موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

83- مذكرة دفاع شرعى عن المتهم جناية ضرب افضى الى موت

 

 

مقدمة من دفاع        :                                                                 متهم

               ضـد       : النيابة العامة   0000                                   سلطة اتهام

فى القضية رقم     2004  جلسة

الوقائع :  

للواقعة حسبما سطرت بأوراقها صورتان :

الصورة الأولى : تخلص وقائع الدعوى وفقاً لها فى إنه وبتاريخ 9 / 7 / 2004 كانا قد قدما شكوى لإدارة التموين المختصة شاكيين من سوء إنتاج المخبز المسئول عنه المجنى عليه للخبز المدعم فعقد ذلك المسئول العزل على الانتقام من الشاكيين فتحرش فى البداية بالأول بأن رشه بالمياه وتعدى عليه بالشتم والسب ولما اتجه المعتدى عليه إلى أحد مكاتب التلغراف الأهلية لإبلاغ الشرطة تعقبه كل

ر بعصى غليظة وجنازير وأحدثوا به جراح بالغة وكان من الممكن أن يستمر التعدى حتى يفارق الحياة ولكن أدركه البعض وحبسه عنهم داخل ذلك السنترال فكتبت له الحياة – ولأنهم كانوا على بعد بضعة أمتار من منزل سلطان الشهير بعبادة فقد اتجهوا إليه متوعدين قائلين بالحرف الواحد (هنخلص عليك وحين أتجه إليهم شقيق المذكور وعم المتهم المدعو من ثورتهم اسقط على الأرض سواء من فعل التعدى عليه منهم وفقاً لروايته أو بفعل تعثره فى خرطوم مياه وفقاً لشهادة خال المجنى عليه – بدء من  ص 44 (( أبن عم والدته ) فهو من أسرة المتوفى راجع أقواله ص 48 السؤال قبل الأخير وليس من أسرة المتهم ) -  المدعو  فهو خال المجنى عليه فقد شهد بأن المجنى عليه وأخيه المدعو كانا قادمين من اتجاه سنترال القرية حيث كان هو يجلس بين الأخوين سلطان زايد والد المتهم وحمدى زايد عم المتهم وكان المتهم يمسك دقلة ملفوفة يرفعها لأعلى وأخيه يحمل جنزير شاهراً إياه متوعدين والد المتهم قائلين إحنا جابيين لك أنت يا عبادة وحين تعثر عم المتهم وهو فى نهاية العقد السادس من عمره  انهالوا عليه ضرباً وهو نائم على وجهه واستمروا فى تعديهم حتى فر الشاهد من مكانه 0 ، وحين خرج المتهم وجد عمه ملقى على الأرض والتعدى مستمر عليه استحضر فرد صناعة محليه وأطلق منه عياراً ناريا فى الهواء ليفرق المعتديين ويوقف تعديهم فلم يتفرقوا ولم يقفوا التعدى بل اتجهوا إليه واعتدوا عليه اعتداء جسيم بأفعال يخشى منها الموت وقد أحدثت به جراح بالغة تؤكدها التقارير الطبية المرفقة بأوراق الدعوى فلم يكن فى وسعه إزاء ذلك التعدى وفى محاولة لإيقافه إلا أن يتناول سكين تقشير القصب مشوحاً بها ملوحاً مهدداً فشاءت الأقدار أن تنغمس فى صدر المجنى عليه وتحدث به جرح لم تشأ الأقدار إلا أن يتأخر ذويه فى إدراكه بالإسعافات الطبية والعلاج فتوفى لرحمة مولاة كل ذلك وفقاً لرواية المتهم فى بداية التحقيقات والتى أكدت التحريات صدقها حيث لم تختلف مع المتهم إلا فى :  تكييف الواقعة فبينما قال المتهم إنه كان فى حالة دفاع شرعى عن الغير وعن نفسه – قالت التحريات إنها مشاجرة ، كما اختلفت معه ايضاً وفقط فى القول بعدم توافر نية القتل لدى المعتديين رغم أن الصورة التى حدث بها ذلك التعدى على المدعو ياسر جمال وعم المتهم وعلى المتهم ذاته يمكن أن يستشف منها -  ولأسباب سائغة - توافر نية القتل لدى أولئك المعتدين وقد قضى بأنه (الأصل أنه يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، ولا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .  [ طعن رقم 14624 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/01/1990 ]-

