السؤال رقم 2/3
ما هو أجر تسوية المعاش لبلوغ السن والمعاش المبكر للمؤمن عليهم الخاضعين لقطاع الأعمال العام ؟
الإجابة :
تنص الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه:
" يسوى معـاش الأجـر الأسـاسـى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك."
كما تقضى المادة رقم 119 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذه لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه :
" يحدد أجر تسوية معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات الآتى ذكرها :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة.
2- العاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
3- العاملون بالقطاع الخاص الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى تم الموافقة عليها وفقاً لأحكام المادة (19) من قانون التأمين الإجتماعى.
وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص من غير العاملين المشار إليهم بالبند ( 3 ) يتحدد أجر تسوية المعاش عن الأجر الأساسى على أساس المتوسط المشار إليه بالفقرة الأولى أو 140 % من متوسط الأجر خلال الخمس سنوات السابقة على المدة المشار إليها أيهما أقل وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة.
وفى جميع الأحوال يتحدد أجر التسوية فى حالة طلب الصرف للعجز أو الوفاة على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك."
كما تقضى المادة 120 منه على أنه :
" يراعى فى العلاوات الخاصة المستحقة حتى عام 2005 والتى تم إضافتها إلي أجر الإشتراك الأساسي فى حالة إستحقاق المعاش لغير الحالة المنصوص عليها فى المادة (111) ما يلى :
1- فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بمتوسط الأجور التى أديت علي أساسها الإشتراكات تضاف العلاوة إلي أجور فترة المتوسط السابقة علي إضافة العلاوة إلي أجر الإشتراك الأساسي.
2- فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بغير متوسط الأجور التى أديت علي أساسها الإشتراكات تضاف إلي أجر التسوية العلاوة التى تم إضافتها إلي أجر الإشتراك الأساسي، ويسرى ذلك فى حالة إنتهاء الخدمة نتيجة إصابة عمل بالنسبة للمعاملين بكادرات خاصة وذلك فى حالة تسوية المعاش وفقاً للقوانين الخاصة بها.
ويشترط لتطبيق ذلك أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن العلاوة الخاصة فى تاريخ إنتهاء خدمته.
ويراعى فى شأن تطبيق هذه المادة عدم تجاوز قيمة العلاوة نسبة العلاوة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى فى 30/6/1992.
وبناء على ما سبق يتم حساب أجر التسوية لحالات إستحقاق المعاش لبلوغ سن التقاعد والمعاش المبكر للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام على أساس متوسط السنتين الأخيريتن من مدة الإشتراك فى التأمين وفى حالة بلوغ سن التقاعد تضاف العلاوات الخاصة التى ضمت للأجر الأساسى إلى إجور فترة المتوسط السابقة على تاريخ ضمها مع عدم تجاوز قيمة العلاوة نسبة العلاوة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى فى 30/6/1992.
ساحة النقاش