ورد سؤال من احد الأصدقاء يسأل عن مؤمن عليه عين بشهادة تسنين تاريخ الميلاد بها شهر 12 لسنة 1947 ثم حصل على شهادة ميلاد بالرقم القومى سنة الميلاد بها 1950 فهل يتم إنهاء خدمته لبلوغ سن التقاعد بالشهادة الأولى أم الثانية ؟
الإجابة :
يقضى البند رقم 1 من أولاً بالمادة رقم 5 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذه لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على أنه :
1- " مستند الميلاد ( شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من واقع سجلات المواليد أو حكم قضائى أوالبطاقة الشخصية أوالعائلية أوجواز السفر أو صورة ضوئية من أيهم علي أن تطابق هذه الصورة علي الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص ).
وفى الحالات التى يكون فيها أكثر من مستند ميلاد يتضمن كل منها تاريخ ميلاد مختلف عن الآخر يعتد بمستند الميلاد الذى يعامل به وظيفياً بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أن يتم الرجوع إلى مصلحة الأحوال المدنية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص."
وسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن إنتهى إلى أنه يعتد بمستند الميلاد الذى تم التعيين على أساسه دون أى مستند آخر.
وعليه فإنه يعتد بمستند الميلاد من حيث الإلتزمات والحقوق التأمينية الذى يعامل به المؤمن عليه وظيفياً دون أى مستند ميلاد آخر.



ساحة النقاش