84- مذكرة دفاع فى جناية اتجار مخدرات
=
محكمة جنايات ============
مذكرةبدفاع
__
السيد /========================== مـتهـم=
ضـــــدالـنيـابـة الـعامـة ============== سلطة اتهام=
في الجناية رقم لسنة 2006===== والمحدد لها جلسة اليوم / /=
الـدفـاع
الدفاع عن المتهم يلتمس من عدالة المحكمةالبراءة تأسيسا على :
1-بطلان القبض والتفتيش لبطلان الاستيقاف وانتفاء أحدحالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية 0
2-انقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطة , لقصور النيابة عن بيان وصف ووزنالأحرار , وتناقض محضر الضبط والتحقيقات عما جاء بتقرير المعمل الجنائي 0
3-قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحرار المنسوبةللمتهم بالمخالفة لما اشترطته المادة (31) إجراءات جنائية 04-إغفال محضرالضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط , من أنه كان هناك شهود على الواقعة 05-تلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبسبمعرفة الضابط محرر المحضر 0
أولابطلان القبض والتفتيشلبطلان الاستيقاف وانتفاء وجودحالة من حالات التلبســـــــــــــــــــ
أولا : بطلان القبض والتفتيشلإنعام المبرر لإسيقاف المتهم :
-جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناءتواجده بالكمين تم الاشتباه في أحد الأشخاص ويدعى , ويحمل بطاقة رقم وعليه إسوقفناه 0000الخ ما جاء في المحضر من اختلاق لحالة استيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبسليس لها أساس من الصحة 0
-فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغيربالتوقف ، والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ،و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون 0
-ويقصدباستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختياراموضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته 0
-والتساؤل 000 ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000 لماذا يستوقف رجلالسلطة العامة شخص معين دون غيره ؟000 ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف 000؟ 0استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسهموضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوفأو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عنضرورة تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشفعما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها.
إذا 000 ففعل أو سلوك الشخص ، هذاالفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذاالفعل أو السلوك لا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص 0وبإنزالهذه المبادىء على الدعوى الماثلة نجد أن المحضر قد أثبت أن الواقعة تمت في الساعةالثالثة والنصف ظهرا , على طريق الأوتستوراد السريع , والمتهم كان يقوم بعمله كسائقتاكسي ويمر من هذا الطريق , لتوصيل بعض الركاب 0
-أي حالة اشتباه إذن فيتاكسي يمر على طريق سريع مثل الأوتستوراد في وقت الذروة الساعة الثالثة والنصف ظهرا؟!!!
-للأسف سكت محضر الضبط عن إيضاح ما أرتكبه سائق هذا التاكسي من فعلمريب حتى يتم استيقافه ؟
-بل لأدهى والأمر أن محرر المحضر ( ضابطالواقعة ) قد أشتبه في شخص المتهم , وليس في السيارة , وذلك على عكس ما ذكر بالمحضرأن المتهم كان يقود التاكسي لأداء عمله 0 فكيف يعقل أن يشتبه في شخص يركب سيارةويمر على طريق سريع في وقت الذروة من الظهيرة ؟؟!!! 0
-كذلك فمجرد وجودالكمين أو الدورية الشرطية , كما يزعم ضابط الواقعة , لا يعنى استيقاف أي شخص , بليتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع الريبة والظنون وهو مايثبته مأمور الضبط بمحضره , وهو الأمر الذي لم يقم به محرر المحضر حتى نقف علىالسبب الذي تم على أساسه استيقاف المتهم 0وقد قضت محكمة النقض بأن ( الاستيقاف قانونا لا يعد وان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة في سبيلالتعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكونفيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها) 0
[ طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة 23/2/1999 ]
وقضت أيضا أن ( إجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أنيكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجلالسلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر ) 0
[ طعن 1877 لسنه 70ق جلسة 24/3/2000 ]
وقضت أيضا بأن (القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغيرذوى الشبهة والمتشردين وليس في مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافيةعلى وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه )
( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق – جلسة 28/3/1977 )
-كما قضت بأنه( متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهملمجرد تلفته وهو سائر في الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلىما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لايستند إلى أساس في القانون ).
