52--مذكرة بأسباب التماس وطلب إعادة النظر
مذكرة بأسباب التماس وطلب إعادة النظر2
مقدمه من :المحكوم علية : ====== (المتهم === ) .في الحكم الصادر بجلسة
.......من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم ......................
الوقائع :إتهمت نيابة الأموال العامة العليا كلا من :-
1- ======= (هارب): وزير التجارة والصناعة السابق . .
2- ======== (محبوس): رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية- الطاعن.
3- ======= (محبوس): رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفلة
بأنهم خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 بدائرة ==== - محافظة القاهرة ارتكبو جناية التربح والاضرار العمدى علي النحو الموضح تفصيلا بامر الاحالة .
وبجلسة 15/09/011 قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا للثانى والثالث وغيابيا للأول
أولا : بمعاقبة كل من ====، ===== بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمهما متضامنين مبلغ 660,000000ستمائة وستين مليون جنية وبرد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة .
ثانيا : بمعاقبة رشيد محمد رشيد راشد – بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنه وبتغريمه 1,414000000 جنيه – مليار وأربعمائة وأربعه عشر مليون جنية وبرد الرخص الممنوحه لكل من شركة العز لصناعه حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الاسفنجى والصلب – بشاى – وشركة السويس للصلب وشركة طيبه للحديد .
ثالثا : بعزل الأول والثانى من وظيفتهما العامة .
رابعا : الزامهم جميعا المصاريف الجنائية .
خامسا : بعدم قبول الدعاوى المدنية والزام رافعيها مصاريفها ومبلغ 200 ج مقابل أتعاب المحاماه .
وقد قرر المحكوم عليه عمرو محمد محمد عسل بالطعن بطلب إعادة النظر في هذا الحكم وقرر بالتماس اعادة النظر
اولا : الاساس القانونى للطلب وبيان توافر الشروط التى حددتها مواد قانون الاجراءات الجنائية في طلب اعادة النظرشرط نهائية الحكم .
ثانيا : الاوجة التى يستند اليها الطاعن في طلب إعادة النظر استنادا الى الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات .
وبيان ذلك كما يلي
اولا : الاساس القانونى للطلب وبيان توافر الشروط التى حددتها مواد قانون الاجراءات
لما كان أشد مايؤذي العدالة أن يبقى هذا الحكم الحكم صادراً بالعقوبة في جناية أو جنحة قائماً على الرغم من ثبوت خطئه, وفي هذه الحالة يرجح المشرع اعتبار " العدالة " على اعتبار" الاستقرار القانوني " فيجيز إعادة النظر في الحكم بشروط و شكليات معينة تضمن جدية النزاع تضمنتها نصوص واحكام المواد 441 :.... من ق الاجراءات الجنائية ، توصلاً إلى حكم جديد يعبر عن الحقيقة المطلفة .
مفهوم نهائية الحكم الجنائي كشرط من شروط طلب إعادة النظر فيه
في ضوء :الفقرة الأولى من المادة (441) سالفة الذكر، حيث ورد بها شرائط إجازة طلب إعادة النظر ، و منها شرط النهائية ، فقد نصت تلك الفقرة على أنه:
" يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات و الجنح في الاحوال الآتية :.... ".
- أن الفقرة الأولى من المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية قد أبانت شروط جواز طلب إعادة النظر في الحكم الجنائي ، و أولى تلك الشروط و أهمها كون ذلك الحكم نهائياً مؤداه أن طلب إعادة النظر يجوز في الأحكام غير القابلة للطعن بطريق طعن عادي، أما إذا كان الحكم قابلاً للطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل ، فإن ذلك لا يحول دون الطعن في الحكم بإعادة النظر. و حجة هذا الرأي أن المشرع استخدم في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية عبارة " الأحكام النهائية " و لم يستخدم عبارة " الأحكام الباتة " ، و المعروف أن الحكم النهائي - هو غير القابل للطعن بالمعارضة و الإستئناف .
- و من ناحية أخرى فإن إعادة النظر طريق موضوعي استثنائي ، و من المحظور قانوناً إثارة أسباب موضوعية في الطعن بالنقض.