الصورة الثانية للواقعة : وقد افصح المتهم عنها بجلسة تحقيق النيابة العامة بتاريخ 8 / 11 / 2004 بدء من ص 66 حيث أنكر تسببه فى جرح المجنى عليه بما أدى لوفاته حيث قرر فى روايته هذه أنه بعد أطلق ذلك العيار النارى لتفريق المعتدين على عمه اتجهوا  إليه جميعهم وتعدوا عليه فهرب إلى داخل منزله فتعقبه المدعو ناصر فضربه على رأسه فغشى عليه وفقد وعيه ولا يعرف محدث إصابة ضاربه ( وقد علل المتهم اعترافه كذباً بالخشية من رجال البحث وهو أمر يتصور حدوثه حيث لا يتصور فى مثل هذا الحادث إلا أن يقدم متهم معترفاً ويقال إنه قدم السلاح المستخدم فى الحادث ) – ولقد كانت أقوال المتهم الأولى مكرهاً عليها وكان لذلك الإكراه مظاهره فقد تم سؤاله بتحقيقات النيابة وفقاً للثابت بتلك التحقيقات بديوان مركز شرطة المنيا وهو وكل أهله فى متناول أيدى ضباط المباحث – ثم استمر حبسه احتياطياً منفذاً قرارات مد الحبس بسجن المركز – أما حين عدل عن أقواله فقد كان قد نقل محبسه للسجن العمومى بما يمكن معه القول إنه تخلص من ذلك الإكراه فتكون أقواله الأخيرة هى الأقرب للحق خاصة مع تصور وجود احتمالات أخرى لأحداث جرحه الذى أدى لوفاته  – ومتى كان ذلك فلا يبقى دليل بالأوراق على ارتكاب المتهم لأى جريمة اللهما إلا قرينة التحريات التى لا تساندها قرينة أخرى فلا تكفى وحدها للإدانة بما يتعين معه القضاء ببراءته  0

طلبات الدفاع :

بصفة أصلية : براءة المتهم من الاتهامات الثلاث المسندة إليه 0

بصفة احتياطية : نلتمس طلب كل من ضابط المباحث الذين انتقلوا عقب الإبلاغ بالحادث وهما : النقيب أحمد منتصر والرائد أحمد عيد  ، طلب سماع أقوال والد المتهم المدعو سلطان زايد معبد الشهير بعبادة على أن تكفل المحكمة تأمين وصوله للمحكمة ومغادرته لمحافظة المنيا حيث يخشى الاعتداء عليه وقتلة من أهلية المتوفى ناصر إبراهيم شاكر المتربصين لقدومه وقد شهد خال ذلك المتوفى بأقواله بتحقيقات النيابة إنه تواجد على مسرح العدوان على أخيه حمدى زايد وكذلك طلب سوابق واتهامات المتوفى لرحمة مولاه فى قضايا استخدام العنف والترهيب والتى نذكر منها : القضية رقم 5249 ج مركز المنيا لسنة 1996 المقيدة برقم 1047 ك 0 لسنة 96 المحكوم فيها بإدانته عن تهمة السرقة بإكراه ، القضية رقم 11652 جنح مركز المنيا لسنة 2003 تعدى بالضرب على آخرين 000

من باب الاحتياط الكلى : استعمال منتهى الرأفة لكونه صغير السن وفى مقتبل العمر وكان سلوكه ( متى أخذته المحكمة بأقواله الأولى ورفضت الدفع بقيام الدفاع الشرعى بالنسبة للتهمة الأولى ) - تدفعه إليه بواعث نبيلة تمليها الديانات السماوية والخلق القويم وهى الدفاع عن عمه الطاعن فى السن الملقى على الأرض تكال له الضربات من شباب لم يحترموا مشيبه سبق لأحدهم أن حكم عليه فى جرائم استعمال العنف وهو ناصر المتوفى لرحمة مولاه فقد سبق الحكم عليه فى العديد من القضايا من هذا النوع منها على سبيل المثال : 5249 ج مركز المنيا لسنة 1996 المقيدة برقم 1047 ك 0 لسنة 96 المحكوم فيها بإدانته عن تهمة السرقة بإكراه ، القضية رقم 11652 جنح مركز المنيا لسنة 2003 تعدى بالضرب على آخرين 000

 

الأسباب

أولاً : متى لم تعول المحكمة على أقوال المتهم التى قالها فى بداية تحقيقات النيابة العامة لبطلانها بالإكراه الأدبى :

