مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة

أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } .

تجريف

الموجز :

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 154/3 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل فيما نصت عليه من تجريم استخدام الأتربة الناتجة من التجريف . مفاده :

انحسار النموذج التشريعي لهذه الجريمة من افتراض توافر القصد الجنائي . من مجرد استخدام هذه الأتربة . مؤدى ذلك ؟

القاعدة :

لما كان ذلك قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1996 في القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية دستورية عليا ، وقضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل التي تضمنت تجريم استخدام الأتربة الناتجة من التجريف ، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بما يعنى أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن النموذج التشريعي لهذه الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة سالف البيان فيما افترضه من توافر القصد الجنائي من مجرد استخدام الأتربة وإذ كان مؤدى هذا الانحسار زوال صفة التجريم عن الفعل بما يغدو الحكم الصادر بإدانة الطاعن عن استخدام الأتربة الناتجة عن التجريف كأن لم تكن ، ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن بغير حاجة الى بحث أوجه الطعن .

(الطعن رقم 3664 لسنة 66 ق جلسة 27/3/2005 )

تربح

الموجز :

من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكررا من القانون ذاته في الجاني وان يكون له اختصاص – أيا ما كان قدره ونوعه – بالعمل الذي حصل أو حاول الحصول منه على ربح من ورائه لنفسه أو لغيره ، وهو ما يعنى أن يكون فعل الموظف أو من حكمه هو الذي أدى مباشرة إلى التربح بمعنى وجود علاقة بين إعمال الوظيفة والحصول على الربح . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنايات قد حصلت انه قر في يقينها واستقر في وجدانها أن الطاعنين "................................" و "....................................." قد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعن " ......................................" والمحكوم عليه " ........................................." في تزوير شهادتين الإيداع والمصادقات لكميات من السكر بمخازن شركة " النصر للتصدير والاستيراد " بقصد تظفير الأولين بغير حق من الحصول على ربح تمثل فيما حصلا عليه من حدود ائتمان بضمان البضائع مشمول الشهادات وإرجاء اتخاذ البنوك للإجراءات القانونية لاستيداء قيمتها بما يعنى أن شهادات الإيداع هي التي أدت إلى التربح وذلك بالرغم من الأموال موضوع التربح خاصة بالبنوك التي قدمت إليها الشهادات والتي لا دخل لوظيفة الطاعن "................................." الموظف بشركة " النصر " بها مما لا يصح معه اعتبار تحرير الشهادات في ذاته مما تقوم به جريمة التربح خاصة وان الحكم المطعون فيه يدلل على أن الطاعن "................................." بفرض ثبوت تزويره لشهادات إيداع كمية السكر بشركة " النصر " كان يقصد من تزويرها أن تتم جريمة التربح إذ لم يستظهر الحكم دليل الاتفاق على ذلك ولا يغير من ذلك ما ورد بالحكم من أن الشاهد العميد " عبد السلام محمد رشاد"وكيل إدارة مباحث الأموال العامة قد شهد بان تحرياته دلت على وقوع تواطؤ بين المتهمين دون أن يبين الشاهد صورة هذا التواطؤ وإذ تتأيد التحريات فانه لا يصح الاعتداد بها وحدها في الشهادة لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى للمحكوم عليهم وكذا الطعن المقدم من النيابة العامة.

( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة7/12/2004 )

تزوير

الموجز :

الضرر . عنصر من عناصر جريمة التزوير .

افتراض توافر الضرر وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية دون العرفية بمجرد تغيير الحقيقة فيها .

وجوب استظهار الحكم له في المحررات العرفية عند القضاء بالإدانة . إغفال ذلك . قصور.

القاعدة :

من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه وهو وان افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل للثقة فيه إلا انه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله لما كان ذلك ، فانه كان يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالاً ، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور الموجب لنقضه .

( الطعن رقم 2976 لسنة 65 ق جلسة 11/10/204 )



أولا: " أوراق رسمية "

الموجز :

جريمة التزوير في المحررات الرسمية .قيامها . بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون .

مطابقة ما اثبت بالمحرر للحقيقة وقت تحريره . لا تقوم به جريمة تزويره انتهاء الحكم إلى أن ما اثبت بالشهادات موضوع جريمة التزوير غير مطابق للحقيقة وإغفاله الرد على دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات الدالة على صحة ما دون بها وشهادة موظفي البنك المختصين من معاينتهم التي تثبت صحة الإيداع بما ينفيها . قصور أثاثه إلى فساد في الاستدلال على قيام جريمتي الإضرار والتربح .

