74- مذكرة بدفاع متهم في جناية إدارة
وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات بمقابل
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… ……………متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م بدائر قسم شرطة …… أدار - هيأ - مكاناً " …………… " لتعاطي المخدرة بمقابل .
وطالبت النيابة العامة عقابه بمواد الاتهام
وطالب الدفاع بالبراءة
ثانياً : الدفوع القانونية للمتهم .
الأساس القانوني :
تنص الفقرة الثالثة من المادة 1 من قانون المخدرات " كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرة بمقابل ".
الهيئة الموقرة ::: الثابت ووفق صريح نص المادة 1 - الفقرة الثالثة - من قانون المخدرات أنه يشترط لمأخذه المتهم بجريمة إدارة أو تهيئ مكان لتعاطي المخدرات بمقابل توافر الأركان الآتية :
1- إدارة محل أو مكان أو تهيئته لتعاطي الجواهر المخدرة .
2- السماح بالدخول إلى المحل أو المكان لمن يشاء .
3- أن يحقق المتهم من وراء ذلك مقابلاً مادياً .
وعلي ذلك يستحق المتهم الحكم بالبراءة لتخلف هذه الأركان علي النحو التالي :
السبب الأول للبراءة
الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة
إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات بمقابل
للحكم بالإدانة يشترط ( تعاطى مقابل وتخصيص مكان لتعاطى المخدرات ) وهو ما ينتفي كلية في الأوراق .
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه بتوافر جريمة إدارة وتهيئة وإعداد مكان لتعاطى المخدرات التي دان الطاعن بها على مجرد ضبط المتهمين الآخرين - يدخنان مخدر الحشيش في مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية التي تقوم عليها تلك الجريمة من تعاطى مقابل وتخصيص مكان لتعاطى المخدرات ويورد الأدلة على توافرها فى حق الطاعن ، فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه .
(الطعن 5205 لسنة 52 ق جلسة 25/1/1983)
وفي وجوب وجود مقابل مادي للحكم بالإدانة وإلا تحتك الحكم بالبراءة قضت محكمة النقض المصرية .
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ( أنها تتحصل فى أنه يوم 7 من نوفمبر سنة 1999 وأثناء مرور معاون مباحث قسم بولاق علم من أحد مرشديه أن مقهى . . . .. . . يدار لتعاطى المخدرات فاتجه أليه حيث شاهد بعض الأشخاص يجلسون به وكان المتهم (الطاعن ) يقدم جوزه لهم وأبصر أحدهم ممسك بجوزه مشتعلة ويقوم بتدخينها وثبت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة فوق الأحجار لجوهر الحشيش وأن الجوزتين المضبوطتين ومياههما وقلبيهما وغابة كل منهما بها آثار حشيش وأن المادة المضبوطة فوق حجر الجوزة المشتعلة والتي كان يمسك بها أحد الأشخاص بجوهر الحشيش )، لما كان ذلك وكان من المقرر أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان المخصص لتعاطى المخدرات - في حكم الفقرة د من المادة 34 من القانون 82 1 لسنه 1960 - إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي إعداد وتهيئة وإدارة مكان لتعاطى المخدرات مقهى . . . .. .دون أن يستظهر توافر أركانها فإنه يكون معييا بالقصور.
(الطعن 6873 لسنه 68 ق -جلسة 2/5/1998 )
يشترط للحكم بالإدانة ( أن يكون المحل مفتوحا لمن يريد تعاطى المخدرات ) وهو ما ينتفي كلية بالأوراق ومن ثم وجوب الحكم بالبراءة
متى كان القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان للتعاطى الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصا لممارسة هذا التعاطي أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذا الشأن ، بل يكفى أن يكون مفتوحا لمن يريد تعاطى المخدرات ، يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصا لغرض آخر.
(الطعن 2221 لسنة 50 ق - جلسة 25/2/1981)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه بتوافر جريمة إدارة وتهيئة وإعداد مكان لتعاطى المخدرات التي دان الطاعن بها على مجرد ضبط المتهمين الآخرين - يدخنان مخدر الحشيش في مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية التي تقوم عليها تلك الجريمة من تعاطى مقابل وتخصيص مكان لتعاطى المخدرات ويورد الأدلة على توافرها فى حق الطاعن ، فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه .
(الطعن 5205 لسنة 52 ق جلسة 25/1/1983)
تسبيب الحكم الصادر في جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات
لما كان الحكم المطعون فيه قد طبق في حق الطاعن الأول حكم المادة 32/1 عقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد للجرائم التي دانه بها وهى المقررة لجريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، وإذ كان الحكم بالإدانة في تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن إدارة المكان بمقابل يتعاطاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إنباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه سواء في بيان واقعة الدعوى أو سرده أقوال الشهود - قد خلا من ذكر هذا البيان فإنه يكون معيبا بالعور الذي يوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن الأول بغير حاجه إلى بحث سائر ما يثيره في أوجه طعنه .
( الطعن 226 لسنة 51 ق - جلسة 11/6/1981 )
السبب الثاني للبراءة
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة
إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات بمقابل
لما كان الحكم المطعون فيه قد طبق في حق الطاعن الأول حكم المادة 32/1 عقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد للجرائم التي دانه بها وهى المقررة لجريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، وإذ كان الحكم بالإدانة في تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن إدارة المكان بمقابل يتعاطاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إنباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه سواء في بيان واقعة الدعوى أو سرده أقوال الشهود - قد خلا من ذكر هذا البيان فإنه يكون معيبا بالعوار الذي يوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن الأول بغير حاجه إلى بحث سائر ما يثيره في أوجه طعنه . لما كان ذلك ، وكانت الجريمتان اللتان دين بهما الطاعن الثاني تلتقيان في صعيد واحد مع الجريمتين الأولى والثانية اللتين دين بهما الطاعن الأول فإن نقض الحكم بالنسبة لهذا الأخير يقتضي نقضه بالنسبة للطاعن الثاني لأن إعادة المحكمة بالنسبة لأولهما وما تجر إليه أو ينتهي عنده تقتضي لحسن سير العدالة أن تكون جريمة تسهيل تعاطى الغير للمراد المخدرة، يتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من .ورائها إلى أن ، ييسر لشخص يقصد تعاطى . المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة" له أو تقديم المساعدة الماسة أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ألا كانت طريقه أو مقدار هذه المساعدة .
( الطعن رقم 2221 لسنة 50 ق - جلسة 25/2/1981 )
متى كان القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان للتعاطى الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصا لممارسة هذا التعاطي أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذا الشأن ، بل يكفى أن يكون مفتوحا لمن يريد تعاطى المخدرات ، يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصا لغرض آخر.
(الطعن 2221 لسنة 50 ق - جلسة 25/2/1981)
جريمة إعداد المحل وتهيئته للتعاطى الجواهر المخدرة جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي وتختلف كل منهما عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتما فى قيام الثانية .
(الطعن 77 1 لسنة35 ق - جلسة 19/4/1956)
الطلبات
لما سبق إبداءه من دفاع ودفوع فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه.
وكيل المتهم
………………
المحامي
ساحة النقاش