53-- مذكرة دفاع عن المتهم عدم تنفيذ حكم قضائى
دفاع الهيئة في جنحة مباشرة ضد مدير عام المنطقة
محكمة =====================
دائرة "الجنح"
مُـذكـــرة
بدفاع السيد المهندس/ …………………... (بصفته: مُتهم).
ضــد
السيد/ …………………….. (بصفته: مُـدعي بالحق المدني).
في الجنحة رقم ................................ لسنة 2008م جنح ======= والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين الموافق ==2008م للمرافعة.
أولاً- الوقائع
تتحصل واقعات هذه الدعوى في أن المُدعي بالحق المدني المدعو/ ......................، قد أقامها عن طريق الادعاء المُباشر ضد السيد المهندس/ سمير .................... بشخصه وبصفته "مدير عام منطقة أوقاف القاهرة" التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، بطلب الحكم بتوقيع العُقوبات المنصوص عليها بالمادة 123/1 من قانون العقوبات، بزعم أن المتهم تعرض له بصفته حارس قضائي وإرسال خطابات لشاغلي عقارات مملوكة لجهة الوقف؛ مما حدا به لإقامة الجنحة المذكورة. وتحدد لنظر الجنحة جلسة اليوم للمرافعة.
ثانياً - الدفاع
1- ندفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم جواز رفعها بطري الإدعاء المباشر:
لما كان من المسلم به أن الأصل العام أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية، إذ أن هذا التحريك "عمل اتهام"، فتختص به النيابة العامة باعتبارها "سلطة الاتهام". وقد عبرت عن هذه القاعدة الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية في نصها على أن: "تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ...".
ولكن النيابة العامة لا تنفرد بهذا الاختصاص، وإنما يشاركها فيه المدعي المدني، والمحاكم (في حالات التصدي وجرائم الجلسات). وقد أشار الشارع إلى هذه المشاركة للنيابة العامة في اختصاصها، فقال، في نهاية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية – أن الدعوى الجنائية "لا ترفع من غيرها (أي من غير النيابة العامة) إلا في الأحوال المُبينة في القانون".
كما تنص المادة 21 من قانون السلطة القضائية على أن: "تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
هذا، وقد استبعد الشارع من نطاق الإدعاء المباشر "الجنايات"، و "الجرائم التي ترتكب خارج الإقليم المصري وتخضع مع ذلك للقانون المصري"، و "جرائم الأحداث"، و "الجرائم التي تختص بها المحاكم الخاصة – كالمحاكم العسكرية"، و "الجرائم التي تختص بها المحاكم الاستثنائية – كمحاكم أمن الدولة"، و "الجرائم التي يرتكبها الموظفون العامون". ففي جميع تلك الجرائم لا يجوز الإدعاء المباشر فيها، ويقتصر حق تحريك الدعوى الجنائية عنها على النيابة العامة وحدها دون غيرها.
حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "... ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها، في الحالتين الآتيتين: أولاً- ... ثانياً- إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مُستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المُشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات".
وعلة هذا الاستبعاد حماية الموظف العام، وهو يباشر اختصاصه الذي قرره له القانون من اتهام كيدي أو متسرع يبعث عليه حقد الفرد الذي أضر به عمل الموظف أو ضيع عليه منفعة، وتوفير الهدوء والطمأنينة للموظف وهو يباشر اختصاصه، ولذلك رأى المُشرع أن تختص النيابة وحدها بتقدير ملاءمة تحريك الدعوى.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية تعليلاً لهذا القيد: "أن اتهام موظف لجريمة وقعت منه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها يثنيه عن أداء أعمال وظيفته على الوجه الأكمل، فيؤثر ذلك على حسن سير العمل وتصاب المصلحة العامة بأضرار بليغة، هذا إلى أن للموظفين شأناً خاصاً في قانون العقوبات، فهو يعني بفرض واجبات خاصة عليهم، ويقرر لهم تارة عقوبات أشد مما يقرره لأفراد الناس، وطوراً يخصهم بجرائم وعقوبات لا يشتركون فيها مع غيرهم، فيجب لقاء ذلك أن يضع القانون لهم حماية خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم".
كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "فيما عدا الجرائم المُشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات (وهي المادة الخاصة بجريمة عدم تنفيذ الأحكام) لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض: "... لما كان البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنهما أسسا قضاءهما بعدم قبول الدعوى المدنية على أن الجرائم التي أسندها الطاعن إلى المطعون ضده – وهو موظف عام الأمر الذي لم يجادل فيه الطاعن – قد وقعت منه أثناء تأديته وظيفته وبسببها الأمر المنطبق على ما تقضي به المادتان 232 و 63 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر في الجرائم التي تقع من الموظفين العموميين أثناء تأديتهم وظائفهم أو بسببها، فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات، وعدم جواز تحريك الدعوى في تلك الحالات إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – تنص على أنه: "ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين: ... "ثانياً- إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات"، كما تنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المشار إليه – في فقرتها الثالثة على أنه: "وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها"، وكان البين من هذين النصين أنه فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات، فإن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك حق تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الموظف العام ومن في حكمه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إذ قصر الشارع حق تحريكها في هذه الحالات على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المُقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 232 و 63 إجراءات جنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى إلى أن تتوفر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها، وإذ كان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد بالحكم المطعون فيه التزم هذا النظر – على نحو ما تقدم بيانه – فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون". (نقض جنائي في الطعن رقم 7322 لسنة 54 قضائية – جلسة 29/1/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – القاعدة رقم 26 – صـ 182 : 185).
كما قضت محكمة النفض بأنه: "من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض". (نقض جنائي في الطعن رقم 3241 لسنة 55 قضائية – جلسة 2/3/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 326 – فقرة 1).
وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية المتقدم ذكرها على وقائع الدعوى الماثلة، نجد أن المدعي بالحق المدني هو الذي حرك الدعوى الجنائية عن طريق الإدعاء المباشر ضد موظف عام بسبب وأثناء تأدية وظيفته ولكن في حقيقة الأمر ليس بنسبة اتهام له بعدم تنفيذ أحكام وهي التهم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات، بل بتهم أخرى مزعومة لا علاقة لها ولا صلة بها بتهمة عدم تنفيذ الأحكام، وإن كان المدعي بالحق المدني قد حاولا جاهداً إلباسها ذلك الثوب والتمويه بشتى الطرق لإقناع عدالة المحكمة الموقرة – وننزهها عن الانصياع وراء ذلك التمويه – بأن قيام المتهم بإرسال خطابات لشاغلي عقارات تتبع جهات وقف مختلفة من الممكن أن يشكل جريمة عدم تنفيذ حكم قضائي. وطالما الفعل المنسوب للمتهم لا يشكل في حقيقته جريمة عدم تنفيذ حكم قضائي فمن ثم فلا يجوز الإدعاء المباشر فيه، وتكون الدعوى الجنائية قد أقيمت ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، وبناء على ذلك يكون اتصال عدالة المحكمة الموقرة في هذه الحالة بالدعوى الماثلة يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لعدالة المحكمة الموقرة أن تتعرض لموضوعها، وتكون جميع الإجراءات في تلك الدعوى معدومة الأثر، ويكون الباب موصدا دونها أمام محكمة الموضوع في أول وثاني درجة، وهذا أمر متعلق بالنظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، وهو بهذه المثابة يجوز لكل ذي شأن التمسك به ويجوز لمحكمة الموضوع القضاء به من تلقاء نفسها ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لعدم جواز رفعها بهذا الطريق – والحال كذلك – قد جاء على سند من صحيح القانون خليق بالقبول والقضاء به، وهو ما يتمسك به دفاع المتهم على سبيل الجزم واليقين.
2- ندفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، لبطلان التكليف بالحضور، ولانعدام الأهلية الإجرائية اللازمة لصحة انعقاد الخصومة:
وهذا الدفع يتناول النِقاط الآتية: أ) بطلان التكليف بالحضور. ب) وآثار بطلان التكليف بالحضور على الدعويين الجنائية والمدنية. ج) وانعدام الأهلية الإجرائية اللازمة لصحة انعقاد الخصومة.
أ- بطلان التكليف بالحضور:
تنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "تُعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المُعلن إليه أو في محل إقامته بالطُرق المُقررة في قانون المُرافعات في المواد المدنية والتُجارية".
وبالتالي يتعين الرجوع إلي قانون المرافعات الذي تنص المادة 10 منه على أن: "
تُسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في المُوطن المُختار في الأحوال التي بينها القانون.
وإذا لم يجد المُحضر الشخص المطلوب في موطنه كان عليه أن يُسلم الورقة إلي من يُقرر أنه وكيلُه أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار".
