مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة

أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } .

           
         طعن فى جزاء موقع على عامل بالقطاع العام و طلب تعويض
               مجلس الدولة - المحكمة التأديبية

أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب المحكمة التأديبية بـ ............. فى يوم ............. الموافق ............. و قيدت برقم ............. لسنة ............. ق , من الاستاذ/أشرف محمد عاصى المحامى الكائن مكتبه ............. بصفته وكيلا عن السيد/ ............. العامل بشركة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و ذلك بموجب التوكيل رقم ............. لسنة ............. توثيق ............. ضد
السيد رئيس مجلس ادارة شركة ............. بصفته ............. و مقرها .............
                            الموضوع
بموجب عقد عمل مؤرخ ............. التحق الطالب بالعمل فى شركة ............. التى يمثلها قانونا المدعى عليه , فى وظيفة .............و ظل يقوم بواحبات وظيفته على خير وجه , و بتاريخ ............. فقدرت بعض المهمات التى كانت فى عهدة الطالب و هى عبارة عن ............. و على اثر ذلك أجرت الشركة تحقيقا لم يسفر عن اسناد الواقعة للطالب و بالرغم من ذلك أوقعت عليه بتاريخ ............. جزاء يتمثل فى ............. مع ابلاغ الشرطة بذلك وأخطرته بهذا الجزاء بتاريخ ............. ولما كانت النيابة العامة قررت بحفظ التحقيق الذى تناول الواقعة وفقا للشهادة الرسمية المؤرخة ............. والمودعة حافظة مستندات الطالب .
وكان المقرر قانونا , أن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرار ادارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره ورقابة القضاء الادارى على هذه القرارات , و هى رقابة قانونية غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا , فاذا كان الثابت من الاوراق أن السبب الذى بنى عليه القرار وروحا , فاذا كان الثابت من الاوراق أن السبب الذى بنى عليه القرار المطعون فيه - و هو اتهام الطالب بالاستيلاء على المهمات سالفة البيان - غير قائم فى حق الطالب من واقع التحقيقات التى قامت بها الشركة والشرطة والنيابة العامة والتى خلت تماما من ثمة دليل يعزز هذا الاتهام مما أدى بالنيابة العامة الى الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل , فان القرار المطعون فيه يكون قد استخلص النتيجة التى أقيم عليها من وقائع لا تؤدى الى ذلك مما يجعله مشوبا بمخالفة القانون واجبا الالغاء طالما أن الواقعة التى جوزى عنها الطالب تأديبا هى بذاتها التى تناولتها النيابة العامة بالتحقيق والتى انتهت فى شأنها بعدم ثبوتها قبله .
ولما كان من شأن القرار المطعون فيه الاساءة الى الطالب ماديا وأدبيا اذ لوث سمعته بين زملائه وعشيرته نتيجة التسرع وعدم التروى فى اصداره رغم براءة الطالب وعدم مسئوليته , وهو ما يتوفر به ركن الخطأ فى حق الشركة و يلزمها تعويض الطالب عن هذا الضرر ويقدر بمبلغ .............
                                       بناء عليه
يطعن الطاعن قبول الطعن شكلا و فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من المدعى عليه بصفته بتاريخ ............. و المتضمن مجازاة الطالب بـ ............. و اعتباره كأن لم يكن , و الزامه بصفته بأن يدفع للطالب مبلغ ............. جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق ..


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""            




طعن فى قراراللجنة بتقدير قيمة ما تسبب العامل فى فقده


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. العامل المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ /أشرف  مجمد عاصى  المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. ومقر عمله برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
                     واعلنته بالاتى
بموجب عقد عمل مؤرخ ............. غير محدد المدة مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه , التحق الاول بالعمل لدى الثانى فى أعمال قيادةالسيارات بأجر شهرى قدره ............. جنيها, وبتاريخ ............. واثبات نقل بضائع ومهمات انحرفت عجله القيادة من الطالب مما أدى الى اصطدام السيارة المملوكة للمعلن اليه بـ ............. مما أدى إلى ............. جنيها , وبدأ اعتبارا من أول شهر ............. سنة ............. فى اقتطاع مبلغ ............. جنيها شهريا يعادل أجر خمسة أيام عملا بنص المادة 68 من قانون العمل رقم12 لسنة 2003 .
واذ تظلم من هذا التقدير أمام اللجنة المختصة عملا بحقة المقرر     من المادة      من القانون سالف البيان , فأصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ ............. ونص على ............. ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة للواقع وللثابت فى الاوراق وهو أدى بالطالب الى الطعن عليه عملا بنص الفقرة الثالثة من ذات المادة وذلك للاسباب الاتية ............. فضلا عن الاسباب الاخرى التى سوف يتقدم بها الطالب أمام المحكمة عند نظر الطعن .
ولما كان الطعن قد اقيم خلال عشرة ايام من تاريخ القرار المطعون فيه ومن ثم يكون مقبولا شكلا .
                                 بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى مقر عمل المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة شئون العمال الجزئية الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه الى مبلغ ............. جنيها مع الزام المعلن اليه بأن يرد للطالب المبلغ الذى اقتطع دون وجه حق والذى تجاوز به المعلن اليه التقدير الذى تقضى به المحكمة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}




                      طلب وقف تنفيذ قرار الفصل
               السيد رئيس مكتب علاقات العمل بـ .............
                             بعد التحية
مقدمة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. بموجب عقد عمل مؤرخ ............. مبرم فيما بين الطالب والسيد / ............. صاحب محل ............. التحق الاول لدى الثانى فى اعمال ............. بأجر شهرى قدره ............. جنية , وبتاريخ ............. قرر صاحب العمل سالف الذكر فصل الطالب من عمله ومنعه عن مباشرته بغير مبرر وذلك بموجب قرار شفوى .
واذ تنص المادة 66 من قانون العمل رقم12 لسنة 2003 باصدار قانون العمل على أن للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب الى الجهة الادارية المختصة التى يقع فى دائرتها مقر العمل خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ اخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل وتتخذ هذه الجهة الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا , فاذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ تقديمة الى قاضى الامور المستعجله بالمحكمة التى يقع فى دائرتها محل العمل أو قاضى المحكمة الجزئية المختصة بشئون العمال فى المدن التى انشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم .
ولما كان قرار قد تم بتاريخ ............. بدون مبرر
                               لذلك
بلتمس الطالب اتخاذ ما يلزم قانونا لوقف تنفيذ قرار فصله والزام صاحب العمل بأن يؤدى له مبلغا يعادل اجرة من تاريخ فصله حتى الفصل فى الدعوى الموضوعية ما لم اعادته الى عمله وصرف اجرة منذ تاريخ الفصل .
تحريرا فى ............. الطالب .............
















  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 2250 مشاهدة
نشرت فى 7 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

ساحة النقاش

أشـــرف محمـــد عـاصـــــى

ashrafassy
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,458,175