( فاروق صادق – مذكرة مطبوعة بالآلة الكاتبة في طلب إعادة النظر في الحكم الصادر في الجناية رقم 3646 لسنة 1960 – جنايات سنورس – ص 95 )، .
و من هذا الرأي أيضاً الدكتور/ محمد زكي أبوعامر- شائبة الخطأ في الحكم الجنائي – رسالة دكتوراه – جامعة ا لإسكندرية سنة 1974 – بند 86 هامش ص 401 ، أذ يقول سيادته : " أما اشتراط أن يكون الحكم ، أو أن يصبح ، غير قابل للنقض ، فهو تزيد غير مفهوم ، لا سيما إذا أدركنا أن الحكم يمكن أن يتضمن خطأ في الواقع مع سلامته الكاملة من ناحية التطبيق المجرد ".
و يستوي في الحكم الإنتهائي الجائز الطعن فيه بالإلتماس أن يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض أو غير قابل له ، بل يجوز الإلتماس و لوكان الحكم الملتمس فيه مطعون عليه فعلاً بالنقض.
فقد قضت محكمة النقض بأن :
" لا يحول دون قبول الإلتماس متى توافرت شرائطه سبق الطعن على الحكم الملتمسفيه بالنقض ولوكانت أسبابه ترديداً لأسباب الحكم الملتمس فيه ". الطعنان رقما 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9/12/2001 .و نخلص من جماع ما تقدم أن التماس إعادة النظر لا يشترط له بيتوتة الحكم الملتمس فيه .
مواد قانون الاجراءات الجنائية ومن المستقر علية في قضاء النقض الشامخ في طلب إعادة النظر
مادة (441)
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض، بحيث يستنتج منه براءة المحكوم عليهما.
3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير على الحكم.
4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من محاكم الأحوال الشخصية، وألغي هذا الحكم.
5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق براءة المحكوم عليه.
ثالثا المبادىء والقواعد المستقر علية في قضاء النقض بشان طلب اعادة النظر
القاعدة:لا يحول دون قبول الالتماس متى توافرت شرائطه سبق الطعن على الحكم الملتمس فيه بالنقض ولو كانت أسبابه ترديداً لأسباب الحكم الملتمس فيه.
وتأييدا فقد قضت محكمة النقض
"الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض. لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متى توافرت شرائطه.(الطعن رقم 2902 لسنة 66ق جلسة 9/12/2001)
وقضي ايضا
إن مناط قبول التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (441) إجراءات. ظهور وقائع أو أوراق جديدة. لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه، والمقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائيًا على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية.
فالقاعدة :
أن المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه – الصادر بإدانة طالب إعادة النظر ..... – وصيرورة هذا الحكم باتًا، صدر في تاريخ لاحق حكم آخر بالإدانة ضد شقيقه ..... لإرتكابه جناية تزوير في محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة في الدعوى موضوع طلب إعادة النظر بأن انتحل إسم شقيقة – طالب إعادة النظر المار ذكره – في ذلك المحضر وتلك التحقيقات، وقد صار هذا الحكم باتًا أيضاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق مجهولة إبان المحكمة في الدعوى المطلوبة إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائيًا في هذه الدعوى، ولما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاءه الحكم الصادر في الجناية رقم ..... لسنة ..... جنايات الأزبكية والمقيدة برقم ..... لسنة ..... كلي شمال القاهرة بتاريخ ..... من ..... سنة ..... وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.
