مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة

أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } .

احدث حكم نقض فى اعلان الاحكام الغيابية

         بأسم الشعب

         محكمة النقض
هيئتا المواد الجنائية،والمدنية والتجارية
ومواد الاحوال الشخصية وغيرها
مجتمعتين
----------
برئاسة السيد المستشار /فتحى عبدالقادر خليفة رئيس محكمة النقض
وعضوية السادة المستشارين/
مقبل شاكر محمد كامل شاكر ،محمدصلاحالدين ابراهيم البرجى
ريمون فهيم اسكندر ،عادل عبدالحميد عبد الله
د.رفعت محمدعبدالمجيد ،كمال محمد محمد نافع
السيدصلاح عطية عبالصمد ،محمودعبدالبارى حمودة
يحى ابراهيم كمالالدين عارف ،محمد ممتاز متولى
محمد مجدى اسماعيل الجندى ،رضوان عبدالعليم مرسى
محمد محمد طيطة ،عبدالناصرعبد اللاه السباعى
ابرهيم على عبدالمطلب ،محمد جمال الدين محمد
سمير أنيس بخيت مقار ،محمد محمود عبداللطيف
فؤاد محمود امين شلبى وعلى محمد
نواب رئس المحكمة
وبحضور السيد المستشار/محمد حسن عبدالقادر مديرنيابة النقض
وبحضورأمين السر السيد /احمدمحمد ابراهيم
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينية القاهرة
فى يوم الاربعاء 10منربيع الثانىسنة1426ه الموافق 18من مايو سنة 2005م
                أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5985لسنة66ق هيئتان
                المرفوع من
زكريا ابراهيم محمد حرفوش المقيم ببندر فوة ش الخطيب اعلى معمل اللبان الدعوة ـمحافضة كفر الشيخ
حضر عنه الاستاذ/محمد رمضان الجندى المحامى والاستاذ/فايز لوندى المحامى عن الاستاذ/عبدالعزيز حسان /المحامى
ضد/ ....................