ونستند فى طلب طرح كل تلك الأقوال إنها تمت تحت إكراه معنوى يتمثل فى وجودة بقبضة المباحث الجنائية حال سؤاله بتلك التحقيقات حيث أن الثابت بتلك التحقيقات أن النيابة العامة قد انتقلت لديوان المركز واتخذت من مكتب السيد المأمور غرفة للتحقيق  ص 7 من التحقيقات – وقد أمرت النيابة بحبسه واستمر ذلك الحبس حتى قدم لعدالة المحكمة محبوساً ولم يعاد سؤاله عن الاتهامات المسندة إليه إلا بتاريخ 8 / 11 / 2004 بدء من ص 66 حيث أنكر تسببه فى جرح المجنى عليه بما أدى لوفاته حيث قرر فى روايته أنه بعد أطلق ذلك العيار النارى لتفريق المعتدين على عمه اتجهوا  إليه جميعهم وتعدوا عليه فهرب إلى داخل منزله فتعقبه المدعو ناصر فضربه على رأسه فغشى عليه وفقد وعيه ولا يعرف محدث إصابة ضاربه ( وقد علل المتهم اعترافه كذباً بالخشية من رجال البحث وهو أمر يتصور حدوثه حيث لا يتصور فى مثل هذا الحادث إلا أن يقدم متهم معترفاً ويقال إنه قدم السلاح المستخدم فى الحادث وإلا لاقى ضباط البحث سوء العاقبة والتى تصل فى افضل الفروض إلى الرفع من أعمال البحث والنقل لعمل نظامى وفارق بين العملين ) بالإضافة إلى كل اسرة هذا المتهم قد تم التحفظ عليهم داخل حجز مباحث المركز ولعدة أيام بعد انتهاء التحقيقات بحجة الخشية على حياتهم وحين أطلق سراحهم كان بذلك بشرط الرحيل عن محافظة المنيا فتركوا بيوتهم وزراعتهم وتجارتهم ومواشيهم ورحلوا بالفعل وهم على هذا الحال إلى الأن خشية تنفيذ ما هددوا به من الاعتقال الجنائى – أما حين عدل عن أقواله فقد كان أهله قد سبيل أهليته كما أن محبسه قد نقل للسجن العمومى بما يمكن معه القول إنه تخلص من ذلك الإكراه فتكون أقواله الأخيرة هى الأقرب للحق فقد جاءت وليدة إرادة حرة – ومتى كان ذلك فلا يبقى دليل بالأوراق على ارتكاب المتهم لأى جريمة حيث لم يشهد كائن ما كائن ضد المتهم اللهما إلا قرينة التحريات التى لا تساندها قرينة أخرى فلا تكفى وحدها للإدانة بما يتعين معه القضاء ببراءته – خاصة وأن ظروف الحال تحتمل القول بأن أخر غير المتهم هو من ضربة بآلة حادة سواء كان من اسرة المتهم أو من غيرها فقد وقع اعتداء من الأخوة على المدعو ياسر جمال وعلى عم المتهم كما لا تخلو القرية من آخرين أضيروا من عدوان سابق للمجنى عليه وسوابقه واتهاماته السابقة تؤكد وجود تلك العداءات مع غير اسرة المتهم – كما يتصور أن يكون سبب إصابته هو سقوط المجنى عليه على الأرض حين تعثر بعد التعدى المتهم وغياب ذلك المتهم عن الوعى كما قال المتهم بأقواله ،  حيث يتصور أن تكون السكين ملقاة على الأرض مرتكزة على قاعدتها الموصوفة بأنها ماسورة وهى ثقيلة من ناحية القاعدة فترتكز عليها بفعل الجاذبية الأرضية وحيث يكون طرفها المدبب لأعلى وهو الأمر الذى لا يتعارض مع تقرير الصفة التشريحية 0 وقد قضى بأنه ( الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه وهو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقرر هو الذى أثار البطلان أم أثاره متهم آخر فى الدعوى ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . [ طعن رقم 3523 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 02/10/1989 ] ) ونفس المعنى الطعن رقم 1193 ، للسنة القضائية 45 ، بجلسة 23/11/1975 وكذلك الطعن رقم 805 ، للسنة القضائية 45 ، بجلسة 22/06/1975 0 أما عن التحريات فقد قضى : ( من المقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الإتهام ، وهى من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد ، حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية فى الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً فى ثبوت الإتهام ، دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر فى حكمها إلى مصدر التحريات تلك على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقيق من ثم من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله . [ طعن رقم 24530 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 22/03/1990 ] 0