- (الطعن رقم 1267 لسنة 72 ق – جلسة 6/5/2003)
وقضى ايضا
"إن نصوص قانون الإجراءات الجنائية صريحة وقاطعة في أن حق طلب إعادة النظر في الحالة الخاصة المنصوص عليها في المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية، وهي حالة ما "إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه"
(نقض 13/1/1953 مجموعة القواعد القانونية س 4 ص 396)
استقر قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها في المادة (441/5) إجراءات جنائية أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته، أو تحمله التبعة الجنائية.(نقض جلسة 3/5/1970 س 21 ق 153 ص 646)
وقضى ايضا
مناط قبول طلب التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (441) إجراءات جنائية هو ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه، (نقض جلسة 28/3/1976 س 27 ق 75 ص 353)
وقضى ايضا
قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم، على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية، وإذ كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على أوراق التحقيق الإداري الذي أجرى في تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً في الدعوى موضوع الطلب أن معاون التنظيم محرر المحضر قد أقر في ذلك التحقيق بأنه لم يصعد إلى الدور الخامس العلوي لمعاينته، وإنما اكتفي بتسجيل الأبعاد والمساحة التي قدرت قيمة المباني على أساسها من وجهات الدور الأرضي؛ بسبب منع زوج الطالبة له من الصعود إلى الدور العلوي، كما اشتمل التحقيق الإداري على معاينة أجراها مهندس التنظيم أثبت فيها أن أعمال البناء قد تمت في مساحة 133 متراً مربعاً من الدور الخامس العلوي قيمتها 1888 جنيهاً، وأنها لو استكملت لبلغت التكاليف 574 جنيهاً، وانتهي التحقيق الإداري إلى مجازاة محرر المحضر، وكان شرط قيام جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه قبل موافقة اللجنة المختصة بالتطبيق للقانون رقم 55 لسنة 1964 أن تكون قيمة الأعمال المطلوب إقامتها تزيد على الألف جنيه، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالمعاينة الفعلية من واقع الطبيعة، وإذ ثبت أن التحقيقات الإدارية وما كشفت عنه من وقائع كانت مجهولة عن المحكمة، والموضحة إبان المحاكمة، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في الدعوى، وكانت بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانة الطالبة بالنسبة إلى قيمة المباني موضوع التهمة الثالثة، وما يترتب على ذلك من أثر في تقدير قيمة ما تلزم بأدائه، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطالب والقضاء بإلغاء الحكم ـ موضوع الطلبـ فيما قضى به في التهمة الثالثة والإحالة.(نقض جلسة 3/5/1970 مجموعة القواعد القانونية س 21 ص 646)
ثانيا : الاوجة التى يستند اليها الطاعن في طلب إعادة النظر استنادا الي حق طلب إعادة النظر في الحالة الخامسه المنصوص عليها في المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية،
الوجة الاول /أصل شهادة رسمية صادرة من وزارة التجارة والصناعه – صادرة من "موقعه رئيس الهيئة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحالي صادرة بعد الحكم ، ولم تكن معلومة وقت المحاكمة ،
وقد نصت الشهادة :
" تشهد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأنه
1- لم يصدر أى ترخيص بإسم شركة العز لصناعه حديد التسليح خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 .
2- وقد صدر الترخيص بإسم كل من شركتى العز للصلب المسطح ، والعز للدرفلة.
3- وهذان الترخيصان بذات كمية الطاقة المقدمة من مجموعه العز لصناعه حديد التسليح – المساهمة الرئيسية فى كل من الشركتين – وفقا لمستندات التأهيل المقدمة منها .
4- وذلك بناء علي ما إنتهت الية لجنه البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 894 لسنه 2007 من جميع الوزارات المعنية بجلستها المنعقدة في 2/1/2008 ، 15/1/2008.
5- والمعتمدة من السيد المهندس وزير الصناعه والتجارة بتاريخ 20/1/2008.
وهذة شهادة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقديمها لمن يهمة الامر ".
وبتشريح عبارات وفقرات هذه الشهادة الرسمية يقطع بثبوت براءة المحكوم عليه وانهيار اساس الاتهام الباطل الموجة الية ظلما وعدوانا تقطع وتوكد
العبارة الاولي تقطع وتشهد انها رخصة واحدة في واقع الامر وحقيقته.
والعبارة الثانية تقطع وتشهد تقطع انه تم قسمة الطاقة التى تخصها علي شركتين من شركات المجموعه
والعبارة الثالثة بالشهادة تقطع وتشهد تجزم يقينا ان التراخيص الممنوحة للشركتين بنفس كمية الطاقة
والعبارة الرابعه بالشهادة تجزم يقينا ان التراخيص الممنوحة للشركتين بنفس كمية الطاقة وذلك بناء علي ما إنتهت الية لجنه البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 894 لسنه 2007 من جميع الوزارات المعنية بجلستها المنعقدة في 2/1/2008 ، 15/1/2008 والمعتمدة من السيد المهندس وزير الصناعه والتجارة بتاريخ 20/1/2008.