القاعدة :

لما كان من المقرر أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون فإذا ما كان ما اثبت بالمحرر يطابق الحقيقة وقت تحريره فانه لا يقوم التزوير . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما اثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة " النصر" لا يطابق الحقيقة بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات – والتي أشار إليها الحكم - واخصها التأمين على كميات السكر لدى شركة التأمين وما شهد به بعض موظفي البنوك المختصين من معاينتكم لكميات السكر بشركة " النصر " في وقت معاصر لإصدار هذا الشهادات وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التي تثبت صحة الإيداع بما ينفيها فانه يكون قاصرا قصور أثثه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتي الإضرار والتربح التي أقام الحكم قضاءه فيهما على ما ارتآه من تزوير الشهادات .

( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004 )

ثانيا: " أوراق عرفية "

1 ) الموجز :

تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرر عقوبات المضافة بالقانون 120 سنة 1962 . يعتبر تزويرا في محررات عرفية . وان كانت عقوبته السجن . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة :

حيث أن المادة 214 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الأولى على أن " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين " فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وان كانت عقوبته السجن وهى عقوبة مقررة للجناية وفقا للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا انه يعتبر تزويرا في محررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهى لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر – وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس .

( الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2005 )

2 ) الموجز :

الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير .

قضاء الحكم بإدانة الطاعن بتزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا . دون استظهار ركن الضرر بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن . يعيبه .

القاعدة :

من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه وهو وان افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل الثقة فيها إلا انه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله لما كان ذلك فانه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن – ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال – وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المستوجب لنقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع أخر مجهول في تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقا للأوضاع المقررة قانونا – ولمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكررا من قانون العقوبات والتي عامل الطاعن بها - دون استظهار لركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد ، ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يوجب نقضه والإعادة.

( الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2005 )

تعويض

الموجز :

التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم . عقوبة تنطوي على عنصر التعويض . اثر ذلك ؟

القاعدة :

من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك – الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وانه يسرى في شأنها القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات وكانت هذه العقوبة لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فان الحكم بالبراءة يشمل حتما عقوبة التعويض التكميلية وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه يجوز للخزانة العامة أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم بهذا التعويض ثم الطعن في الحكم الذي يصدر في شانه فان طعن المدعى بالحقوق المدنية في الحكم المطعون فيه يكون جائزا وقد استوفي الشكل المقرر في القانون .

( الطعن رقم 17258 لسنة 65 ق جلسة 6/11/2004 )



2 ) الموجز :

براءة المبلغ في جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء ركن من أركانها . وجوب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في الواقعة التبليغ ذاتها . علة ذلك ؟

إغفال الحكم المطعون فيه استظهار ما إذا كان هناك خطا مدني يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أم لا . يعيبه .

القاعدة :

من المقرر انه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها . فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادرا من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما ذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أو لا فانه معيبا بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة .

( الطعن رقم 9559 لسنة 69 ق جلسة 11/4/2005 )

تفتيش

أولا: " التفتيش بغير إذن "

1 ) الموجز :

عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة نزيد على ثلاثة اشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . أساس ذلك ؟

تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح . أيا كان سبب القبض أو الغرض منه . المادة 46 إجراءات .

إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض . علة ذلك ؟

لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . ما دام قد وجد مسوغ قانون للقبض .

القاعدة :

لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من هذا القانون تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو انه إجراء تحفظي يسوغ لا فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القائم به درءا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فانه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي .

( الطعن رقم 12734 لسنة 65 ق جلسة 1/11/2004 )

2 ) الموجز :

وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك . المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 .

عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة جنحة معاقب عليها بالغرامة . قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه في هذه الحالة . غير جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟

القاعدة :

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 .قد أوجبت على كل مواطن حمل بطاقة تحقيق شخصيته وتقديمها إلى مندوبي السلطة العامة كلما طلب إليه ذلك للإطلاع عليها . وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من هذا القانون قد عاقبت على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا زيد على مائتي جنيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الضابط فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها . وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغارمة وليست من الجنايات ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا فان الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 12734 لسنة 65 ق جلسة 1/11/2004 )

3 ) الموجز:

جريمة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى أو قيادتها وهى غير مرخص بها وجريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة من غير الجنايات والجنح التي تجيز القبض والتفتيش الوقائي . مخالفة ذلك : خطأ في تطبيق القانون وتأويله . أساس ذلك وعلته ؟

القاعدة :

