. إن كان الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الإلتزامات الناشئة عنخ من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من إنطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب الفسخ الإتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 9312لسنة 64 ق جلسة 1996/12/10 س 47 ج 2 ص 1491 

2. إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بنزول المطعون ضده عن الشرط الصريح الفاسخ مستندين فى ذلك إلى قبوله سداد الأقساط بعد ميعاد إستحقاقها ودللوا على ذلك بإقرار المطعون ضده فى مذكرته المقدمة فى 1993/6/30 وبما ثبت بمحاضر جلسات 1992/11/22 ، 1993/4/7 ، 1993/1/12 فى القضايا أرقام 6281 لسنة 1991 جنح المحلة ، 2557 لسنة 1992 جنح مستأنف المحلة ، 8942 لسنة 1992 جنح المحلة من تسلم المطعون ضده لقيمة الشيكات الثلاثة إستحقاق 13/8 30/9 ، 1991/10/31 على الترتيب والتعاقب إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من القول أن – المحكمة تستخلص من المستندات التى قدمها المستأنفون – الطاعنون – وهى صور محاضر الجنح سالفة الإشارة إليها أن المستأنف ضده – المطعون ضده – لم يتنازل عن الشرط الصريح الفاسخ ودليل ذلك أنه إستلم قيمة الشيكات أمام محكمة الجنح مع تمسكه بالدعاوى المدنية فى هذا الشأن فضلاً عن أن سداد قيمة هذه الشيكات أمام محكمة الجنح كانت معاصرة لتداول الدعوى المستأنف حكمها ولم يبد المستأنف ضده – المطعون ضده – أى مظهر من مظاهر هذا التنازل أمام محكمة أول درجة مصدرة الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تستخلص مما تقدم أن المستأنف ضده لم يتنازل صراحة أو ضمناً عن الشرط الصريح الفاسخ – فى حين أن الثابت من الأوراق أن تاريخ صدور الحكم المستأنف وأن تمسك المطعون ضده أمام محكمة الجنائية بالدعاوى المدنية لا يعنى إلا الدعوى المدنية المقامة بطريق التبع للدعاوى الجنائية دون دعوى الفسخ ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الإستدلال الذى ساقه إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 9312لسنة 64 ق جلسة 1996/12/10 س 47 ج 2 ص 1491 )

3. الطاعن لا يجديه التحدى بأن المطعون ضده الثانى المستأجر الأصلى للعين المؤجرة قد تنازل له عن الإيجار بموجب إقراره المؤرخ 1989/4/27 وأن الحكم المطعون فيه لم يعمل أثره وأخطأ فى تفسير عباراته ذلك أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 59/10/1 وعلى ما أثبته الحكم الابتدائى والحكم رقم 7463 لسنة 1967 مدنى كلى جنوب القاهرة حظر على المستأجر التنازل عن عقد الإيجار إلى الغير كما نص العقد على أنه إذا خالف المستأجر هذا الشرط اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة بلا حاجة إلى تنبيه أو تكليف كما حظرت المادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 على المستأجر التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك – وهو ما خلت منه أوراق الدعوى سيما وأن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت الحكم بفسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار وقد أجابها الحكم الابتدائى إلى طلبها ، ومن ثم يكون النعى غير منتج وبالتالى غير مقبول . 

( الطعنان رقما 3177 ، 3922 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/21 س47 ج 1ص 524 )

4. الطاعن لا يجديه التحدى بأن المطعون ضده الثانى المستأجر الأصلى للعين المؤجرة قد تنازل له عن الإيجار بموجب إقراره المؤرخ 1989/4/27 وأن الحكم المطعون فيه لم يعمل أثره وأخطأ فى تفسير عباراته ذلك أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 59/10/1 وعلى ما أثبته الحكم الابتدائى والحكم رقم 7463 لسنة 1967 مدنى كلى جنوب القاهرة حظر على المستأجر التنازل عن عقد الإيجار إلى الغير كما نص العقد على أنه إذا خالف المستأجر هذا الشرط اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة بلا حاجة إلى تنبيه أو تكليف كما حظرت المادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 على المستأجر التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك – وهو ما خلت منه أوراق الدعوى سيما وأن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت الحكم بفسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار وقد أجابها الحكم الابتدائى إلى طلبها ، ومن ثم يكون النعى غير منتج وبالتالى غير مقبول . 