وبيان ذلك كما يلي :
قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها
" من المقرر أن الاحكام يجب أن تبنى علي أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا إستند الحكم علي رواية أو واقعه لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيبا لإستنادة علي أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعه هى عماد الحكمى فإن الأمر ينبىء عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها وقضت بما لا أصل له في الاوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فية والإعادة "
- (نقض جنائي 23/3/1983 مجموعه احكام النقض س 33 ص 397 )
لما كان ذلك وكانت العبارة الاولي من الشهادة الرسمية الصادرة من جهة الاختصاص ، احقاقا للحق لتشهد بثبوت الحقائق الاتية الحقيقة الاولي
"تشهد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأنه لم يصدر أى ترخيص بإسم شركة العز لصناعه حديد التسليح خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 ."
المستفاد من منطوق الفقرة الاولي
أولا : أن شركة العز لصناعه حديد التسليح لم تمنح أى رخصة بردها خلال الاطار الزمنى المحدد بامر الاحالة ومنطوق الحكم الطعين الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 ." .ولم يصدر لها أى رخصة حتى يقوم الحكم بالقضاءبردها .
ثانيا : أن ما أوردة الحكم الطعين سواء في منطوقة أو أسبابة فيما انتهى الية من تصور صدور ترخيص بإسم شركة العز لصناعه حديد التسليح علي الرغم من خلو اوراق الدعوى جميعها من ما يفيد ذلك . مخالفة الحكم اسبابا ومنطوقا لحقائق الواقع الثابته بالاوراق يعد خطأ في الوقائع ومسخا لها ، ومغالطة فيها توصلت الي استنتاج فاسد يتضح من مدونات الحكم الطعين عند بيانه لأسبابة في معرض تصويرة لواقعه الاتهام استناد الحكم الطعين الي ما استقر في يقين محكمة الموضوع من حصول الطاعن علي ثلاث رخص بالمخالفة للقوانين لتوسيع نشاطة الانتاجى .
ثالثا : وهو الامر الذى أدى من وجهة نظر المحكمة وخلافا للواقع الي :حصول المتهم الثالث علي ثلاث رخص للطاقة مع تقسيم رخص الطاقة علي الشركات التى ترتفع فيها مساهمته لتحقيق ربح ومنفعه غير قانونية بغير حق ومنح شركة لأكثر من ترخيص بما يخالف الاشتراطات التى لا تجيز ذلك .
رابعا : وهو الامر الذى أدى حيث تخبط الحكم الطعين في أسبابة ومنطوقة بالنسبة لعدد الرخص التى دان الطاعن عن إصدارها للمتهم الثالث فجاء في ص 11 من مدونات الحكم في سياق عرض شهادة رئيس لجنه خبراء الكسب غير المشروع ما يفيد تكليف النيابة العامة للجنه خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل بفحص الإجراءات التى اتبعت لمنح كل من شركة العز للدرفلة وشركة العز للصلب المسطح رخصتي انتاج البليت والحديد الإسفنجي .الحكم دان الطاعن في اولا من منطوقة وقضى برد الرخصتين الممنوحتين كل من شركة العز للدرفله وشركة العز للصلب المسطح كعقوبة تكميلية وهو ما يتنافر مع ما قضى به ايضا في ثانيا منطوق الحكم : وبرد الرخص الممنوحه لكل من شركة العز لصناعه حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الاسفنجى والصلب – بشاى – وشركة السويس للصلب وشركة طيبه للحديد .بما لازمة في الحالة الاولي ان تكون عقيدة المحكمة قد استقرت علي ان الرخص الممنوحة لمجموعه شركات العز هى ثلاثة رخص وليست رخصة واحدة تم تقسيم الطاقة علي شركتين كما هو ثابت بالشهادة الرسمية المقدمة مما يكشف عن اضطراب فكر الحكم الطعين وتخاذلة وتناقض اسبابة بحيث لم يعد يعرف من مطالعه الحكم ما هو عدد الرخص التى اسند اصدارها بغير حق تارة الي المتهم الثانى وتارة الي المتهم الاول
وبالرجوع الي العبارة الاولي من مستند الشهادة الرسمية موضوع الوجة الاول من طلب إعادة النظر والجاري نصها
"تشهد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأنه لم يصدر أى ترخيص بإسم شركة العز لصناعه حديد التسليح خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 ."