[ 24/4/1970أحكام النقض س 79 ق 28 ص 159 ]
كما قضت بأنه( لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريقالعام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات ، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمرهواستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فان استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ).
[ 13/1/1980أحكام النقض س 66 ق 38 ص 491 ]
-وعلى ذلك يتضح أمام عدالة المحكمة انعدام وجود مبرر يستوجب استيقافالمتهم , فظروف الواقعة كما بينا وكما سطر بمحضر الضبط أن المتهم كان يقوم بأداءعمله كسائق تاكسي , حيث قام بتوصيل أحد الركاب , الساعة الثالثة والنصف ظهرا , فأيريبة أو شك أو عمل غير طبيعي سلكه المتهم حتى يتم الشك فيه وبالتالي يتم إستيقافة 0
-الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم لانعدام المبرر لاستيقافه , وبالتالي بطلان القبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الاستيقاف من آثار0ثانيابطلان القبض والتفتيش لانتفاء وجود أحد حالات التلبس :
-نصت المادة (30 ) منقانون الإجراءات الجنائية على أنه ( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقبارتكابها ببرهة يسيرة.
-وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبهاأو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريبحاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أوشريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) 0
-وحالات التلبس كما وردت بنص المادة (30) جاءت على سبيل الحصروهى أربع حالات كالآتي :
1-إذا اتبع المجني عليه مرتكبها 0
2-تبعته العامة معالصياح أثر وقوعها 0
3-إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أوأسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها 0
4-إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك 0
-وبإنزال ماجاء به نص المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية على الواقعة محل الدعوى الماثلةنجد أنه لم تتوافر في حق المتهم أي حالة من حالات التلبس التي جاءت على سبيل الحصر , وإنما قام مأمور الضبط باختلاق حالة من حالات التلبس بناء على استيقاف باطل منعدمالمبررات , الأمر الذي يكون معه حريا معه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0
-وقد قضت محكمة النقض بأن (التلبس الذي ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئاكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطلكالدخول غير القانوني لمنزل المتهم ).
( الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق جلسة18/1/1960 )
-كما قضت أيضا بأنه (ما دام الثابت من الحكم إن القبض علىالمتهم حصل قبل شم فمه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهملا يمكن اعتباره مستقلا عن القبض الذي وقع باطلا، فلا يصح أن يقال أن الكونستابل شمالمخدر يتصاعد من فم المتهم على اثر رؤيته يبتلع المادة وأن شم المخدر على هذهالصورةيعتبر تلبسا بحريمه الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء صحيحاعلى أساس هذا التلبس ).
( الطعن رقم 1307 لسنة 28 ق - جلسة 22/12/1958 )
-كما قضت أيضا بأنه ( لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوى الشبهةوالمتشردين ، وليس في مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يده في جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر الليشاهدها رجل البوليس ليست كافيه لخلق حالة التلبس بالجريمة التي يجوز لغير رجالالضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها ).
( الطعن رقم 506 لسنة 27 ق -جلسة 8/10/1957)
-بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءةالمتهم لبطلان القبض والتفتيش لانتفاء وانعدام المبرر لاستيقاف المتهم والاشتباهفيه , ولعدم وجود أي حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر0
<!--
ثــانيـاانقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطةلقصورالنيابة عن بيان وصف ووزن الإحرازوتناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاءبتقرير المعمل الجنائيـــــــــــــــــــــــ
أولا : قصور محضر التحقيقاتبالنيابة عن بيان وصف ووزن الإحراز :
-فقد جاء بالصفحة الرابعة من محضرالتحقيقات بالنيابة تحت بند ملحوظة ( حيث قمنا بفض الحرز رقم 772 /2 مخدرات ووجدناهمطابق لما دون بالمحضر من بيانات ) 0
-فقد جاءت عبارات المحضر مجهلة , لاوصف فيها ولا وزن , محيلة لما جاء بمحضر الضبط من عبارات جاءت على نهج الأولى منتجهيل للوصف والوزن, فذكر كوباية زجاجية مجهولا لوصفها ( صغيرة , كبيرة , نوعها ,ماركتها 0000) , وذكر نصف سيجارة كليوباترا مجهلا أيضا أوصافها ( هل كانت مشتعلة , هل توجد عليها أثار احتراق أم لا , هل تحتوى على أي نوع من أنواع المخدر أم لا 000) , وغيرها من الأوصاف التي تفيد في انتساب هذه الأحرار للمتهم من عدمه , والوقوف علىصحة الضبط وصحة الواقعة , من عدمه 0
-وقد قضت محكمة النقض بأنه (ومن حيث أنالثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزنالمضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله في المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جراماتوفقا للثابت في محضر تحقيق النيابة ومحضرالضبط بينما الثابت في تقريرالمعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطهووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشكفي التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذاالدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ،أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة ).
( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1988)
-الأمر الذي تنقطع معهصلة المتهم بالإحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معهللمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0ثانيا : تناقض محضر الضبطوالتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائي :
-جاء بمحضر الضبط المحرربتاريخ 18/12/2006 أن الضابط محرر المحضر قد وجد بحوزة المتهم ( نصف سيجارةكليوباترا ) , بينما انتهى تقرير المعمل الجنائي إلى أن ( الحرز يحتوى على سيجارةملفوفة أليا , ولا توجد عليها أثار احتراق وجد تبغها خاليا من الحشيش والمواد أوالنباتات المدرجة بجدول المخدرات ) ولم يذكر التقرير أي شيء عن أن السيجارة ليستكاملة , أو أنها نصف سيجارة كما أدعى محرر محضر الضبط 0
-الأمر الذي تنقطعمعه صلة المتهم بالإحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحقمعه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0
ثـالـثــاقصور التحقيقات وخلو المحضر من وجودمعاينةلمكان ضبط الإحراز المنسوبة للمتهمبالمخالفة لما اشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
ــــــــــــــــــــــــــــ
-تنص المادة (31) إجراءات جنائية على أنه (يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أوجنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ،ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو منيمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطرالنيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبسبها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ) 0
-ويرى الدكتور مأمون سلامة , أنالمعاينة هي إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمعالآثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التي تفيد في كشفالحقيقة 0
( الإجراءات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء – د/ مأمونسلامة ص 344 وما بعدها )
-وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عامبالنظر إلى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التي تفيد في كشف الحقيقة 0
-والواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفايةالمظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ،ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي فيالجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعايناتاللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والإمكان ومردهذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التيتتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هيالتي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها 0
-ومن المفهوم أن عدمإدراك مأمور الضبط القضائي ووكلاء النائب العام الأهمية التي تمثلها معاينة مكانالضبط , يؤدى إلى إهمال جميع الأدلة التي تؤيد صحة ارتكاب المتهم للجريمة كما أنعدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى إلى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرىفعدم الإهتماكم بنقل الآثار المادية , أو حدوث اختلافات فيما بين مأمور الضبطالقضائي من حيث ما أثبته في محضر جمع الاستدلال , وما أثبته وكيل النيابة في محضرالتحقيق يؤدى إلى البراءة 0
( الأسباب الشائعة لأحكام البراءة في قضاياالمخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989 )
-وبالرجوع إلى محضر التحقيقات نجد أنالنيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة اللازمة لمكان الضبط وفق ماإشترطته المادة (31) إجراءات , الأمر الذي يكون معه حريا الحكم للمتهم بالبراءة 0
<!--
رابعــاإغفال محضر الضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهودالواقعةأو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبطمن أنه كان هناك شهود علىالواقعةــــــــــــــــــ
-بسؤال الضابط محرر محضر الضبطبالنيابة العامة قرر كما جاء على لسانه بالصفحة السادسة من محضر التحقيقات أن :
-وحيث أن ما جاء من أقوال على لسان الضابط محرر محضر الضبط كانت هي المرةالأولى التي يقرر فيها أنه كان هناك شهودا للواقعة , وهم الركاب الذين كانوا بصحبةالمتهم بالسيارة التاكسي خاصته 0
-وحيث أن محرر محضر الضبط لم يثبت ذلكبمحضره حال القبض على المتهم وتفتيشه , ولم يثبت أي بيانات عن وجود ثمة شهود , لابمحضر الضبط ولا بمحضر التحقيقات , رغم ما لذلك من بالغ الأثر في إثبات التهمة أونفيها عن المتهم 0
-وحيث أن ما قام به مأمور الضبط يمثل مخالفة لنص المادة (31) إجراءات جنائية والتي ألزمته بأن يعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ،ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو منيمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها 0
-الأمر الذيندفع معه ببطلان محضر الضبط , واستبعاد كل ما قام به محرر المحضر وشاهد الإثباتالوحيد بالقضية من إجراءات ,واستبعاد أي قول أو فعل قام به في الواقعة محل الدعوىالماثلة كدليل إثبات , والحكم ببراءة المتهم لبطلان محضر الضبط لإغفاله سؤال شهودالواقعة كما قرر الضابط الذي حرر المحضر بمحضر التحقيقات من أنه كان هناك شهودا حالالقبض على المتهم وهم من كانوا بصحبته من ركاب 0
خامسـاتلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محررالمحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضيةــــــــــ
-من جماع ما تقدموأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محضواقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0
-ودليــل ذلــك :
-عدم معقوليةما ذكره الضابط محرر محضر الضبط من اشتباهه في شخص رغم أن هذا الشخص كان يقودسيارته التاكسي وقت ذروة على طريق الأستوراد كما قرر بالمحضر 0
-إغفالالضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذي قرر بأقواله في تحقيق النيابة أنهمكانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0
-تعمد محررالمحضر تجهيل الإحراز , وبيان أوصافها ووزنها , علاوة على ما أثبته المعمل الجنائيمن تناقض فيما توصل إليه من نتائج , وبين ما قرره محرر محضر الضبط 0
-التناقض فيما أثبته الضابط محرر محضر الضبط من أن الواقعة تمت في الساعةالثالثة والنصف ظهرا ثم قرر أمام النيابة في اليوم التالي بتاريخ 19/12/2006 أنالواقعة تمت الساعة الثانية والنصف صباحا , كما قرر بالصفحة (5) من محضر التحقيقات 0
-قرر الضابط محرر محضر الضبط بمحضره أنه قد عثر على شفرة موس بداخلالكوبية التي عثر عليها بالسيارة , ثم يأتي بالصفحة السابعة من محضر التحقيقاتليقرر أنه عثر على ذلك الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كالآتي :
-بما يفهممنه أنه قد عثر على الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كما قرر بمحضر الضبط , ولكنأين عثر عليه ؟ سيادته مش فاكر ؟!!!! مش فاكر ولم يتعدى على الواقعة عدة سويعات؟!!!! ولا تعليق 0والواقع العملي يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقامقضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحدالذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأنالتلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبطالجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أنتصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة.
ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذهالقضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم منالقضايا.
1.أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبسفي أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس 000!!
2.أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائيةلأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا في أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس 000!!
3.صدرت أحكام بالإدانة في الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز 7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن 000!!
-فالمشكلة فيتصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت فيحالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفة لا يكتفي بزعموجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلقالجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاقللجريمة ولحالة التلبس.
-وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذي ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم 0
-وقد قضت محكمة النقض بأنه ( يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة، إذ ملاكالأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامقضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعةالدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لهاوالإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيهاخلص إلى أن أقوال الشاهد محل شكللأسباب التي أوردها في قوله "وحيث أن المحكمة يساورها الشك في رواية شاهد الواقعةأنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذي كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلكأن الثابت من الأوراق أن الحجر الذي يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراقجزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحتهالمخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون في العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيشالمتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التي استند إليها الضابط وإذ كانتالمحكمة قد ساورها الشك في توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبضوالتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهىأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها )
(الطعن رقم 2383 لسنة 50 قجلسة 15/1/1981)
لـذلـك
وبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع , نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0مع حفظ كافةحقوق المتهم الأخرى
ساحة النقاش