كما تنص المادة 19 من قانون المُرافعات على أن: "يترتب البطلان على عدم مُراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 ...".
ومؤدى نص المادة 10 من قانون المرافعات، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، يدل على أن: "الأصل في إعلان أوراق المُحضرين أن تُسلم الأوراق المُراد إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المُحضر الشخص المُراد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلي أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مُقيماً معه". (نقض مدني في الطعن رقم 56 لسنة 46 قضائية - جلسة 28/1/1980 – السنة 31 – الجزء الأول ـ صـ 324. مجموعة الخمسين عاماً - الجزء الأول - المجلد الثاني - قاعدة رقم 76 – صـ 1526).
ومن المُستقر عليه في قضاء النقض المدني والجنائي أن : " موطن الشخص كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يُقيم فيه عادة، ومن ثم لا يُعتبر المكان الذي يُباشر فيه الموظف عمله موطناً له، وأذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه أعلن بتقرير الطعن في مكان وظيفته باعتباره مأموراً لإصلاحية الرجال مُخاطباً مع أحد الموظفين معه لغيابه مع أن الدعوى أُقيمت عليه بصفته الشخصية فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً". (نقض مدني في الطعن رقم 186 لسنة 19 قضائية - جلسة 7/2/1952. مجموعة الخمسين عاماً - الجزء الأول - المُجلد الثاني - قاعدة رقم 28 – صـ 1513. وفي الطعن رقم 814 لسنة 53 قضائية - جلسة 21/12/1986).
وتطبيقاً لكل ما تقدم، فقد قضت محكمة النقض بوجوب إعلان المُتهم لشخصه أو في موطنه، وبأن مكان العمل ليس موطناً يجوز الإعلان فيه. (نقض جنائي في الطعن رقم 3887 لسنة 57 قضائية - جلسة 27/10/1988. مجلة القُضاة الفصلية - العدد الأول - لسنة 25 - المبدأ الأول – صـ 29).
وحاصل القول، أن إعلان المُتهم يجب أن يكون لشخصه أو في موطنه طبقاً للقواعد المُقررة في قانون المُرافعات - والتي تُحيل إليها المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية - وأن مكان مُباشرة الموظف لعمله ليس موطناً له ولا يصح إعلانه عليه.
وبإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة يتبين أن المُدعى بالحق المدني لم يقُم بإعلان المُتهم إعلاناً قانونياً صحيحاً لشخصه أو في موطنه الأصلي الذي يُقيم فيه. إذ أن الثابت بالأوراق أن الإنذار الذي يسبق رفع الجنحة المباشرة وإعلان صحيفة الجنحة المباشرة ذاتها تم على مقر عمله وليس لشخصه ولا في موطنه، وبالتالي فإن هذه الإعلانات تكون قد وقعت باطلة ولا تنعقد بها الخصومة.
ب- آثار بطلان التكليف بالحضور على الدعويين الجنائية والمدنية:
من المُقرر في قضاء النقض أنه: "طبقاً لنص المادة 234 إجراءات تُعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المُعلن إليه أو في محل إقامته بالطُرق المُقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتُجارية، وإذا لم تكن ورقة التكليف بالحضور صحيحة، أو لم تُعلن طبقاً للقانون، فلا يترتب عليها أثرها وهو اتصال المحكمة بالدعوى، ومثال ذلك عدم وصولها إلي الشخص المُعلن أصلاً، أو عند وقوع خطأ مادي فيها ترتب عليه عدم علمه بزمان الجلسة ومكانها وهو الهدف من الإعلان، ومن ثم فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى وإلا كان حكمها باطلاً". (المراجع: "مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري" - للدكتور/ رءوف عبيد - ط 10 - س 1974 - ص 120. و "شرح قانون الإجراءات الجنائية" - للدكتور محمود محمود مصطفى - ط 10 - ص 407).
ولا يُستعاض عن التكليف بالحضور بأي إجراء آخر، فلا يجوز للمدعي المدني أن يوجه التُهمة في الجلسة ولو قبل المُتهم ذلك. (المرجع: "الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية" - للدكتور أحمد فتحي سرور - المُجلد الأول - طبعة 1981 القاهرة - ص 711).