يتأكد جليا" : أن محكمة الموضوع قد فهمت خطأ أن شركات مجموعه العز حصلت علي ثلاثة رخص الامر الذى أوقع الحكم في خطأ وفساد في البنيان القانونى وإنهيار الأساس الواقعى للحكم
أ- حين حكم بسحب رخصة لم يتم منحها أصلا ( التى فهم القاضى خطأ أنه تم منحها لشركة العز لحديد التسليح خلافا للشهادة الرسمية المقدمة ) وتغريم المتهم الاول 660 مليون جنية مقابل تلك الرخصة المزعومة .
ب- حين حكم بسجن المتهمين الثانى والثالث وتغريمهما متضامنين 660 مليون جنية – قيمة الرخصة التى تم تقسيمها الي رخصتين بين شركتى العز للدرفلة والعز للصلب المسطح – وحكم برد الرخصتين .
الحقيقة الثانية التى تقطع بها الشهادة الرسمية
وقد صدر الترخيص بإسم كل من شركتى العز للصلب المسطح ، والعز للدرفلة ، وهذان الترخيصان بذات كمية الطاقة المقدمة من مجموعه العز لصناعه حديد التسليح – المساهمة الرئيسية فى كل من الشركتين – وفقا لمستندات التأهيل المقدمة منها .
والعبارة الثانية من مستند الشهادة الرسمية موضوع الوجة الاول من طلب إعادة النظر
تؤكد حقيقة الأمر كما يبين من صريح عبارات الشهادة أعلاة أن شركة العز لحديد التسليح تقدمت نيابة عن مجموعه العز لصناعه حديد التسليح بإعتبارها المساهمة الرئيسية – تحقيقا لمبدأ الشفافية والتوافق مع أحكام قانون المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية –بطلب الحصول علي رخصة للطاقة .
الحقيقة الثالثة التى تقطع بها الشهادة الرسمية
وهذان الترخيصان بذات كمية الطاقة المقدمة من مجموعه العز لصناعه حديد التسليح – المساهمة الرئيسية فى كل من الشركتين – وفقا لمستندات التأهيل المقدمة منها .
ومفاد ذلك أن الرخصة التي حصلت عليها مجموعه العز تم تقسيمها بين شركتين من شركات المجموعه يساهم فيهما المتهم الثالث بنصيب أقل وليس أكبر من مساهمته في شركة العز لحديد التسليح كما هو ثابت من بيان وجة الحافظة رقم (3) المقدمة من الأستاذ أحمد محمد جمال ابو علي دفاعا عن الطاعن ( مثبت بصفحةص 234من محاضر الجلسات ) تقديمها بجلسه المحاكمه المؤرخه 14 6 2011 مستند مكون من عدد -8- صفحه عبارة عن: اصل تقرير حقائق صادر من مكتب خالد الغنام وشركاة – محاسبون قانونيون ومستشارون – وهو من المكاتب المشهود لها بحسن السمعه والتى تقوم بمراجعه حسابات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر ، يوضح مساهمة أحمد عبد العزيز عز بصفته الشخصية المباشرة وغير المباشرة من خلال مجموعه العز القابضة للصناعه والإستثمار في تاريخ 31 ديسمبر 2007 بين في البند الأخير منه في الصفحة رقم 7 ما يلي
عز بصفته الشخصية فقط وكذا نسبة المساهمة غير المباشرة من خلال مجموعه العز القابضة للصناعه والإستثمار علي النحو التالي
العز لحديد التسليح = .66.184138 %
العز للصلب المسطح =.49.738747 %
شركة مصانع العز للدرفلة = 61.498387%
ويبين من الجدول السابق أن نسبة مساهمة أحمد عبد العزيز عز المباشرة وغير المباشرة في كل من شركتى العز لصناعه الصلب المسطح والعز للدرفلة أقل من مساهمتة في شركة العز لحديد
الحقيقة الرابعه التى تقطع بها الشهادة الرسمية