لما كانت المادة 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 قد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة وكذا من قادها وهى غير مرخص بها فضلا عن أن الفقرة الثانية من المادة 50من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطة العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت المادة 68 في فقرتها الثانية من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الضابط قد قام بتفتيش الطاعن عقب مشاهدته له يقود دراجته البخارية بسرعة كبيرة وعدم تقديمه لرخصة التسيير وكذا بطاقة تحقيق شخصيته لعدم حملها ولم تكن هذه الجرائم من الجنايات والجنح التي تبرر القبض والتفتيش مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا فان الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

( الطعون رقم 47160 لسنة 72 ق جلسة 15/2/2005 )

ثانيا : " إذن التفتيش . إصداره "

1 ) الموجز :

عدم ايجاب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي لوكيل النيابة مصدر إذن التفتيش .

القاعدة :

من المقرر انه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص الوظيفي والمكاني مقرونا باسم وكيل النيابة الذي الإذن بالتسجيل الضبط والتفتيش وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن الذي أصدر هذا الإذن هو الأستاذ / شهاب كريم مدير نيابة بولاق الدكرور المختص وظيفيا ومكانيا بإصداره فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب .

( الطعن رقم 41523 لسنة 73 ق جلسة 3/10/2004 )

2 ) الموجز :

عدم جواز إصدار إذن التفتيش إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه . إصداره لضبط جريمة مستقبلة . غير جائز . ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل .

مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش في جريمة إسقاط امرأة حبلى لصدوره عن جريمة مستقبلة .

القاعدة :

وحيث انه كان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت قبل صدوره . وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع ورد عليه في قوله " وحيث انه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة .......فالثابت من الأوراق أن الضابط .................رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة قد استصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 17/ابريل سنة 2003 لتفتيش شخص وعيادة المتهم الأول بعد أن دلت تحرياته السرية على انه يقوم بعمليات إجهاض للنسوة الساقطات الأتي حملن سفاحا ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المتهمة الثانية قد ذهبت إلى عيادة المتهم الأول بتاريخ 17 ابريل سنة 2003 وانه أعطاها كبسولة عقار البروستين E 2 المخلق صناعيا حسبما قررت ................،...................وكان إذن النيابة العامة قد صدر بتاريخ 17 ابريل سنة 2003 الساعة الواحدة وخمس وأربعون دقيقة ، وكان الثابت من أقوال الطبيب الشرعي أن ذلك العقار يمكن أن يؤتى آثاره بعد كبسولة واحدة حسب الحالة وهو ما مفاده أن الجريمة قد تمت قبل صدور إذن النيابة ومن ثم فان إذن النيابة العامة قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فان ما يثيره المتهمين الأول والثانية في هذا الصدد لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة حول حق محكمة الموضوع في تفسير عبارات محضر التحريات بما لا خروج فيه عن معناها " . لما كان ذلك ، وكان يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها إلى ملف الطعن تحقيقا له انه في الساعة الحادية عشر صباح يوم 17 ابريل سنة 2003 حرر الرائد .......................رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب – شاهد الإثبات الأول – محضرا بتحرياته أورد فيه ما مؤداه انه علم من تحرياته أن الطاعن يجرى بعيادته الخاصة عمليات إجهاض للنسوة اللاتي حملن سفاحا وطلب الإذن بتفتيش شخصه وعيادته وضبطه ومن يتواجد من النسوة حال إجرائهن لعمليات الإجهاض ، وتضمنت شهادة شهود الإثبات الثالثة والرابع والخامس ...................،........................،........................- وكذا أقوال المتهمة الثانية قولهم أن بدء ذهاب الأخيرة إلى الطاعن بعيادته كان يوم 17 من ابريل سنة 2003 الساعة الثانية ظهرا وأعطاها قرص عقار E 2 المسبب للإجهاض ثم توالى ذهابها للطاعن بعيادته يومي 19 ، 20 من ابريل سنة 2003 وتناولت في كل مرة قرص من ذات العقار بمعرفة الطاعن وحال ذهابها للطاعن يوم 21 من ابريل سنة 2003 تم ضبطهما معا بعيادته بمعرفة الشاهدين الأول والثاني – الضابطين ..................،........................ – وحال عرض المتهمة الثانية على النيابة بتاريخ 22 ابريل سنة 2003 سقط الجنين متوفيا من اثر العقار الذي تناولته بمعرفة الطاعن لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا إصداره إلا لضبط جريمة " جناية أو جنحة " واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه . ولا يصح بالتالي إصدار إذن التفتيش لضبط جريمة مستقبلة ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع وإدانة الطاعن استنادا إلى ما أورده – على غير سند صحيح من الأوراق – يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة .

( الطعن قم 3126 لسنة 66 ق جلسة 20/3/2005)

تقرير تلخيص

الموجز :

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تخليص أو تلاوته بالجلسة . اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة . أساس ذلك ؟

القاعدة :

لما كان من المقرر أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه ( يضع احد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه ، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت . وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء رأى في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ، ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق ) وإذ كان هذا النص واردا في الباب الثاني في الاستئناف من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية فان البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها وإذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تخليص أو تلاوته بالجلسة ومن ثم فان منعي الطاعن في هذا الشأن لا محل له .

( الطعن رقم 3715 لسنة 65 ق جلسة 28/11/2004 )

تقسيم

الموجز :

الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة تقسيم ارض زراعية . علة ذلك ؟

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .

القاعدة :

حيث انه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنة عن جريمة تقسيم ارض زراعية بغير ترخيص ، وطلبت النيابة العامة عقابها بمواد قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت بحبسها شهر وتغريمها عشرة ألاف جنيه والإزالة . استأنفت وقضى في استئنافها بقبوله شكلا وتعديل والاكتفاء بحبسها أسبوعين وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك وكان قد صدر في أغسطس سنة 1996 حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة سالفة الذكر فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها في جريمة تقسيم ارض زراعية بغير ترخيص وعودة السلطة التقديرية إلى القاضي في هذا الصدد بما يغدو به قضاء محكمة الدستورية المار في حكم القانون الأصلح للمتهمة وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالي أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

( الطعن رقم 22835 لسنة 65 ق جلسة 14/2/2005 )



تقليد

1 ) الموجز :

النعي بعدم كفاية الأدوات المضبوطة بحانوت الشاهد لتقليد العملة وأنها مما تحويه كافة المنازل عادة . جدل موضوعي . غير جائز أمام النقض .

القاعدة :

حيث أن ما يثيره الطاعن حول الأدوات التي ضبطت بحانوت الشاهد الأول من أنها لا تكفي وحدها دون جهاز المسح الضوئي في عملية تقليد العملة الورقية و وان هذه الأجهزة مما تحويه كافة المنازل عادة فانه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم 19775 لسنة 74 ق جلسة 4/4/2005 )

2 ) الموجز :

حق المؤلف وحده في استغلال مصنفه ماليا . لا يجوز لغيره مباشرته دون إذن كتابي منه ممن يخلفه . أساس ذلك ؟

وجوب تضمن الإذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال .

للمؤلف الحق في نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة . للغير حق الاستغلال . شرطه الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته .

الاعتداء على حق المؤلف في استغلال مصنفه يعد عملا غير مشروع مكون لجريمة التقليد المعاقب عليها بالمادة 47 من القانون 354 لسنة 1954 .

القاعدة :

لما كان قانون حماية المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 يقرر بمقتضى مادته الثانية الحماية لصالح مؤلفي المصنفات المكتوبة المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ويبين من الفقرة الثانية من المادة الخامسة أن للمؤلف وحده حق استغلال مصنفه ماليا ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه ويتضمن الإذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال كما يبين من البند الثاني من المادة السادسة أن حق المؤلف في الاستغلال يتضمن " نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون في متناول الجمهور ، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير أو الصب في قوالب أو التسجيل أو النسخ أو التثبيت على اسطوانات أو أشرطة مسموعة أو مرئية أو بأية طريقة أخرى " كما تنص المادة 37 في فقرتها الأولى على أن " للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5 ، 6 ، 7 من هذا القانون " فان مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده حق في تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته ، وتعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية : أولا: من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 ، 6 ، 7 من هذا القانون .

ثانيا : .................... ثالثا: من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو الإيجار مصنفا مقلدا مع علمه بتقليده . رابعا ..................الخ .

( الطعن رقم 9784 لسنة 66 ق جلسة 8/5/2005 )

تلبس

الموجز :

عدم تبين الضباط أمر المخدر أو محتوى اللفافة قبل فضها وتخلى الطاعن عن الحقيبة لاستشعاره تفتيش الضابط لها حتما ضمن حقائب باقي ركاب السيارة الأجرة لا تقوم به حالة التلبس ولا تنبئ عن موضوع جريمة تبيح القبض على المتهم وتفتيشه . مثال .