فعلى القاضي - من تلقاء نفسه - أن يتحقق من صحة التكليف بالحضور؛ فإن تبين له عدم صحته قضى ببطلانه، ولا يجوز له أن يحكم على المُتهم غيابياً، إذ الحكم الغيابي يفترض تكليفاً صحيحاً بالحضور. (المرجع: "شرح قانون الإجراءات الجنائية" - للدكتور العميد/ محمود نجيب حُسني - الطبعة الثانية 1987 القاهرة - بند 388 ص 352 و 353).
لما كان ما تقدم، وكان من المُستقر عليه فقهً وقضاءً أنه: "على المحكمة أن تتحقق من استيفاء القواعد السابقة في التكليف بالحضور، فإذا لم تكُن قد رُعيِتَ تقضي ببطلانه، إذ يجب أن تكون ورقة التكليف بالحضور صحيحة حتى يترتب عليها أثرها القانوني وهو اتصال المحكمة بالدعوى، فإذا لم يحضر المُتهم وكان لم يُعلن أصلاً أو كان إعلانه باطلاً فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى فإذا هي فعلت كان حُكمها باطلاً". (المرجع: "شرح قانون الإجراءات الجنائية" - للدكتور/ محمود محمود مصطفى - المرجع السابق - ص 408).
كما قضت محكمة النقض بأنه: "من المُقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المُتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تُحدد لنظر دعواه وإلا بطُلت إجراءات المُحاكمة، لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى".
أثر البُطلان بالنسبة للإجراء الباطل والإجراءات اللاحقة له: حددت هذه الآثار المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها: "إذا تقرر بُطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مُباشرة، ولزم إعادته متى أمكن ذلك". القاعدة أن بُطلان الإجراء لا يتقرر بقوة القانون، وإنما يتعين أن يُقرره القضاء (وذلك أهم الفروق بين البُطلان والانعدام)، فإذا قرر القضاء بُطلان إجراء ما، فإن تحديد أثر البُطلان بالنسبة لهذا الإجراء لا يُثير صعوبة، فهو - في الأصل - إهدار القيمة القانونية لهذا الإجراء، فكأنه لم يُباشَر، ولا يترتب عليه أثر قانوني ما (نقض 20 إبريل سنة 1959 مجموعة أحكام النقض السنة 10 رقم 99 ص 451 ). وتطبيقاً لذلك، فإنه إذا كانت ورقة التكليف بالحضور باطلة فلا يترتب عليها أثرها المُعتاد، وهو "اتصال المحكمة بالدعوى"، ومن ثم لا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى، فإن هي فعلت كان حُكمها باطلاً (نقض 14 أكتوبر سنة 1947 مجموعة القواعد القانونية جـ 7 رقم 395 ص 376؛ المرجع: "شرح قانون الإجراءات الجنائية" - للدكتور العميد/ محمود نجيب حُسني - الطبعة الثانية 1987 القاهرة - بند 390 - ص 354 و 355).
ومن ثم تكون الآثار التي تترتب على بطلان التكليف بالحضور في الدعوى الماثلة هو: "عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية". حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الدعوى الجنائية التي تُرفع مُباشرة من المُدعي بالحق المدني ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعي أنه لَحِقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه وبين المُتهم - وهو المُدعى عليه فيها - إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً، وما لم تنعقد هذه الخصومة بالطريق الذي رسمه القانون، فإن الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونان مقبولتين من المُدعي بالحقوق المدنية". (نقض جنائي في الطعن رقم 1601 لسنة 34 قضائية - جلسة 11/11/1965 س 16 ص 450. ونقض جنائي في الطعن رقم 569 لسنة 53 قضائية - جلسة 14/6/1983 س 34 ص 770). وبإنزال كل ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، وبعد أن انتهينا من قبل إلي بطلان التكليف بالحضور الحاصل للمُتهم، وما ترتب عليه من عدم دخول الدعوى في حوزة المحكمة، الأمر الذي يتعين معه - والحال كذلك - القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
ج- انعدام الأهلية الإجرائية اللازمة لصحة انعقاد الخصومة:
من المُسلم به أنه يلزم لصحة انعقاد الخصومة أن تُرفع الدعوى الجنائية ضد شخص طبيعي على قيد الحياة، ويجب أن يكون المُتهم مُعيناً، ويجب أن يُختصم بشخصه لا بصفته.
ومن المُقرر كذلك، أن الدعوى العمومية دعوى شخصية، وهذا نتيجة حتمية لشخصية العقوبة، فلا تُرفع الدعوى العمومية إلا على من يُنسب إليه ارتكاب الجريمة أو المُشاركة فيها، وينبني على ذلك أن المُدعي عليه في الدعوى الجنائية يجب أن يكون شخصاً مُعيناً، وأن يكون هو الجاني.