              الوقائع
ـفى يوم 8/6/1996 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا
مأمورية استئناف.......... الصادر بتاريخ 17/4/1996 فى الاستئناف رقم 14لسنة 29ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة
ـ وفى اليوم نفسه اودع الطاعن مذكرة شارحة
ـ وفى 18/6/1996 اعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن
ـوفى2/7/1996 اودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن
ـ ثم اودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه
ـ وبجلسة 23/4/2003 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سمعت الدعوى امام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة ارجأت اصدار الحكم الى جلسة 24/12/2003
وبها قررت احالة الطعن الى الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه واودعت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها التزام رأيها السابق ابداؤه برفض الطعن
ـ وبجلسة 11/5/2005 سمعت الدعوى امام هاتين الهيئتين على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن على ما جاء بمذكرته
والنيابة طلبت العدول عن رأيها السابق الى الطعن شكلا وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه وارجأت الهيئتان اصدار الحكم الى جلسة اليوم
                         الهيئتان
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وبعدالمرافعة والمداولة
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ
تتحصل فى ان المطعون ضدها اقامت على الطاعن الدعوى رقم 17لسنة1995 امام محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الايجار
الؤرخ اول مارس سنة 1986 واخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها
لها،وقالت بيانا لدعوها انه بوجب العقد المشار اليه استأجر الطاعن منها
الشقة محل النزاع بأجره شهرية مقدارها خمسة وثمانون جنيها، واذ
تأخر فى سداد الاجرة عن الفترة من كارس حتى نوفمبر سنة 1994
فضلا عن تكرار امتناعه عن الوفاء بالقيمة الايجارية على النحو الثابت
بالدعوى رقم 47لسنة1994 مدنى كفر الشيخ الابتدائية فقد اقامت
دعواها ، واذحكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها ، استأنف الطاعن
هذا الحكم بالاستئناف رقم 14لسنة29ق طنطا مأمورية كفر الشيخ
وبتاريخ 17من ابريل سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن فى
الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ،طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ،واذ عرض الطعن على الدائرة المدنية ـفى غرفة مشورة ـ حددت جلسةلنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث ان الدائرة المدنيةقررت بجلستها المعقودةبتاريخ4من ديسمبر سنة 2003احالة الطعن الى هيئتىالمواد الجنائية و المواد المدنية و التجاريةومواد الاحوال الشخصيةوغيرهامجتمعتين للفصل في عملا بنص الفقرةالاخيرةمن المادة الرابعةمن قانون السلطة القضائية رقم46لسنة1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته الهيئه العامة للمواد المدنية و التجاريةو مواد الاحوال الشخصية وغيرها فى الطعن رقم3041 لسنة60ق في خصوص صحة اعلان الحكم لجهة الادارة اذالم يجد المحضر شخص المعلن اليه في موطنه او من يصح تسليم ورقة الاعلان اليه من وكلاء المذكور او من منيعمل في خدمته او من الساكنين معه من الازواج والاقارب و الاصهار،باعتبار ان الاعلان في كل هذة الحالات يعتبر قد تم
فى موطن المعلن اليه الاصلى وفقا لما تقضى به المادة 213 /3من قانون
المرفعات فيبدء به ميعاد الطعن ، الا انه يجوزللمحكوم عليه ان يثبت بكافة
الاثبات القانونية انة لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره
ومن حيث انه لما كان الاصل فى اعلان اوراق المحضرين القضائية طبقا
لنصوص المواد 10 ،11 ،13 من قانون المرافعات ـ الوارده فى الاحكام العامةللقانون ـ هو ان تسلم الى المعلن اليه نفسه او فى موطنه الاصلى او المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها
الى شخصه ـ وهو ما يتحقق به العلم اليقينى ـ او بتسليمها فى موطنه
الى احد المقيمين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار او التابعين ـ وفقا
للمادة العاشرة من قانون المرفعات ـ وهو ما يتحقق به العلم الظنى ـ
او بتسليمها الى جهة الا دارة التى يقع موطنه فى دائرتها اذا لم يوجد
من يصح تسليمها اليه على ان يرسل اليه المحضر فى موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت اليه بحيث يعتبر الاعلان منتجا لاثاره من
وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا ـحسبما يستفاد من نص
المادة الحادية عشرة من قانةن المرافعات ـاو بتسليمها الى النيابة العامة اذا لم يكن للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل او الخارج ـ وفقا
لنص المادة الثالثة عشرـ وهو ما يتحقق به العلم الحكمى ـ الا ان الشرع قد خرج على هذا الاصل بالنسبة لاعلان الاحكام الى المحكوم عليه ـ فى الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى الجلسات
المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـفأستوجبت المادة 213/3
من قانون المرافعات ان يعلن هذا الحكم الى شخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى وذلك تقديرا منه للاثر المترتب على اعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ـاستثناء من الاقاعدة الاصلية التى يبدء فيها ميعاد الطعن ـمن تاريخ صدور الحكم ـ الامر الذى حرص المشرع من اجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن ـمما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه باعلان الحكم علما يقينيا او ظنيا دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الاصل المنصوص عليه فى الواد 10،11،13من قانون المرافعاتوذلك لان الاثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون
المرافعات على تسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة ـ اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه فى موطن المعلن اليه ....
تقتصر فى هذة الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو وان كان يكفى لصحة اعلان سائر الاوراق القضائية الا انه لا يكفى لاعلان الحكم المشار اليه اذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الا ستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 213من قانون المرافعات ،
ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى اثره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم ،
وينبنى على ذلك انه عندما يتوجه المحضر لاعلان الحكم ويجد مسكن
المحكوم عليه مغلقا فان هذا الغلق ـالذى لاتتم فيه مخاطبة من المحضر مع احد ممن اوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات ـ لا شخص
المراد اعلانه او وكليه او من يعمل فى خدمته او من الساكنين معه من
الازواج والاقارب والا صهار ، لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمكوم عليه
ولا العلم الظنى ،ومن ىثم فأن اعلان الحكم فى هذة الحالة لجهة الادارة لا ينتج بذاته اثرا فى بدء ميعاد الطن فيه ما لم يثبت المحكوم له او صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق اعلان المحكوم عليه بالحكم
ان الا خير قد تسلم الا علان من جهة الادارة او الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر ان صورة الاعلان بالحجكم سلمت الى تلك الجهة ،
فعند أذن تحقق الغاية من الاجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة (20) من ق المرافعات وينتج الاعلان اثره وتنفتح به مواعيد الطعن .
لما كان ذلك ،وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3من يولية سنة 1995 فى
الطعن رقم 3041لسنة60ق ـ قد صدر على خلاف ما سبق ـ فى خصوص ما انتهى اليه من خضوع اعلان الحكام التى لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه،،،،،،،،،،،فى المادة 213/3 من ق المرافعات لذات القواعد المقررة لاعلان سائر الاوراق،،،،،،، الاخرى
النصوص عليها فى المواد 10،11،13 من ق المرافعات، وانه يكفى بشأ،ة العلم الحكمى ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
فان هيئتى المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين تقديان بالاغلبية النصوص عليها فى الفقرة الا خيرة من المادة الرابعة من ق السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972
العدول عن المبدء المشار فى الطعن رقم 3041لسنة 60ق ـ فى هذا الخصوص ـ‘ وتقرر الهيئتان ان المادة 213/3 منق المرفعات قد رسمت
طريق خاص لاعلان الجكام ـ التى لم يحضر جلساتها المكوم علية ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـ غير الطريق التبع فى اعلان سائر اوراق المحضرين الاخرى وذلك على التفصيل السابق الشاره اليه .
لما كان ما تقدم، وعملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من ق السلطة القضائية ، فأنه يتعين على الهيئتين مجتمعتين ان تفصل فى الطعن المال ايها .
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، اذ قضى بسقوط حقه فى الا ستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا ذلك منت تاريخ تسليم ورقة الاعلان بالحكم المستأنف لجهة الادارة بسبب غلق مسكنه فى حين ان المادة 213 من ق المرافعات
قد استثنت اعلان الحكام ـ لاالتى لم يحضر جلسانها المحكوم عليه
ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـمن القواعد المقررة لاعلان سائر القضائية
واشترطت ان يتم اعلان هذة الاحكام لشخص المكوم علية او فى موطنه الاصلى ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيبا مما
يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعى سديد ،ذلك ان اعلان الحكم الى المحكوم عليه والذى يبدء به ميعاد الطعن فيه ـ فى الاحوال التى يكون فيها الذكور قد تخلف عن حضصور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـيخضع ـ وعلى ماانتهت اليه الهيئتان من ان الفقرة الثالثة من المادة 213 من ق المرافعات التى استوجبت اعلان الحكم الى شخص المكوم عليه او فى موطنه الاصلىـ لمن يقرر انه وكيله او انه يعمل فى خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار
لما كان ذلك ،وكان الحكم المطون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الا ستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من انه قد اعلن بالحكم الابتدائى مخاطبا مع جهة الادارة بتاريخ 27من سبتمبر سنة1995 وانه تم اخطاره بذلك بكتاب مسجل فى ذات التريخ
ولم يرفع الا ستئناف الا فى 18من يناير سنة 1996 فى حين خلت الاوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن او من يمثله لورقة الاعلان
من جهة الادارةـالتى اعلن عليها المحضر بسبب غلق مسكنه ـ او من
استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الرقة للجهة المشار اليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الاجراء بعلم
الطاعن بالحكم ،كما لم يقم المحكوم له باثبات هذا العلم رغم اجراء الاعلان مع جهة الادارة ، ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون فيما
قضى به من سقوط حق الطاعن فى الاستئناف قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر اوجه الطعن.
                 فلهذة الاسباب
حكمت هيئتا الموادالجنائية والموادالمدنية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين بنقض الحكم المطعون فيه واحالتا القضية الى محكمة استئناف طنطا مأمورية ......... والزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماه
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4689 مشاهدة
نشرت فى 2 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

ساحة النقاش

أشـــرف محمـــد عـاصـــــى

ashrafassy
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,439,544