وذلك بناء علي ما إنتهت الية لجنه البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 894 لسنه 2007 من جميع الوزارات المعنية بجلستها المنعقدة في 2/1/2008 ، 15/1/2008 والمعتمدة من السيد المهندس وزير الصناعه والتجارة بتاريخ 20/1/2008
وهو ما يؤكد مخالفة الحكم الطعين لحقائق الواقع فيما انتهى الية بالنسبة للطاعن حيث ورد به ما نصة
ثانيا:- المتهم الثانى :بصفته موظف عاما – رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية – ورئيس لجنة البت – التابعين للوزارة التجارة والصناعه حصل لغيرة بدون وجة حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتة بأن حصل للمتهم الثالث على منفعة بأن أصدر لة رخصتين لإنتاج الحديد الأسفنجى والبيلت لشركة العز لصناعة الصلب المسطح- ولشركة العز للدرفلة واللتين يمتلك المتهم الثالث فيها بحصة حاكمة دون أن تتقدم أى من الشركتين المذكورتين بكراسة التأهيل أو المستندات المبينة بكراسة الأشتراطات الفنية للمزايدة العلنية لمنح تللك الرخص فى التاريخ المحدد لنظر.العطاء رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص من مثتثمر واحدوبدون صدور أيه موافقة من لجنه البت علي منح الترخيص علي النحو الثابت بالاوراق .لما كان ذلك وكانت الشهادة المقدمة تقطع بان منح الترخيصين بنفس الطاقة للشركة مقدمة الطلب وذلك بناء علي ما إنتهت الية لجنه البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 894 لسنه 2007 من جميع الوزارات المعنية بجلستها المنعقدة في 2/1/2008 ، 15/1/2008 والمعتمدة من السيد المهندس وزير الصناعه والتجارة بتاريخ 20/1/2008
وهو ما يقطع يقينا ويؤكد حظا الحكم في العبارة التى اوردها وبدون صدور أيه موافقة من لجنه البت علي منح الترخيص علي النحو الثابت بالاوراق .يوكد ذلك ايضا ما نتهى الية تقرير لجنه الخبراء المودع في الدعوى من ان مسئولية منح التراخيص تقع علي عاتق لجنه البت دون حصر وقصر الاتهام علي المتهم الثانى منفردا وهو ما يؤكد ثانيا صحة الدفع بانتفاء اى قصد جنائي لدى الطاعن لأن منح التراخيص كان – حسب صريح نص الشهادة بناء علي ما إنتهت الية لجنه البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 894 لسنه 2007 من جميع الوزارات المعنية بجلستها المنعقدة في 2/1/2008 ، 15/1/2008 والمعتمدة من السيد المهندس وزير الصناعه والتجارة بتاريخ 20/1/2008وليس بناء علي قرار فردى من المتهم الثانى كما زعم الحكم الطعين ظلما وعدونا ، جورا وبهتانا .
2- الوجه الثانى الذى يستند اليه الطاعن في طلب إعادة النظر .بناء علي توافر احدى حالات طلب اعادة النظر المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441اجراءات جنائية والمتمثلة في أنه حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، صورة رسمية من محاضر اجتماع مجلس الادارة مثبتا بها عرض التراخيص محل الاتهام علي مجلس ادارة الهيئة ومن شان هذه المحاضر ثبوت براءة المحكوم عليه الطاعن
وبيان ذلك كما يلي :
حيث ورد في ص 100 من محاضر جلسات المحكمة في سؤال المحكمة لشاهد الاثبات الخامس السيد/ هشام امين سليمان حسن البربرى
س المحكمة/ هل رئيس اللجنة التى كنت من اعضائها عرض قرارات لجنة البت على مجلس ادارة الهيئة ؟
ج/ لم يثبت لنا ذلك من خلال الفحص .