ومن المبادئ المُستقرة في الفقه أنه: "لا تُرفع الدعوى إلا على شخص طبيعي، أما الشخص المعنوي - وهو ما فرض القانون وجوده بحكم الضرورة العملية تسهيلاً لتحقيق مصالح عامة أو خاصة - فمن الوجهة المدنية يصح أن يكون أهلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، ولذا يمكن أن يُدعىَ عليه، وإن كانت تصرُفاته لا يأتيها بنفسه فليس له كيان ملموس وإنما يأتيها بواسطة من يُمثله، ولكن الشخص المعنوي لا يمكن أن يُسأل جنائياً لأن عناصر إسناد المسئولية الجنائية لا تتوافر إلا لدى شخص طبيعي، وبعبارة أخرى إن أوامر قانون العقوبات ونواهيه لا تُوجه إلا إلي شخص أهل لتحمل المسئولية الجنائية والشخص المعنوي ليس أهلاً لذلك". (المراجع: "شرح قانون الإجراءات الجنائية" - للدكتور/ محمود محمود مصطفى - الطبعة العاشرة - ص 127. و "شرح قانون الإجراءات الجنائية" - للدكتور العميد/ محمود نجيب حُسني - الطبعة الثانية 1987 القاهرة - بند 295 - ص 270 و 271 وهوامشهما. و "الوسيط في شرح القانون المدني" - للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري - الجزء الأول - المُجلد الثاني - الطبعة الثالثة 1981 القاهرة - بند 541 - ص 1121 : 1126 وهوامشها).
فالقاعدة في التشريع المصري هي عدم مسئولية الأشخاص المعنوية جنائياً، وأن الاستثناء هو مسئوليتها جنائياً، ولا محل للقول بأن هذه المسئولية مُقدرة في تشريعنا كقاعدة عامة أو على قدم المُساواة مع مسئولية الشخص الطبيعي ما لم يوجد نص صريح يرسم نطاق هذه المسئولية ويُحدد مداها، وأن الشخص الاعتباري لا يُسأل جنائياً بل مدنياً فحسب، وبغير إخلال بالمسئولية الجنائية الشخصية التي تقع على من يثبُت أنه قارف فعلاً جنائياً من مُديريه أو من تابعيه". (المرجع: "مبادئ الإجراءات الجنائية" - للدكتور/ رءوف عبيد - الطبعة 10 - ص 127).
ومن المبادئ المُستقرة في القضاء كذلك: "عدم مسئولية الشخص المعنوي جنائياً". (نقض 30 ديسمبر سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19 رقم 226 ص 1110؛ ونقض 12 مايو سنة 1969 س 20 رقم 138 ص 680؛ ونقض 21 يونيو سنة 1954 س 5 رقم 260 ص 804).
ومن المُقرر في قضاء النقض أيضاً أن: "الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تُسأل جنائياً عما يقع من مُمثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها بل الذي يُسأل هو مُرتكب الجريمة شخصياً". (نقض جنائي في 16/5/1967 مجموعة المكتب الفني س 18 - الجزء الثاني - قاعدة رقم 131 - ص 681).
لما كان ما تقدم، وكان المُدعي بالحق المدني قد خالف هذا النظر، إذ اختصم المُتهم بصفته (كمدير عام لمنطقة أوقاف القاهرة التابعة لهيئة الأوقاف المصرية)، أي أنه اختصم قانوناً هيئة الأوقاف المصرية لذلك فإن الأهلية الإجرائية اللازمة لانعقاد الخصومة تكون مُنعدمة، بالنسبة لاختصام المتهم بصفته.
3- نطلب براءة المُتهم من تهمة الامتناع عمداً عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ:
تنص المادة 123 من قانون العقوبات على أن: "
يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أستعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حُكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مُختصة.
كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمداً عن تنفيذ حُكم أو أمر مما ذُكِر بعد مُضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضر إذا كان تنفيذ الحُكم أو الأمر داخلاً في اختصاص المُوظف".
