الاعتقال من الاجراءات الاستثنائيه التي توطدت داخل المجتمعات البدائيه وهي تهدم شخصيه المعتقل وتحوله الي شخص مختلف عما كان عليه لذلك فان للاعتقال وضع خاص عند التعرض له قضائيا بطلب التعويض:
وذلك من وجهتين
الأول:-عدم سقوط الحق في التعويض عن الاعتقال بالتقادم ومن ثم فان التعويض عن الاعتقال يمكن الحصول عليه مهما طال الزمن
ثانيا:-جواز اثبات الاعتقال بكافه طرق الاثبات ومنها شهاده الشهود وقد روعي في ذلك ان المعتقل في الغالب قلما يصدر له رقم اعتقال وبالتللي فمن الممكن ان يعتقل سنوات ويخرج دون امكانيه اثبات ذلك رسميا مما حدا بالمشرع ان يضع ضمانه هامه للمعتقل لاثبات اعتقاله الا وهي الاثبات بكافه طرق الاثبات
وفي ذلك قضي بأن
التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق الاعتقال . حيازة الجهة مصدرة أوامره لها دوماً . موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما له بالسجون ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف بإثبات ذلك . فساد في الاستدلال .
( الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 11 / 2002 )
ساحة النقاش