ثانياً : اسباب البراءة من التهمة الأولى متى أخذت المحكمة المتهم بأقواله التى قالها عند بداية التحقيقات أى وفقاً الصورة الأولى  :

توافر الدفاع الشرعى بما يمحو عن سلوك المتهم كل تأثيم جنائى

فحين خرج المتهم من منزله شاهد ثلاثة من شباب القرية المعروفين بسطوتهم وفرض نفوذهم ممسكين بعصى غليظة وجنزير ومن بينهم ناصر طويل القامة الذى كان يغطى الشعر معظم جسده ( تراجع معاينة النيابة لجثته ) فهو كان مفتول العضلات مزهو بنفسه مفطور على العدوان 000- ينهالون ضرباً على عمه الملقى على وجهه منكفئاً على الأرض -  وهو ما شهد به ذلك العم حمدى زايد معبد ص 22 من التحقيقات وما بعدها حيث قرر بأن الأخوة الثلاثة قد قدموا معتدين بالشتم والتهديد وقد ضربة المتوفى لرحمة مولاه ناصر إبراهيم شاكر  على رأسه بالعصا الغليظة التى كان يحملها مرتين فسقط على ركبتيه وسند رأسه على الأرض وكأنه يصلى أى فى وضع السجود واستكمل التعدى عليه من الأخوين كمال وأحمد فراح فى غيبوبة مغشياً عليه  ، بل وأيد المتهم المدعو / عمر سيد على محمد قناوى وهو خال المعتدين ومنهم المجنى عليه – بدء من  ص 44 (( أبن عم والدته ) فهو من أسرة المتوفى تراجع أقواله ص 48 السؤال قبل الأخير وليس من أسرة المتهم ) - فقد شهد بأن المجنى عليه وأخيه المدعو أحمد إبراهيم شاكر كانا قادمين من اتجاه سنترال القرية حيث كان هو يجلس بين الأخوين سلطان زايد والد المتهم وحمدى زايد عم المتهم وكان المتهم يمسك دقلة ملفوفة يرفعها لأعلى وأخيه يحمل جنزير شاهراً إياه متوعدين والد المتهم قائلين إحنا جابيين لك أنت يا عبادة ( والد المتهم ) وحين تعثر عم المتهم وهو فى نهاية العقد السادس من عمره ، معتل الصحة  انهالوا عليه ضرباً وهو نائم على وجهه واستمروا فى تعديهم حتى فر الشاهد من مكانه – وأن كان تعاطفه مع المعتدين لم يكن خافياً حين أنكر ثالث الأخوين المعتدين ناصر وأحمد ليبرئه على خلاف الثابت من أقوال كل من سئل فأقوال كل من ياسر جمال أحمد محمد ص  35 حيث تؤكد أقواله اجتماع  الأخوة الثلاث وتوافقهم على العدوان بسنترال القرية القريب من منزل اسرة المتهم ،وذلك حين تم مواجهته بما أثبته محرر محضر التحريات بمحضره فى هذا الشأن وكذلك أقوال النقيب أحمد منتصر سليم – مجرى تلك التحريات ص 74 وما بعدها – وكذلك أقوال مندوب الشرطة أحمد رجب عبد الله عبد المجيد ص 82  الذى شهد إنه قد شاهد الأخوين ناصر ممسكاً بعصا وأحمد ممسكاً بجنزير أمام السنترال القريب من منزل المتهم وكان يشتما فى سلطان أى والد المتهم – ولقد أكدت التحريات كل ما قاله المتهم فى هذا الصدد وقال مجريها أن المتهم قصد منذ البداية فض المشاجرة وهى تعنى بالأدق وقف العدوان على عمه ثم عليه 0

أن قضائكم العادل قد استقر على أنه – ( من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق لآخر فتصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس . [ طعن بالنقض رقم 622 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 12/05/1988 ] فإذا كان الدفاع الشرعى سبباً لإباحة القتل العمد وفقاً للمادة 245 ع فهو ايضاً ومن باب أولى وفقاً لهذا النص يبح الجرح أو الضرب المفضى على موت 0