وحيث طلب دفاع الطاعن من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفيد عرض التراخيص موضوع الاتهام علي مجلس إدارة الهيئة لتأكيد ان قرار منح الترخيص كان قرارا مؤسسيا وليس قرارا فرديا الامر الذى يؤكد انتفاء احد اركان الجريمة المتمثل في ركنها المعنوى – وانتفاء القصد الجنائي .
ولكن كما يبين من واقع محاضر جلسات المحاكمة فإن هيئة المحكمة التى اصدرت الحكم الطعين لم تجيب دفاع الطاعن الي هذا الطلب الامر الذى حال بينه وبين اثبات برائتة .
ولما كان حصول دفاع المتهم علي صورة رسمية من محاضر اجتماع مجلس الادارة مثبتا بها عرض التراخيص محل الاتهام علي مجلس ادارة الهيئة كان بعد صدور الحكم كما هو ثابت من تاريخ الصورة الرسمية طبق الاصل من هذة المحاضر المقدمة طى حافظة المستندات المرفقة .
ولما كان الثابت من الاطلاع علي هذة المحاضر انه قد تم عرض التراخيص محل الاتهام علي مجلس الادارة لتأكيد ان قرار منح الترخيص كان قرارا مؤسسيا وليس قرارا فرديا الامر الذى يؤكد انتفاء احد اركان الجريمة المتمثل في ركنها المعنوى – وانتفاء القصد الجنائي
الامر الذى يتأكد به توافر الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية
من جماع ذلك
يتاكد ان كلا المستندين المقدمين يقطع بتوافر احدى حالات طلب اعادة النظر المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441اجراءات جنائية والمتمثلة في أنه حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة
حيث ان المستند الاول وهى شهادة رسمية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية موقعه وممهورة من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحالي والشهادة صادرة لتقديمها لمن يهمة الامر ".بعد الحكم بتاريخ 14/11/2011 ممهورة بخاتم شعار الجمهورية قرين توقيع السيد اللواء مهندس / إسماعيل عبد المنعم النجدى رئيس الهيئة الحالي . العبارة الاولي من الشهادة وتشهد انها رخصة واحدة في واقع الامر وحقيقته. والعبارة الثانية وتشهد انه تم قسمة الطاقة التى تخصها علي شركتين من شركات المجموعه والعبارة الثالثة بالشهادة وتشهد تجزم يقينا ان التراخيص الممنوحة للشركتين بنفس كمية الطاقة والعبارة الرابعه بالشهادة تجزم يقينا ان التراخيص الممنوحة للشركتين بنفس كمية الطاقة وذلك بناء علي ما إنتهت الية لجنه البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 894 لسنه 2007 من جميع الوزارات المعنية بجلستها المنعقدة في 2/1/2008 ، 15/1/2008 والمعتمدة من السيد المهندس وزير الصناعه والتجارة بتاريخ 20/1/2008. وهى حقائق تقطع في مجملها بتوافر مناط قبول طلب التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (441) إجراءات جنائية هو ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه، .
والمستند الثانى وصور رسمية من محاضر اجتماع مجالس ادارة الهيئة تفيد انه تم عرض تراخيص الحديد علي المجلس .
وكان من شان هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه لانها تتمثل في ظهور شهادات رسمية ومستندات دامغة لم تكن مطروحة علي المحكمة التى اصدرت الحكم الطعين وهذه المستندات القانونيه الرسمية اسانيد دامغة لاتقبل التشكيك تؤيد وتؤكد برائة الطاعه وانهيار اساس الاتهام الباطل الموجة الية ظلما وعدوانا .
وبناء علية
يلتمس مقدم هذا الطلب تفضل سيادتكم - بعد الاطلاع علي الطلب والمذكرة الشارحة والمستندات المقدمة طى الحافظة المرفقة بالطلب –
أصليا رفع طلبة هذا بعد استيفائه قانونا إلى محكمة النقض بطلب إلغاء الحكم الصادر فى الجنحة أو الجناية سالفة الذكر وبراءة الطالب مما نسب إليه
واحتياطيا إحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم ترَ محكمة النقض إجراء ذلك بنفسها.
مع كل ما يترتب على ذلك قانونا
ساحة النقاش