لما كان المدعي بالحق المدني قد حاول جاهداً إسباغ وصف ونسبة تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم إلى المتهم، وعلى سبيل الفرض الجدلي أن هذا الزعم صحيح، وهو غير صحيح بالمرة إذ أن مجرد إرسال خطابات لشاغلي عقارات مملوكة لجهات وقف مختلفة لا يعد امتناع عن تنفيذ حكم، نقول حتى إذا سلمنا بهذا الفرض الجدلي (والفرض لا يرقى إلى مرتبة اليقين، والظن لا يغني عن الحق شيئا)، نقول أن أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم (المنسوبة زوراً إلى المتهم في هذه الجنحة المباشرة) غير متوافرة.
إذ أن نص الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات يكشف عن وجوب توافر أربعة أركان لقيام تلك الجريمة، وتلك الأركان هي:
- صدور حُكم ضد الدولة أو أحد فروعها لصالح أحد الأشخاص، وصلاحية هذا الحُكم للتنفيذ.
- اختصاص الموظف بتنفيذ الحُكم.
- إنذار الموظف المُختص بالتنفيذ على يد مُحضر بضرورة التنفيذ، ومرور ثمانية أيام على الأقل دون تنفيذ الحُكم.
- القصد الجنائي، وهو قصد خاص : يعني تعمُد الامتناع عن تنفيذ الحُكم مع سوء نية الموظف.
الركن الأول- صدور حكم أو أمر بالإلزام:
لما كان من المسلم به إن أحكام الإلزام هي فقط التي تصلح كسندات تنفيذية. أما الأحكام التقريرية والأحكام المنشئة فلا تصلح لذلك وتكون غير قابلة للتنفيذ.
والحكم التقريري
هذا الحكم الذي يقضي بوجود أو عدم وجود مركز قانوني دون إلزام المحكوم عليه بأداء معين أو بإحداث أي تغيير في هذا المركز، كالحكم ببراءة الذمة أو ببطلان عقد أو تزوير ورقة.
والحكم المنشئ
هو الذي يقرر إنشاء أو تعديل أو إنهاء مركز قانوني موضوعي كالحكم بإشهار إفلاس تاجر أو بتعديل الالتزام التعاقدي بسبب الاستغلال أو الظروف الطارئة، والحكم بالتطليق والحكم بإبطال عقد أو فسخه.
أما حكم الإلزام
فهو الذي يقضي بالتزام المحكوم عليه بأداء جزائي ومثاله الحكم بإخلاء عقار أو بدفع مبلغ معين من النقود.
وعلى ذلك فإن الحكم الصادر بصحة التوقيع لا يعتبر حكماً بالإلزام وبالتالي لا يجوز تنفيذه جبراً. وكذلك فإن الحكم الصادر بفسخ عقد إيجار أو بطلانه أو إبطاله لا يعد حكماً بالإلزام فلا يصلح سنداً تنفيذياً لإخلاء العين المؤجرة اللهم إلا إذا تضمن النص على الالتزام بالإخلاء. وكذلك الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع لا يعتبر سنداً تنفيذياً، ولكنه إذا قضى مع صحة ونفاذ عقد البيع بإلزام المدعي أو المدعى عليه بالمصاريف فإنه يعتبر سنداً تنفيذياً لاقتضاء المصاريف المحكوم بها. وكذلك يعتبر سنداً تنفيذياً الحكم الذي يقضي بإلزام أحد أطرافه بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الخصومة أو بتغريمه.
وعلى ذلك، فالقاعدة المستقرة التي لا جدال فيها ولا خلاف حولها أن الأحكام المعتبرة سندات تنفيذية هي التي تتضمن الإلزام بأداء شيء معين يتعين على المحكوم عليه الوفاء به عيناً أو نقداً طوعاً أو كرهاً. لأن هذه الأحكام هي التي تنشئ للمحكوم له حقاً في إجراء التنفيذ جبراً على المحكوم عليه. (المرجع: بحث بعنوان "جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام عمداً" - للمستشار/ زكريا مصيلحي عبد اللطيف - منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة - العدد الثالث - السنة الحادية والعشرون - يوليو/سبتمبر 1977 - ص 18).