( المواد 253 مرافعات ، 147 ، 158 مدنى ، 18 من القانون 136 لسنة 1981 )

( الطعنان رقما 3177 ، 3922 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/21 س47 ج 1ص 524 )

5. إذا كان الأصل فى العقود ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضء المتعاقد الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمناً على رفع العقد والتقابل منه وليس هناك ما يحول بين أحدهما وبين طلب فسخه أو انفساخه إذا لم يرف المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذا أصبح تنفيذ هذا الالتزام مستحيلاً طبقاً لنصوص المواد من 157 إلى 160 من القانون المدنى مما مؤداه أن الحق فى طلب حل الرابطة العقدية وفقاً لهذه النصوص باعتبارها مكملة لإرادة المتعاقدين ثابت لكل متعاقد بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمانه منه أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح ، وعقد القسمة شأنه فى ذلك شأن سائر العقود التبادلية . 

( الطعنان رقما 2381 ، 2684 لسنة 60 ق جلسة 1995/4/5 س 46 ج 1 ص 581 )

6. لا محل لتحدى الطاعن بأنه كان يتعين توجيه هذا التنبيه قبل مدة الستة شهور الأخيرة بشهر وفقا لشروط العقد أو قبلها بشهرين تطبيقا لحكم القانون ترتيبا على مدة العقد الاتفاقية إذ يعتبر العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة على ما سلف بيانه ، ولا يسوغ القول بان التنبيه الحاصل فى 1980/7/30 يعتبر حابط الإثر لسبق استعماله فى الدعوى 8229 لسنة 1981 شمال القاهرة إذ المناط فى هذا الخصوص هو سبق إقامة دعوى بإنهاء العقد استنادا لهذا التنبيه وان يحكم فى الدعوى أما بإجابة المدعى إلى طلباته أو برفضها وفى الحالتين يكون التنبيه قد استنفد أثره بالحكم فى موضوع الدعوى أما ماعدا ذلك من الإحكام والقرارات التى تصدرها المحكمة فى الدعوى الأولى قبل الفصل فى موضوعها فلا يتأثر بها التنبيه ويظل قائما منتجا لكافة أثاره حتى تفصل المحكمة فى الطلبات استنادا لهذا التنبيه .

( الطعن رقم 1503 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/14 س 45 ج 2 ص 1208 )

7. المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متي كان المتعاقدين قد اتفقا في عقد البيع علي أن يكون مفسوخا في حالة تأخر المشتري عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة الي تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء فان العقد ينفسخ بمجرد التاخير عملا بنص المادة 158 من القانون المدنيولا يلزم أن يصدر حكم بالفسخ كما لا ينال من إعمال أثره أن يكون لصاحبه الخيار بينه وبين التنفيذ العيني إذ يبقي له دائما الخيار بين إعمال أثره وبين المطالبة بهذا التنفيذ 0 

( الطعن رقم 2259 لسنة 59 ق جلسة 11-5-1994 س 45 ج ا ص 818 )

8. الفسخ متي وقع بمقتضي شرط العقد فان عرض باقي الثمن ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه 0 

( الطعن رقم 2259 لسنة 59 ق جلسة 11-5-1994 س 45 ج ا ص 818 )

9. لما كان الاصل فى تنفيذ الالتزام عملا بمقتضى المادتين 347/ 2 ، 456 من القانون المدنى ان يكون دفع الدين فى محل المدين الا اذا اتفق على خلاف ذلك فان النص فى عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشترى عن سداد باقى الثمن او قسط منه فى ميعاده مع عدم اشتراط ان يكون الوفاء فى موطن البائع ، لايعفى الاخير من السعى الى موطن المشترى لاقتضاء القسط ومابقى من الثمن عند حلول اجله ، فاذا قام بذلك وامتنع المشترى عن السداد بدون حق اعتبر متخلفا عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، اما اذا ابى البائع السعى الموطن المشترى عند حلول الاجل بغية تحقق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن او ماحل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط اثره فى هذه الحالة . 

(الطعن رقم 3244 لسنة 59 ق جلسة 13/ 1/ 1994 س 45 ج 1 ص 151 )

10. من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل فى العقود أن تكون لازمة معنى عدم امكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الاخر ، الا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على فسخ العقد والتقايل عنه ، وكما قد يتم ذلك بايجاب وقبول صريحين يصح أن يكون ضمنيا ، وبحسب محكمة الموضوع ان هى قالت بالتقايل الضمنى أن تورد من الوقائع والظروف ما من الوقائع و الظروف ما اعتبرته كاشفا عن ارادتى طرفى العقد فى هذا الصدد وأن تين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد ، ولا معقب على محكمة الموضوع ان هى ناقشت فى حدود سلطتها التقديرية دعوى الفسخ ورأت بناء على أسباب سائغة رفضها أو قبولها . 

( الطعن رقم 897 لسنة 49 ق – جلسة 1983/1/4 السنة 35 ح 1 ص 113 قاعدة 35 )

11. لما كان الأصل فى تنفيذ الالتزام عملا بمقتضى المادتين 2/347 و 456من القانون المدنى أن يكون دفع الدين فى محل المدين الا اذا اتفق علي خلاف ذلك ، فان النص فى عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشترى عن سداد باقى الثمن أو قسط منه فى ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء فى موطن البائع ، لا يعفى البائع من السعى الي موطن . المشترى لاقتضاء القسط أو ما بقى من الثمن عند حلول أجله فان قام بذلك وامتنع المشترى عن السداد بدون حق اعتبر متخلفا عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما اذا أبى البائع السعى الي موطن المشترى عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره فى هذه الحالة . 

