من هم المتمتعين بالاعفاء من اداء الخدمه العسكريه؟
ينص القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية علي نوعين من الاعفاء
اولا:- الاعفاء النهائي من الخدمه العسكريه
1:- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا
(أ) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة
ب) الابن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائيا على الكسب .
ج) اكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية .
د) اكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تعجله عاجزا نهائيا عن الكسب
ثانيا :-الاعفاء المؤقت من الخدمه العسكريه
:- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا 2
أ) الابن الوحيد لأبيه الحي
(ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب .
(ج) العائل الوحيد لأخته أو إخوته غير المتزوجات .
هـ) اكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة ويزول هذا الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق .
ثالثا :-حالات خاصه
إذا جند الأخوين أو الإخوة أو استدعى للخدمة في الاحتياط طبقا للمادة (33) يعفى مؤقتا من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو اكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب .
ويشترط ألا يكون بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفى من التجنيد . ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة في الاحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب .
وعلى كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق . رابعا :- يحدد وزير الدفاع بقرار منه شرط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة
ساحة النقاش