أول مستندات رسمية من ملف قضية قتل المتظاهرين.. المتهمون حرضوا الضباط على قتل المحتجين على سوء أوضاع البلاد سلمياً ومنهم الأطفال.. وسلحوا أفراد الشرطة بأسلحة مخالفة للتعليمات

 

حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق <!-- AddThis Button BEGIN --> <!-- AddThis Button END --> 

** القيادات اهتموا بالمظاهرات ولم يرصدوا تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم فى اقتحام بعض السجون لتهريب مساجين أثناء الأحداث.. وقطع الاتصالات بين القادة والجنود ساهم فى هبوط الروح المعنوية

حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لأمر الإحالة فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل، والخاص بإحالة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و4 من مساعديه هم اللواء عادلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق وأحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، بجانب اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق ومساعد وزير الداخلية لشئون التدريب واللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة قتل المتظاهرين.

وهذا النص الكامل لأمر الإحالة:
أنه فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل، المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، والمقيدة برقم 7 لسنة 2011 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وبأمر مصطفى سليمان رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وبعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات نتهم:
1ـ حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ "محبوس احتياطياً"
2ـ أحمد محمد رمزى عبدالرشيد ـ مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى السابق ـ "محبوس احتياطياً"
3ـ عدلى مصطفى عبدالرحمن فايد ـ مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق ـ "محبوس احتياطياً"
4ـ حسن محمد عبدالرحمن يوسف ـ مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق ـ "محبوس احتياطياً"
5ـ إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر ـ مدير أمن القاهرة السابق ـ "محبوس احتياطياً"
6ـ أسامة يوسف إسماعيل المراسى مدير أمن الجيزة السابق وحالياً مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب "مفرج عنه"
7ـ عمر عبدالعزيز حسن فرماوى مدير أمن 6 أكتوبر ـ "مفرج عنه"

لأنهم خلال الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 بدوائر أقسام ومركز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف.

1) المتهمون الأربعة الأول:
اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتباراً من 25/1/2011 احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذوا فيما بينهم قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه (سالف الذكر) أثناء سيره فى المظاهرة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى، والتى أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض.

وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنهم فى ذات الزمان والأمكنة:
أ ـ اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم أحمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار إليها سلفاً احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذوا فيما بينهم قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم فى تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى، والتى أودت بحياتهم حالة كون بعضهم أطفالاً، وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المنطبق عليه نصوص المواد "40، 41/1، 230، 342، 345 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

ب ـ اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم محمد عبدالحى حسين الفرماوى والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتباراً من 25/1/2011 احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذوا فيما بينهم قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليهم، ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى، وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركة المجنى عليهم بالعلاج، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر المنطبق عليه نصوص المواد "40، 41/1، 45/1، 46/1، 230، 231، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

2) المتهم الخامس:
اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتباراً من 25/1/2011 احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما الأربعة الأول قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه (سالف الذكر) أثناء سيره فى المظاهرة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق، والتى أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنهم فى ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان:
أ ـ اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم أحمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار إليها سلفاً احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذ المتهمون الأربعة الأول قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم فى تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى، والتى أودت بحياتهم حالة ووقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المنطبق عليه نصوص المواد "40، 41/1، 230، 331، 345 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

ب ـ اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم محمد عبدالحى حسين الفرماوى والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتباراً من 25/1/2011 احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذ المتهمون الأربعة الأول قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم، أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء سيرهم فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى، وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب بلا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركة المجنى عليهم بالعلاج، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر المنطبق عليه نصوص المواد "40، 41/1، 45/1، 46/1، 230، 231، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

3) المتهمون جميعاً عدا الثانى:
وهم موظفون عموميون "وزير الداخلية ـ مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام ـ مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة ـ مدير أمن القاهرة ـ مدير أمن الجيزة ـ مدير أمن 6 أكتوبر" تسببوا بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أهمل المتهم الرابع فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة فى العديد من محافظات الجمهورية بدءاً من 25/1/2011، وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنياً، ولم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم فى اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، وأهمل المتهمون الأول والثالث والخامس فى تقييم الموقف واتخذوا قراراً يتسم بالرعونة وسوء التقدير لآثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة لتأمينها بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة، وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها، وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافى، وتقاعسوا عن تشديد الحراسة على تلك المنشآت فى هذه الظروف، وأصدر الأول أوامر بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل فى مصر اعتباراً من يوم 28/1/2011، مما سهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، وأدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقفها، وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم فى خطر وإلحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة على النحو المبين بالتحقيقات، وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى.

المصدر: محمد أبوالديار المحامى 0105836432 [email protected]

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

268,452