الموجز :
(1) وسائل الضغط أو التهديد بخطر جسيم التى يستعملها احد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد . عدم اشتراط انعدام إرادة المكره . كفاية إفسادها بأحداث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة . اقتران الوسائل غير المشروعه بغاية غير مشروعة وتأثر إرادة المتعاقد . أثره . قابلية العقد للإبطال . م 127 مدنى .
( الطعن رقم 5484 لسنة64 ق – جلسة 27/12/2004 )
القاعدة :
قابلية العقد للإبطال فى حالة إحداث رهبة فى نفس المتعاقد تدفعه إلى قبول التصرف لإنعدام إرادته النص فى الماده 127 من القانون المدنى على أنه " يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس وتكون اللرهبة قائمة على اساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن أخطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، ويراعى فى تقدير الإكراه من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه " هذا النص فى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وما سطر فى أعماله التحضيرية وجرى عليه قضاء هذه المحكمة – يدل على أنه لا يشترط فى الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التى يستعملها احد المتعاقدين لإرغام الأخر على التعاقد أن تعدم إرادة المكره ، بل يكفى أن تفسدها بأن تحدث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين ، فكلما اقترنت الوسائل غير المشروعه بغاية غير مشروعه وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلا للإبطال لأنه " لا يحل مال إمرء إلا بطيب من نفسه
نشرت فى 16 يناير 2011
بواسطة aymanwahba
ايمن عبد الوهاب حمزه محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومستشار بالتحكيم الدولي
موقع يهدف لتقديم المساعده القانونيه والدعم والاستشارات القانونيه لكافه الناس كما يهدف لنشر الحقوق بين المواطنين »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
66,723



ساحة النقاش