( الطعن رقم 437 لسنة 49 ق جلسة 1982/5/30 س 33 ص607 )

12. من المقرربقضاء هذه المحكمة أنه اذا تسبب الدائن بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب علب القاضى التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائب طبقا للمادة 157 من القانون المدنى . 

( الطعن رقم 437 لسنة 49 ق جلسة 1982/5/30 ص607 )

13. مؤدى نص المادتين 269 و 270 من القانون المدنى يدل على أن الفسخ كما يكون جزاء على عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه التعاقدى ، قد يترتب على تحقق شرط فاسخ يتفق الطرفان على أن مجرد تحققه يؤدى إلى انفساخ العقد .

( الطعن رقم 1040 لسنة 47 ق جلسة 1980/2/4 س 29 ص 393)

14. استخلاص الفسخ الضمني للعقد هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ، متي كان استخلاصه سائغا . 

( الطعن رقم 113 لسنة 46 ق جلسة 1979/4/5 ع 2 ص 161)

15. انه وان كان لمشترى العقار غير المسجل أن يحيل الحقوق الشخصية الناشئة عن العقد لآخر وفقا لإجراءات الحوالة إلا أن ذلك لا ينفى حقه أيضا فى أن يتصرف بالبيع فى العقار إلى مشتر ثان بموجب عقد بيع يكون مستقلا بذاته عن عقد شرائه يلتزم هو فيه قبل المشترى بكافة التزامات البائع التى . يرتبها عقد البيع وإذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع المؤرخ 1972/4/21 أنه تضمن بيع المطعون ضده الأول الأطيان التى اشتراها من المطعون ضدهما الثانى والثالث بموجب عقد البيع غير المسجل 1970/12/1 إلى الطاعن ، وأن المطعون ضده الأول التزم فى العقد الأول بكافة التزامات البائع التى تتولد عن البيع من ضمان خلو المبيع من الحقوق العينية والالتزام بتسليم مستندات الملكية للطاعن والتوقيع على العقد النهائى واستحضار المطعون ضدهما الثانى والثالث للتوقيع عليه مما ينفى عنه صفة حوالة الحق التى يترتب عليها حلول المحال له محل المحيل فى الحق نفسه بجميع مقوماته وخصائصه 1970/12/8 ومن ثم فلا يحل الطاعن محل المطعون ضده الأول فى العقد المؤرخ ويكون لهذا الأخير وللمطعون ضدهما الثانى والثالث أن يتقابلا عنه أعمالا للأثر النسبى للعقود . 

( الطعن رقم 672 لسنة 45 ق جلسة 1979/1/10 س 30 ص 161)

16. الغير الذى لا يمس التقايل حقوقه هو من إكتسب حقا عينيا على العقار المبيع و لا يتحقق ذلك بالنسبة للطاعن ـ مشترى العقار من المشترى الأول ، ألا بشهر عقدى البيع أو التأشير بالحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد على هامش صحيفتها المشهرة ، أما مجرد شهر الصحيفة ، فإنه لا يرتب حقا عينيا للطاعن يحول دون الاحتجاج عليه بالتقايل بين البائع والمشترى الأول ولو كان عرفيا . 

( الطعن رقم 672 لسنة 45 ق جلسة 1979/1/10 س 30 ص 131 )

17. لئن كان الاتفاق علي أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الي تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبيت من انطباق الشرط علي عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله ، فان تبين له الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فاسخ العقد أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناء علي الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه ، تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ، فلا يبقي للدائن سوي التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني . 

( الطعن رقم 161 لسنة 36 ق جلسة 1970/11/26 س 21 ص 1181)

18. التفاسخ ( التقايل ) كما يكون بايجاب وقبول صريحين يكون أيضا بايجاب وقبول ضمنيين وبحسب محكمة الموضوع اذا هي قالت بالتفاسخ الضمني أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن ارادتي طرفي التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الارادتان على حل العقد .( الطعن رقم 61 لسنة 33 ق جلسة 1967/2/16 ص 394 )

19. متي كان الطرفان قد تراضيا علي الغاء العقد ، فان هذا التفاسخ ( التقايل ) لا يكون له أثر رجعي ، الا اذا اتفقا علي ترتيب هذا الأثر بالنسبة لكل أو بعض الحقوق والالتزامات المترتبة علي العقد الذي تفاسخا عنه .

a. (الطعن رقم 232 لسنة 32 ق جلسة 1966/4/7 ص 825)

