ايمن عبد الوهاب (محام بالنقض ومستشار بالتحكيم الدولي)

القانون في خدمه الشعب

مسئولية الشركة المساهمة عن أعمالها غير المشروعة :
"استقلال الشخصية المعنوية للشركة المساهمة الأجنبية عن الشخصية المعنوية للشركة المساهمة المصرية ولو كانت الأولى تمتلك نصيبآ كبيرآ من أسهم الأخيرة "
الموجز :ـ
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى قبلها لانتفاء صفتها فيها وإلزامها بتعويض الضرر الذى المطعون ضدها الأولى من جراء شرائها أفلامها خام فاسدة من المطعون ضدها الثانية تأسيسآ على كونها هى الشركة الأصل وأن المطعون ضدها الثانية فرع لها رغم تمسكها بكونها شركة مساهمة أجنبية لافرع لها بمصر وأن واقعة بيع الأفلام تمت لحساب الأخيرة وتدليلها على دفعها بمستندات تتفق وأحكام القانون بما تنتفى معة صفتها فى الدعوى وتبيعة المطعون ضدها الثانية لها وقيام التضامن بينهما مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقة وقصور .
(الطعنان رقم 4039،4074 لسنة74ق ـ جلسة 8/5/2005 )
القاعدة :ـ
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءة برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على أنها هى الأصل وأن لها فرعآ هى الشركة المطعون ضدها الثانية فى هذا الطعن ـ الطاعنة فى الطعن المنضم ـ فتنصرف إليها المسؤلية التى قارفها تابعاها حال تمسك الطاعنة بأنها اصل الشركة مساهمة أجنبية مركزها الرئيسى بمدينة نيويورك الأجنبية ولا فرع لها فىجمهورية مصر العربية طبقآ لقوانين إنشاءهما الشركة المصرية تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى فى واقعة بيع الأفلام بإسمها ولحسابها فتنصرف اليها دونها المسؤلية التى قارفها تابعاها ويؤخذ فى قيام هذه المسؤلية قبلها بأقوال منسوبه الى هؤلاء التابعين طالما انها تتنافر مع نصوص القانون كما لاتسأل الطاعنة عن هذه الواقعة حتى وان كانت تمتلك نصيبآ كبيرآ منأسهم الشركة المساهمة المصرية واستدلت على هذا الدفاع بما قدمته من مستندات منها شهادة سلبية صادرة عن السجل التجارى للاستثمار تفيد عدم الاستدلال على فرع لها بمصر وصورة طبق الأصل من النظام الأساسى للمطعون ضدها الثانية المنشور بصحيفة الشركات بالملحق رقم 6 بالعدد 361 لسنة31الصادرة عن مصلحة الشركات ثابت منها أنها شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية ومركزها الرئيسى بمدينة القاهرة وصورة طبق الأصل من السجل التجارى الخاص بهذه الأخيرة ثابت بها أنها شركة مساهمة مصرية وأسمها التجارى .. وأنه ليست فرعآ لأى جهه أجنبية كما وان عقد تكوينها هى ونظامها الأساسى لاخلاف علية من المطعون ضدها الأولى واستدلت علية ايضآ بالتوكيل المقدم منها والموثق بمعرفة السلطات الرسمية بأمريكاومصدق علية من وزارة الخارجية المصرية وأعتمدت ترجمتة الى اللغة العربية من السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية وكان هذا الدفاع والمستندات المؤيدة لها يتفق مع حقيقة الواقع وأحكام القانون بانتفاء صفة الطاعنة فى الدعوى وعدم تبعية المطعون ضدها الثانية لها ويكون تعامل هذه الأخيرة مع المطعون ضدها الأولى سواء أكان دائنآ أم مدينآ ينصرف اليها وحدها دونالطاعنة لاستقلال شخصية كل منهما المعنوية وذمتهيما الماليتين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى الى إلزام الطاعنه بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالبلغ المحكوم به لمجرد ان الطاعنة تمتلك 90% من أسهم الطاعنه فى الطعن الثانى رغم اختلاف الشخصيتين لكل منهما على نحو ما سلف وبالتالى انتفاء هذا التضامن –بانتفاء علاقة التبعية فإنه يكون معيبآ بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة والقصور فى التسبيب

aymanwahba

الفقير الي الله

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 235 مشاهدة
نشرت فى 22 ديسمبر 2010 بواسطة aymanwahba

ساحة النقاش

ايمن عبد الوهاب حمزه محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومستشار بالتحكيم الدولي

aymanwahba
موقع يهدف لتقديم المساعده القانونيه والدعم والاستشارات القانونيه لكافه الناس كما يهدف لنشر الحقوق بين المواطنين »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

65,757