- ولقد توافرت فى الواقعة فيها كافة أركان الدفاع الشرعى بل هى النموذج الواقعى للدفاع الشرعى ونفصل ذلك على النحو التالى :

1-    فقد كان هناك اعتداء حال وحقيقى على الغير ثم على النفس وذلك بأفعال تعد جرائم جنائية تبيح الدفاع الشرعى وقد كان المجنى عليه قد بدء بالعدوان ولم يكن المتهم هو الذى بدء العدوان : وعلى النحو الذى فصلناه فيما سبق وخير دليل على ذلك العدوان ما أثبتته التقارير الطبية ومناظرة النيابة العامة لكل من ياسر جمال ومن بعده العم حمدى زايد معبد وما وجد بالمتهم من جراح بالغة استلزمت علاج يزيد على الإحدى والعشرين يوماً  : ومن المبادئ التى استقر عليها قضائكم العادل مؤيداً من محكمتنا العليا فى هذا الصدد : يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، ولا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة : [ طعن رقم 14624 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/01/1990 ] – كما قالت محكمة النقض ( إن هذا الحكم وقد قال إن ضربة واحدة من الضربات التى أوقعها المتهم كانت تكفى لشل حركة المجنى عليه ورد اعتدائه يكون قد أفاد أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى تبرر الضربة الأولى ، وأن الضربات الأخرى التى تلتها لم يكن لها من مبرر . وما دام الحكم لم يعين هذه الضربة ، ولما كان من المحتمل أن تكون هى التى تسببت عنها الوفاة ، وكان المتهم يجب أن يستفيد من كل شك ، فإنه كان يصح القول بأن هذا المتهم ما كان يستأهل أية عقوبة عن الضربة التى سببت الوفاة لو لم يكن الحكم قد أثبت أن هناك ضربات أخرى لم يكن لها مبرر والعقوبة التى أوقعها مما يجوز أن يحكم به جزاء على تلك الضربات الأخرى وحدها . [ طعن رقم 321 ، للسنة القضائية 15 ، بجلسة 05/02/1945 ] والثابت أن المتهم لم يضرب المجنى عليه أو غيره من المعتدين سوى تلك الضربة الواحدة وهى بالأدق لم تكن ضربه متعمدة منه وإنما تلويح بالسكين قصد بها التخويف لإيقاف التعدى فانغمست وأحدثت الجرح الذى ساهم تقصير أهليته فى الإسراع به للعلاج فى حدوث الوفاة

2-   ولقد كانت القوة المادية لازمة لدفع جريمة المعتدين  : فقد شرع الدفاع لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه وهذا ما حدث فى واقعة الدعوى – ولا أدل على ذلك من أن المتهم قد حاول إيقاف التعدى على عمه بالترهيب حين أطلق عياراً نارياً واحداً فى الهواء فلم يتفرق المعتدين بل اتجهوا إليه واعتدوا عليه وهو الأمر الثابت من أقوال مجرى التحريات ومن قبله خال المجنى عليه وعم المتهم – وسلوك المتهم هذا يدل على إنه لم يكن يقصد قتل أو جرح أحد من المعتدين - وإذا كان لا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره . [ طعن رقم 46454 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 23/10/1990 ] فإن ما حدث فى واقعة الدعوى هو أن ناصر كان يعتدى وشقيقيه على عم المتهم مستمرون فى تعديهم ثم تحولوا إلى المتهم وأوسعوه ضرباً واستمر ناصر فى تعدية على المتهم إلى ما بعد اللحظة التى انغمست فيها السكين فى صدره 0 -  ومن المقرر فقهاً وقضاء إن الهرب ليس وسيلة للدفاع :فقد قضى [ إن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الاعتداء عليه لما فى ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية . وإذن فالحكم الذى ينفى ما دفع به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى بمقولة إنه كان فى مقدوره أن يهرب ويتجنب وقوع اعتداء منه أو عليه - هذا الحكم يكون مؤسساً على الخطأ فى تطبيق القانون متعيناً نقضه . [ طعن رقم 417 ، للسنة القضائية 22 ، بجلسة 06/10/1952 ] 0