20. يجب لتمام الاتفاق وانعقاده أن يكون القبول مطابقا للإيجاب أما إذا اختلف عنه زيادة أو نقصا أو تعديلا فان العقد لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضا يتضمن إيجابا جديدا فإذا كانت محكمة الموضوع قد استندت فيما قررته من انتفاء حصول الاتفاق علي الفسخ لعدم مطابقة الإيجاب بالفسخ للقبول ، والي ما استخلصته استخلاصا سائغا من العبارات المتبادلة بين طرفي الخصومة في مجلس القضاء وكان لا رقابة في ذلك لمحكمة النقض إذ أن استخلاص حصول الاتفاق علي الفسخ من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع فان الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ تطبيقه . 

( الطعن رقم 354 لسنة 30 ق جلسة 1965/11/9 ص 986 )

21. عقد توريد الأقطان عقد ملزم للجانبين وينبني علي ذلك أنه اذا استرد المشتري ما دفعه من الثمن حق للمتعهد بالتوريد أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه المقابل وهو توريد القطن اعمالا للمادة 161 من القانون المدني وبذلك يكون العقد قد فسخ بفعل المشتري ولا يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الأول ( المتعهد بالتوريد ) قد عرض استعداده لتوريد الأقطان باسمه وباعتباره مالكا لها لأن هذا العرض لا يعد عدولا أو تنازل عن التمسك بالفسخ . ( الطعن رقم 572 لسنة 25 ق جلسة 1961/4/6 س 12 ص 353)

22. متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى باقرار فسخ عقد المقاولة أقام قضاءه على ما ثبت للمحكمة من أن المقاول قد عجز عن السير بالعمل سيرا مرضيا فحق للحكومة فسخ العقد استنادا الى نص صريح فيه يخولها هذا الحق ، فان هذا الذى استند اليه الحكم يكفي لحمله ، ولا يضيره ما ورد فيه من تقريرات خاطئه أخرى .

(الطعن رقم 208 لسنة 21 ق جلسة 1954/4/22 ص 888)

23. للمتعاقدين أن يتفقا علي أن يكون للتفاسخ أثر معدم لكل ما يترتب على تعاقدهما من حقوق والتزامات وللمحكمة أن تستخلص هذه النية المشتركة من ظروف الدعوي وملابساتها واذن فمتى كانت المحكمة بعد أن استعرضت ظروف التفاسخ قالت أن من شأنه أن يجعل البيع كأن لم يكن مؤسسة قضاءها في ذلك على أن المطعون عليه الأول انما اضطر الي التنازل عن دعواه بصحة التعاقد بل وعن حقه في البيع ازاء اصرار الطاعن علي انكاره في البداية فلما لاحت للطاعن مصلحة في التمسك بهذا العقد الذي سبق أن أهدره بانكاره رفع الدعوى بصحته بعد أن عدل عنه المطعون عليه الأول نهائيا واستخلصت من هذه الظروف أن العقد بفرض أنه سبق أن تم أصبح بارادة المتعاقدين منفسخا وكأنه لم يكن فانها لا تكون في تقريرها هذا قد أخطأت في القانون .

( الطعن رقم 210 لسنة 20 ق جلسة 1953/3/26 ص 698)


24. ان استخلاص الرضا وشروطه هو من أمور الواقع الذي يستقل به قاضي الموضوع فاذا كان كل ما شرطه المشتري في انذاره البائع لقبول التفاسخ هو عرض الثمن المدفوع مع جميع المصاريف والملحقات عرضا حقيقيا علي يد محضر في ظرف أسبوع وكانت هذه العبارة لا تدل بذاتها علي أن الايداع أيضا في بحر الأسبوع كان شرطا للتفاسخ وكان الثابت بالحكم أن المشتري تمسك بأن العرض لا يتحقق به فسخ البيع مستندا في ذلك الي أن المبلغ المعروض لم يكن شاملا الرسوم التي دفعت توطئة للتسجيل ، دون أية اشارة الي شرط الايداع في الأسبوع فانه لا يجوز للمشتري أن يأخذ علي الحكم انه قد أخطأ ، اذ قال بصحة العرض في حين أن ايداع المبلغ المعروض لم يتم في الأسبوع . 

( الطعن رقم 36 لسنة 17 ق جلسة 1948/4/15 س 25 ص 855 )


25. التفاسخ كما يكون بايجاب وقبول صريحين يكون بايجاب وقبول ضمنيين ، وبحسب محكمة الموضوع اذا هي قالت بالفسخ الضمني أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن ارادتي طرفي التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الارادتان علي حل العقد

26. ( 855 الطعن رقم 125 لسنة 16 ق جلسة 1947/10/16 س 25 ص )

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1814 مشاهدة
نشرت فى 24 نوفمبر 2011 بواسطة avocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

267,321