تلبية لمطالبات الجماهير من صُنّاع ثورة يناير العظيمة بقيام الكُتاب بدورهم فى بيـان الدور التشريعى لمجلس سيد قراره من قبل الثورة بماأوصل البلاد الى حالة تردى دفعت بها الى ثورتها العظيمة فاننا قد ألينا على أنفسنا أن نبين جهد هذا المجلس المنبت الصلة عن الأمانة المنتخب لأجلها أعضاؤه فى سن قوانين هى غريبة عن أعرافنا ومعتقداتنا الاجتماعية والاقتصادية كما والسياسية كذلك.. ومن هذا المنطلق شرعت بكتابة بعض المقالات الساخرة لدور سيد قراره التشريعى والذى خانت فيه الأغلبية المزورة أمانة الأمة وحقوق الشعب فى ذاك الوقت بما قد انعكس على تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد فى ذلك المنعطف التاريخى الخطير .. ونحن ومن هذا المقام اذ نتقدم بأسمى أيات الشكر والعرفان للبرلمانيين العظماء على ماقدموا لأجل الوطن والمواطن من جهد وعرق من اضافة منظومة قانونية انما لتمثل أكبر اضافة لتاريخ مصر البرلمانى بما أسست له من قواعد للفساد والفاسدين وضياع القيم الاجتماعية لدينا .. لذا فاننا نحمل على عاتقنا مهمة وضع جهدهم فى سلسلة مقالات أمام المواطنين حتى يتفهموا ويعوا كم هو الجهد الذى بذله رجال الأغلبية البرلمانية بالعقود الثلاثة الماضية بما انعكس بالخير والسعادة على عموم البلاد والعباد .. وسنبدأ سلسلة المقالات بالتشريعات التى قد أُشيع أنه كان من المُزمع اصدارها من قبل سيد قراره بالمشروع بقانون التالى :
مشروع قانون البصبصة العام رقم (...) لسنة 1908 والمعدل بالقانون رقم (....) لسنة 2007
تمهيـــــــــــــــــد/
تعدل المواد ٣٠،٢٩،٢٨،٢٧،٢٦،٤،١ من القانون (...) لسنة١٩٠٨ على النحو التالى :
م1 يباح لكل المواطنين النظر لظهور النساء العارية لموافقتهن وذويهن الضمنية على ذلك بسماحهن خروجهن من مناذلهن بالحالة تلك ..
م/4 يُباح التحرُش فى الحدود المسموح بها بالمادة 1 مع مراعاة الضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون الدولى لحقوق الانسان والقوانين المرعية الأخرى م5 يُباح استخدام وسائل التعبير عن المشاعر والاعجاب المُختلفة فى الحالات التى حددتها حصرا المادة 15 من قانون المُغازلات والمُعاكسات الخاص رقم (...) لسنة2009 [1]
م/26 ينعقد الاختصاص بالفصل فى المخالفات لمواد هذا القانون للمحكمة النسائية بدلا من المحكمة المختلطة ويعتبر الحكم الصادر منها نهائيا غير قابل للطعن عليه بأوجه الطعن المختلفة
م/27 تستبدل عبارات (يـا سم و هأقول لبابايا ) بعبارة (أقابلك امتى و أصبر جيّالك أهه) أينما وُجدت بالقانون
م/28 يُعاقب كل شخص كامل البنية والمتانة ذكرا كان أو أنثى وُجد واقفا فى الطريق العام أو المحال العامة العمومية ومرت عليه احدى السيدات بالحالة المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون دون أن يُبدى لها اعجابه ولو بصفارة من فمه أو تحريك احدى حاجبيه بسرعة فائقة وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنة
م/ 29 على وزيرى الداخلية و الحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه م/30 يُعمل بهذا القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية يُبصم بخاتم شعار سيد قراره صدر بتاريخ (ماقبل ثورة25يناير) ـــــــــــــــ
1م15 من قانون المغازلات والمعاكسات الخاص رقم (....) لسنة2009 تنص على أنه (( تُعد الحالات المبيحة للمغازلات والمُعاكسات وعلى سبيل الحصر هى :
1/التصفير بالاسنان الأمامية والشفاة واللسان فحسب دون وسائل التصفير الأخرى منعا لتكديرالصفو والأمن العام ..
2/استخدام الحواجب واشارات الأيدى والأرجل فقط دون غيرهم من الحواس الخمس الأخرى تعبيرا عن الاعجاب والاستلطاف..))



ساحة النقاش