3-   ولم يكن من المكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية وفقاً للمادة 247 ع :  فلم يكن فى استطاعة المتهم أو أى من ذويه الاستعانة بالسلطات العمومية لتصل فى وقت مناسب وتوقف ذلك التعدى قبل أن ينفذ المعتدين إلى غرضهم – فقد كان تعدى المجنى عليه وأخوته يجرى وعلى اشده – ولو ترك المتهم الجناة لأجهزوا على عمه ولا أدل على ذلك من أن الثابت أن ياسر قد ابلغ بالاعتداء عليه حوالى الساعة 5 مساء فلم تصل الشرطة إلا الساعة 11.30 م أى بعد ستة ساعات ونصف 0

4-   وإذا كانت حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى توافر سبق الإصرار أو الحيل لارتكاب الجريمة : فقد أغنتنا النيابة عن الخوض فيما يثبت عدم توافر سبق الإصرار أو الحيل لارتكاب الجريمة أو تحين فرصة لارتكابها  0

5-    وإذا كان الدفاع الشرعى يستلزم التناسب وحسن النية : حيث أن من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع أو غيره 000 [ طعن رقم 7895 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 03/11/1991 ] فكل الأدلة والدلائل تؤكد أن المضروب قد بدء الاعتداء واستمر فيه وإن المتهم لم يكن يقصد إيذائه - وإلا لقتله منذ البداية بالسلاح النارى – ولطعنه عدة طعنات وليس طعنة واحدة – وليس فى أوراق الدعوى ما يشير إلى أنه كان فى مكنة المتهم إيقاف التعدى بأى وسيلة أخرى

6-    وإذا كان تقدير الدفاع الشرعى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان فلا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات فإن العبرة بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة : من المقرر أن حالة الدفاع الشرعى تقوم إذا وقع فعل يخشى منه حصول اعتداء على النفس أو المال والعبرة فى هذا هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرره . [ طعن رقم 4033 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 03/02/1988 ] ومن يمكن أن يتصرف غير تصرف المتهم إذا وضع فى كل تلك الظروف والملابسات التى أحاطت به فى ذلك الوقت 0 وقد قضى بأن ( إن تقدير ظرف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان ، مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات .[ طعن رقم 14624 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/01/1990 ] كما قضى بأنه ( 00 ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً لنفى ما أثاره الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى ، ذلك بأنه أغفل كلية الإشارة إلى ما ذكره المدافع بمحضر الجلسة من أن أولاد المجنى عليه كانوا قادمين يحملون آلات " جنازير وسكاكين " للاعتداء على الطاعن فى محله ولم يستظهر أثر ذلك على نفسه حسب تقديره فى الظروف التى كان فيها ومدى تخوفه منه والصلة بين ذلك التخوف 000  [ طعن رقم 4033 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 03/02/1988 ] ، كذلك قضى بأن (  أن الحكم حين أفصح عن اقتناعه بعدم صحة هذا الدفاع بمقولة إنه لم يتأيد بأى دليل قد أغفل كلية الإشارة إلى الإصابات التى حدثت بالطاعن والتى اتهم بإحداثها المجنى عليه وشقيقه ولم يرد بشئ على ما ذكره محامى الطاعن فى مرافعته من أن هذين الأخيرين كانا يحاولان اقتلاع شجرة قائمة فى ملكه وحين تصدى لمنعهما اعتديا عليه بالضرب فأحدثا به إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً مما أدى إلى وقوع الحادث ، كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذى وقع على الطاعن والاعتداء الذى وقع منه وأى الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى لديه - فإن الحكم يكون قاصر البيان . [ طعن رقم 1449 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 28/12/1978 ] بل قضى أيضاً : ( هذا إلى أن الحكم لم يلق بالاً إلى ما أورده على لسان الطاعن من أنه كان يرد العدوان الذى بدأه به المجنى عليه وهو ضربه بعصا على رأسه ودفعه فى عينه مع أهمية بيان واقع الحال فى ذلك لإثبات قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو نفيها ، وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى الرد على ما دفع به الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس والمال ويستوجب نقضه . [ طعن رقم 7 ، للسنة القضائية 46 ، بجلسة 04/04/1976 ]وايضاً (  لما كان الحكم المطعون فيه وأن نفى حالة الدفاع الشرعى عن نفس الطاعن إلا أنه لم يناقش إصابة الطاعن الثابتة فى الأوراق ولم يشر إلى سبب هذه الإصابة وصلتها بالاعتداء الذى ثبت وقوعه منه وكان ما ورد به من تأكيد وقوع اعتداء من الطاعن غير كاف بذاته نشوء حق الدفاع الشرعى عن النفس فإنه يكون مشوباً بالقصور . [ طعن رقم 2372 ، للسنة القضائية 54 ، بجلسة 14/03/1985 ] وفى حالة مماثلة : قضى بأنه ( لما كان ما أستخلصه الحكم من واقعة الدعوى وما أورده فى معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها فى حق الطاعن والتى استند إليها فى إدانته أنه على أثر نزاع نشب بين والدة المتهم " الطاعن " وبين والد المجنى عليه بسبب الخلاف على رى الزراعة ، قدم المجنى عليه وآخرون إلى منزل المتهم حاملين عصياً يحاولون الاعتداء بها عليه ، وقد حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجنى عليه ، يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها ، حتى وإن لم يدفع الطاعن بقيامها ، كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ، وإذ لم تفعل المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . [ طعن رقم 648 ، للسنة القضائية 54 ، بجلسة 14/11/1984 ] وأخيراً قضى بأن ( 00 ذلك أن الحكم حين أفصح عن اقتناعه بعدم صحة هذا الدفاع بقوله أنه ليس فى الأوراق ما يقطع بمبادأة المجنى عليهما بالعدوان وأنه أثناء تماسك الفريقين اعتدى الطاعن على المجنى عليهما قد أغفل كلية الإشارة إلى الإصابات التى حدثت بالطاعن والتى اتهم بإحداثها المجنى عليه الثانى ولم يرد بشئ على ما ذكره محامى الطاعن فى مرافعته من أن المجنى عليه الأول وفريقه قدموا إلى محله واعتدوا عليه وأحدث به المجنى عليه الثانى عدة إصابات وأمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق عن واقعة إصابته قيدت برقم جنحة وقضى فيها بإدانة المجنى عليه الثانى كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذى وقع على الطاعن والاعتداء الذى وقع منه وأى الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى لديه ، فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه والإحالة .  [ طعن رقم 622 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 12/05/1988 ]