ولما كان من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً أن الأحكام التي تنفذ تنفيذاً جبرياً هي فقط أحكام الإلزام، وذلك دون الأحكام المقررة أو المنشئة، وعلة هذا أن حكم الإلزام هو وحده الذي يقبل مضمونه التنفيذ الجبري. حيث أن الحكم المقرر لا يرمي إلا إلى تأكيد رابطة قانونية، وبصدوره تتحقق الحماية القانونية كاملة، كذلك الأمر بالنسبة للحكم المنشئ فهو يرمي إلى إنشاء رابطة قانونية جديدة فتتحقق بمجرد صدوره الحماية القانونية. أما بالنسبة لحكم الإلزام، فلكي يتحقق مضمونه أي لكي تتحقق الحماية القانونية التي يتضمنها، يجب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له، فإذا لم يقم بها فإن الدولة يجب أن تحل محله في القيام ببعض الأعمال لتحقيق الحماية القانونية، فحكم الإلزام – على خلاف الحكم المنشئ أو الحكم المقرر – لا يحقق بذاته الحماية القانونية، ولهذا فإن المحكوم له ينشأ له عن هذا الحكم حق جديد هو الحق في التنفيذ الجبري، يستطيع بموجبه أن يطلب من السلطة العامة القيام بأعمال معينة لتحقيق الحماية القانونية له. وهذا الحق في التنفيذ الجبري والأعمال التي يستعمل بأدائها لا حاجة إليها بالنسبة للحكم المقرر أو الحكم المنشئ. (المرجع: "التنفيذ الجبري" – للدكتور/ فتحي والي – طبعة 1986 القاهرة – بند 22 – ص 38 ، 39).
لما كان ما تقدم، وكان حكم الحراسة الذي يستند إليه المدعي بالحق المدني (رقم 1166 لسنة 1997 مستعجل القاهرة) لم يصدر ضد أو حتى في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية، ولم يلزم هيئة الأوقاف المصرية بثمة التزام، وإنما هو حكم تقريري يضفي صفة "الحارس" على المدعي بالحق المدني (إن سلمنا جدلاً بصحة هذا الحكم). وهذا الحكم التقريري لا يقبل التنفيذ الجبري ولا يصلح سنداًَ للإدعاء المباشر في جنحة عدم تنفيذ الأحكام.
لا سيما وأن المُقرر في قضاء النقض أن: "الحارس القضائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلي إجراء آخر". (نقض مدني في الطعن رقم 653 لسنة 47 قضائية - جلسة 31/3/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1003).
كما إنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الحراسة القضائية إجراء تحفظي، والحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته، وإنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس، وإبراز هذه الصفة ووضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حُكمياً ليس له كيان مادي". (نقض مدني في الطعن رقم 1014 لسنة 51 قضائية - جلسة 8/5/1988. ونقض جلسة 30/10/1952 في الطعن رقم 215 لسنة 21 قضائية مجموعة الربع قرن جـ1 ص 520 قاعدة 25. ونقض جلسة 10/2/1955 في الطعن رقم 36 لسنة 22 قضائية مجموعة الربع قرن جـ1 ص 219 قاعدة 21)
وهدياً بما تقدم، يكون الركن الأول من أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم القضاء، وهو الركن المتعلق بصدور حكم إلزام ضد الدولة وصلاحية هذا الحكم للتنفيذ الجبري، هذا الركن غير متوافر وبالتالي لا تتحقق في حالة دعوانا الماثلة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات. ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة زوراً إليه بهدف الكيد له وإخافته وتعطيله عن ممارسة مهام وظيفته العامة بغية الاستيلاء على أموال وأعيان الأوقاف الخيرية التي هي على ملك الله تعالى.
الركن الثاني- اختصاص الموظف بتنفيذ الحُكم:
اشترطت محكمة النقض – في الحكم الصادر بإدانة موظف عام بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي – أن تبين المحكمة عمل الموظف واختصاصه والكيفية التي استعملها الموظف في الامتناع عن تنفيذ الحكم أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها. (نقض جنائي في الطعن رقم 1333 لسنة 46 قضائية - جلسة 18/4/1929).
ومن هنا كانت هذه الجريمة عمدية شخصية توجه لشخص الموظف - بالذات - الذي نُسِبَ إليه الامتناع عن تنفيذ هذا الحُكم باستعمال سلطة وظيفته في حدود اختصاصه، لأنه بغير ذلك لا يمكن أن يترتب على عمله أي أثر أو ينتج عنه أي ضرر.
