابق للمواصفات القياسيه رقم 555لسنة 1998 الخاصة بالبويات الزيتيه ..... لاتحتوى أكسيد الرصاص الأحمر .
ــ بتاريخ تم سؤال صاحب المحل التى ضبطت فيه العينه وهو محمد حامد اسماعيل فقرر أنه غير مسئول عن العينه وعن نتيجة تحليلها وليس له دخل فى مكوناتها وهذا مسئولية المصنع أو المنتج .
ــ قرر أنه قام بشراء الصنف المخالف من شركة روكسانا للبويات بمنشأة بسنديله
ــ إعيد فتح المحضراليوم الموافق / /2009 ( لم يدون تاريخ) والمقر مصنع شركة روكسانا للبويات الكائن المنصورة بلقاس منشأة بسنديله... لإستيفاء أوراق محضر الغش التجارى الخاص بالعينة سلاقون أساسى... ونسب الى المتهم أقوال مفادها أن نقص الرصاص الأحمر لايؤثر فى العينة ولكنه من أحد ملونات البوية .
ــ ونسب اليه أن الصنف من إنتاجه وينتج حسب الطلب وأخلى مسئوليته عن هذا الخطأ وأنه غير مخالف لأى قوانين لأن دى سهو من أحد العمال .
ــ قامت النيابه العامه بتحريك الدعوى الجنائيه قبل المتهم بالقيد والوصف المبين بالأوراق وقدمته للمحاكمه وحكم عليه غيابيا فقام بالمعارضه فى الحكم الغياتبى لجلسة اليوم .
الـــدفـــــاع :
يوجز دفاع المتهم فيما يلى :
أولا:ندفع بإن العبوات تم إعادة تعبئتها وإن هذه البوية ليست من إنتاج المتهم :
ــ الثابت سيدى الرئيس أن السلعه موضوع الجنحه الماثله تم ضبطها لدى تاجر يدعى محمد حامد اسماعيل حامد منصور بشارع عبداللطيف السقعان بطلخا وأن محضر أخذ العينة تم فى متجر هذا التاجر ، وقرر هذا الأخير أنه اشتراها بموجب فواتير من مصنع روكسانا المملوك للمتهم .، فالمعروف أن عبوات البويه هى عبارة عن علبة من الصفيح مغطاه بغطاء سهل الفتح .. فقد تكون هذه العبوه تم إعادة تعبئتها بنوع آخر من ذات البويه ولكنها غير مطابقه للمواصفات .. وذلك بهدف ضرب المنتج فى الأسواق أو ببيعها بسعر أقل وقد يكون بالتواطىء مع هذا التاجر الذى يتعامل مع أكثر من شركة منها شركات منافسه لشركة المتهم
وقد ثبت من خلال قيام الرقابة التجاريه بالذهاب الى المصنع المنتج لهذه البوية فلم يجدوا ذات البويه وخلو المصنع منه لكونه منتج موسمى حسبما جاء على لسان محرر المحضر.
ــ هذا وثابت من الأوراق أن الرقابه التجاريه قامت بأخذ العينة بتاريخ 5/5/2009 وأرسلتها الى مصلحة الكيمياء بالقاهرة ووردت النتيجه فى 7/9/2009 أى بعد مرور أربع شهور وهذه الفترة الزمنيه مابين أخذ العينة وتحليلها كفيله لتغيير محتويات العينه لسهولة فتح الغطاء وسهولة تغيير المحتوى.
هذا وقد قضى تطبيقا لذك:
‘‘ وقد قضت محكمة النقض بنه إذا كانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن بأنه طرح وعرض للبيع شيئا من أغذية الأنسان ( جبنا) مغشوشا مع علمه بذلك ودفع الطاعن التهمة على مابين من مطالعة المفردات المضمومه بدفاع المتهم بدفاع حاصلة أنه لايعلم بالغش وغير مسئول عنه وكان الحخكم المطعون فيه حين تعرض لعلم المتهم بالغش قال وكان المتهم قرر بسؤاله بمحضر الضبط أن صفائح الجبن مشتراه من معملة هذا فضلا على أنه ثابت بالاستيكر والكادت أن الصفائح من المعمل الخاص بالمتهم الأمر الذى يطمئن معه وجدان المحكمة لإرتكابة جريمة بصنع وعرض جبن ومغشوش سيما وأن المتهم لم يثبت أن الجبن قد صنع فى غير معملة أو أنه لم يرتكب فعل الغش مع علمه بذلك ويبين من مطالعة المفردات ان دفاع الطاعن قد قام على أن الصفائح تم إعادة تعبئتها بجبن وزيتون ليس من إنتاجه ولاعلم له به .
لما كان ذلك وكانت الجريمة التى دين بها الطاعن هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى وهو علم المتهم بالغش فى الشىء الذى طرحة أو عرضة للبيع وتعمد ادخال هذا الغش على المشترى وكان لايكفى لادانة الطاعن أن يثبت الحكم أن الصفائح عليها ملصقات معمله أو أن يطالبه باثبات عدم علمة بالغش وأن الجبن المضبوط صنع فى غير معملة بل لابد أن يقيم الدليل على أن الطاعن هو الذى أرتكب الغش أو أنه علم به علما واقعيا فأن هذا الذى أستند اليه الحكم المطعون فيه لايكفى لاثبات نسبة الجبن المضبوط الى الطاعن ولاعلمه بالغشس ممايعيبه ويوجب نقضه .‘‘
( الطعن رقم 5406 لسنة 70ق جلسة 4/12/200 مشار اليه فى الدفوع فى جرائم الغش والتدليس أ/ شريف الطباخ المحامى ص74
ــ ومن هذا لايكفى لأدانة المتهم فى جريمة صنع بويه غير مطابقه للمواصفات أن يثبت أن البوية صنعت فى مصنع المتهم بل لابد أن يثبت أنه هو الذى أرتكب فعل الغش أو أن تكون البوية قد صنعت تحت إشرافه ورقابته مع علمه بعدم مطابقتها للمواصفات وهذا وقد ثبت من تفتيش المصنع أنه لايوجد أى كمية من الصنف المخالف .وبالتالى تنتفى معها جريمة انتاج منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه .
ثانيا : عدم توافر أركان جريمة الغش فى حق المتهم :
ـ تطلب القانون فى جريمة الغش توافر ركنين هما الركن المادى والركن المعنوى .
الركن المادى : هو فعل الغش ذاته أو الشروع فيه وهو كل فعل من شأنه أنه يغير من طبيعة أو خواص أو فائدة المواد التى دخل عليها عمل الفاعل باحلال مواد أقل قيمة مكان أخرى أعلى منها بهدف ادخال الغش عليها .
ــ وبتطبيق هذا الركن على ماجاء بمحضر الضبط ومحضر أخذ العينات يتبين لعدالة المحكمة الموقره .
ـ أن العينة التى تم تحليلها أخذت من متجر محمد حامد اسماعيل حامد منصور بشارع عبداللطيف السقعان بطلخا وليس من المصنع المملوك للمتهم هذا فضلا على أن البوية المنتجه بمصنع المتهم منتجة حسب المواصفات القياسية وتحت إشراف كيميائى مختص .
هذا وقد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أن ثبوت أن الصنف المغشوش قد صنع بشركة المتهم لايكفى للحكم بالادانة وجوب إثبات إرتكابة فعل الغش أو أنها صنعت تحت أشرافة ورقابته لايكفى للحكم بالإدانة .
وقد قضى تطبيقا لذلك :
‘‘ متى كان البين من محضر جلسة المحاكمه أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعنين دفعا التهمة على لسان محاميهما بأنهم مجردج موظفين بالشركة المنتجة للمياه الغازية وأنهما لم يعرضا الزجاجه المغشوشه للبيع ، وإن المسئول عنها هو صاحب الكشك الذى عرضها للبيع بعيدا عن رقابة واشراف الشركة المنتجه. ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بادانتهما دون أن يبين مسئوليتهما عن الجريمة المسنده اليهما ومدى اشسرافهما وعلمهما اليقينى بالغش ولن يحقق دفاعهما لاغم أنه جوهرى وم}ثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصة لتقف على مبلغ صحته أو ترد علية بما يبرر رفضة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فية والاحالة دون حاجه الى بحث باقى أوجه الطعن ‘‘
(الطعن رقم 630 لسنة 48ق جلسة 20/11/1978 س29 ص805 مشار اليه فى جرائم الغش والتدليس للمستشار الدكتور معوض عبدالتواب جـ3 ، ص 47، 48، 49)
( الطعن رقم 233 لسنة 51ق جلسة14/6/1981س32 ص672 المرجع السابق جـ 3 ص 50، 51، 52).
ومن هذا يتأكد أنه لايكفى لادانة المتهم فى هذه الجريمة أن الصنف محل الجنحه منسوب صنعه الى المصنع المملوك له بل يجب أن يثبت أنه هو الذى أرتكب فعل الغش والثابت أن الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل يدين
ــ الركن المعنوى : عرف الساده الفقهاء وتواترت أحكام القضاء على أنه هو النشاط الذى يصدر عن الجانى ، وينفذ مظهرا خارجيا ويتخل من أجلة القانون بتقرير العقاب ، قد صدر عن إرادة . أثره أى نتيجة خطأ يسند لمرتكبه
ــ وقد قضى من أنه :
‘‘ يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمه بالقانون 48 لسنة41 أن يثبت أنه هو الذى أرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع واذا كان الطاعن قد نفى ارتكابة لفعل الغش أو علمة به وقرر أنه يشرف إداريا فقط على الشركة المنتجه – بأعتباره رئيسل لمجلس إدارتها دون تدخل تدخل فى عملية انتاج الملح المنقول أثرها على رئيس الأنتاج بالشركة وكان الحكم المطعون فية قد قضى بادانته دون أن يبين اختصاص الطاعن ومدى أشرافه وعلمة اليقينى بالغش ولم يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى ومؤثر فى مصي الدعوى، لما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه وتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضة ، أما هى لم تفعل فأن حكمها يكون مشوبا بالأخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ‘‘
( الطعن رقم 2373 لسنة 419 ق جلسة 20/4/1980 الدفوع فى جرائم الغش والتدليس أ/ شريف الطباخ صـ35)
ثالثا:خلو المحضر من بيانات أساسيه
ـ ثابت من المحضر الذى قامت على أثره الرقابة التجاريه بالأنتقال الى المصنع المملوك للمتهم أنه جاء خاليا من بيانات جوهريه هى اليوم والتاريخ الذى تم فيه الأنتقال الى المصنع مما يؤكد أن هذا المحضر قدد حرر بمعرفة محرره سؤالا وجوابا بحجة إنهاء الموضوع وحفظه دون أطلاع المتهم على ماجاء به من بيانات وأنه مفبرك بمعرفة الرقابة التجاريه وهذا يشكك فى صحة ماجاء من أقوال وهذا الشك يفسر لصالح المتهم .. هذا بالرغم من مانسب للمتهم من أقوال أثبتت أنه لايد له فيما تم من إنتاج لكونه إداريا فقط وإن حدث هذا فهو من خطأ وارد من أحد العمال لكون أن هذا الصنف لاينتج إلا حسب الطلب .
ومن هذا البذى أسلفناه نكون قد إنتهينا الى حقيقه واحده هى براءة المتهم من التهمه المنسوبه اليه .
لــــــــــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــــــــك
نلتمس القضاء : ببراءة المتهم من التهمه المنسوبة اليه
ساحة النقاش