مــذكــــــــرة
في القضية رقم.......لسنة.......... جنايات أمن دولة طوارئ
والمقيدة برقم ....................لسنة........ حصر تحقيق
* حيث تخلص الواقعة فيما أثبته النقيب بمحضره المؤرخ وما شهد به بالتحقيقات من انه حال مروره بدائرة وبرفقة النقيب /................... وقوة من الشرطة السرية ليتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون
أبصر المتهم /....... واقفاً على جانب الطريق وما أن شاهدهما حتى قام بإلقاء جسم معدني من بين طيات ملابسه كان بحوزته فتتبعه ببصره حتى استقر أرضاً والتقطه وتبين أنه سلاح ناري فرد خرطوش محلى الصنع
فأسرع بالعدو خلفه وتمكن من ضبطه وبمواجهته اقر له بإحرازه للمضبوطات بقصد الدفاع عن نفسه.
وأردف مقرراً أن أياً من أفراد القوة السريين لم يشاركه في واقعة ضبط المتهم فضلاً عن عدم مشاهدتهم إياها .
* وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام .
* وحيث ورد تقرير المعمل الجنائي وثبت به آن السلاح المضبوط غير صالح للاستعمال
* وحيث انه في مجال التكيف القانوني للاتهام فان الواقعة على نحو ما سلف تثير شبهة الجناية المؤثمة بالمواد1/1 ، 6، 26 / 1 ، 30 / 1 من القانون 394 لسنة1954المعدل بالقانون 26 لسنة 78
إلا انه سرعان ما تزول تلك الشبه عن الأوراق و أية ذلك ما جاء بتقرير المعمل الجنائي من أن السلاح المضبوط بحوزة المتهم غير صالح للاستعمال
الأمر الذي تفقد معه الأوراق الركن المادي لجريمة إحراز سلاح ناري و هي الجريمة المثار شبهتها بالأوراق
و يرجع ذلك لكون المشرع قد تطلب لتلك الجريمة المثارة ركنين هما
أولا : ركن مادي يتمثل في إحراز السلاح الناري
ثانيا: ركن معنوي يتمثل في انصراف نية المتهم لإحراز السلاح بدون ترخيص
و لما كان الركن المادي السالف بيانه قد تلاشى عن الواقعة محل التحقيق و أية ذلك ما جاء بتقرير المعمل الجنائي من إن السلاح المضبوط غير صالح للاستعمال الأمر الذي تصبح معه المضبوطات محل التحقيقات ليست هي المضبوطات محل التجريم بالنسبة للجريمة المثار شبهتها بالأوراق .
* و حيث أن تقرير المعمل الجنائي قد جاء بنهايته أن السلاح المضبوط يشتمل علي الجسم المعدني و الماسورة و أنها أجزاء صالحه بذاتها للاستعمال من الوجهة الفنية
و لما كان ضابط الواقعة قد اثبت بمحضرة و شهد بالتحقيقات أن المتهم أحرز المضبوطات بقصد الدفاع عن النفس و ليس بقصد الاتجار و لما كان ذلك و بيد أن المشرع لم يجرم الواقعة محل التحقيق
و أية ذلك أن نص المادة 35 مكررا من القانون 394 لسنة 1954 و المستبدل بالقانون 97 لسنة 1992 وهو:
( تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 ، 3 و كاتمات أو مخفضات الصوت و التلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية 0 و يعاقب علي الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن علي الأسلحة النارية الكاملة 0 و يسري حكم الفقرة السابقة علي حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة المبينة بالجدول رقم ( 4 ) المرافق أو كاتمات أو مخفضات الصوت و التلسكوبات التي تركب علي الأسلحة المذكورة )
* و حيث أن أحكام محكمتنا العليا قد استقرت علي :
( متى كان إيراد الشارع عبارة الأجزاء الرئيسية مطلقاً من كل قيد في نص الفقرة الثالثة من المادة 35 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1980 كما أن إيراد عبارة تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية في الفقرة الأولى من المادة المذكورة لا يمكن أن ينصرف إلى غير المدلول العام الوارد في عبارة النص
فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى وجوب التفرقة بين الأجزاء الرئيسية للسلاح على إنفرادها و بينهما مجمعة على الرغم من وضوح النص و صراحة دلالته على شموله الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية سواء كانت مجمعة في سلاح أو متفرقة ، يكون قد أخطأ في تأويل القانون لما هو مقرر من أنه لا محل للاجتهاد أو عند صراحة نص القانون واجب التطبيق )
[ الطعن رقم 2483 - لسنـــة 52ق - تاريخ الجلسة 08 / 03 / 1983 - مكتب فني 34 ].
* و بإنزال ما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا علي وقائع دعوانا و بإعمال نص المادة 35 مكررا أنفة البيان فانه يصبح جليا أن ما تم ضبطته بحوزته المتهم يخرج عن مجال تأثيم المادة 35 مكررا من القانون 394 لسنة 1954 و المستبدل بالقانون 97 لسنة 1992 و ذلك لكون المشرع حينما فرق في تلك المادة بين الاتجار و الحيازة أو الإحراز في تحديد الأجزاء من السلاح الناري و التي تعتبر أسلحة نارية لهو الفرق الذي لا يجوز الاجتهاد فيه و لما كان المشرع قد نص في الفقرة الثالثة من تلك المادة علي أنة الأجزاء الرئيسية في حالة الحيازة أو الإحراز هي المبينة بالجدول رقم ( 4 ) المرافق للقانون و لما كان الجدول رقم ( 4 ) قد حدد البنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل و لم يذكر خلاف ذلك بالنسبة للأسلحة غير المششخنة علي الرغم من كون المشرع قد نص في الجدول رقم ( 2 ) من ذات القانون علي أن الأسلحة النارية غير المششخنة هي الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل و ذلك قيد أو حصر الأمر الذي يستبن معه أن المشرع حينما ذكر الأجزاء الرئيسية في الجدول رقم ( 4 ) علي سبيل الحصر و كذا ما ذكر في المادة رقم 35 مكررا سالفة البيان من فرق بين مرجع تحديد الأجزاء الرئيسية في حالة الاتجار عنه في حالة الحيازة أو الإحراز و ذلك بالفقرة الثانية و الثالثة من تلك المادة لهو النص الواجب التطبيق الذي لا يجوز الاجتهاد و التوسع فيه كما جاء بحكم محكمتنا العليا سالف الذكر .
* و من جماع ما تقدم فانه يصبح جليا أن جناية إحراز سلاح ناري بدون ترخيص و المثارة شبهتا بالأوراق قد زالت عنها و لا يقدح من ذلك كون المضبوطات هي أجزاء من فرد خرطوش ( محلي الصنع ) صالحة بذاتها للاستعمال حيث أن إحراز تلك الأجزاء ليس بفعل أجرامي نص القانون علي تجريمه الأمر الذي نري معه ونحن في مجال التصرف في الأوراق التقرير فيها باستبعاد شبهة الجناية المثارة بالوراق و لما كان ذلك يستو من حيث المآل و حفظها إداريا فأنة و من ثم قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية و حفظها أداريا علي ذلك الأساس و ذلك أعمالا لنص المادة 805 / ثانيا (1) من كتاب التعليمات العامة للنيابات ( التعليمات القضائية ).
لـــــــذلـــــــك
نلتمس من عدالة المحكمه:
أولا : استبعاد شبهة الجنائية المثارة بالأوراق.
ثانيا : قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية و حفظها أداريا.
ثالثا : إعدام المضبوطات و تحرير محضر بالإجراءات يرفق بالأوراق .
وكيل المتهم
ساحة النقاش