ولا جدال في أن السيد المهندس/ مدير عام منطقة أوقاف القاهرة (التابعة لهيئة الأوقاف المصرية) غير مُختص بالتنفيذ إطلاقاً، ولا يمكن أن يُسأل عن سكوته ووقوفه موقفاً سلبياً مما تقدم به مرءوسيه من امتناع عن تنفيذ الأحكام لأن نص المادة 123 عقوبات بفقرتيها لا تُعاقب على عدم استعمال الموظف لسلطته للحيلولة دون عدم تنفيذ الأحكام، ويُسأل فقط عن تصرفه تصرف إيجابياً مستعملاً سلطة وظيفته في الامتناع عن التنفيذ بإصدار أمر كتابي بذلك. (المرجع: "آثار حكم الإلغاء" - لعبد المنعم عبد العظيم جبره - طبعة 1971 القاهرة – صـ 58).
الركن الثالث- إنذار الموظف المُختص لشخصه أو في موطنه، شرط لقيام الرُكن المادي للجريمة:
يشترط القانون لقيام جريمة الامتناع عمداً عن تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ، إنذار الموظف المُختص بالتنفيذ على يد مُحضر للتنبيه عليه بالتنفيذ، ويُشترط أن يتم الإنذار بالصورة التي حددها القانون وهي أن يتم على يد مُحضر، ولشخص الموظف أو في محل إقامته (ولا يصلح إعلانه بصفته ولا يصح الإعلان في مقر عمله على نحو ما سلف بيانه)، ولا يُعد المُوظف المُختص بالتنفيذ والمُوجه إليه الإنذار مُرتكب للجريمة إلا بعد مُضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالإنذار إذا لم يقُم بالتنفيذ.
وعلى هذا جرى قضاء محكمة النقض التي قضت بأنه: "العُقوبة المُقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم. توقيعها مشروط بإنذار الموظف المُختص بالتنفيذ لتحديد مبدأ (بداية) المُهلة الممنوحة لإجرائه خلالها، وانقضائها دون إتمامه. المادة 123 عقوبات". (نقض جنائي في الطعن رقم 559 لسنة 55 قضائية - جلسة 6/3/1985 مجموعة المكتب الفني السنة 36 - رقم 57 - صـ 334).
ونظراً لأن جريمة الامتناع عمداً عن تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ جريمة شخصية تتعلق بشخص المُوظف العام باعتباره مرتكباً لخطأ شخصي يُسأل عنه المُوظف شخصياً، فإنه يتعين أن يوجه الإنذار بالاسم إلي شخص المُوظف، وأن يتم إعلانه إلي شخصه أو على الأقل في موطنه، ومن ثم فلا يصح أن يوجه الإنذار إلي الموظف في مقر عمله بذكر صفته. فهذا مُخالف للقواعد العامة لأن الجريمة شخصية والمسئولية الجنائية والمدنية كلاهما شخصية ولا تُصيب إلا الشخص الذي أرتكب الجريمة أو شارك فيها دون غيره وهي لا تتحدد بالصفة ولكن بالذاتية أي بالاسم الشخصي لمُرتكبها. (المرجع: "جريمة الامتناع عمداً عن تنفيذ الأحكام" - للمُستشار/ زكريا مصيلحي عبد اللطيف - مجلة قضايا الحكومة - العدد الثالث - السنة 21 – صـ 48 وما بعدها).
ومما يجدر بالذكر - في هذا المقام - أن الإنذار السابق لرفع الجنحة لم يُعلن للمُتهم لشخصه أو في محل إقامته واكتفى المُدعي بالحق المدني بإعلانه بمقر عمله بمنطقة أوقاف القاهرة، ولم يُسلم لا لشخصه ولا بمحل إقامته، مما يُعد معه هذا الإنذار باطلاً - وهو الإجراء السابق واللازم لرفع الدعوى - وكل ما ترتب عليه فهو باطلاً؛ ويُعد ذلك تطبيقاً لأصل عام مؤداة أن "ما بُنِىَ على باطل فهو باطل"؛ وتحديد الصلة بين الإجراء الباطل والإجراءات التالية عليه والقول بأنها أثر مُباشر له بحيث ينبغي كذلك تقرير بطلانها هو من شأن قاضي الموضوع. (نقض جنائي في 5 يناير سنة 1976 مجموعة أحكام محكمة النقض السنة 27 رقم 3 صـ 26. المرجع: "شرح قانون الإجراءات الجنائية" - للدكتور العميد/ محمود نجيب حُسني - الطبعة الثانية 1987 القاهرة - بند 390 – صـ 355).
ومتى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المُدعي بالحق المدني لم يقُم بإنذار المُتهم الأول بشخصه أو في محل إقامته، ومن ثم فإن هذا الإنذار لم يتم على النحو الصحيح الذي تطلبه القانون، وبالتالي ف�
ساحة النقاش