القاعدة :

حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله " أن المتهم " ......................" استقل سيارة أجرة من "ملوى " إلى" القاهرة " وكان يحمل حقيبتين الأولى في يدهه وتحوى بعض الملابس والأوراق الخاصة به وبعمله وظلت معه أثناء استقلاله للسيارة والثانية حقيبة سوداء بها بعض الملابس وكتب قانونية وأسفل ما تقدم لفافتين كبيرتين بداخل كل منهما كمية كبيرة من نبات " الحشيش " المخدر قام بوضعها بحقيبة السيارة الخلفية وفي الطريق وعند كمين " العياط " على طريق "مصر أسيوط " الزراعي استوقف الملازم أول "................... ....." السيارة للوقوف على أشخاص مستقليها فنزلوا جميعا من السيارة وحمل كل منهم حقيبته إلا المتهم الذي ترك الحقيبة السوداء محاولا التنصل منها إلا أن قائد السيارة وبعض الركاب أكدوا أن الحقيبة تخص المتهم وأنها كانت بحوزته قبل استقلاله للسيارة وانه وضعها بنفسه في حقيبة السيارة وهنا استراب الضابط في أمر تلك الحقيبة واعتبرها من المتروكات التي تخلى عنها حائزها اختياريا وقام بفضها وتبين وجود كمية من النبات المخدر لا بها وبمواجهة المتهم انهار واقر للضابط بحيازته " وعول الحكم في إدانة الطاعن على ما أسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة متلبس بها وذلك بعد عرض للدفاع ببطلان إجراءات القبض واطرحه في قوله " من حيث انه من المقرر قانونا أن إيقاف مأمور الضبط القضائي لسيارة معدة للإيجار وهى سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم كما هو الحال في دعوانا الماثلة لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يعتبر في ذاته قبضا في صحيح القانون والثابت من التحقيقات أن ركاب السيارة بعد أن غادروها بما فيهم المتهم وحمل كل منهم ما يخصه من حقائب كانت بحقيبة السيارة تبين لضابط الواقعة أن هناك حقيبة تركها صاحبها متنصلا منها ولم يدع أحدا سواء السائق أو الركاب ملكيته لها فأصبحت في حكم المتروكات والأموال المباحة التي يجعل لرجل الضبط إزاء هذا التنكر لها والتنصل منها أن يفضها لاستجلاء أمرها والوقوف على محتوياتها إذ قد يكون فيها ما تعد حيازته جريمة أو يشكل خطرا على الأرواح أو الأموال أو الأمن العام فتبين أن بداخلها لفافتي النبات المخدر وبهذا تكون بصدد مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة وأدركها الضابط بحاسة من حواسه – النظر – وبوسيلة مشروعة وتتوافر بها حالي التلبس كما هي معرفه في القانون إذ التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع بشأن بطلان الاستيقاف والتفتيش وما تلاهما من إجراءات " وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم – لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر أو محتوى اللفافة قبل فضها كما وان تخلى الطاعن عن الحقيبة كان إجباريا وليس اختياريا إذ انه لم يتخلى عنها إلا بعد أن استشعر أن الضابط لا محال من القيام بتفتيش حقائب الركاب جميعا فان الواقعة على هذا النحو لا تعد من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد – في صورة الدعوى – من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه .

( الطعن رقم 63297 لسنة 73 ق جلسة 3/5/2005 )

تهريب جمركي

1 ) الموجز :

الإقليم الجمركي . ما هيته في مفهوم المواد الثلاث الأول من القانون رقم 66 لسنة 1963 ؟

القاعدة :

حيث انه يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 انه يقصد بالإقليم الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة.

( الطعن رقم 17783 لسنة 70 ق جلسة 21/12/2004 )

2 ) الموجز :

تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي أو مباشرة إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من وزير المالية أو من ينيبه غير جائز . المادة 124 مكررا من القانون 66 لسنة 1963 المعدل .

النص في الحكم على صدور الطلب . بيان جوهري لا يغنى عنه صدوره من جهة الاختصاص . إغفال ذلك : يبطله .

القاعدة :

لما كان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1993 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 من انه لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بناء على طلب وزير المالية أو من ينيبه " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من وزير المالية أم من ينيبه في ذلك وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فان إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النعي عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية قد أقيمت بطلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه في ذلك فانه يكون مشوبا بالبطلان مما يتعين معه نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 37965 لسنة 72 ق جلسة 17/1/2005 )

  • Currently 2/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 2021 مشاهدة
نشرت فى 4 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

ساحة النقاش

أشـــرف محمـــد عـاصـــــى

ashrafassy
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,436,613