7-    ولا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يستمر المجنى عليه فى الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس ، ومن ثم فإن قول الحكم بأن الاعتداء على الطاعنين لم يكن مستمراً لا يصلح سبباً لنفى ما يمسك به الطاعنان من أنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن نفسيهما إزاء اعتداء المجنى عليهما ثم مطاردتهما ومحاولة اللحاق بهما .  [ طعن رقم 1170 ، للسنة القضائية 38 ، بجلسة 24/06/1968 ]

8-    وفى النهاية إذا كان الدفاع قد قصرت حجته أو عجز عن اثبات براءة يستحقها المتهم لتوافر الدفاع الشرعى ، أو بالأقل عذر تجاوزه فلا يوجد فى القانون ما يمنع المحكمة من اعتبار تخوف المتهم أو توهمه غير المبنى على أسباب معقولة والذى لا يعتبر معه فى حالة دفاع شرعى ولا فى حالة تجاوز لحدود هذا الدفاع - ما يمنع اعتبار هذا التوهم ظرفاً من ظروف الرأفة . [ طعن رقم 866 ، للسنة القضائية 21 ، بجلسة 06/11/1951 ]

أما عن تهمتى السلاح والذخيرة المسندتين للمتهم فالدفاع وهو وإن كان يتمسك ببراءة المتهم منها

لعدم التعويل على اعترافه لخلو الأوراق إلا من اعتراف كان وليد إكراه فى ظل ظروف وقع فيها الحادث وقد كان وليد الرهبة وتقديم المتهم لنفسه فداء لحرية أهلة وحافظاً عليهم من استعمال القسوة معهم – فمن باب الاحتياط يضع المتهم بين يدى المحكمة وهى غير مدافع عنه فهو شاب فى مقتبل العمر نال قسطاً وافراً من التعليم ومع الوضع فى الاعتبار أن أسرته وقد نزحت منذ وقت قريب من محافظة سوهاج – غرباء عن قرية طهنشا التى أقاموا بها سعياً وراء الرزق الحلال معذورون أن حازوا فرد صناعة محلية يطلق الطلقات الفردية بقصد الدفاع عن النفس والمال ولم يستخدم حتى حين كانت هناك ضرورة لاستخدامه فى الدفاع 0

ونصمم على الطلبات 0

 

الدفاع الحاضر مع المتهم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 52 مشاهدة
نشرت فى 6 يناير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,024

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »