69- مذكرة بدفاع فى جنحه تبدبد منقولات زوجية
بدفاع:ـ
السيد ======================== متهم
ضــــــــــــــــد
ـ النيابه العامه =================== ممثله اتهام
السيده======= مدعيه بالحق المدني
في الادعاء الجنائي الرقيم .............لسنه 2007جنح........
والمقيد برقم ===== لسنه ===== مستئانف ===
والمحدد لنظره جلسه السبت الموافق======امام
محكمه جنح ..............
الواقعــــــــات
ـ وجيز الواقعه التداعي يخلص بما تقدر من التيسر وتيسر من التقدير في أنه وبتاريخ 10/2/2006 تحرر عقد من عقود الامانه بين المتهم الماثل والمدعيه بالحق المدني (قائمه منقولات زوجيه )وبموجب ذلك العقد استلم المتهم البريء المنقولات المبينه بالقائمه وحازها حيازه ناقصه وكانت ومازلت يد المتهم علي المنقولات يد امانه فالمتهم لايجادل في ملكيه المنقولات .
وحيث أن المتهم البرئ لم يعبث بملكيه المنقولات موضوع الجنحه الماثله ولم يحاول التصرف فيها او اتلافها اضراراً بالمدعيه بالحق المدني ومازلات حيازته للمنقولات حتي الان حيازه ناقصه الا انه فوجي في يوم 10/2/2007 بالمدعيه بالحق المدني نظرا لوجود خلافات بينهم تتهمه بالاستيلاء علي المنقولات وتبديدها ـ علي خلاف الحقيقه والواقع ـ وكان ذلك في الجنح الماثله . وتداولت الدعوي بالجلسات وبجلسه 20/10/2008مثل وكيل المتهم وقدم لمحكمه اول درجه أصل انذار عرض
للمنقولات موضع الجنحه الماثله وكذا محضر اثبات واقعه العرض ثابت به عدم حضور المدعيه بالحق المدني لاستلام المنقولات الخاصه بها والمزعوم ان المتهم بددها.وطلب دفاع المتهم البرئ عرض المنقولات مره اخري عن طريق المحكمه ولكن محكمه اول درجه لم تصادف صحيح القانون وحكمت بحبس المتهم ثلاثه شهور وكفاله 500حينه.
ـ وحيث ان ذلك الحكم لم يلاقي قبولا لدي المتهم المستانف فطعن عليه بالاستئناف الماثل امام بساط بحث من لايظلمون فتيلاً.
الدفـــــــــــــــــــــــاع
تعلمنا من احكام القضاء أن غايه القاضي عند الحكم في الدعوي هو أعلاء كلمه الحق وارساء قواعد القانون لذلك كان حقا علينا ان ندفع بما هو ات :ـ
أولا:ـ ندفع بانعدام اركان جريمه التبديد المنصوص عليه في الماده 341من قانون العقوبات.
ثانيا:ـ ندفع بكيده الاتهام .
وللمتهم حجه ومنطق في درء الاتهام عن نفسه ويشرف بعرض حجته امام بساط بحث من لايظلمون فتيلاً.
أولاً:ـ في شان الدفع بانعدام اركان جريمه التبديد المنصوص عليه في الماده 341 من قانون العقوبات.
كان حقا علي الدفاع ان يرتدي ذلك السواد في دفاعه لاحاطته بالاحزان في عده مناح فحزن علي من ظلم وحزن علي من ظلم . فالمتهم البرئ الماثل انعدم لديه الركن المادي للجريمه وكذا القصد الجنائي والضرر.
1ـ انعدام الركن المادي لجريمه التبديد لدي المتهم.
ـ وحيث أن القانون في جريمه خيانه الامانه لايعاقب علي عقد الائتمان في ذاته انما يعاقب علي العبث بملكيه الشئ المسلم .والعبث في ملكيه الشئ المسلم هو الركن المادي للجريمه وهو كل فعل ينطوي علي معني تغير الحيازه لصفه يد ه علي المال من يد امانه الي يد مالك ومن حيازه ناقصه الي حيازه كامله .
ـ وحيث ان جريمه التبديد المنصوص عليها في الماده 341 عقوبات عمادها فعل الاختلاس اوالتبديد عن قصد حنائي عمدي بغرض الاضرار بمالك الشئ المسلم مع عمل المتهم ان فعله يحرمه القانون .
ـ وحيث ان المتهم البرئ لم ياتي اي فعل مكون لجريمه التبديد المنصوص عليه في الماده341 عقوبات فالمتهم لم يختلس او يبدد المنقولات المسلمه له علي سبيل الامانه ولم يتوافر لديه القصد الجنائي في
الاستيلاء علي المنقولات موضوع الجنحه الماثله بغرض تملكها ولم يقصد الاضرار بالمدعيه بالحق المدني ـ وكل ما فعله المتهم انه استلم منقولات الزوجيه وهي مال منقول مملوك للمدعيه بالحق المدني وهذا الفعل في حد ذاته لايمثل جريمه معاقب عليها .ذلك لان المتهم البرئ يقر ان يده علي المنقولات موضوع الجنحه الماثله يد امانه .
ـ وحيث انه من المقرر في قضاء النقض (أن مناط العقاب في جريمه خيانه الامانه ليس الاخلال في تنفيذ عقد الائتمان في ذاته انما هو العبث بملكيه الشئ المسلم بمقتض ي العقد)
"الطعن رقم 291لسنه 38ق جلسه 18/3/1968"
ـ وحيث انه مما يوكد وبحق ان المتهم لم يبدد منقولات الزوجيه موضوع الجنحه الماثله ولم ياتي الركن المادي للجريمه ولم يعبث بملكيه المنقولات المسلمه له بموجب عقد الائتمان أنه قام بعرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله علي المدعيه بالحق المدني بموجب انذار قضائي علي يد محضر معلن بتاريخ 14/9/2008 واستلمته المدعيه بالحق المدني بشخصها عرض عليه المنقولات بعينها وطلب منها الحضور يوم 18/9/2008 الساعه الواحده ظهرا لاستلام منقولاتها لكن المدعيه بالحق المدني لم تحضر لاستلام منقولاتها في الموعد المحدد بالانذار وتحرر عن هذه الواقعه المحضر رقم 8544لسنه2008 اداري قسم اول شبرا الخيمه وثابت به واقعه العرض وعدم حضور المدعيه بالحق المدني ـ مقدم اصل الانذار بملف الدعوي كذا المحضرـ وبذلك العرض فان المتهم ينفي عن نفسه الاتهام بالتبديد ويعلن وجود المنقولات كما هي وبالرغم من ذلك فالمتهم مستعد لعرض المنقولات لاستلامها مره اخري .
وحيث أنه من المقرر في قضاءقانون النقض ( أن القانون في ماده خيانه المانه لايعاقب علي الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته انما يعاقب علي العبث بملكيه الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع الجريمه هو بثبوت أن الجاني قد اختلس الشئ المسلم له ولم يستعمله في الامر المعين الذي أرلاده المجني عليه بالتسليم.)"الطعن رقم 1775لسنه 52ق جلسه 22/3/1984 "
ـ وحيث ان المتهم يوكد انه استعمل المنقولات المسلمه في الغرض المسلمه من اجله وهو استخدامها كمنقولات زوجيه وينفي عن نفسه تهمه التبديد بعرضه للمنقولات موضوع الجنحه الماثله بالطرق القانونيه وغير القانونيه علي المدعيه بالحق المدني بل ان المتهم يصمم علي عرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله علي المدعيه بالحق المدني لاثبات انا المنقولات لم تبدد.
2ـ انعدام القصد الجنائي لجريمه خيانه الامانه لدي المتهم
ـ وحيث انه يلزم لتحقق جريمه خيانه المانه المنصوص عليها في الماده341 عقوبات أن يرتكب المتهم فعل الاختلاس أو التبديد عن عمد مع علمه بانه يرتكب امر يحرمه القانون فذلك القصد لم يتوافر لدي المتهم الماثل لان مجرد التاخر في رد الشي او المتناع عن رده لايجزم بتوافر القصد الجنائي لدي المتهم البرئ الماثل . وهذا ما اكدته محكمه النقض(لما كان التاخر في رد الشئ أو الامتناع عن رده لايتحقق به القصد الجنائي في جريمه خيانه الامانه ما لم يكن مقروناً بانصراف الجاني الي اضافه المال الذي تسلمه الي ملكه واختلاسه لنفسه اضراراً بصاحب الحق واذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الاساسي في مدوناته واتخذ من قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجيه دليلا علي تحقق الجريمه التي ادنه بها باركانها القانونيه كافه وفيها القصد الجنائي فانه يكون معيبا بالقصور متعينا النقض والاعاده فيما قضي به في الدعوتين المدنيه والجنائيه مع الزام المطعون ضدها المدعيه بالحق المدني المصاريف المدنيه .) "الطعن رقم 1210لسنه54ق جلسه 14/11/1984"
ـ وحيث ان حكم محكمه اول درجه لم يستظهر ذلك القصد عند المتهم والمتهم لايتوافر لديه القصد الجنائي في جريمه خيانه الامانه ولاتوجد لديه اي نيه الي اضافه المال الي ملكه بل ان المتهم يصمم علي عرض المنقول موضوع الجنحه الماثله علي المدعيه بالحق المدني لاستلام منقولاتها ونفياً للقصد الجنائي لدي المتهم الماثل .
وحيث انه من المقرر في قضاء قانون النقض ( أن القصد الجنائي في جريمه خيانه المانه لايتحقق الا اذا ثبت ان الجاني تصرف في المال المسلم له كما لو كان مالكاً له مع تعمد ذلك التصرف وان هذا التصرفقد حصل منه اضرارا ًبصاحب بحقوق المالك لهذا الشئ فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد علي دفاع الطاعنفي هذا الصدد بما يفنده فانه يكون قاصراً مما يعيبه ويوجب نقضه )"الطعن رقم 338 لسنه 38ق جلسه 16/4/1951"
ـ وحيث ان المتهم ينفي عن نفسه تصرفه في المنقولات موضوع الجنحه الماثله أو حتي نيه تملكه للمنقولات ويصمم علي وجود المنقولات بحيازته الناقصه وعلي اتم استعداد لعرض هذه المنقولات كامله بعينها استندا الي عقد الوديعه المبرم بينه وبين المدعيه بالحق المدني .
وحيث أن محكمه النقض قررت انه(من المقرر ان الاختلاس لايمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا أذا كانت حيازه الشي قد أنتقلت الي المختلس حيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الامانه بأختلاس الشئ الذي أوئتمن عليه . وأن الشرط الاساسي في عقد الوديعه كما هو معروف في القانون المدني هو
أن يلتزم المودع لديه برد الوديعه بعينها الي المودع وانه أذا انتفي هذا الشرط انتفي معه معني الوديعه . وكان مجرد التاخر في رد الشئ أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمه خيانه الامانه ما لم يكن مقرونا بأنصراف نيه الجاني الي أضافه المال الذي تسلمه الي ملكه وأختلاسه لنفسه أضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفى في بيان الدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد مضمـون محضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استلاله بهما على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهب الحكم ، كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه على النحو السابق ذكره بأن يثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة وثبوت نية تملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها . فإن الحكم يكون قاصراً في بيان الواقعه بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة. )
"الطعن رقم 4002لسنه 65ق جلسه 8/10/2003 مجموعه الاحكام"
لذلك فان المتهم البرئ الماثل يصمم علي عرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله بعينها علي المدعيه بالحق المدني تنفيذاً لعقد الوديعه المبرم بينهما واثباتاً لانتفاء القصد الجنائي لديه .
3ـ انعدام ركن الضرر في جريمه خيانه الامانه.
ـ وحيث أن الماده 341 عقوبات نصت صراحه علي وجوب توافر الضرر في جريمه خيانه المانه اذا اشترط أن يكون "اختلاسه للاموال أو تبديدها أواستعمالها إضراراً بمالكيها أو واضعي اليد عليها " ومن ثم فطبيقا لنص الماده سالفه الذكر لاجريمه اذا توافر سائر اركان جريمه خيانه المانه ولم يتوافر ركن الضرر.
ـ وحيث ان المتهم البرئ الماثل لم يضر المدعيه بالتجني في ثمه شئ فلم يعلن انه تصرف في المنقولات أو قام ببيعها ولم يمتنع عن ردها كما زعمت المدعيه بالتجني بل عرضها عليها ورفضت الاستلام نكايه
بالمتهم البرئ لوجود خلافات حاده ومزمنه بينهما بل ان المتهم البرئ هو المضرور من افعال المدعيه بالحق المدني ورفضها الاستلام .
ما اجل ما تقـــــــــــــدم
فان المتهم البرئ يلتمس من الهيئه الموقره الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً :ـ
أصلياً :ـ براءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه تأسيا علي الدفع بانعدام اركان جريمه التبديد المنصوص عليه في الماده 341من قانون العقوبات .
أحتياطاً:ـ التصريح له بعرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله كامله علي المدعيه بالحق المدني لاستلامها.
وعلي سبيل الاحتياط الكلي :ـ في حاله رفض المدعيه بالحق المدني الاستلام الاحاله الي مكتب الخبراء المختص بأمانه علي عاتق المتهم لبيان ان المنقولات التي بحوزه المتهم البرئ هي بذاتها الموجوده بقائمه منقولات الزوجيه موضوع الجنحه الماثله.
وأن الضعيف في مواجهة الباطل قوي بحقه في قدس القضاء .
وأن المغلوب علي أمره عزيز بمنطقه في ساحه القضاء . وأن الخائف من بطش خصمه أمن علي نفسه في حمي القضاء.
وشكرا للهيئه الموقره علي سعه صدرها وعذرا علي الاطناب
وكيل المتهم
المحامي
ساحة النقاش